قوانين قانون عضوي رقم 11-13 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 11-266 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل ال قانون الأساسي لصن دوق النق د ال دولي الم نصوص ع ليه في اللائحة رقم 63-2 المؤرّخة في 28 أبريل سنة 2008 ………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 11-267 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل ال قانون الأساسي لصن دوق النق د ال دولي الم نصوص ع ليه في اللائحة رقم 63-3 المؤرّخة في 5 مايو سنة 2008 …………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 11-268 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن الم وافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة” غورد الروني II”(الكتلتان : 401 أ و 403 ف) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “ كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”……………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 11-269 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشىء “ جائزة رئيس الجمهورية “ في العلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-261 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 11-263 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي رقم 11-264 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ……….” 27
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 3 غشت سنة 2011 م فهرس (تابع) مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير الري في ولاي ة تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة ا لمجاهدين.. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير المتحف البحري الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مديرة المتحف الوطني سيرتا بقسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّ ن إنه اء مهام مديرة المسرح الجهوي بتيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن التّعيين في المحاكم الإدارية………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لوسائل الإنجاز بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة ا لمجاهدين………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والبحث بوهران………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المتحف البح ري الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة المتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة……………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة المسرح الجهوي بالعلمة.. 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية………………………… 31 وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية” (استدراك)……. 32
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه 3 غشت سنة 2011 م آراء المجلس الدستوري رأي رقم 02 /ر.م د / 11 مؤرخ في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة 2011، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور. إن المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 16 يونيو سنة 2011 المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 19 يونيو سنة 2011 تحت رقم 52 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور،
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) و 123 (الفقرتان 2 و 3) و 125 (الفقرة 2) و 126 و 152 (الفقرتان 2 و 3) و 153 و 162 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة 2) و 167 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرَّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور،
- واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفق المادة 123 (الفقرة 2) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 27 ربيع الأول عام 1432 الموافق 2 مارس سنة 2011،
- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، في الموضوع أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 120 من الدستور :
- اعتبارا أن المؤسّس الدستوري حدَّد في هذه المادة إجراءات مناقشة مشاريع القوانين وكيفيات المصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان،
- واعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه، 2 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور :
- اعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، أحال كيفية تطبيق بعض أحكامه على التنظيم،
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- واعتبارا أن المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور، تنص على أنه يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول.
- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. 3 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 152 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور :
- اعتبارا أن المادة 152 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور تعدُّ مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أنها تتعلق بمواضيع تدخل ضمن القانون العضوي، موضوع الإخطار، ثانيا : فيما يخص بعض أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص العبارة “نصوص خاصة” المنصوص عليها في الفقرات الأخيرة من المواد 9 و 10 و 11 من المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار، المأخوذة معا لاتحادها في الموضوع و العلة، والمحرّرة كالآتي : أ - “ المادة 9 : ……………………………
- ويختص أيضا بالفصل في القضايا ا لمخوّلة له بموجب نصوص خاصة.” ب - “ المادة 10 : ………………………….
- ويختص أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.” ج - “ المادة 11 : ……………………………
- ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة.”
- اعتبارا أن الفقرات الأخيرة من المواد 9 و 10 و 11 من القانون العضوي موضوع الإخطار، حددت اختص اصات لمجلس الدولة استنادا إلى “نصوص خاصة “،
- واعتبارا أن المادة 153 من الدستور تنص : “يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس ال دولة ومحكمة التنازع، وعملهم واختصاصاتهم الأخرى .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5
- واعتبارا أن المؤسّس الدستوري قد حدد بعض اختصاصات مجلس الدولة وأحال تحديد اختصاصات أخرى لمجال القانون العضوي،
- واعتبارا أن هذا التوزيع الدستوري للاختصاصات يهدف إلى تحديد صارم لمجال اختصاص كل من المؤسّس الدستوري و مجال اختصاص المشرّع العضوي،
- واعت بارا بالن تيجة، ف إن اعت ماد اختصاصات أخ رى لمج لس ال دولة بالإح الة إلى “نصوص خاصة” بدون تحديد طابع ومضمون هذه النصوص، يكون المشرع العضوي قد أغفل مجال اختصاصه في هذا الموضوع،
- غير أنه اعتبارا أنه إذا كانت عبارة “نصوص خاصة” المستعملة من طرف المشرع القصد منها هو نصوص تكتسي نفس طابع القانون، موضوع الإخطار، وأن موضوعه ذو علاقة بهذا القانون العضوي، فإن الفقرات الأخيرة من المواد 9 و 10 و 11 المذكورة أعلاه تعد مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ، 2 - فيما يخص الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر الواردة في المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحرّرة كالآتي : “يعدّ الأمين العام الآمر بالصرف لمجلس الدولة .”
- اعتبارا أن الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر خولت صفة الآمر بالصرف للأمين العام لمجلس الدولة، بالنظر إلى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- واعتبارا أنه إذا كان للمشرّع بمقتضى المادة 98 (الفقرة 2) من الدستور، أن يعدَ القانون ويصوّت عليه بكل سيادة، فإنه، بالمقابل، يتعين على المجلس الدستوري أن يتأكد عند ممارسة صلاحياته الدستورية من أن المشرّع قد احترم حقا توزيع الاختصاصات، كما نصّ عليها الدستور،
- واعتبارا أن المؤسّس الدستوري يميّز بين القانون العضوي والقانون العادي، من حيث المصطلح
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه الدستوري والمجال ا لمخصّص لكل واحد منهما وكذا الإجراءات الواجب اتّباعها في إعداد القوانين والمصادقة عليها والمراقبة الدستورية،
- واعتبارا أن المشرّع بإدراجه الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر ضمن قانون عضوي، فإنه لم يراع مجال اختصاصه كما نصّ عليه الدستور،
- واعتبارا أن الدستور لا يمانع في أن يعدَ مجلس الدولة في نظامه الداخلي مضمون الفقرة 2 من المادة 17 مكرر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، طالما أن تح ديد م ضمون هذا النص وإعداده والمصادقة عليه لا تستوجب تدخل سلطات أخرى. 3 - فيما يخص كلمة “وجوبا” التي تضمنتها المادة 39 الواردة في المادة 8 من القانون العضوي موضوع الإخطار، وعبارة “يتعين عليه” التي تضمنتها المادة 41 مكرر 1 الواردة في المادة 9 من نفس القانون، المأخوذتين معا لاتحادهما في العلة، والمحررتين كالآتي :
- المادة 39 : “يُعيَنُ ممثلو كل وزارة الذين يحضرون وجوبا في جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل”. المادة 41 مكرر 1 : “يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يتعين عليه حضور أشغال مجلس الدولة أو يعين من ينوب عنه وفقا لأحكام المادة 39 أعلاه”.
