مرسوم تنفيذي رقم 12-433 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة الم ركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تتكون الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة تحت سلطة الوزير، من :
- (.................... بدون تغيير) ........................
- (..................... بدون تغيير) ........................
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- المديرية العامة للمدينة،
- مديرية التخطيط والإحصائيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون،
- مديرية الاتصال والإعلام الآلي،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الإدارة والوسائل".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- (..................... بدون تغيير) ........................
- تقوم بترقية وتنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- (................ الباقي بدون تغيير) ...................
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم.
- (..................... بدون تغيير) ........................
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية.
- (..................... بدون تغيير) ........................
ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية.
- (...................... بدون تغيير) ........................
2 - مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق.
- (...................... بدون تغيير) ........................
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ج - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة.
- (...................... بدون تغيير) ........................
3 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وخياراتها،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال ترقية العالم الريفي وإعادة الحياة إليه،
- تقوم بترقية تشكيلة المنظومات الحضرية الملائمة لاحتياجات اقتصاد فضاءات البرمجة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ج - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تسهر على ترقية المدن الجديدة وتحديد مواقع ملائمة لها،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقررة بموجب أدوات تهيئة الإقليم.
ويساعد المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات".
المادة 4
فتح المادةتدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، المادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : المديرية العامة للمدينة، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تحضير شروط تطوير سياسة المدينة،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة وتساهم في ذلك،
- تساهم في تحسين التشاور والتنسيق بين مختلف متدخلي سياسة المدينة وتنفيذ البرامج الحضرية،
- تحسن آليات التسيير الجوارية في المجمعات الحضرية وفي المدينة،
- تقوم بترقية التدابير الهادفة إلى تحسين الحكم الراشد في جميع جوانب تسيير المدينة،
- تضمن متابعة الأعمال والتدابير المتخذة في إطار إنجاز وترقية المدن الجديدة،
- تسهر على تحسين نوعية الإطار المعيشي في المدينة،
- تقترح برنامج إعادة تصنيف الأحياء في المدن،
- تساهم في تحديد وتنفيذ التخطيط الحضري الوطني والمحلي. 26 ديسمبر سنة 2012 م وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية سياسة المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة،
- تحدد وتضع بالتشاور مع القطاعات المعنية أدوات تأطير المدينة،
- تساهم في تحضير الشروط التي تسمح بالتحكم وتوجيه تطور المدن،
- تساهم في تنفيذ برامج سياسة المدينة وتضمن متابعتها، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لأدوات تأطير المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة،
- تسهر على انسجام أدوات تأطير المدينة،
- تراقب وتقيم تنفيذ أدوات تأطير المدينة،
- تعد البرامج والدراسات وأدوات التأطير وكذا كل معالجة خاصة موجهة للمدينة.
ب - المديرية الفرعية لتنسيق برامج سياسة المدينة ما بين القطاعات، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تحديد مشاريع وبرامج سياسة المدينة،
- توفر شروط التشاور مع المتدخلين المعنيين،
- تقوم بترقية كل عمل شراكة مع مختلف المتدخلين، طبقا لتوجيهات وأهداف سياسة المدينة،
- تشجع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الشراكة مع المتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل تنفيذ برامج سياسة المدينة.
2 - مديرية ترقية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى ترقية المدينة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتقوم بتنفيذها،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، برامج لتحسين الإطار المعيشي للمواطن،
- تدرس وتقترح كل التدابير التي تسمح بترقية تطوير المدينة، 12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2012 م
- تساهم في تحديد ووضع شروط عصرنة آليات التسيير والتحكم في نمو المدن،
- ت ب ادر وتس اهم في ترقية الشراكة والتعاون ما بين المدن،
- تتابع وتنسق، بالاتصال مع هيئات تسيير المدن الجديدة، تقدم أعمال التهيئة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لنوعية الإطار المعيشي، وتكلف بما يأتي :
- تقترح التدابير الهادفة إلى ترقية المدن وتنشيطها،
- تقترح برامج تحسين الإطار المعيشي للمواطن،
- تضع برنامجا للاتصال والتحسيس من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
ب - المديري ة ال فرعية للمدن الجديدة، وت ك لف بما يأتي :
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية وتنفيذ برامج المنشآت الأساسية للأشغال الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمنشآت الأساسية للمدن الجديدة،
- تقترح التدابير التي تشجع الاستثمار وجاذبية المدن الجديدة.
3 - مديرية برمجة ومتابعة وتقييم أعمال تحسين وضعية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تحدد المناطق المؤهلة للاستفادة من برامج أعمال تحسين وضعية المدينة وتقترحها،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، برامج تحسين وضعية المدينة،
- تضمن، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تنسيق برامج أعمال تحسين وضعية المدينة،
- تضمن متابعة عمل تحسين وضعية المدينة وتقيّمه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج تحسين وضعية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح برامج تحسين وضعية المدينة،
- تضع، بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية، ترتيبات تسمح بالتشاور ومشاركة المواطن من أجل تحسين وضعية المدينة،
- تقترح كل التدابير لترقية برامج تحسين وضعية مناطق التأثير للمدن الجديدة.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم عمل تحسين وضعية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بضمان متابعة برامج تحسين وضعية المدينة وتتأكد من انسجامها مع المشروع الحضري للمدينة،
- تقترح تدابير تسمح بتقييم برامج تحسين وضعية المدينة،
- تقيم برامج أعمال تحسين وضعية المدينة.
ويساعد المدير العام للمدينة، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.