ج.ر عدد 54 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه مرسوم تنفيذي رقم 10-210 مؤرخ في التعريفي الوطني الوحيد. مرسوم تنفيذي رقم 10-211 مؤرخ في 7 المدنية. مرسوم تنفيذي رقم 10-212 مؤرخ في وإلغاء أخرى.. 19 سبتمبر سنة 2010 م فهرس مراسيم تنظيمية 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إحداث الرقم

شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد قائمة مطبوعات الحالة

7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متوسطات

مرسوم تنفيذي رقم 10-213 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى.

مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية.

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق ضمان السيارات…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة النقل.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام الوطنية بقوراية (بجاية).

1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الايصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام العامة للميزانية بوزارة الماليّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام والتلخيص بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام النقل مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام النقل.

1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين مديرين في المديرية

1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات

1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام

فهرس (تابع) 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام الوطني للإرشاد الفلاحي. 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية بجاية .. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام الجزائر 2

1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين مدير جامعة

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 32

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-210 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن قانون الحالة المدنية وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-396 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 والمتعلق برقم التعريف الإحصائي والمتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين – وبعد موافقة رئيس الجمهورية 19 سبتمبر سنة 2010 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث رقم تعريفي وطني وحيد. المادة 2 : يمنح الرقم التعريفي الوطني للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية. ويمنح أيضا للرعايا الأجانب المولودين في الجزائر والقاطنين بها بصفة منتظمة. المادة 3 : يسجل الرقم التعريفي الوطني على الوثائق الرسمية للهوية والتنقل والسفر للمواطنين الجزائريين. المادة 4 : يتشكل الرقم التعريفي الوطني من ثمانية عشر (18) رقما يوافق بيانات الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين. وتتكون تركيبته كما يأتي : موقعين اثنين (2) يتضمنان البيانات المتعلقة بما يأتي :
  • الجنس،
  • الإشارة إلى العقد (مكرر، مكرر 1، مكرر 2، مفترض)
  • الازدياد في الجزائر أو في الخارج،
  • اكتساب الجنسية الجزائرية ثلاثة (3) مواقع مخصصة للأرقام الثلاثة (3) الأخيرة لسنة التسجيل في سجل الولادات
  • أربعة (4) مواقع مخصصة لرمز بلدية أو بلد الازدياد، خمسة (5) مواقع مخصصة لرقم عقد الميلاد، موقعين اثنين (2) مخصصين للرقم التسلسلي للسجلات في السنة، موقعين اثنين (2) يمثلان مفتاح الرقابة. المادة 5 : سيستعمل الرقم التعريفي الوطني من طرف المؤسسات والإدارات والهيئات التي تبنت أرقاما تعريفية أخرى في إجراءاتها. المادة 6 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.

10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 10-211 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن قانون الحالة المدنية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 72 – 143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة مطبوعات الحالة المدنية المستعملة في البلديات والمصالح القنصلية. المادة 2 : تحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنية في الملحق بهذا المرسوم. تحدد المواصفات التقنية المستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 72-143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5 الملحق المراجع التسميات ح .م. 1 مستخرج من سجلات الحالة المدنية للزواج (النسخ) ح.م.2 مستخرج من سجلات الحالة المدنية للزواج (بالتفصيل) . م .ح 3 الرضا بالزواج ح. م. 4 شهادة عدم الاعتراض عن الزواج ح. م. 5 إشهار الزواج ح. م. 6 شهادة عدم الزواج وعدم إعادة الزواج ح. م. 7 شهادة عدم الطلاق وعدم الانفصال . ح. م . 8 الدفتر العائلي ح. م. 9 إعلان بالبيان (المادة (60) ح. م. 10 إعلان بيان الزواج والطلاق ح. م. 11 | شهادة الطلاق . .م 12 شهادة الميلاد ح . م. 12. خ مستخرج عقد الميلاد الخاص ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر . 13 مستخرج من سجلات الحالة المدنية (الميلاد) . .م 14 مستخرج من الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة . .م 15 بيان الميلاد . 16. مستخرج من السجل الأصلي . .م 17 شهادة الوفاة . 18. بيان الوفاة . 19. مستخرج من سجلات الحالة المدنية (الوفاة) ح. م. 20 شهادة إثبات الوفاة . 21. رخصة الدفن . 22. بيان المعلومات عن الوفاة . 23 البطاقة العائلية للحالة المدنية ح. م. 24 البطاقة الشخصية للحالة المدنية . 25. شهادة شخصية . 26. شهادة الحياة - الحماية ح. م. 27 شهادة التكفل العائلي . 28. شهادة الزواج

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه مرسوم تنفيذي رقم 10-212 مؤرخ في 7 شوال عام 19 سبتمبر سنة 2010 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 – 104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2009-2010، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2009 – 2010، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة المتوسطات المنشأة للسنة الدراسية 2009/2010 رمز رقم رمز الولاية البلدية التعريف الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 28 01 تيمياوين 6955 02 الشلف 0234 المرسى 6956 13 02 وادي الفضة 6957 0223 بنايرة 6958 0222 الزبوجة 6959 13 02 وادي الفضة 6960 0220 الشطية 6961 0205 وادي سلي 6962 0204 بوقادير 6963 07 02 عين مران 6964 11 02 توقريت 6965 03 الأغواط 0305 | حاسي الدلاعة 6966 0306 عين ماضي 6967 0308 الخنق 6968 0302 قصر الحيران 6969 0301 الأغواط 6970 تسمية المؤسسة العنوان متوسطة تيمياوين تيمياوين متوسطة القلتة المرسى متوسطة الجهة الغربية وادي الفضة متوسطة أحمد جبار الجديدة بنايرة متوسطة وادي حمليل الزبوجة متوسطة أحمد ملياني وادي الفضة متوسطة المدينة الجديدة الشطية متوسطة خالدي بن علي وادي سلي متوسطة بوقادير الجديدة بوقادير متوسطة أولاد عين الناس عين مران متوسطة الشعابنية توقريت متوسطة حاسي الدلاعة الجديدة حاسي الدلاعة متوسطة عين ماضي الجديدة عين ماضي متوسطة الخنق الجديدة الخنق متوسطة قصر الحيران الجديدة قصر الحيران متوسطة الواحات الشمالية الجديدة الأغواط

10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م رمز الولاية الولاية العام البلدية البلدية 04 أم 0406 | عين مليلة البواقي | 26 04 | بئر الشهداء 21 04 | هنشير تومغاني 0416 | مسكيانة 03 04 عين البيضاء 03 04 عين البيضاء 17 04 | البلالة 03 04 عين البيضاء 0404 | بريش 23 04 عين فكرون 05 باتنة 0501 | باتنة 60 05 | بو الحيلات 17 05 كيمل 20 05 أولاد سلام 0542 | بريكة 0501 | باتنة 06 بجاية 0635 | بني كسيلة 0605 | شلاطة 0637 | بوحمزة 51 06 | وادي غير 0625 | أقبو 07 بسكرة | 0724 | أورلال 18 07 عين زعطوط 08 07 | سيدي خالد 0701 | بسكرة 08 بشار 0801| بشار 09 | البليدة | 10 09 | بني خليل 10 09 | بني خليل 0914 | مفتاح 0917 | الأربعاء 08 09 | الشفة 0903 | البوينان 0903 | البوينان

الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6971 متوسطة تجزئة 3 عين مليلة 6972 متوسطة طريق المشيرة بئر الشهداء 6973 متوسطة هنشير تومغاني مركز هنشير تومغاني 6974 متوسطة تاجوري إبراهيم مسكيانة 6975 متوسطة زرارة صالح عين البيضاء 6976 متوسطة بلقاضي محمد الصغير عين البيضاء 6977 متوسطة يحي سدايرية البلالة 6978 متوسطة عمر بن الخطاب عين البيضاء 6979 متوسطة قرية بئر الرقعة بريش 6980 المتوسطة الجديدة باوية بلقاسم - حي بئر عين فكرون السدرة 6981 متوسطة طريق حملة القطب الجامعي باتنة 6982 متوسطة بوالحيلات مركز بو الحيلات 6983 متوسطة كيمل كيمل 6984 متوسطة أولاد سلام أولاد سلام 6985 متوسطة طريق سطيف بريكة 6986 متوسطة حي بوزوران باتنة 6987 متوسطة بني كسيلة بني كسيلة 6988 متوسطة شلاطة شلاطة 6989 متوسطة بوحمزة بوحمزة 6990 متوسطة ملالة وادي غير 6991 متوسطة أقبو أقبو 6992 متوسطة الحي الجديد أورلال أورلال 6993 متوسطة تيزي عين زعطوط 6994 متوسطة حي الزبوجة سيدي خالد 6995 متوسطة الحي الإداري بالعالية بسكرة 6996 متوسطة شمال الدبدابة بشار 6997 متوسطة دوار بني خليل بني خليل 6998 متوسطة حي عين عائشة بن شعبان بني خليل 6999 متوسطة حي الترايكية مفتاح 7000 متوسطة حي بلعوادي الأربعاء 7001 متوسطة الشفة مركز الشفة 7002 متوسطة حي 690 مسكن حسانية البوينان 7003 متوسطة البوينان مركز البوينان