- اعتبارا أن عبارة “يتعين عليه” وكلمة “وجوبا” تحملان إلزامية الحضور على التوالي من الوزير المعني أو ممثله، وأصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل رتبة مدير الإدارة المركزية، حسب الحالة، لأشغال مجلس الدولة وجلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم،
- واعتبارا أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن كل سلطة تمارس صلاحياتها في الحدود المنصوص عليها في الدستور،
- واعتبارا أن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع أية سلطة أن تفرض على سلطة أخرى التزامات تدخل ضمن مجال اختصاص سلطة أخرى، 3 غشت سنة 2011 م
- واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع بإقراره إلزامات على الوزير المعني أو من يمثله، وأصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل رتبة مدير الإدارة المركزية، يكون قد أخل بمبدإ الفصل بين السلطات. 4 - فيما يخص المادة 41 مكرر 5 الواردة في المادة 9 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : المادة 41 مكرر 5 : “تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاري في نظامه الداخلي”.
- اعتبارا أن المشرّع إذا كان لم يقصد بإحالته تحديد قواعد الإجراءات الأخرى إلى النظام الداخلي لمجلس الدولة، تلك التي يتطلب إعدادها والمصادقة عليها تدخل وتعاون سلطات أخرى والتي تدخل بالنتيجة في مجال القانون العضوي، في هذه الحالة، وبمراعاة هذا التحفظ، فإن المادة 41 مكرر 5 من القانون العضوي موضوع الإخطار تعد مطابقة للدستور. لهذه الأسباب يُدلي بالرأي الآتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدّل والمتمّم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرة 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : إضافة الإشارة إلى المواد 120 (الفقرات الأولى و 2 و )3 و 125 (الفقرة 2) و 152 (الف قرت ان 2 و 3) و 153 من الدستور.
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - تعد الفقرة الأخيرة من المواد 9 و 10 و 11 الواردة في المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا، 2 - تعد المادة 41 مكرر 5 الواردة في المادة 9 من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا، 3 - تعد الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر الواردة في المادة 5 من القانون العضوي موضوع الإخطار غير مطابقة للدستور، 4 - تعد كلمة “وجوبا” التي تضمنتها المادة 39 الواردة في المادة 8 وعبارة “يتعين عليه” التي تضمنتها المادة 41 مكرر 1 الواردة في المادة 9 من القانون العضوي موضوع الإخطار، غير مطابقتين للدستور، وتعاد صياغة المادتين المذكورتين أعلاه كالآتي : “المادة 39 : يعين ممثلو كل وزارة الذين يحضرون جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 “المادة 41 مكرر 1 : يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يعين من ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة 39 أعلاه”. ثالثا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور، رابعا : تعتبر الأحكام غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار. خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 2 و 3 و 4 شعبان عام 1432 الموافق 4 و 5 و 6 يوليو سنة .2011 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسّايح أعضاء المجلس الدستوري
- حنيفة بن شعبان،
- محمد حبشي،
- حسين داود،
- محمد عبو،
- محمد ضيف،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة. قوانين قانون عضوي رقم 11-13 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. إن رئيس الجمهورية،
- بن اء على الدستور، لاسيّ ما المواد 119 و 120 ( الفقرات الأولى و 2 و 3) و 123 و 125 (الفقرة 2) و 126 و 152 ( الفقرتان 2 و 3 ) و 153 و 165 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باخت صاص ات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. المادة 2 : تعدل وتتمم المواد 9 و 10 و 11 و 16 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 م اي و س نة 1998 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.” “المادة 10 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية. ويختص أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة”. 3 غشت سنة 2011 م “المادة 11 : يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية. ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة.” “المادة 16 : لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام. تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة.” المادة 3 : يتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمواد 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 مكرر : يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام”. “المادة 16 مكرر 1 : يشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين ب أمر من رئيس مجلس الدولة.” “المادة 16 مكرر 2 : يعين مستخدمو أمانة الضبط لدى مجلس الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .” المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 17 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 م اي و س نة 1998 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : يزود مجلس الدولة بالهياكل الإدارية الآتية :
- أمانة عامة،
- قسم للإدارة والوسائل،
- قسم للوثائق والدراسات القانونية والقضائية،
- قسم للإحصائيات والتحاليل. يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها عن طريق التنظيم.
