مرسوم تنفيذي رقم 12-438 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظي م المفتشي ة الع امة ل وزارة الته يئة العمرانية والبيئة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 26 ديسمبر سنة 2012 م "المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة وسيرها".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : .................. (بدون تغيير) ...............
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- .................... (بدون تغيير) ..........................
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. .................. ( الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.