8 الجريدة الرسمية رمز الولاية الولاية العام البلدية البلدية | 09 | البليدة | 0919 | بني تامو (تابع) | 0921 | بني مراد 05 09 أولاد يعيش 05 09 أولاد يعيش 05 09 أولاد يعيش 04 09 | وادي العلايق 15 09 أولاد سلامة 0919 | بني تامو 0902 | الشبلي 10 البويرة | 1006 | أحنيف 12 10 | الحيزر 1032 | ريدان 20 10 | الحاكمية 1005 | القاديرية 36 10 بئر غبالو 1035 - عين بسام 38 10 38 سور الغزلان 1028 | تاقديت 1033 | بشلول 11 تا منغست | 1109 | إن امقل 02 11 | أباليسا 01 11 | تامنغست 12 تبسة | 18 12 | بوخضرة 13 12 | العقلة 13 12 | العقلة 04 12 سطح قنطيس 10 12 بئر مقدم 19 12 | الونزة 13 تلمسان 1339 مرسى بن مهيدي 36 13 | بني ورسوس 04 13 | الرمشي 51 13 | منصورة 51 13 | منصورة 1301 | تلمسان 35 13 | سبدو 10 13 | القور للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7004 متوسطة شارع الكاليتوس بني تامو 7005 متوسطة ديار البحري 2 بني مراد 7006 متوسطة حي 520 مسكن أولاد يعيش 7007 متوسطة حي البساتين أولاد يعيش 7008 متوسطة كاف الحمام أولاد يعيش 7009 متوسطة حي العيد ابراهيم 2 وادي العلايق 7010 متوسطة غابة الزاوش أولاد سلامة 7011 متوسطة حي الزاوية بني تامو 7012 متوسطة معصومة مركز الشبلي 7013 متوسطة أحنيف أحنيف 7014 متوسطة الحيزر الحيزر 7015 متوسطة ريدان ريدان 7016 متوسطة الحاكمية الحاكمية 7017 متوسطة القاديرية طريق تيزي غنيف القاديرية 7018 متوسطة بئر غبالو بئر غبالو 7019 متوسطة المنطقة العمرانية عين بسام 7020 متوسطة سور الغزلان المنطقة السكنية سور الغزلان الحضرية الجديدة 7021 متوسطة زبارة تاقديت 7022 متوسطة بشلول بشلول 7023 متوسطة إن امقل إن امقل 7024 متوسطة حي أقلن أباليسا 7025 متوسطة حي السلام تهقوين تا منغست 7026 متوسطة بوخضرة بوخضرة 7027 متوسطة الجرف العقلة 7028 متوسطة العقلة مركز العقلة 7029 متوسطة سطح قنطيس سطح قنطيس 7030 متوسطة فرحي ساعي بئر مقدم 7031 متوسطة طريق المريج الونزة 7032 متوسطة مرسى بن مهيدي مرسى بن مهيدي 7033 متوسطة بني ورسوس بني ورسوس 7034 متوسطة الحي الغربي الجميلة الرمشي 7035 متوسطة بوهناق منصورة 7036 متوسطة إمامة منصورة 7037 متوسطة سيدي سعيد تلمسان 7038 متوسطة حي بوعناني سبدو 7039 متوسطة القور القور

10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م رمز الولاية الولاية العام البلدية البلدية | 14 | تيارت | 1404 | سيدي علي ملال 14 14 | رحوية 1441 | فيجة 1435 | الحمادية 1408 | مدريسة 18 14 عين الحديد 1429 | قصر الشلالة 31 14 | الناظورة 1425 | سبعين 1442 | تيدة 16 14 | سوقر 16 14 | سوقر 1401 | تيارت 1409 | زمالة الأمير عبد القادر 15 تيزي 1505 | صوامع وزو 1549 إجر 10 15 | ذراع الميزان 1501 | تيزي وزو الجزائر | 1655 | السويدانية غرب 56 16 | الخرايسية 1644 | زرالدة 26 16 26 جسر قسنطينة 1649 | درارية 16 | الجزائر | 1611 | بوزريعة وسط 1627 | المرادية الجزائر | 1630 | برج الكيفان شرق 33 16 | الكاليتوس 1620 | الدار البيضاء 1638 | الرويبة 1629 | المحمدية 30 16 | برج الكيفان 1640 | الرغاية 17 الجلفة | 1701 | الجلفة 21 17 | قرنيني 01 17 | الجلفة

الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7040 متوسطة سيدي علي ملال مركز سيدي علي ملال 7041 متوسطة رحوية مركز رحوية 7042 متوسطة فيجة مركز فيجة 7043 متوسطة الحمادية مركز الحمادية 7044 متوسطة مدريسة مركز مدريسة 7045 متوسطة عين الحديد عين الحديد 7046 متوسطة قصر الشلالة قصر الشلالة 7047 متوسطة الناظورة الناظورة 7048 متوسطة سبعين مركز سبعين 7049 متوسطة تيدة مركز تيدة 7050 متوسطة سوقر مركز سوقر 7051 متوسطة حي مجاط سوقر 7052 متوسطة حي سيدي خالد تيارت 7053 متوسطة زمالة الأمير عبد القادر زمالة الأمير عبد القادر 7054 متوسطة آيت زلال صوامع 7055 متوسطة إجر إجر 7056 متوسطة هنية ذراع الميزان 7057 متوسطة حي دكار تيزي وزو 7058 متوسطة بلوطة السويدانية 7059 متوسطة الخرايسية الخرايسية 7060 متوسطة القرية الفلاحية زرالدة 7061 متوسطة حي سونلغاز جسر قسنطينة 7062 متوسطة الدابوسي درارية 7063 متوسطة جابر بن حيان بوزريعة 7064 متوسطة محمد صحراوي المرادية 7065 متوسطة علي عمران برج الكيفان 7066 متوسطة الشرارية الجديدة الكاليتوس 7067 متوسطة حي الورود الحميز الدار البيضاء 7068 متوسطة النصر الرويبة 7069 متوسطة حي زرهوني مختار الجديدة المحمدية 7070 متوسطة درقانة الجنوبية برج الكيفان 7071 متوسطة حي جعفري الرغاية 7072 متوسطة حي بوخالفة الجلفة 7073 متوسطة قرنيني قرنيني 7074 متوسطة حي الفصحى الجلفة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه رمز الولاية الولاية العام البلدية البلدية | 17 الجلفة | 1714 | الإدريسية (تابع) | 1731 | عين وسارة 1734 عمورة 22 17 | سلمانة 01 17 | الجلفة 18 جيجل | 14 18 | قاوس 15 18 | غبالة 20 18 | القنار نوشفي 19 18 | بوسيف أولاد عسكر 1806 | الأمير عبد القادر 1801 | جيجل 24 18 | تاكسنة 19 سطيف | 1916 | بابور 1901 | سطيف 20 سعيدة | 2001 | سعيدة 2001 | سعيدة 21 سكيكدة | 2137 | حمادي كرومة 2130 | فلفلة 2101 | سكيكدة 22 سيدي | 2249 | تاودموت بلعباس 23 24 عنابة | 2301 | عنابة 2302 | برحال 2309 | العين الباردة 2305 | البوني 24 قالمة 2406 | وادي فراغا 2415 | خزارة 32 24 عين رقادة 25 قسنطينة 2501 | قسنطينة 01 25 | قسنطينة 19 سبتمبر سنة 2010 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7075 متوسطة الإدريسية الإدريسية 7076 متوسطة حي الصيفي عين وسارة 7077 متوسطة عمورة عمورة 7078 متوسطة سلمانة سلمانة 7079 متوسطة حي بربيح الجلفة 7080 متوسطة قاوس مركز قاوس 7081 متوسطة غبالة مركز غبالة 7082 متوسطة القنار نوشفي القنار نوشفي 7083 متوسطة المنازل بوسيف أولاد عسكر 7084 متوسطة الأمير عبد القادر الأمير عبد القادر 7085 متوسطة الرابطة جيجل 7086 متوسطة أبلوط تاكسنة 7087 متوسطة بابور بابور 7088 متوسطة قاوة سطيف 7089 متوسطة ظهر الشيح سعيدة 7090 متوسطة حي السلام سعيدة 7091 متوسطة حمادي كرومة مركز حمادي كرومة 7092 متوسطة وادي القصب فلفلة 7093 متوسطة حي 700 مسكن سكيكدة 7094 متوسطة تاودموت تاودموت 7095 متوسطة سيدي عاشور الجديدة - حي عدل عنابة 7096 متوسطة حي الكليتوسة برحال 7097 متوسطة البسباسة العين الباردة 7098 متوسطة البوني مركز البوني 7099 متوسطة مومنة وادي فراغا 7100 متوسطة خزارة الجديدة خزارة 7101 متوسطة عين رقادة عين رقادة 7102 متوسطة حي بن شرقي قسنطينة 7103 متوسطة حي بو الصوف قسنطينة