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة”. المادة 5 : يتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمادتين 17 مكرر و 17 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : “المادة 17 مكرر : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس مجلس الدولة، بإدارة قسم الإدارة والوسائل ومتابعة أعماله”. “المادة 17 مكرر 1 : تحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام و رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح وتصنيفها عن طريق التنظيم .” المادة 6 : تعدل وتتمم المواد 19 و 22 و 23 و 25 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 م اي و س نة 1998 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : توضح أحكام هذا الفصل في النظام الداخلي لمجلس الدولة”. “المادة 22 : يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه. ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص :
- تمثيل مجلس الدولة رسميا،
- رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة، عند الاقتضاء،
- رئاسة الغرف مجتمعة،
- تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة،
- اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة،
- ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم”. “المادة 23 : يساعد رئيس مجلس الدولة، نائب الرئيس، ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 وفي حالة وقوع مانع للرئيس ونائبه معا، يقوم مقام رئيس مجلس الدولة عميد رؤساء الغرف بمجلس الدولة”. “المادة 25 : يتولى مكتب مجلس الدولة على الخصوص :
- إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه،
- إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف،
- السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف،
- دراسة المسائل التي يعرضها عليه رئيس مجلس الدولة. تحدد كيفيات عمل المكتب واختصاصاته الأخرى في النظام الداخلي لمجلس الدولة”. المادة 7 : يتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والم ذك ور أعلاه، بالمواد 25 مكرر و 26 مكرر و 26 مكرر 1، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 مكرر : يحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان يديره قاض، يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة. يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان رئيس مجلس الدولة، بطلب من هذا الأخير”. “المادة 26 مكرر : يقوم محافظ الدولة على الخصوص بما يأتي :
- تقديم الطلبات والالتماسات في القضايا المعروضة على مجلس الدولة،
- تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال محافظة الدولة والمصالح التابعة لها،
- ممارسة سلطته السلمية على قضاة محافظة الدولة،
- ممارسة سلطته السلمية والتأديبية على المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة”.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه “المادة 26 مكرر 1 : يقوم بمهمة رئيس أمانة محافظة الدولة قاض، يتم تعيينه بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بطلب من محافظ الدولة”. المادة 8 : تعدل وتتمم المواد 38 و 39 و 41 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 38 : تكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها. ……. (الباقي بدون تغيير) .”……. “المادة 39 : يع ين ممثلو كل وزارة الذين يحض رون جلس ات الجمعية العامة واللجن ة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل”. “المادة 41 : يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها، وتكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة .” المادة 9 : يتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمواد 41 مكرر و 41 مكرر 1 و 41 مكرر 2 و 41 مكرر 3 و 41 مكرر 4 و 41 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : “المادة 41 مكرر : بعد استلام الملف المذكور في المادة 41 أعلاه، يعين رئيس مجلس الدولة، بموجب أمر، أحد مستشاري الدولة مقررا. وفي الح الات الاستثنائية المنص وص عليها في المادة 38 أعلاه، يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين في الحال مستشار الدولة المقرر”. “المادة 41 مكرر 1 : يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يعين من ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة 39 أعلاه”. 3 غشت سنة 2011 م “المادة 41 مكرر 2 : يمكن مجلس الدولة أن يستعين بكل شخص يمكن أن يفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا للأحكام المحددة في نظامه الداخلي”. “المادة 41 مكرر 3 : تتخذ مداولات الجمعية العامة واللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا”. “المادة 41 مكرر 4 : يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي يرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة .” “المادة 41 مكرر 5 : تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاري، في نظامه الداخلي”. المادة 10 : يعدل عنوان الباب الخامس من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : الباب الخامس “أحكام نهائية” المادة 11 : تعدل أحكام المادة 42 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 42 : ينشر النظام الداخلي لمجلس الدولة في
الشعبية .” المادة 12 : تلغى المواد 6 و 18 و 43 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. المادة 13 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 3 غشت سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-266 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل ال قانون الأساسي لصندوق النق د الدولي المنصوص ع ليه في اللائحة رقم 63-2 المؤرّخة في 28 أبريل سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- و بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرّخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة الأولى منه،
- وبناء على القوانين الأساسية المعدلة لصندوق النقد الدولي،
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 63-2 المتعلقة بإصلاح نظام الحصص والتمثيل في صندوق النقد الدولي المصادق عليها في 28 أبريل سنة 2008 من طرف مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تقبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في اللائحة رقم 63-2 التي صادق عليها مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في 28 أبريل سنة .2008 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 11-267 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل ال قانون الأساسي لصندوق النق د الدولي المنصوص ع ليه في اللائحة رقم 63-3 المؤرّخة في 5 مايو سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرّخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة الأولى منه،
- وبناء على القوانين الأساسية المعدلة لصندوق النقد الدولي،
