قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-202 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للجمارك.
المادة 2
فتح المادةتشمل المدرسة الوطنية للجمارك المديريات الفرعية الآتية :
- المديرية الفرعية للدراسات،
- المديرية الفرعية للتربصات،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل.
المادّ ة 3 : تتضمّن المديرية الفرعية للدّراسات ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الدراسة والبرامج البيداغوجية،
2 - مصلح ة التكوين المشترك القاعدي والانضباط الدراسي،
3 - مصلحة المسابقات وتقييم التكوين.
المادة 4
فتح المادةتتضمّن المديري ة الفرع ية للتربصات ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة تنظيم التربصات ومتابعتها،
2 - مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعارف،
3 - مصلحة التوثيق والبحث التطبيقي.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن المديرية الفرعية لإدارة الوسائل ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين وتتشكل من فرعين (2) :
- فرع تسيير المستخدمين الإداريين،
- فرع تسيير المستخدمين الأساتذة.
2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة وتتشكل من فرعين (2) :
- فرع الميزانية،
- فرع المحاسبة.
3 - مصلحة الوسائل العامة والإقامة الداخلية وتتشكل من ثلاثة (3) فروع :
- فرع الوسائل العامة،
- فرع الإيواء والإطعام،
- فرع الوقاية والأمن.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.