10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م رمز الولاية الولاية العام البلدية البلدية | 26 المدية 2621 | بوشراحيل 2601 | المدية 2651 | بوغزول 03 26 | أولاد معرف 2634 | الزبيرية 27 | مستغانم | 2707 | عين تادلس 2730 | صفصاف 28 | المسيلة | 15 28 | بلعايبة 17 28 | عين الحجل 2811 مقرة 20 28 | بوسعادة 45 28 | بني يلمان 2801 | المسيلة 38 28 | سيدي امحمد 29 | معسكر | 2908 | سيدي قادة 18 29 عين فكان 2910 | وادي الأبطال 30 ورقلة | 3005 | الرويسات 3008 | النزلة 11 30 سيدي خويلد 11 30 | سيدي خويلد 3001 | ورقلة 3001 | ورقلة 19 30 | المقارين 16 30 | تماسين 17 30 | إبن ناصر 3001 | ورقلة 20 30 | العالية 18 30 | المنقر 21 30 | البرمة 31 | وهران | 3113 - سيدي الشحمي 3110 | العنصر 04 31 | حاسي بونيف 3105 | السانية 16 31 | بوصفر 3111 | وادي تليلات

الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7104 متوسطة بوشراحيل مركز بوشراحيل 7105 متوسطة حي 24 فيفري المدية 7106 متوسطة القطب الحضري بوغزول 7107 متوسطة أولاد معرف أولاد معرف 7108 متوسطة الزبيرية الزبيرية 7109 متوسطة دوار بلحضري عين تادلس 7110 متوسطة صفصاف الجديدة صفصاف 7111 متوسطة المدخل الغربي بلعايبة 7112 متوسطة عين الحجل الجديدة عين الحجل 7113 متوسطة المدخل الغربي مقرة 7114 متوسطة حي الباطن بوسعادة 7115 متوسطة بني يلمان بني يلمان 7116 متوسطة حي لاروكاد المسيلة 7117 متوسطة سيدي امحمد سيدي امحمد 7118 متوسطة سيدي قادة الجديدة سيدي قادة 7119 متوسطة عين فكان الجديدة عين فكان 7120 متوسطة أولاد بالي وادي الأبطال 7121 متوسطة حي الزاوية الرويسات 7122 متوسطة عين الصحراء الجديدة 2 النزلة 7123 متوسطة سيدي خويلد الجديدة سيدي خويلد 7124 متوسطة عوينة موسى سيدي خويلد 7125 متوسطة حاسي البستان ورقلة 7126 متوسطة بو عامر الجديدة ورقلة 7127 متوسطة القصور المقارين 7128 متوسطة تملاحت تماسين 7129 متوسطة إبن ناصر الجديدة إبن ناصر 7130 متوسطة بامنديل الجديدة ورقلة 7131 متوسطة قوادري لخضر العالية 7132 متوسطة المنقر الجديد المنقر 7133 متوسطة البرمة البرمة 7134 متوسطة النجمة سيدي الشحمي 7135 متوسطة العنصر العنصر 7136 متوسطة محمد بوضياف حاسي بونيف 7137 متوسطة حي محمد بوضياف السانية 7138 متوسطة بوصفر بوصفر 7139 متوسطة وادي تليلات الجديدة وادي تليلات

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م الملحق الأول ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 32 البيض 3201 | البيض 3221 | سيدي سليمان 3207 | الأبيض سيدي الشيخ 08 32 | عين العراك 22 32 - سيدي تيفور 3216 | البنود 3214 شلالة 10 32 | بوقطب 34 برج 3401 | برج بوعريريج بوعريريج 3401 | برج بوعريريج 3408 | عين تاغروت 3419 | حسناوة 3401 | برج بوعريريج 35 بومرداس 3503 | أفير 3501 | بومرداس 16 35 | قورصو 3504 | برج منايل 36 37 الطارف 3601 | الطارف 3603 | ابن مهيدي 3616 البسباس 06 36 | عين العسل 37 تيندوف 3701 | تيندوف 3702 | أم العسل 38 تيسمسيلت | 3801 | تيسمسيلت 12 38 | أولاد بسام 39 الوادي 19 39 | بني قشة 26 39 | ميه ونسة 3924 | تندلة 3928 | جامعة 14 39 | طالب العربي 40 خنشلة 17 40 | المحمل 01 40 خنشلة 01 40 خنشلة رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7140 متوسطة المنطقة الحضرية البيض 7141 متوسطة سيدي سليمان سيدي سليمان 7142 متوسطة الأبيض سيدي الشيخ الأبيض سيدي الشيخ 7143 متوسطة عين العراك عين العراك 7144 متوسطة سيدي تيفور سيدي تيفور 7145 متوسطة البنود البنود 7146 متوسطة بوشريط شلالة القبلية شلالة 7147 متوسطة بوقطب بوقطب 7148 متوسطة تجزئة المستشفى برج بوعريريج 7149 متوسطة حي 1044 مسكن الجديدة برج بوعريريج 7150 متوسطة عبد اللافي بوضياف عين تاغروت 7151 متوسطة حسناوة حسناوة 7152 متوسطة تجزئة نويوة برج بوعريريج 7153 متوسطة أفير أفير 7154 متوسطة بومرداس بومرداس 7155 متوسطة إبن رحمون قورصو 7156 متوسطة حي الغابة برج منايل 7157 متوسطة عباس أحمد الطارف 7158 متوسطة سيدي قاسي الجديدة ابن مهيدي 7159 متوسطة عين الطويلة البسباس 7160 متوسطة عين العسل عين العسل 7161 متوسطة حي 500 مسكن تيندوف 7162 متوسطة قرية حاسي خبي أم العسل 7163 متوسطة المنطقة الصناعية تيسمسيلت 7164 متوسطة أولاد بسام مركز أولاد بسام 7165 متوسطة بني قشة بني قشة 7166 متوسطة بنت المكوشر ميه ونسة 7167 متوسطة الأغفيان تندلة 7168 متوسطة جامعة الغربية جامعة 7169 متوسطة طالب العربي طالب العربي 7170 متوسطة أولاد عز الدين المحمل 7171 متوسطة حي الشابور خنشلة 7172 متوسطة القطب الجديدة خنشلة

10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 41 سوق 14 41 بئر بوحوش أهراس 05 41 أولاد إدريس 11 41 | الخضارة 42 تيبازة 23 42 سيدي راشد 24 42 | القليعة 08 42 | حجوط 17 42 | فوكة 43 ميلة 4324 حمالة 03 43 | شلغوم العيد 4308 | تاجنانت 44 عين الدفلى | 4403 | بومدفع 01 44 عين الدفلى 4402 | مليانة 4412 جندل 4406 عريب 4408 | العامرة 4416 | الروينة 4411 | العبادية 4435 | تبركانين 4427 | الحسينية 4432 | تاشتة زقاغة 4407 | جليدة 4436 | بلعاص 45 النعامة 4503 | عين الصفراء 4503 | عين الصفراء 4502 | مشرية 09 45 عين بن خليل 47 غرداية 4701 | غرداية 4701 | غرداية 4701 | غرداية 48 غيليزان 4834 | حد الشكالة

الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7173 متوسطة بئر بوحوش مركز بئر بوحوش 7174 متوسطة أولاد إدريس مركز أولاد إدريس 7175 متوسطة لخضارة مركز الخضارة 7176 متوسطة سيدي راشد الجديدة سيدي راشد 7177 متوسطة حي عدل القليعة 7178 متوسطة حجوط الجديدة حجوط 7179 متوسطة حي بن دومي فوكة 7180 متوسطة حمالة مركز حمالة 7181 متوسطة حي بوقرانة شلغوم العيد 7182 متوسطة طريق السوق تاجنانت 7183 متوسطة بن سيدي عيسى محمد بومدفع 7184 متوسطة بسكري فتيحة عين الدفلى 7185 متوسطة بن بطوطة مليانة 7186 متوسطة عبدالله بن مسعود جندل 7187 متوسطة بوهني عبد الله عريب 7188 متوسطة أحمد شاعة العامرة 7189 متوسطة زنيني بلقاسم الجديدة الروينة 7190 متوسطة العبادية مركز العبادية 7191 متوسطة حي دقيش تبركانين 7192 متوسطة وادي الزبوج الحسينية 7193 متوسطة تاشتة زقاغة مركز تاشتة زقاغة 7194 متوسطة جليدة مركز جليدة 7195 متوسطة بلعاص مركز بلعاص 7196 متوسطة سمية بنت الخياط عين الصفراء 7197 متوسطة الحمار عين الصفراء 7198 متوسطة الإخوة قرين مشرية 7199 متوسطة عين بن خليل عين بن خليل 7200 متوسطة حي بوهراوة غرداية 7201 متوسطة وادي نشو غرداية 7202 متوسطة حي بابا سعد الغربي غرداية 7203 متوسطة حد الشكالة مركز حد الشكالة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م الملحق الثاني قائمة المتوسطات الملغاة للسنة الدراسية 2009/2010 رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 02 الشلف 0223 | بنايرة 0213 | وادي الفضة 05 02 | وادي سلي 05 باتنة 0560 | بو الحيلات 07 بسكرة 19 07 | لوطاية 11 | تامنغست | 1108 | إن صالح 12 تبسة 10 12 بئر مقدم 14 تيارت 04 14 | سيدي علي ملال 1401 | تيارت 1442 تيدة 18 جيجل 15 18 | غبالة 19 سطيف 1953 | بني وسين 30 ورقلة 20 30 | العالية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00056 متوسطة أحمد جبار القديمة (تهدم) (تنقل بنايرة إلى متوسطة أحمد جبار الجديدة) 00097 متوسطة أحمد ملياني القديمة (تلحق وادي الفضة المحلات التربوية بالمتوسطة الجديدة أحمد ملياني) 00099 متوسطة خالدي بن علي القديمة ( تلحق وادي سلي المحلات التربوية بمتوسطة خالدي بن علي الجديدة) 00222 متوسطة صاغور العربي القديمة ( تهدم) بو الحيلات تنقل إلى متوسطة صاغور العربي الجديدة) 03092 متوسطة الإخوة برباري - منبع الغزلان الوطاية (تحول إلى ثانوية) 00673 متوسطة الأمير عبد القادر (بناء جاهز إن صالح قديم) (توضع تحت تصرف الولاية) 00709 متوسطةفرحي ساعي القديمة (تهدم) بئر مقدم (تنقل إلى متوسطة فرحي ساعي | الجديدة) 00848 متوسطة الشيخ عبد القادر القديمة (تعاد سيدي علي ملال إلى التعليم الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة الشيخ عبد القادر الجديدة) 00826 متوسطة أبي ذر الغفاري القديمة ( تهدم ) تيارت تنقل إلى متوسطة أبي ذر الغفاري الجديدة) 00907 متوسطة الإخوة برزق القديمة ( تعاد إلى تيدة التعليم الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة الإخوة برزق الجديدة) 03538 متوسطة شنتوف مختار القديمة (تهدم) غبالة تنقل إلى متوسطة شنتوف مختار الجديدة) 03773 - متوسطة بني وسين القديمة (تحول إلى ثانوية بني وسين 02229 متوسطة قوادري لخضر القديمة (تعاد إلى العالية التعليم الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة قوادري لخضر الجديدة)

10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 15 19 سبتمبر سنة 2010 م رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية 34 برج 01 34 - برج بوعريريج بوعريريج 36 الطارف 3601 | الطارف 16 36 - البسباس 39 الوادي 19 39 | بني قشة 41 سوق أهراس 4119 | ويلان 44 عين الدفلى 4412 جندل 4403 | بومدفع 4408 | العامرة 4402 | مليانة 4406 عريب 01 44 | عين الدفلى 4416 | روينة 45 النعامة 03 45 | عين الصفراء الملحق الثاني (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 02367 متوسطة تجزئة المستشفى تحول إلى برج بوعريريج ثانوية) 02506 متوسطة عباس أحمد القديمة ( تعاد إلى الطارف التعليم الابتدائي ) (تنقل إلى متوسطة عباس أحمد الجديدة) 03410 متوسطة عين الطويلة القديمة (تعاد إلى البسباس التعليم الابتدائي ) (تنقل إلى متوسطة عين الطويلة الجديدة) 02587 متوسطة بني قشة القديمة ( تعاد إلى بني قشة التعليم الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة بني قشة الجديدة) 03672 متوسطة الكاهنة القديمة (تهدم ) (تنقل ويلان إلى متوسطة الكاهنة الجديدة) 02922 متوسطة عبد الله بن مسعود القديمة جندل (تهدم) (تنقل إلى متوسطة عبد الله بن مسعود الجديدة) 02894 متوسطة بن سيدي عيسى محمد القديمة بومدفع (تهدم) (تنقل إلى متوسطة بن سيدي عيسى محمد الجديدة) 02910 متوسطة أحمد شاعة القديمة (تهدم) (تنقل العامرة إلى متوسطة أحمد شاعة الجديدة) 02888 متوسطة إبن بطوطة القديمة (تهدم) (تنقل مليانة إلى متوسطة ابن بطوطة الجديدة) 02908 متوسطة بوهني عبد الله القديمة (تهدم) عريب (تنقل إلى متوسطة بوهني عبد الله الجديدة) 02880 متوسطة بسكري فتيحة القديمة (تهدم) عين الدفلى (تنقل إلى متوسطة بسكري فتيحة الجديدة) 02928 متوسطة زنيني بلقاسم القديمة (تهدم) روينة تنقل إلى متوسطة زنيني بلقاسم الجديدة) 02950 متوسطة سمية بنت الخياط القديمة (تهدم) عين الصفراء تنقل إلى متوسطة سمية بنت الخياط الجديدة)

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه مرسوم تنفيذي رقم 10-213 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، 19 سبتمبر سنة 2010 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2009 – 2010، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2009 – 2010، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2010/2009 رمز رقم رمز الولاية البلدية التعريف الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 01 25 01 برج باجي مختار 7204 01 01 أدرار 7205 02 الشلف 02 19 02 أولاد فارس 7206 23 02 بنايرة 7207 08 02 حرنفة 7208 12 02 الظهرة 7209 04 أم البواقي 04 03 04 عين البيضاء 7210 01 04 أم البواقي 7211 05 باتنة 05 06 05 منعة 7212 01 05 باتنة 7213 07 بسكرة 07 19 07 الوطاية 7214 02 07 أو ماش 7215 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية برج باجي مختار برج باجي مختار ثانوية تيليلان أدرار ثانوية أولاد فارس الجديدة أولاد فارس ثانوية بنايرة مركز بنايرة ثانوية حرنفة مركز حرنفة ثانوية الظهرة مركز الظهرة ثانوية عبابسة عبد الحميد ( متقنة سابقا) عين البيضاء ثانوية سحال إبراهيم (متقنة سابقا) | أم البواقي ثانوية منعة منعة ثانوية ممرات بن بولعيد باتنة ثانوية منبع الغزلان الوطاية ثانوية الحي الجديد أو ماش أو ماش

10 شوال عام 1431 ه الجريدة 19 سبتمبر سنة 2010 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 17 الملحق الأول ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 08 بشار 0801 | بشار 0801 بشار 10 البويرة 1002 الا الأسنام 1043 تاوريرت أث منصور 11 تامنغست | 1109 إن امقل 01 11 تا منغست 12 تبسة 10 12 | بئر مقدم 02 12 | بئر العاتر 13 تلمسان 13 35 13 سبدو 04 13 الرمشي 10 13 | القور 14 تيارت 1401 | تيارت 03 14 عين بوشقيف 15 14 | مهدية 09 14 | زمالة الأمير عبد القادر 1401 | تيارت 1401 | تيارت 15 تيزي وزو 27 15 آيت يحي 16 الجزائر 17 16 حسين داي وسط الجزائر 1649 | الدرارية غرب 17 الجلفة 1726 | الشارف 14 17 الإدريسية 09 17 بويرة الأحدب 18 جيجل 1821 أولاد يحي خدروش 20 18 | القنار نوشفي 1806 | الأمير عبد القادر 19 سطيف 50 19 | حمام قرقور 1915 الدهامشة 53 19 53 بني وسين 1905 | بوطالب 29 19 بيضاء برج رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7216 ثانوية الدبدابة بشار 7217 ثانوية المنطقة الزرقاء بشار 7218 ثانوية الأسنام الأسنام 7219 ثانوية تاوريرت أث منصور تاوريرت أث منصور 7220 ثانوية سي الحواس إن امقل 7221 ثانوية عين أنكوف تا منغست 7222 ثانوية مباركة بورقعة بئر مقدم 7223 ثانوية المنطقة العمرانية بئر العاتر 7224 ثانوية حي بوعناني سبدو 7225 ثانوية حي الزيتونة الرمشي 7226 ثانوية القور القور 7227 ثانوية طريق عين بوشقيف تيارت 7228 ثانوية عين بوشقيف مركز عين بوشقيف 7229 ثانوية مهدية مركز مهدية 7230 ثانوية زمالة الأمير عبد القادر زمالة الأمير مركز عبد القادر 7231 ثانوية محمد بلهواري تيارت 7232 ثانوية حي سوناتيبا تيارت 7233 ثانوية آيت يحي آيت يحي 7234 ثانوية الثعالبية حسين داي 7235 ثانوية الدرارية مركز الدرارية 7236 ثانوية الشارف الشارف 7237 ثانوية الإدريسية الإدريسية 7238 ثانوية بويرة الأحدب بويرة الأحدب 7239 ثانوية أولاد يحي خدروش أولاد يحي خدروش 7240 ثانوية القنار نوشفي مركز القنار نوشفي 7241 ثانوية تاسوست الأمير عبد القادر 7242 ثانوية بوفروج حمام قرقور 7243 ثانوية الدهامشة الدهامشة 7244 ثانوية بني وسين بني وسين 7245 ثانوية بوطالب مركز بوطالب 7246 ثانوية بيضاء برج الجديدة بيضاء برج