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 63-3 المتعلقة بتوسيع القدرات الاستثمارية لصندوق النقد الدولي المصادق عليها في 5 مايو سنة 2008 من طرف مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تقبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في اللائحة رقم 63-3 التي صادق عليها مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في 5 مايو سنة .2008 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه مرسوم رئاسي رقم 11-268 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمن المواف قة عل ى عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة” غورد الروني “II (الكتلتان : 401 أ و 403 ف) المبرم بمدينة الجزائر في 31 م ارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سون اط راك، ش ركة ذات أس هم، وش رك ة “ كومبان يا إسباني ولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم، 3 غشت سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلاله ا في المساحة المسم اة “غ ورد الروني “II (الكتلتان : 401 أ و 403 ف) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني “II (الكتلتان : 401 أ و 403 ف) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م مرسوم رئاسي رقم 11-269 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشىء “ جائزة رئيس الجمهورية “ في العلوم والتكنولوجيا. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ “جائزة رئيس الجمهورية” في العلوم والتكنولوجيا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ “جائزة رئيس الجمهورية” في العلوم والتكنولوجيا. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة عمل علمي و/أو تكنولوجي ذي قيمة مضافة ينجزه بشكل فردي أو جماعي أستاذ باحث أو عدة أساتذة باحثين أو أساتذة باحثون استشفائيون جامعيون و/أو باحثون دائمون من جنسية جزائرية، مقيمون بالجزائر أو في الخارج”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غ شت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تمنح الجائزة عن كل عمل من فروع التخصصات العلمية والتكنولوجية الكبرى الآتية :
- العلوم الطبية وعلوم الصحة،
- العلوم الأساسية،
- علوم الحياة،
- العلوم الإنسانية،
- العلوم الاجتماعية،
- العلوم والتكنولوجيا”. المادة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : تبلغ قيمة الجائزة لكل مجموعة من الفروع العلمية الكبرى كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج). ……… (الباقي بدون تغيير)………”.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه المادة 5 : تعدل المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : تمنح الجائزة سنويا بمناسبة إحياء “يوم العلم” الذي يوافق 16 أبريل”. المادة 6 : تعدل المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : تنتقي الأعمال المجازة لجان تحكيم تحدد تشكيلتها سنويا بقرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالبحث العلمي. تتكون لجان التحكيم في كل مجموعة من الفروع العلمية الكبرى من تسعة (9) أعضاء يختارون من بين :
- أساتذة باحثين وأساتذة باحثين استشفائيين جامعيين لهم على الأقل رتبة أستاذ محاضر، القسم أ أوأستاذ محاضر استشفائي جامعي، القسم أ،
- باحثين دائمين لهم على الأقل رتبة أستاذ بحث، القسم أ،
- متخصصين من جنسية جزائرية ذوي سمعة مؤكدة لمساهمتهم في تطوير الفروع العلمية المعنية مهما يكن القطاع أو البلد الذي يمارسون فيه نشاطاتهم”. المادة 7 : تعدل المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند االحاجة، بقرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالبحث العلمي”. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 3 غشت سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-261 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل وتحديد شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 2 : يخضع مفتشو العمل للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. ويخضعون فضلا عن ذلك للنظام الداخلي للإدارة المكلفة بمفتشية العمل و/أو الإدارة التي تستخدمهم. المادّة 3 : يتمتع مفتشو العمل طبقا لتشريع العمل، بسلطة القيام بزيارات إلى أماكن العمل، التابعة لمهامهم ومجال اختصاصهم قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية، لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية للعمل وظروف العمل والتشغيل والوقاية الصحية والأمن وطب العمل داخل الهيئات المستخدمة التابعة لاختصاصهم الإقليمي. و يمكنهم، بهذه الصفة، الدخول في أية ساعة من النهار أو الليل، إلى أي مكان يشتغل فيه أشخاص تحميهم الأحكام القانونية والتنظيمية. غير أنه، إذا كانت الورشة أو وسائل الإنتاج الصناعية أو التجارية الأخرى موجودة في محل ذي استعمال سكني، يمكن مفتشي العمل، في إطار ممارسة صلاحياتهم، أن يدخلوا في أي وقت من ساعات العمل إلى أماكن الإنتاج. المادّة 4 : يؤهل مفتشو العمل في إطار تأدية مهامهم، لتحرير الوثائق الآتية :
- الملاحظات الكتابية،
- الإعذارات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15
- محاضر ا لمخالفات،
- محاضر المصالحة ومحاضر عدم المصالحة بعنوان الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها. المادّة 5 : يكتتب مفتشو العمل تعهدا شرفيا يشهدون فيه أنهم لا يملكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مقاولة أو مؤسسة تابعة لمجال اختصاص الهيكل الذي يمارسون فيه عملهم. ويتعين عليهم زيادة على ذلك، أن يصرحوا لإدارتهم بالمقاولات أو المؤسسات التاب عة لمج ال اخت صاصه م الإقليمي والتي يسيرها أو يديرها أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو أحد حواشيهم من الدرجة الأولى. المادّة 6 : يمنع مفتشو العم ل منعا باتا من قبول هبات نقدية أو عينية تقدم لهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو قبول أي امتياز آخر من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقات بمفتشية العمل. المادّة 7 : لا يك ون مفتشو الع مل م ؤهلين للنظر في الشؤون التي يكون طرفا فيها أزواجهم أو أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى. المادّة 8 : يؤدي مفتشو العمل أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق، وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .” لا تجدد اليمين م ا لم يحدث انقطاع نهائي للوظيفة وذلك مهما تكن أماكن العمل التي يعاد تعيين المعنيين فيها أو الرتب والمناصب المشغولة تباعا. المادّة 9 : يلزم مفتشو العمل بممارسة نشاطاتهم في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : يلزم مفتشو العمل بالسر المهني. كل عون أفشى أو حاول إفشاء السر المهني يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 11 : يلزم مفتشو العمل بالخدمة في كل وقت، من الليل والنهار وحتى بعد أوقات العمل القانونية. المادّة 12 : يمكن أن تطلب السلطة السلمية بتعليمة كتابية من مفتشي العمل، التدخل بصفة استثنائية خارج دائرتهم الإقليمية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه المادّة 13 : في إطار احترام القواعد المعمول بها والبرامج المصادق عليها، يبادر مفتشو العمل بالزيارات والتحقيقات للتأكد بصفة منتظمة من احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية. المادّة 14 : يزود مفتشو العمل ببطاقة تعريف مهنية، تسلمها السلطة المكلفة بمفتشية العمل، ويجب عليهم حملها واستظهارها أثناء تأدية مهامهم. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 15 : يتم التوظيف والترقية في سلك مفتشي العمل من بين المترشحين الحائزين شهادات في الاختصاصات الآتية :
- الحقوق أوالعلوم القانونية والإدارية،
- علم الاجتماع،
- العلوم الاقتصادية والمالية،
- الوقاية الصحية والأمن. يمكن أن تعدل قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تتمم، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 16 : يوظف ويرقى مفتشو العمل حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعمل بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب سقف 50 % من المناصب المطلوب شغلها. 3 غشت سنة 2011 م الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 17 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المكلفة بمفتشية العمل ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة (1) واحدة. المادّة 18 : بعد انتهاء فترة التربص، يرسم مفتشو العمل المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة لنفس المدة، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 19 : تحدد وتيرة الترقية في الدرجات المطبقة على مفتشي العمل حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية وحركة نقل الموظفين المادّة 20 : يمارس الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص نشاطهم ضمن المفتشية العامة للعمل والمصالح غير الممركزة التابعة لها. ويمكن أن يوضعوا في وضعية خدمة في مصالح الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل. يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الرتب وتعداد المعنيين. المادّة 21 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة لكل سلك، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار: 2 .%
