مرسوم تنفيذي رقم 09-317 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد للتعليم المهني المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الولاية التسمية
05 - باتنة معهد التعليم المهني لباتنة
09 - البليدة معهد التعليم المهني لبني مراد
16 - الجزائر معهد التعليم المهني لعين البنيان
19 - سطيف معهد التعليم المهني للعلمة
25 - قسنطينة معهد التعليم المهني للمدينة الجديدة علي منجلي
31 - وهران معهد التعليم المهني لأرزيو المقر النموذج باتنة 1000 منصب بيداغوجي منه 300 مقعد في النظام الداخلي بني مراد 1000 منصب بيداغوجي منه 300 مقعد في النظام الداخلي عين البنيان 1000 منصب بيداغوجي منه 300 مقعد في النظام الداخلي العلمة 1000 منصب بيداغوجي منه 300 مقعد في النظام الداخلي المدينة الجديدة 1000 منصب بيداغوجي منه 300 مقعد في علي منجلي النظام الداخلي أرزيو 1000 منصب بيداغوجي منه 300 مقعد في النظام الداخلي مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-50
مرسوم تنفيذي رقم 16-50 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يتضمن حل معه د التعليم المهني بعين البنيان بالجزائر وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة النقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-333
مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.