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م الملحق الأول ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 20 سعيدة 2001 | سعيدة 21 سكيكدة 2112 | الكركرة 2101 | سكيكدة 19 21 19 سيدي مزغيش 23 عنابة 2301 | عنابة 24 قالمة 2431 | بومهرة أحمد 21 24 21 برج صباط 25 قسنطينة 08 25 | بني حميدان 26 المدية 2601 | المدية 47 26 | البرواقية 2635 | قصر البخاري 21 26 | بوشراحيل 27 مستغانم 25 27 | أولاد بوغالم 23 27 | منصورة 2727 | مزغران 2709 | وادي الخير 2704 | ستيدية 28 المسيلة 12 28 | برهوم 2804 أولاد دراج 20 28 | بوسعادة 13 28 | عين خضراء 34 28 محمد بوضياف 44 28 عين الريش 30 ورقلة 3003 | نقوسة 11 30 | سيدي خويلد 3008 | النزلة 18 30 | المنقر 3005 | الرويسات 31 وهران 3101 | وهران 03 31 | بئر الجير 11 31 | وادي تليلات 16 31 | بوصفر رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7247 ثانوية حي ظهر الشيح سعيدة 7248 ثانوية الكركرة الكركرة 7249 ثانوية أسامة بن زيد الجديدة سكيكدة 7250 ثانوية سيدي مزغيش سيدي مزغيش 7251 ثانوية حي 5 جويلية عنابة 7252 ثانوية بومهرة أحمد الجديدة بومهرة أحمد 7253 ثانوية برج صباط برج صباط 7254 ثانوية بني حميدان بني حميدان 7255 ثانوية حي رقية مصطفى المدية 7256 ثانوية البرواقية البرواقية 7257 ثانوية قصر البخاري قصر البخاري 7258 ثانوية بوشراحيل بوشراحيل 7259 ثانوية أولاد بوغالم أولاد بوغالم 7260 ثانوية منصورة منصورة 7261 ثانوية مزغران مزغران 7262 ثانوية وادي الخير وادي الخير 7263 ثانوية ستيدية ستيدية 7264 ثانوية برهوم برهوم 7265 ثانوية المنطقة الحضرية الجديدة أولاد دراج 7266 ثانوية حي الباطن الجديدة بوسعادة 7267 ثانوية عين خضراء عين خضراء 7268 ثانوية محمد بوضياف مركز محمد بوضياف 7269 ثانوية عين الريش عين الريش 7270 ثانوية البور نقوسة 7271 ثانوية سيدي خويلد سيدي خويلد 7272 ثانوية عين الصحراء النزلة 7273 ثانوية المنقر المنقر 7274 ثانوية حي الزيانية الرويسات 7275 ثانوية بوعمامة وهران 7276 ثانوية بلقايد بئر الجير 7277 ثانوية وادي تليلات وادي تليلات 7278 ثانوية بوصفر بوصفر

10 شوال عام 1431 ه الجريدة 19 سبتمبر سنة 2010 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 19 الملحق الأول ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 32 البيض 32 22 32 22 سيدي تيفور 34 برج 3408 | عين تاغروت بوعريريج 01 34 برج بوعريريج 3425 | القلة 3401 | برج بوعريريج 35 بومرداس 04 35 برج منايل 01 35 | بومرداس 36 الطارف 16 36 البسباس 37 تيندوف 3701 | تيندوف 38 تيسمسيلت | 3803 | ثنية الأحد 3806 | الأرجم 39 الوادي 3904 | البياضة 11 39 | الدبيلة 14 39 | طالب العربي 3924 | تندلة 3922 | مرارة 3901 | الوادي 3906 قمار 13 39 | حاسي خليفة 40 خنشلة 4008 | بوحمامة 41 سوق 4106 | تيفاش أهراس 4103 الحنانشة 42 تيبازة 17 42 | فوكة 4210 | قوراية 4201 | تيبازة 4221 | سيدي غيلاس 4212 | الشعيبة 43 ميلة 4326 | المشيرة 4307 | وادي سقان 19 43 | تسادان حدادة 05 43 عين ملوك رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7279 ثانوية سيدي تيفور سيدي تيفور 7280 ثانوية عين تاغروت عين تاغروت 7281 ثانوية تجزئة المستشفى برج بوعريريج 7282 ثانوية القلة القلة 7283 ثانوية عيسى حميطوش(متقنة برج بوعريريج سابقا) 7284 ثانوية برج منايل الجديدة برج منايل 7285 ثانوية الكرمة بومرداس 7286 ثانوية دغوسة البسباس 7287 ثانوية تيندوف لطفي الجديدة تيندوف 7288 ثانوية الحي الأحمر الجديدة ثنية الأحد 7289 ثانوية الأرجم الجديدة الأرجم 7290 ثانوية البياضة الجديدة البياضة 7291 ثانوية الدبيلة الجديدة الدبيلة 7292 ثانوية دويم بشير طالب العربي 7293 ثانوية تندلة تندلة 7294 ثانوية مرارة مرارة 7295 ثانوية حي 8 ماي 1945 الوادي 7296 ثانوية غمرة قمار 7297 ثانوية حاسي خليفة حاسي خليفة 7298 ثانوية بوحمامة الجديدة بو حمامة 7299 ثانوية تيفاش مركز تيفاش 7300 ثانوية الحنانشة مركز الحنانشة 7301 ثانوية فوكة الجديدة فوكة 7302 ثانوية قوراية الجديدة قوراية 7303 ثانوية تيبازة الجديدة تيبازة 7304 ثانوية سيدي غيلاس سيدي غيلاس 7305 ثانوية الشعيبة الشعيبة 7306 ثانوية المشيرة المشيرة 7307 ثانوية وادي سقان وادي سقان 7308 ثانوية تسادان حدادة تسادان حدادة 7309 ثانوية عين ملوك عين ملوك

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م الملحق الأول ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 44 عين الدفلى 44 13 44 13 وادي الشرفاء 4419 | بئر ولد خليفة 01 44 01 عين الدفلى 10 44 العطاف 03 44 بومدفع 16 44 روينة 45 النعامة 4502 | مشرية 47 غرداية 47 08 47 زلفانة 05 47 متليلي 48 غيليزان 48 11 48 عمي موسى 20 48 وادي السلام 29 48 الأحلاف رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7310 ثانوية أحمد اللوحي الجديدة وادي الشرفاء 7311 ثانوية بئر ولد خليفة بئر ولد خليفة 7312 ثانوية غالمي عبد القادر عين الدفلى 7313 ثانوية أول نوفمبر الجديدة العطاف 7314 ثانوية الإخوة فروجي بومدفع 7315 ثانوية هواري بومدين روينة 7316 ثانوية الإخوة عزوزي مشرية 7317 ثانوية زلفانة زلفانة 7318 ثانوية حي القمقومة متليلي 7319 ثانوية عمي موسى مركز عمي موسى 7320 ثانوية وادي السلام مركز وادي السلام 7321 ثانوية الأحلاف الأحلاف الملحق الثاني قائمة الثانويات الملغاة للسنة الدراسية 2010/2009 رمز رمز رقم التعريف الولاية البلدية الولاية البلدية الوطني 04 أم 01 04 01 أم البواقي 00158 البواقي 03 04 03 عين البيضاء 04371 05 باتنة 06 05 منعة 03125 01 05 باتنة 00228 11 تا منغست 09 11 إن امقل 00665 12 تبسة 1210 بئر مقدم 00691 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية سحال إبراهيم ( متقنة سابقا) أم البواقي (تحول إلى قطاع الشباب والرياضة ) ثانوية عبد الحميد عبابسة ( متقنة سابقا) عين (تهدم ) (تنقل إلى ثانوية عبد الحميد | البيضاء عبابسة الجديدة) ثانوية منعة القديمة (تهدم) (تنقل إلى منعة ثانوية منعة الجديدة) ثانوية خديجة أم المؤمنين القديمة ( تحول باتنة إلى متوسطة ) (تنقل إلى ثانوية خديجة أم المؤمنين الجديدة) ثانوية إن امقل القديمة تنقل إلى ثانوية إن امقل إن امقل الجديدة) ثانوية مباركة بورقعة القديمة (تعاد إلى بئر مقدم التعليم الابتدائي) (تنقل إلى ثانوية مباركة بورقعة الجديدة)