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م المادّة 22 : تطبيقا لأحكام المواد 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص لحركة نقل ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي. تنجز حركة النقل هذه في حدود ضرورة المصلحة وبقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين وحالتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية. تتم حركة نقل الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط الآتية :
- بعد ثلاث (3) سنوات من الخدمة في نفس المقاطعة الإقليمية في إطار جداول دورية لحركة النقل المعدة لهذا الغرض. غير أنه يمكن إجراء حركة نقل تكميلية في الحالات الآتية :
- بطلب من الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص والذين شغلوا لمدة سنتين (2) على الأقل نفس المنصب،
- لضرورة المصلحة. الفصل الخامس التكوين والتقييم المادّ ة 23 : تنظم الإدارة المكلفة بمفتشية العمل بصفة دائمة، دورات تكوينية وتحسين المستوى لتحيين المعارف المهنية للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص. يتعين على الموظفين المعينين لهذا الغرض، المشاركة فيها بانضباط. المادّة 24 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم التقييم المهني للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل، على أساس عناصر التقدير الآتية :
- نتائج النشاطات على مستوى المقاطعة الإقليمية،
- نوعية التحقيقات والتحريات المنجزة في إطار أداء مهامهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17
- فعالية التدخلات في إطار متابعة الحالة الاجتماعية،
- المساهمة في السير الحسن لمصالح مفتشية العمل. الفصل السادس أحكام عامة للإدماج المادّة 25 : يدمج الموظفون الذين ينتمون لسلك مفتشي العمل المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 26 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 25 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّ ة 27 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 28 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على سلك مفتشي العمل الفصل الأول سلك مفتشي العمل المادّ ة 29 : يضم سلك مفتشي العمل خمس (5) رتب :
- رتبة مفتش العمل،
- رتبة مفتش رئيسي للعمل،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه
- رتبة مفتش مركزي للعمل،
- رتبة مفتش قسم للعمل،
- رتبة مفتش قسم للعمل رئيس. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 30 : يكلف مفتشو العمل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما بما يأتي :
- ضمان مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم وكذا اتفاقيات واتفاقات العمل الجماعية وفقا لمناهج ومقاييس وإجراءات التدخل التي تحددها السلطة السلّمية،
- السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- تحرير أي وثيقة منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما بغرض عرضها على السلطة السلّمية أو إرسالها إلى السلطة القضائية ا لمختصة، عند الاقتضاء،
- العمل على تعميم تشريع وتنظيم العمل تجاه العمال والمستخدمين،
- إجراء المصالحة في النزاعات الجماعية في العمل والمساهمة فيها ومساعدة الوسطاء في أداء مهامهم،
- التكفل بالعرائض المتعلقة بالنزاعات الفردية في العمل وبرمجة اجتماعات مكتب المصالحة،
- إفادة العمال والمستخدمين بكل المعلومات والإرشادات حول حقوقهم وواجباتهم وكذا الوسائل الأكثر ملاءمة لتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية والاتفاقية والقرارات التحكيمية،
- تقديم مساعدة للعمال والمستخدمين في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للمؤسسة،
- السهر على مطابقة الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل والأنظمة الداخلية، مع التشريع والتنظيم المعمول بهما واتخاذ كل تدبير لتكييفها،
- ترقية كل عمل من شأنه الوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المكلفة بالوقاية،
- تقديم عناصر المعلومات الخاصة بظروف العمل في المؤسسات التابعة لمجال اختصاصهم وعرضها على السلطة السلمية التي تتولى إرسالها إلى السلطات المعنية، 3 غشت سنة 2011 م
- ضمان مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال تنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
- السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي في حدود صلاحياتهم،
- تقديم عرض حال عن نشاطاتهم. المادّة 31 : زيادة على المهام المسندة إلى مفتش ال عمل، ي ك لف المفتشون الرئيسيون للعمل،لا سيما بما يأتي:
- القيام بتقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل،
- المبادرة بنشاطات تعميم تشريع وتنظيم العمل والقيام بتنشيطها،
- القيام بكل نشاط من شأنه ترقية الحوار الاجتماعي والمشاركة في تطويرالتفاوض الجماعي،
- القيام بكل دراسة وتحليل حول المسائل المرتبطة بظروف العمل والتشغيل. المادّة 32 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين للعمل، يكلف المفتشون المركزيون للعمل، لاسيما بما يأتي :
- تنشيط أعمال مفتشية العمل وتوجيهها،
- العمل على تعزيز مقاييس العمل في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- المساهمة في ترقية الوقاية في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل. المادّة 33 : زيادة عن المهام المسندة إلى المفتشين المركزيين للعمل، يكلف مفتشو القسم للعمل، لا سيما بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى ضمان تكييف تشريع وتنظيم العمل،
- المشاركة في تحديد السبل والوسائل الأكثر ملاءمة لتطبيق تشريع وتنظيم العمل،
- مساعدة العمال والمستخدمين في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل من الدرجة العليا بمفهوم التشريع المعمول به،
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- القيام بكل دراسة حول اتفاقيات واتفاقات العمل الجماعية،
- المساهمة في تنفيذ عمليات تكوين مفتشي العمل وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. المادّة 34 : زيادة عن المهام المسندة إلى مفتشي الأقسام للعمل، يكلف مفتشو الأقسام للعمل الرؤساء، لاسيما بما يأتي:
- القيام بكل الدراسات حول علاقات العمل وكذا المسائل ذات الصلة بمهام مفتشية العمل ونشاطها،
- المساهمة في إعداد أدوات ومقاييس تدخل مفتشي العمل وتحديد المناهج والإجراءات ذات الصلة،
- المساهمة في إعداد البرامج وكذا تحديد كيفيات تعميم تشريع وتنظيم العمل،
- المساهمة في تحديد البرامج والنشاطات المتعلقة بتكوين مفتشي العمل وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تقييم نشاطات مصالح مفتشية العمل واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعاليتها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 35 : يوظف بصفة مفتش العمل عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه. المادّة 36 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للعمل : )1 عن طريق المس ابق ة ع لى أس اس الاخ تبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه. )2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو العمل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو العمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 37 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي للعمل، مفتشو العمل المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه. المادّة 38 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي للعمل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاملون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه، )2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للعمل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للعمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 