مرسوم تنفيذي رقم 13-396 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : تتكون الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة تحت سلطة الوزير من :
- .........................(بدون تغيير).......................
- .........................(بدون تغيير).......................
الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- مديرية التخطيط والإحصائيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون،
- مديرية الاتصال والإعلام الآلي،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الإدارة والوسائل".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 محرم ع ام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 10-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.