قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل، مدته ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 36 (الحالتان 2 و )3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-261 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 ي ولي و سن ة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل، مدته ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترق ية إلى الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية. 11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني، أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل، بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الضرورة.
المادة 7
فتح المادةيضمن المعهد الوطني للعمل التكوين التكميلي.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي في شكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين التكميلي في الرتبة المذكورة أعلاه، بسبعة (7) أشهر.
المادّ ة 10 : يتابع الموظفون خلال دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لمدة شهرين (2) لدى المصالح غ ير الممرك زة للمفتشية العامة للعمل، ويع دّون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 11
فتح المادةيلحق برنامج التكوين التكميلي بهذا القرار، ويتم تفصيل محتوى هذا البرنامج من طرف المعهد الوطني للعمل بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي أساتذة المعهد الوطني للعمل و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول م وض وع له صل ة بالوحدات المدرّس ة والمقرّرة في البرنامج.
المادّ ة 14 : يتم اختيار موضوع المذكرة، تحت إشراف مؤطر يختار من بين سلك أساتذة المعهد الوطني للعمل والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 16
فتح المادةتتم كيفي ات تقي يم التك وين التكميلي كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرّسة : المعامل 3،
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين : المعامل .2
المادة 17
فتح المادةيتم إعلان النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين على مع دل ع ام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المعهد الوطني للعمل أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن أس ات ذة المعه د الوطني للعمل.
تبلّغ نسخ ة من محض ر النج اح النه ائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 18
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المعهد الوطني للعمل شهادة للموظفين المعلن عن نجاحهم نهائيا، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 2 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة .2014 عن وزير العمل والتشغيل عن الوزير الأول والضمان الاجتماعي وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد خياط بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية
1 - التكوين النظري :
المدة : خمسة (5) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مدخل للعلوم القانونية 2 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بعالم 3 الوقاية من الأخطار والأمراض المهنية وطب 4 تقنيات التفتيش والمراقبة أوّل أبريل سنة 2015 م إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل الحجم الساعي المعامل 30 سا 4 الشغل 60 سا 4 العمل 60 سا 4 30 سا 4 5 تقنيات التفاوض وتسوية نزاعات العمل الجماعية 30 سا 4 6 مبادىء القانون الإداري 7 مبادىء القانون التجاري (الشركات) 8 مبادىء قانون العقوبات 24 سا 3 18 سا 2 18 سا 3 9 مبادىء وقواعد المحاسبة في المؤسسات 18 سا 2 10 قواعد التحرير الإداري 11 تقنيات الاتصال 12 الإعلام الآلي 13 المصطلحات القانونية مجموع الحجم الساعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : شهران .(2) 30 سا 3 24 سا 3 30 سا 2 12 سا 2 384 سا ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.