39 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش مركزي للعمل، المفتشون الرئيسيون للعمل المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه. المادّ ة 40 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم للعمل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاملون شهادة ماجستير التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للعمل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه 3 ) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للعمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 41 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش قسم للعمل، المفتشون المركزيون للعمل المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه. المادّة 42 : يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم، طبق ا لأحكام المواد 35 و 36 (الفقرة الأولى) و 38 (الفقرة الأولى) و 40 (الفقرة الأولى) المذكورة أعلاه، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 43 : يرقى بصفة مفتش قسم للعمل رئيس : )1 عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام للعمل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام للعمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 44 : يدمج بصفة مفتش العمل مفتشو العمل المرسمون والمتربصون. المادّة 45 : يدمج بصفة مفتش رئيسي للعمل : )1 المفتشون الرئيسيون للعمل المرسمون والمتربصون، )2 مفتشو العمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادّ ة 46 : يدمج بصفة مفتش مركزي للعمل المفتشون المركزيون للعمل المرسمون والمتربصون. المادّة 47 : يدمج في رتبة مفتش قسم للعمل المفتشون القسميون للعمل المرسمون والمتربصون. 3 غشت سنة 2011 م المادّة 48 : يدمج بصفة مفتش قسم للعمل رئيس من أجل التأسيس الأولي للرتبة المفتشون القسميون للعمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 49 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدث بعنوان سلك مفتشي العمل المنصب العالي رئيس مهمة. يكون الموظفون المعينون في المنصب العالي رئيس مهمة في الخدمة لدى المصالح المركزية وغير الممركزة للمفتشية العامة للعمل. المادّ ة 50 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 51 : يكلف رئيس مهمة، لا سيما بما يأتي :
- دراسة الطعون السلمية المرفوعة ضد الوثائق المحررة أو التدابير التي تتخذها مصالح مفتشية العمل،
- مراقبة تطبيق مقاييس العمل التي تحددها المفتشية العامة للعمل وإجراءات تنفيذها،
- توجيه وإرشاد المصالح غير الممركزة لتمكينها من ضمان القيام بصلاحياتها في إطار احترام القانون والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في الأشغال المتعلقة بتحضير الملتقيات التي تنظمها مصالح مفتشية العمل لصالح مفتشي العمل أو الشركاء الاجتماعيين،
- المشاركة في إعداد التقارير الدورية الموجهة للمكتب الدولي للعمل ومتابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في هذا ا لمجال، قصد التكفل بها،
- القيام بالدراسات المتصلة بصعوبات تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي يطرحها مفتشو العمل ومتابعتها،
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- تمثيل مصالح المفتشية العامة للعمل في اللجان التي لها علاقة بمهام مفتشية العمل وصلاحياتها. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 52 : يعين رؤساء مهمة من بين : )1 المفتشين الرئيسيين للعمل الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مفتشي العمل المركزيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، السلك الرتب مفتش العمل مفتش رئيسي للعمل مفتشو العمل مفتش مركزي للعمل مفتش قسم للعمل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 )3 مفتشي الأقسام للعمل الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )4 مفتشي الأقسام للعمل الرؤساء. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 53 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف الرتب التابعة لسلك مفتشي العمل، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 10 453 12 537 13 578 14 621 مفتش قسم للعمل رئيس 16 713 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 54 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مهمة، كما يأتي : المنصب العالي المستوى رئيس مهمة 8 الباب الخامس أحكام خاصة وختامية المادّة 55 : ت ل غى الأحك ام المخ ال ف ة لهذا المرسوم، لا سيّما المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. الزيادة الاستدلالية الرقم الاستدلالي
المادّ ة 56 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 57 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، 3 غشت سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-309 المؤرخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-326 المؤرخ في 19 شوال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-01 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 والمتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الموضوع - المقر المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وتدعى في صلب النص “الوكالة الوطنية “وتخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا المرسوم. المادّ ة 2 : تتمتع الوكالة الوطنية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : تخضع الوكالة الوطنية للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّ ة 4 : توضع الوكالة الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 5 : يحدد مقر الوكالة الوطنية بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م المادّة 6 : طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تمارس الفروع الإقليمية للوكالة الوطنية، التي تدعى في صلب النص “وكالات الأحواض الهيدروغرافية”، التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية. الفصل الثاني المهام المادّ ة 7 : في إطار السياسة الوطنية للتنمية، تكلف الوكالة الوطنية على المستوى الوطني، بإنجاز كل الأعمال التي تهدف إلى ضمان تسيير مدمج للموارد المائية . وفي هذا الإطار، تكلف الوكالة الوطنية بالمهام الآتية :
- إنجاز كل التحقيقات والدراسات والبحوث المرتبطة بتطوير التسيير المدمج للموارد المائية،
- تطوير وتنسيق نظام التسيير المدمج للإعلام حول الماء على المستوى الوطني،
- المساهمة في إعداد وتقييم وتحيين مخططات التنمية القطاعية على المدى المتوسط والبعيد على المستوى الوطني،
- المساهمة في تسيير عمليات التحفيز على اقتصاد المياه، والحفاظ على نوعية الموارد المائية. المادّة 8 : علاوة على المهام الموكلة إليها بموجب المادة 6 أعلاه، تتكفل الفروع الإقليمية للوكالة الوطنية على مستوى الأحواض الهيدروغرافية بما يأتي :
- تسيير نظام الإعلام على مستوى الأحواض الهيدروغرافية، من خلال إعداد وتحيين قواعد المعطيات وأدوات الإعلام الجغرافية،
- المساهمة في إعداد وتقييم وتحيين مخططات التنمية القطاعية على المدى المتوسط والبعيد على مستوى الأحواض الهيدروغرافية،
- جمع الأتاوى المؤسسة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 9 : يمارس التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى الفروع الإقليمية للوكالة الوطنية، بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 المادّة 10 : تضمن الوكالة الوطنية تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها من طرف الدولة طبقا للأحكام المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 11 : يمكن الدولة باعتبارها صاحبة المشروع، إسناد تنفيذ أشغال المشروع المفوضة للوكالة الوطنية بالنسبة للمشاريع التي تهدف إلى التسيير المدمج للمياه. تحدد الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه المهمة بموجب اتفاقية توكيل تنفيذ الأشغال المفوضة. المادّة 12 : تؤهل الوكالة الوطنية للقيام بمهامها، بما يأتي :
