مرسوم تنفيذي رقم 13-397 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 ي ع دل المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها، المتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أك توبر سنة 2010، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : (................. بدون تغيير)..................
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- .................... ( بدون تغيير).........................
- يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة.
- (.............. الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر ب الجزائر في 21 مح رم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 10-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.