10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م رمز رمز الولاية البلدية البلدية الولاية 13 تلمسان 13 39 13 مرسى بن مهيدي 10 13 القور 35 13 35 سبدو 14 تيارت 14 09 14 09 زمالة الأمير عبد القادر 16 الجزائر 17 16 حسين داي وسط 17 16 حسين داي 19 سطيف 19 01 19 01 سطيف 21 سكيكدة 21 01 21 01 سكيكدة 31 وهران 31 01 31 وهران 3111 وادي تليلات 34 برج 01 34 برج بوعريريج بوعريريج 08 34 عين تاغروت 35 بومرداس 35 04 35 04 برج منايل

الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريف العنوان تسمية المؤسسة الوطني 00742 ثانوية مرسى بن مهيدي القديمة ( تحول مرسى إلى متوسطة ) (تنقل إلى ثانوية مرسى بن مهيدي بن مهيدي الجديدة) 00741 ثانوية القور القديمة (تحول إلى متوسطة) القور (تنقل إلى ثانوية القور الجديدة) 00804 ثانوية سبدو 1 ( تحول إلى متوسطة ) سبدو (تنقل إلى ثانوية سبدو الجديدة) 03840 ثانوية ديدوش مراد القديمة (تحول إلى زمالة متوسطة) (تنقل إلى ثانوية ديدوش مراد الأمير عبد الجديدة) القادر 01178 ثانوية الثعالبية 1 (تنقل إلى ثانوية حسين داي الثعالبية) 01181 ثانوية الثعالبية 2 (تنقل إلى ثانوية حسين داي الثعالبية) 01405 ثانوية باحمد الهادي (متقنة سابقا) ( تحول سطيف إلى قطاع التكوين والتعليم المهنيين) 01547 ثانوية أسامة بن زيد القديمة (تحول إلى سكيكدة متوسطة) (تنقل إلى ثانوية أسامة بن زيد الجديدة) 04061 ثانوية لوني الهواري ) متقنة سابقا) (تحول وهران إلى قطاع التكوين والتعليم المهنيين) 02317 ثانوية وادي تليلات القديمة ( تحول إلى وادي متوسطة) (تنقل إلى ثانوية وادي تليلات تليلات الجديدة) 02375 ثانوية عيسى حميطوش ( متقنة سابقا) برج (تحول إلى قطاع التكوين والتعليم | بوعريريج المهنيين) 03565 ثانوية عبد اللافي بوضياف ( تحول إلى عين متوسطة) (تنقل إلى ثانوية عبد اللافي تاغروت بوضياف الجديدة) 02441 ثانوية كنتور السعيد ( تحول إلى برج منايل متوسطة) (تنقل إلى ثانوية برج منايل الجديدة)

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م الملحق الثاني ( تابع ) رمز رقم الولاية الولاية رمز البلدية البلدية التعريف الوطني 39 الوادي 14 39 14 طالب العربي 00468 44 عين الدفلى | 4413 وادي الشرفاء 02925 10 44 العطاف 02917 تسمية المؤسسة العنوان ثانوية دويم البشير القديمة ( تحول إلى طالب العربي متوسطة) (تنقل إلى ثانوية دويم البشير الجديدة) ثانوية أحمد اللوحي القديمة ( تهدم ) (تنقل وادي الشرفاء إلى ثانوية أحمد اللوحي الجديدة) ثانوية أول نوفمبر 54 القديمة (تهدم) العطاف تنقل إلى ثانوية أول نوفمبر 54 الجديدة) 16 44 روينة 02929 ثانوية هواري بومدين القديمة (تهدم) روينة تنقل إلى ثانوية هواري بومدين الجديدة) 01 44 عين الدفلى 02884 ثانوية غالمي عبد القادر القديمة (تهدم) عين الدفلى 03 44 بومدفع 02892 47 غرداية 08 47 زلفانة 04076 مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية.

- إن الوزير الأول، (تنقل إلى ثانوية غالمي عبد القادر الجديدة) ثانوية الإخوة فروجي القديمة (تهدم) بومدفع تنقل إلى ثانوية الإخوة فروجي الجديدة) ثانوية حي الحسي القديمة (تهدم) (تنقل زلفانة إلى ثانوية حي الحسي الجديدة) وبمقتضى القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية - وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 الريفية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم

10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م وبمقتضى القانون رقم 07 – 11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 08 – 16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 59 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 10 – 01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي العام للغرف الفلاحية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : الفصل الأول الشخصية - المقر المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 08 – 16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. المادة 2 : تعد الغرف الفلاحية مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 23 المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ غرف فلاحية ولائية مجتمعة في غرفة وطنية للفلاحة يحدد مقرها بالجزائر. المادة 4 : تعد عضوا في الغرف الفلاحية، بعنوان المصالح المهنية للفلاحين، الجمعيات المهنية الفلاحية والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها وكذا كل شخص معنوي آخر يمارس بصفة رئيسية نشاط إنتاج مواد أو خدمات متصلة بالفلاحة. الفصل الثاني الهدف – المهام المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، تشكل الغرف الفلاحية الولائية مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الإدارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين. وهي تسمح بالتنسيق والإعلام وتبادل المعلومات بين أعضائها وبين هؤلاء والهيئات العمومية أو الخاصة التي تتصل نشاطاتها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالفلاحة. وتكلف بتطوير الخدمات والأعمال المفيدة تجاه أعضائها في كل المجالات المرتبطة بالنشاط الفلاحي والصحة الحيوانية، لا سيما : تنظيم معارض وتظاهرات ومسابقات فلاحية وتسهيل نشر المعلومة العلمية والتقنية والاقتصادية إقامة نظام إعلامي يكون هدفه إيصال المعلومات لفائدة عالم الريف. وضع نظام لرصد وتحليل حالة الفروع الفلاحية وأسواقها،
  • وضع برامج تكوين بالتنسيق مع الإدارة الفلاحية والهيئات ومراكز التكوين الفلاحي تجاه الفلاحين والمربين
  • المساهمة في ترقية المنتجات الفلاحية والعلامات التجارية وكذا تشجيع عمليات التصدير ومرافقتها،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه

  • ترقية كل عمل من شأنه تحسين أداءات المنتجين الفلاحيين على مستوى الإنتاج وتسهيل توريد الخدمات التي يحتاجونها،
  • طبع أو نشر كل مجلة وكل دعامة إعلامية تتعلق بموضوعها. علاوة على ذلك، تكلف بضمان تبعات الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 6 : تعد الغرف الفلاحية الولائية شركاء السلطات الإدارية والتقنية المحلية. ويمكنها، بهذه الصفة، أن تستشار حول كل مشروع له انعكاسات على مصالح أعضائها لا سيما في ميدان تهيئة المحيط الريفي وتجهيزه. المادة 7 : تتولى الغرفة الوطنية للفلاحة مهمة تنسيق نشاط الغرف الفلاحية الولائية وتقييمه. المادة 8 : يمكن الغرف الفلاحية إقامة علاقات مع الهيئات الوطنية التي لها علاقة بموضوعها وإبرام اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الهدف بعد أخذ رأي الغرفة الوطنية للفلاحة وموافقة الوزير المكلف بالفلاحة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية. الفصل الثالث التنظيم - العمل المادة 9 : تزود الغرف الفلاحية بالأجهزة الآتية : الجمعية العامة، مجلس الإدارة، الرئيس،
  • الأمين العام. القسم الأول الجمعية العامة المادة 10 : يعد أعضاء في الجمعية العامة للغرف الفلاحية الولائية التي ينخرطون فيها : 1 - المستثمرون الفلاحيون والمربون المنظمون في إطار جمعيات مهنية فلاحية معترف بها ومتواجدة بالولاية 19 سبتمبر سنة 2010 م 2 – ممثلو الأشخاص المعنويين الذين يخضعون للقانون الخاص والمقيمين بالولاية الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاط إنتاج مواد أو خدمات مرتبطة بالفلاحة، 3 - ممثلو الهيئات العمومية المتواجدة بالولاية والتي لها صلة بالفلاحة. المادة 11 : يتمتع بالحق في الانتخاب، بعنوان قرارات الجمعية العامة، الأعضاء الذين تنتخبهم الجمعيات المهنية الفلاحية وممثلو الأشخاص المعنويين الذين يخضعون للقانون الخاص حسب توزيع عدد المقاعد الآتي : – خمسة (5) مقاعد لكل فئة من الجمعيات المهنية الفلاحية التي تمثل الاختصاصات أو الحرف الفلاحية الآتية : الحبوب والبقول الجافة
  • تربية الأبقار،
  • تربية الغنم والماعز،
  • تربية الخيول والإبل،
  • تربية الدواجن والأرانب
  • تربية النحل،
  • زراعة الخضروات والزراعة البلاستيكية الزراعات الصناعية زراعة الزيتون زراعة الحوامض
  • زراعة النخيل (نخل التمور)، زراعة أشجار فواكه أخرى
  • زراعة الكروم والخمور،
  • السقي الفلاحي، المكننة الفلاحية. عشرة (10) مقاعد لممثلي الأعضاء المذكورين في الحالة 2 من المادة 10 أعلاه، مقعد واحد (1) لكل هيئة مذكورة في الحالة 3 من المادة 10 أعلاه. المادة 12 : تتكون الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة من جميع الرؤساء والأمناء العامين للغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة. يفوض الوزير المكلف بالفلاحة ممثلين عنه.