- إبرام كل عقد أو اتفاقية مرتبطة بموضوعها،
- القيام بكل العمليات التجارية والمالية والصناعية والعقارية والمنقولة المرتبطة بموضوعها والتي من شأنها تحفيز تطويرها،
- اقتناء أو استغلال أو إيداع كل ترخيص أونموذج أو إجراء تقني مرتبط بموضوعها،
- إبرام عقود الاقتراض،
- أخذ المساهمات في كل تجمع أو شركة،
- تطوير العلاقات المهنية وعلاقات الشراكة مع هيئات وطنية أو أجنبية مماثلة،
- التنظيم و/أو المشاركة في المحاضرات والاجتماعات العلمية والملتقيات الوطنية والدولية وكذا في شبكات تبادل المعلومات والتجارب المتعلقة بميدان نشاطها. الفصل الثالث التنظيم - السير المادّة 13 : تزود الوكالة الوطنية بمجلس إدارة ويسيرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادّ ة 14 : يرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية الوزير المكلّف بالموارد المائية أو ممثله ويتكون من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. يحضر مدير الوكالة الوطنية اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، نظرا لكفاءته. تضمن مصالح الوكالة الوطنية أمانة مجلس الإدارة. المادّ ة 15 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس (5) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزراء التابعين لهم. و في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء مدة العضوية. المادّة 16 : يتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل الت ي لها صلة بنشاطات الوكالة الوطنية ولا سيما فيما يخص :
- النظام الداخلي،
- البرامج والتقارير السنوية للنشاطات،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- حصائل وحسابات النتائج وتخصيص النتائج،
- التنظيم الداخلي،
- الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي تخص المستخدمين،
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات،
- القروض،
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير محافظ الحسابات، 3 غشت سنة 2011 م
- أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،
- كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها أن تحسن تنظيم وسير الوكالة الوطنية أو من طبيعتها تحفيز تحقيق أهدافها. المادّة 17 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت مصلحة الوكالة الوطنية ذلك وهذا بناء على استدعاء من رئيسه وبطلب من الوزير الوصي أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يتم الاستدعاء إلى اجتماعات مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من انعقادها. المادّة 18 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس الإدارة قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع وتصح عندئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّ ة 19 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي للموافقة في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. القسم الثاني المدير العام المادّ ة 20 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادّ ة 21 : يتمتع المدير العام بسلطات لضمان إدارة الوكالة الوطنية وتسييرها الإداري والتقني والمالي وهذا في إطار توجيهات الوزير الوصي ومداولات مجلس الإدارة.
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م وفي هذا الإطار يقوم المدير العام، بما يأتي :
- إعداد مشاريع البرامج السنوية للنشاطات والتدخلات،
- إعداد جداول تقديرية للإيرادات والنفقات،
- ضبط حصائل وحسابات النتائج،
- إعداد واقتراح مشروع التنظيم الداخلي،
- توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- إبرام وتوقيع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
- إبرام كل عقد اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الالتزام والأمر بصرف النفقات،
- تمثيل الوكالة الوطنية في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- إعداد تقرير سنوي عن النشاطات وإرساله إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة، عند نهاية كل سنة مالية. القسم الثالث التنظيم المادّ ة 22 : تتم الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية المذكورة في المادة 6 أعلاه، بقرار من الوزير الوصي، وبناء على اقتراح من المدير العام بعد مداولة مجلس الإدارة. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 23 : تفتح السنة المالية للوكالة الوطنية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 24 : تمسك محاسبة الوكالة الوطنية في الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 المادّة 25 : تشتمل ميزانية الوكالة الوطنية على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- نتائج خدمات الوكالة الوطنية المرتبطة بموضوعها،
- الرواتب بعنوان تنفيذ الأشغال المفوضة،
- التخصيصات المالية بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- نسب نتائج أتاوى استعمال الأملاك العمومية للمياه،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المبرمة،
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بمهام الوكالة الوطنية. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمهام الوكالة الوطنية. المادّة 26 : تتلقى الوكالة الوطنية بعنوان تبعات الخدمة العمومية، تخصيصات مالية، وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 9 أعلاه. المادّة 27 : تتلقى الوكالة الوطنية إعانات التجهيز في إطار مهمتها المتمثلة في تنفيذ الأشغال المفوضة لحساب الدولة، والتي تسيرها حسب قواعد المحاسبة العمومية. يضمن صاحب المشروع دفع مقابل للمهام الممارسة بعنوان تنفيذ الأشغال المفوضة وتحدد الكيفيات في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. المادّة 28 : تزود الدولة الوكالة الوطنية عن طريق التخصيص، بالأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لتنفيذ مهامها وهذا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 29 : تستفيد الوكالة الوطنية فور إنشائها من تخصيص مالي مبدئي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه الفصل الخامس الرقابة المادّة 30 : تخضع الوكالة الوطنية للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 31 : يضمن رقابة حسابات الوكالة الوطنية محافظ حسابات يعينه الوزير الوصي. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة الوطنية ويرسله إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية. المادّة 32 : يرسل المدير العام للوكالة الوطنية إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة، الحصائل وحسابات النتائج وتخصيص النتائج مرفقة بتقرير محافظ الحسابات. الفصل السادس أحكام انتقالية المادّة 33 : تلحق وكالات الأحواض الهيدروغرافية الموجودة بناء على نصوص إنشائها بالوكالة الوطنية. تواصل الوكالات الهيدروغرافية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية ضمان السير العادي والمنتظم لهياكلها وذلك إلى غاية تنفيذ أحكام المادة 21 والمذكورة أعلاه. الفصل السابع أحكام ختامية المادّة 34 : ت لغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-309 المؤرخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط يحدد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تتكفل بها الوكالة 3 غشت سنة 2011 م الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والتي تدعى في صلب النص “ الوكالة الوطنية “ وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة. المادّة 2 : تشكل تبعات الخدمة العمومية التي تتكفل بها الوكالة الوطنية و/أو فروعها الإقليمية حسب الحالة، المهام الآتية :
- ضمان جمع ومعالجة المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالمعايير الكمية والنوعية التي تميز الموارد المائية والأوساط الطبيعية وكذا استعمالاتها.
- إنجاز كل العمليات التقنية لتحديد الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، لا سيما الأودية ونقاط المياه الطبيعية.
- إعداد كل الوثائق والقيام بكل نشاط إعلامي وتحسيسي لمختلف فئات المستعملين حول الاقتصاد في المياه وحماية نوعيتها. المادّة 3 : تزود الوكالة الوطنية بإعانات من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يحددها دفتر الشروط هذا. المادّة 4 : ترسل الوكالة الوطنية للوزير المكلف بالموارد المائية عن كل سنة مالية، قبل الثلاثين (30) أبريل من كل سنة، برنامج عمل وتقييم المبالغ الموافقة للتكاليف الن اجمة عن التكفل بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 5 : تحدد تخصيصات القروض بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للقواعد التي تنظم إعداد ميزانية الدولة وتقيد في ميزانية وزير الموارد المائية، طبقا للإجراءات المتخذة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتدفع للوكالة الوطنية وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال. المادّة 6 : يجب أن يكون تسيير تخصيصات الدولة محل محاسبة منفصلة. المادّة 7 : يجب أن ترسل حصيلة استعمال تخصيصات الدولة في نهاية كل سنة مالية إلى كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-263 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ال ذي يحدد ش روط تسلي م رخص مم ارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ال ذي يحدد ش روط تسليم رخص ممارسة ن ش اط ات نق ل الأشخ اص وال ب ضائع عبر الطرقات، لا سيّما المادتان 12 و 44 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنف يذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من المرسوم التنف يذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: “ المادة 12 : تسلم رخصة استغلال نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالشروط نفسها التي سمحت بالحصول عليها. …… ( الباقي بدون تغيير) .”……… المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 “ المادة 44 : تسلم رخصة استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالشروط نفسها التي سمحت بالحصول عليها. تكون الرخصة صالحة عبر كامل التراب الوطني. …… ( الباقي بدون تغيير) .”……… المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-264 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 4 يولي و سن ة 2006 ال ذي يح دد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 ال ذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .” إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذ المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 2 : تتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر تحرر كما يأتي : “ المادّة 3 مكرّر : تنشأ لجنة وطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسمى في صلب النص “اللجنة”. ويرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- مدير إدارة الوسائل بالوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 3 غشت سنة 2011 م
- رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن جمعية البنوك والهيئات المالية. يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها. تتولى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمانة التقنية للجنة. تكلف اللجنة بما يأتي :
- دراسة منح المساعدة وفقا لبطاقة تلخيصية تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- متابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييمه،
- إعطاء الدفع لعملية تنفيذ البرنامج واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين سير البرنامج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بحسب الملفات المعالجة من قبل الأمانة التقنية للجنة والمعروضة للاستفادة من مساعدات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال أول دورة لها ويرسل إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للموافقة عليه خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه”. الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية.
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات :
- الصناعة الغذائية،
- الصناعية،
- البناء والأشغال العمومية والري،
- الصيد البحري،
- السياحة والفندقة،
- الخدمات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29
- النقل،
- خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد سعيد عباس، بصفته مديرا للري في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مفتش بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الحميد رقاط، بصفته مفتشا بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مديرة النشاط الاجتماعي والتض امن في ولاي ة برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تنهى مهام الآنسة عائشة بوعون، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاي ة ب رج بوعريريج، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد صالح أمقران، بصفته مديرا لديوان حظيرة التاسيلي الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير المتحف البحري الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد رشيد رضا داود بريكسي، بصفته مديرا للمتحف البحري الوطني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مديرة المتحف الوطني سيرتا بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تنهى مهام الآنسة شادية خلف الله، بصفتها مديرة للمتحف الوطني سيرتا بقسنطينة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 رمضان عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مديرة المسرح الجهوي بتيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تنهى مهام الآنسة فوزية آيت الح اج، بصفتها مديرة للمسرح الجهوي بتيزي وزو، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّن التّعيين في المح اكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتي ة أسم اؤهم في الوظائف القضائية الآتية :
- حضري واضح، رئيس المحكمة الإدارية بتلمسان،
- فاروق عليوش، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتلمسان،
- الحاج خديمي، رئيس المحكمة الإدارية بتيارت،
- علي بوكعبر، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتيارت،
- بن زيان مدرس، رئيس المحكمة الإدارية بمستغانم،
- خيرة برياح، محافظة الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم،
- الهاشمي سعاده، رئيس المحكمة الإدارية بورقلة،
- سعدي سعيود، مح افظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بورقلة،
- وهيب ة مرسلي، رئيسة المحكمة الإدارية ببومرداس،
- محمد فارق، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية ببومرداس. 3 غشت سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لوسائل الإنجاز بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد سعيد عباس، مديرا ع اما لوسائل الإنجاز بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يوني و سنة 2011 يعيّن السّ يد عب د الحميد رق اط، مديرا لل دّراس ات بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والبحث بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد سد أحمد فلاحي، مديرا لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والبحث بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تعيّن الآنسة عائشة بوعون، مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المتحف البحري الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد صالح أمقران، مديرا للمتحف البحري الوطني.
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة المتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تعيّن الآنسة شادية خلف الله، مديرة للمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة المسرح الجهوي بالعلمة. بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 تعيّن الآنسة فوزية آيت الحاج، مديرة للمسرح الجهوي بالعلمة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. إن الأمين العام للحكومة، و وزير الشؤون الخارجية، و وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رم ض ان عام 1423 الموافق 26 ن وف مبر سنة 2002 الذي يحدد ص لاح ي ات وزارة الش ؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة ال عقد الخ اص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة الأولى : يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية وفقا للجدول أدناه :
3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 32 3 غشت سنة 2011 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 54 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 68 سائق سيارة من المستوى الأول 21 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني 18 عون خدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث 5 عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 43 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 13 المجموع العام 226 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة .2011 عن وزير الشؤون الخارجية، عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام بوجمعة دلمي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 54
-
- 1 200
-
- 4
-
-
- 68
-
-
-
- 21 2 219
-
3 240
-
-
- 18
-
-
-
-
- 4 263
-
-
-
-
- 5 5 288
-
-
-
- 43
-
-
-
-
- 6 315
-
-
-
-
- 13 7 348
-
-
-
- 226 وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية” (استدراك). الجري دة الرس مي ة - العدد 26، الصفحة 27، العمود 2، السطر 2 : بدلا من : … “ الصحة الحيوانية “ يقرأ : … “ الصحة النباتية “ … (الباقي بدون تغيير) … مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
-