قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-378 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة إيرادات ونفقات هذا الحساب كما يأتي :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة، في باب النفقات :
1 - التعويض المالي لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد بعنوان خدمات التقاعد الاستثنائية، ويشمل:
- شراء الاشتراكات بعنوان سنوات العمل الناقصة لفتح الحق في معاش التقاعد النسبي الاستثنائي،
- المساهمة الجزافية لفتح الحقوق في معاش التقاعد النسبي الاستثنائي. 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م
2 - التعويض المالي لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بعنوان المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب وتتعلق بما يأتي :
- التعويض المالي بعنوان مبالغ المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة،
- مصاريف التسيير التي تحدد نسبتها ب %3 من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة،
3 - المساهمة الشخصية للمتعاملين في إطار مشاريع إنشاء النشاطات بعنوان جهاز "القرض المصغر"،
4 - علاوة االتسريح الإرادي المدفوعة لفائدة أعوان الحرس البلدي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية دحو ولد قابلية كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.