10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م المادة 13 : تجتمع الجمعية العامة للغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيس الغرفة الفلاحية بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة أو من ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل. المادة 14 : توجه الاستدعاءات المصحوبة بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر . ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية. يعد الرئيس جدول الأعمال باقتراح من الأمين العام. المادة 15 : لا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، وفي هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العامة العادية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للمنتخبين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : لا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادية إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تلغى الدورة ولا يمكن استدعاؤها من جديد من أجل نفس الموضوع خلال نفس السنة المالية. غير أنه إذا تم استدعاء هذه الدورة بمبادرة من الوزير المكلف بالفلاحة، تصح مداولاتها بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين. المادة 17 : تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر مرقمة وموقعة من الرئيس والأمين العام وتسجل في سجل خاص يمسكه الأمين العام لغرفة الفلاحة. ترسل هذه المداولات إلى الوزير المكلف بالفلاحة للموافقة خلال الشهر الذي صودق فيه عليها المادة 18 : تتداول الجمعية العامة العادية بالخصوص فيما يأتي :

  • البرنامج العام لنشاط الغرفة الفلاحية، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 تبني الميزانية والحصيلة المحاسبية للغرفة الفلاحية التي يصادق عليها محافظ الحسابات، تقرير النشاط السنوي للغرفة الفلاحية الذي يقدمه الرئيس، تقرير تسيير مجلس الإدارة الذي يقدمه الأمين العام، قبول الهبات والوصايا العلاقات مع الهيئات المماثلة الأجنبية. وتقوم علاوة على ذلك، بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وتسهر على استخلافهم في حالة انقطاع العهدة لأي سبب كان. المادة 19 : في حالة حدوث خلل و / أو انسداد في أجهزة الغرفة الفلاحية، يتخذ الوزير المكلف بالفلاحة كل إجراء مفيد لضمان استمرارية مهام الغرفة وحسن استعمالها. المادة 20 : يمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورة غير عادية لدراسة كل مسألة غير منصوص عليها في أحكام المادة 18 أعلاه. المادة 21 : تقدر مدة عهدة عضو الجمعية العامة بخمس (5) سنوات بهذه الصفة. المادة 22 : تعد مهام عضو الجمعية العامة مجانية. ولا تمنح إلا تعويضات عن المصاريف المنفقة. القسم الثاني مجلس الإدارة المادة 23 : تدير الغرف الفلاحية مجالس إدارة. المادة 24 : يتكون مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية من أربعة عشر (14) عضوا، منهم : ستة (6) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين ممثلي الجمعيات المهنية الفلاحية المذكورين في الحالة الأولى من المادة 10 أعلاه، عضوان (2) تنتخبهما الجمعية العامة من بين ممثلي الأشخاص المعنويين المذكورين في الحالة 2 من المادة 10 أعلاه، ممثلان (2) عن قطاع الفلاحة ممثل واحد (1) عن قطاع المالية

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه ممثل واحد (1) عن قطاع التجارة ممثل واحد (1) عن قطاع الموارد المائية

  • ممثل واحد (1) عن قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يعين رئيس مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 25 : يتكون مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة من أربعة عشر (14) عضوا، منهم : ثمانية (8) أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين رؤساء الغرف الفلاحية الولائية، ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل واحد (1) عن الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. يعين رئيس مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 26 : يمكن أن ينتخب بصفة أعضاء في مجلس الإدارة، أعضاء الجمعية العامة المترشحون الحائزون خبرة مرتبطة بالصلاحيات الموكلة للمجلس والمتمتعون بحقوقهم المدنية. المادة 27 : يتولى الأمين العام للغرفة الفلاحية أمانة اجتماعات مجلس إدارة الغرفة الفلاحية. ويحوز في مجلس الإدارة صوتا استشاريا. المادة 28 : تقدر مدة عهدة عضو مجلس الإدارة بخمس (5) سنوات. وفي حالة انقطاع عهدة أي أحد من الأعضاء، يستخلف بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر مترشح منتخب من القائمة للفترة المتبقية من العهدة. يمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتخبين المجلس الإدارة. 19 سبتمبر سنة 2010 م المادة 29 : يعين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، الممثلون للوزراء والمذكورون في المادة 25 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. يعين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية، الممثلون للإدارات المحلية، بقرار من الوالي. المادة 30 : تكون مهام عضو مجلس الإدارة مجانية. غير أنه، يمكن أن تمنح لهم تعويضات مقابل المصاريف التي ينفقونها حسب الكيفيات والمبالغ التي يحددها مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة ويصادق عليها الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 31 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة (1) على الأقل كل شهرين (2) على الأقل بالنسبة للغرف الفلاحية الولائية وأربع (4) مرات على الأقل في السنة بالنسبة للغرفة الوطنية للفلاحة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. المادة 32 : ترسل الاستدعاءات مصحوبة بالوثائق الضرورية عند دراسة جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر. المادة 33 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يرسل استدعاء ثان للأعضاء لاجتماع جديد خلال الخمسة (5) أيام الموالية وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 34 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وحدهم الأعضاء المنتخبون يمكنهم الانتخاب بالوكالة. ولا يرخص للعضو المنتخب باستلام أكثر من وكالة كتابية واحدة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 35 : ينتج عن مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر مرقمة ومفهرسة في سجل خاص يوقعها بالاشتراك كل من الرئيس والأمين العام. ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة.

10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م المادة 36 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي : أ) بالنسبة للغرف الفلاحية الولائية : مشروع البرنامج السنوي لنشاط الغرفة الفلاحية، مشروع الميزانية وحصيلة النشاط السنوي، الحصيلة المحاسبية المصادق عليها من طرف محافظ الحسابات، وتقرير تسيير السنة المالية، التنظيم الإداري للغرفة الفلاحية، برامج النشاطات الخدمات التي يتعين القيام بها تجاه الفلاحين تقارير مراسلي الغرفة الفلاحية، مشاريع العقود والاتفاقيات – الدراسات الواجب القيام بها في إطار المهمة العامة للغرفة الفلاحية،

