قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
المادة الأولى
فتح المادةت ت مم أحك ام ال مادة 2 من ال قرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : ............. (بدون تغيير) ......................
في باب النفقات :
1 - ..................... (بدون تغيير) .....................،
- ........................ (بدون تغيير) .....................،
- ........................ (بدون تغيير) .....................،
- مصاريف ال تس يير التي تحدّد ب 3 % سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن خمسين (50) سنة. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1437 الموافق أوّل يونيو سنة .2016 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 11-353
- مرسوم تنفيذي رقم 11-354
- مرسوم تنفيذي رقم 11-378
- قرار وزاري مشترك رقم 136-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.