  • اقتراحات إقامة علاقات مع الهيئات المماثلة. ب بالنسبة للغرفة الوطنية للفلاحة : علاوة على الصلاحيات المذكورة أعلاه، يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
  • كيفيات تحديد مبلغ حقوق الانخراط لأعضاء الغرف الفلاحية مشروع النظام الداخلي المشترك لكل الغرف الفلاحية، مشروع شبكة أجور مستخدمي الغرف الفلاحية ونظام تعويضاتهم،
  • الاقتراحات التي من شأنها تحسين السير العام للغرف الفلاحية. المادة 37 : يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله. المادة 38 : يمكن مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية أن يعين مراسلين له على مستوى الحدود الإقليمية للغرفة الفلاحية. ويعين الرئيس المراسلين ويستخلفهم بعد موافقة مجلس الإدارة. يشارك المراسلون في جلسات المجلس بصوت استشاري إذا ما دعوا إلى ذلك. تكون مهام المراسلين مجانية. غير أنه تقدم لهم تعويضات عن ما ينفقونه من مصاريف أثناء تأديتهم للمهام التي يأمر بها المجلس. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 27 المادة 39 : يكلف المراسلون بإعطاء توضيحات للغرفة الفلاحية عن وضعية الفلاحة التي تدخل في دائرة اختصاصهم ويمثلونها، عند الاقتضاء، في إطار المهام الظرفية. القسم الثالث الرئيس والأمين العام المادة 40 : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الغرفة الفلاحية. المادة 41 : يستدعي الرئيس اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة للغرفة الفلاحية ويترأسها وينشطها. يمثل الغرفة الفلاحية في علاقاتها مع السلطات العمومية ومع الغير. ينفذ برنامج نشاط الغرفة الفلاحية بعد تبنيها من أجهزة المداولات. المادة 42 : يعد الأمين العام ، الذي يعمل في إطار مداولات مجلس الإدارة، أمرا بصرف ميزانية الغرفة الفلاحية. وبهذه الصفة :
  • يمثل الغرفة الفلاحية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويباشر في نفقات الغرفة الفلاحية ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية ينجز الدراسات الضرورية لاختيارات الغرفة الفلاحية في مجال التخطيط والاستثمارات والعلاقات التجارية. ويمكنه أن يوقع العقود التجارية بعد مداولات مجلس الإدارة
  • يتولى أمانة اجتماعات أجهزة الغرفة الفلاحية،
  • يعد حصائل وحسابات نهاية السنة المالية المصدقة من محافظ حسابات وكذا تقرير النشاطات السنوية ويرسلها إلى الوزير المكلف بالفلاحة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة الفلاحية يسهر على حماية ممتلكات الغرفة الفلاحية والحفاظ عليها.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه المادة 43 : يعيّن الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. يعين الأمين العام للغرفة الفلاحية الولائية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامهما حسب نفس الأشكال. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 44 : تفتح السنة المالية الخاصة بالغرفة الفلاحية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 45 : تمسك حسابات الغرفة الفلاحية حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تخضع حسابات الغرفة الفلاحية لرقابة محافظ الحسابات الذي يعين طبقا للتنظيم المعمول به، بعد موافقة مجلس إدارة الغرفة الفلاحية. المادة 46 : تشمل ميزانية الغرفة الفلاحية ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • إعانات الدولة أو الجماعات المحلية بعنوان تبعات الخدمات العمومية المحددة في دفتر الشروط،
  • النتائج المتأتية من الرسوم شبه الجبائية التي تسمح بها قوانين المالية حقوق انخراط الأعضاء، نتائج الخدمات المقدمة للفلاحين،
  • الإيرادات المتأتية من الممتلكات التابعة للغرفة الفلاحية
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز، عند الاقتضاء، الاشتراكات المحتملة المرتبطة بالانخراط في هيئات أجنبية ذات هدف مماثل، جميع النفقات الأخرى الضرورية للسير الحسن للغرفة الفلاحية وفروعها المحتملة. 19 سبتمبر سنة 2010 م المادة 47 : يعرض الحساب المالي التقديري للغرفة الفلاحية بعد مداولة مجلس الإدارة، على السلطة الوصية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 48 : يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى محاسب مشارك في التوقيع مع الأمين العام. المادة 49 : تعد الحصائل وحسابات نهاية السنة المالية وتقرير النشاط السنوي وتقرير محافظ الحسابات وترسل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 50 : يحدد مجلس الإدارة التنظيم الداخلي للغرفة الفلاحية، حسب حجم نشاطاتها وتنوعها ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 51 : تحدد شبكة الأجور وكذا نظام التعويضات المطبقين على الغرف الفلاحية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. المادة 52 : تعد مراقبة تمثيل الجمعيات المهنية الفلاحية المنخرطة في الغرفة من اختصاص رئيس الغرفة الفلاحية وأمينها العام بالاتصال مع المصالح المعنية للإدارة المحلية. المادة 53 : تحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفياته أو تعيين أعضاء الجمعيات العامة للغرف الفلاحية ومجالسها الإدارية، بما فيها تعيين الرؤساء، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 54 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 55 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010. أحمد أويحيى

10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية المطبقة على الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تطبق على الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة. المادة 2 : تكلف الغرف الفلاحية بعنوان تبعات الخدمة العمومية بما يأتي : عمليات الاعتراف بصفة الفلاح وإعداد البطاقة المهنية، مسك سجل الفلاحة وتطهيره،

  • المساهمة في إحصاء وتحديد قطعان الماشية بالتنسيق مع المؤسسات التقنية المتخصصة،
  • المساهمة في تنظيم التكوين على المستوى الوطني والجهوي المتمحور حول نشاطات الفلاحين وانشغالاتهم حسب كل تخصص أو فرع وتسهيل نشر المعلومة العلمية والتقنية والاقتصادية
  • المساهمة في ترقية نوعية المنتوجات الفلاحية حسب خصوصيات الأقاليم المختلفة
  • ضمان المهام التي يمكن أن توكلها السلطات العمومية إليها في إطار تنظيم المهنة وتحليل الفروع وسوقها. المادة 3 : تتلقى الغرفة الوطنية للفلاحة، مقابل تبعات الخدمة العمومية المسجلة على عاتقها في دفتر الشروط هذا من الدولة لحسابها ولحساب مجمل الغرف الفلاحية لكل سنة مالية، اعتمادا ماليا على أساس برنامج مصادق عليه من السلطة الوصية. المادة 4 : ترسل الغرفة الوطنية للفلاحة، لكل سنة مالية وقبل 30 أبريل، إلى الوزير المكلف بالفلاحة تقييما عن مبلغ الاعتماد المالي الواجب منحه إياها لتغطية الأعباء الحقيقية المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 29 يحدد الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية تخصيص الاعتمادات بالاتفاق عند إعداد الميزانية. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكام تنظيمية جديدة تعدل التبعات الموضوعة على عاتق الغرفة الوطنية للفلاحة. المادة 5 : يتعين على الغرفة الوطنية للفلاحة أن تقدم للوزير المكلف بالفلاحة المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرامج المسطرة والموافق عليها. المادة 6 : تدفع الاعتمادات المالية المستحقة على الدولة مقابل تكفل الغرفة الوطنية للفلاحة بتبعات الخدمة العمومية إلى الغرفة الوطنية للفلاحة طبقا للإجراءات المعدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد تبعات الخدمة العمومية، موضوع دفتر الشروط هذا، سنويا بالاشتراك مع الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : يجب أن يكون الاعتماد المالي الذي تمنحه الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادة 8 : يجب أن ترسل حصيلة استعمال الاعتماد المالي الممنوح من الدولة والمصدق عليه من محافظ حسابات، إلى وزارة المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 9 : يحدد الاعتماد المالي الذي تمنحه الدولة طبقا لدفتر الشروط هذا ويسجل في ميزانية الوزارة المكلفة بالفلاحة طبقا للإجراءات المعدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الوزير المكلف بالفلاحة الأمين العام للغرفة أو ممثله الوطنية للفلاحة

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : ساسي بركون، بصفته مديرا لقطاعات السيادة، فريد بلطرش، بصفته نائب مدير للدفاع. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق ضمان السيارات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 تنهى، ابتداء من 18 ديسمبر سنة 2009 ، مهام السيد أحمد فيصل عبابسة، بصفته مديرا عاما لصندوق ضمان السيارات بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة النقل، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • صليحة رمضان ، نائبة مدير للدراسات والتقدير،
  • نصر الدين بوكشورة ، نائب مدير لتنسيق نقل المسافرين برا، محمد ياسف، نائب مدير للمستخدمين والوسائل، يوسف سماعين عزي، نائب مدير للنقل الجوي، شوقي مصباح، نائب مدير للموارد البشرية، نعيم آيت مهدي، نائب مدير للنقل البحري. 19 سبتمبر سنة 2010 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السيد علي زغيدة، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني للزراعات الواسعة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السيد كمال فلياشي، بصفته مديرا للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية بقوراية بجاية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السيد علي محمودي، بصفته مديرا للحظيرة الوطنية بقوراية (بجاية)، لتكليفه بوظيفة أخرى.- مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السيد عبد القادر هني بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الايصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 يعين العميد بوعلام مادي، مديرا للايصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 5 يوليو سنة 2010. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين مديرين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية : ساسي بركون، مديرا للقطاعات الاجتماعية الثقافية،

  • فريد بلطرش، مديرا لقطاعات السيادة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 تعين الآنسة صليحة رمضان، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.- مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 يعين السيد نعيم آيت مهدي، مفتشا بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة النقل : للجمهورية الجزائرية / العدد 54 31
  • يوسف سماعين عزي، نائب مدير ضبط النقل الجوي،
  • نصر الدين بوكشورة ، نائب مدير النقل عبر الطرق، محمد ياسف، نائب مدير التكوين شوقي مصباح، نائب مدير المستخدمين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 يعين السيد كمال فلياشي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 يعين السيد عبد الحميد يحياوي، مديرا عاما للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 يعين السيد علي محمودي، محافظا للغابات في ولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010، يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر 2. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 2010 يعين السيد عبد القادر هني، مديرا لجامعة الجزائر 2.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 10 شوال عام 1431 ه 19 سبتمبر سنة 2010 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة 2002 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 49 رئيس ورشة 9 رئيس مخزن 9 المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا لرئيس حظيرة المذكور أعلاه ، بمنصب واحد (1) للمديرية العامة، ومنصب واحد (1) لكل مديرية ولائية. المادة 3: يحدد عدد المناصب العليا لرئيس مخزن المذكور أعلاه، بمنصب واحد (1) للمديرية العامة، ومنصب واحد (1) لكل مديرية جهوية. المادة 4 : يحدد عدد المناصب العليا لرئيس ورشة المذكور أعلاه، بمنصب واحد (1) للمديرية العامة، ومنصب واحد (1) لكل مديرية جهوية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010. عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة