مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-209 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يت ضمن إج راءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك لفائدة المحبوسين الفائزين في مسابقة القرآن الكريم………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-207 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين……………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-208 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها……………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمتحف الوطني للمجاهد……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميدين لكليتين بجامعة تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المتحف الوطني للمجاهد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ……………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المتحف الجهوي بخنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيارت…………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن التّعيين بجامعة أم البواقي……. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………… 11
6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 3 15 سبتمبر سنة 2010 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1431 الموافق 27 يناير سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………….. 12 ق رار مؤرّخ في 11 صفر ع ام 1431 الموافق 27 يناير سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بسلك ممتحني رخص السياقة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل…………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يتضمّن تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………….. 17 ق رار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1431 الموافق 21 مارس سنة 2010، يتضمّن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك ممتحني رخص السياقة المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل…………………………………………………. 17 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………….. 18 مجلس المنافسة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان مجلس المنافسة…………………………………………………………………………… 20
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 6 شوال عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 10-209 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يت ضمن إجراءات ع فو بمناسبة عيد الفط ر المبارك لفائدة المحبوسين الفائزين في مسابقة القرآن الكريم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد، بمناسبة عيد الفطر المبارك، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، الفائزون في مسابقة حفظ وتجويد الق رآن الك ريم من إجراءات ع فو على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخ اص المحبوسين المحك وم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي اثني عشر (12) شه را أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 4 أدناه،
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، مدته :
- ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من اثني عشر (12) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر(01) سنوات أو يقل عنها، 15 سبتمبر سنة 2010 م تنظيميّة
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها، المادة 2 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد، في حالة تعدد العقوبات. المادة 3 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والم عاقب عليه ا بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وقتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول وجنح وج نايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنص وص والمعاقب عليه ا بالم واد 30 و 63 و 64 و 258 و 261 و 267 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من ال ق انون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاي ة من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2010 م
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 4 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا. المادة 5 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 6 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-207 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يحدد المعدّل الأدنى للتنازل الإلزامي عن الأخطار التي يعاد تأمينها ب 50 .% ويمكن تغيير هذا المعدل حسب الأشكال نفسها”. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يباشر التنازل الإلزامي لفائدة الشركة المركزية لإعادة التأمين”. المادة 4 : تت مم أح كام الم رسوم الت نفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : تحدد شروط وكيفيات التنازل في مجال إعادة التأمين، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 10-208 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-64 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-476 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بمفتاح،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، / العدد 53 6 شوال عام 1431 ه 15 سبتمبر سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 4 : يكون مقر المدرسة بسعيدة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 5 : تتولى المدرسة ضمان التكوين التحضيري لإطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وتحسين مستواهم . وبهذه الص فة، تك لف المدرسة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف،
- ضمان عمليات تحسين مستوى وتجديد معلومات الرتب والأسلاك الآتية :
- رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي،
- سلك المرشدات الدينيات،
- سلك وكلاء الأوقاف،
- سلك المفتشين.
- المشاركة في تصور وإعداد برامج التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص،
- المبادرة بالبحث البيداغوجي لترقية الخطاب المسجدي وتطوير الخدمات التي يقدمها المسجد،
- إعداد الدراسات والبحوث والاستشارة في المجالات المتعلقة بمهامها. يمكن أن تكلف المدرسة بتنظيم ومتابعة سير المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2010 م الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يسير المدرسة مجلس توجيه ويديرها مدير وتزود بمجلس علمي. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- أستاذين (2) دائمين ينتخبهما نظراؤهما. يحضر المدير والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. يضمن المدير أمانة مجلس التوجيه. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس التوجيه المذكورون في المادة 7 أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء مدة العضوية. المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
- تنظيم وسير المدرسة وآفاق تطويرها،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المدرسة،
- حصيلة نشاط المدرسة السنوية،
- مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المدرسة،
- مشاريع بناء المحلات واقتنائها وإيجارها،
- النظام الداخلي للمدرسة،
- قبول الهبات والوصايا.
- كل الإجراءات التي من شأنها تحسين عمل المدرسة والمساعدة على تحقيق أهدافها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورات غير عادية باستدعاء من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 11 : يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ كل اجتماع. المادة 14 : لا تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 15 : يحدد النظام الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بعد مصادقة مجلس التوجيه. القسم الثاني المدير المادة 16 : يعين مدير المدرسة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية والأوقاف. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 17 : يتولى المدير تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمدرسة ويتخذ كل إجراء من شأنه أن يضمن السير الحسن للمدرسة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وبهذه الصفة، فإن المدير :
- هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة،
- يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد التقرير السنوي للأنشطة ويرسله إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
- يبرم العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشاريع الميزانيات التقديرية والحسابات الإدارية للمدرسة،
- يعد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ويضمن تنفيذها،
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يم ك ن له أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياته. المادة 18 : يساعد مدير المدرسة في أداء مهامه، أمين عام ونواب مدير. يعين الأمين العام ونواب المدير بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 19 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة وتصنيفها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 20 : يتكون المجلس العلمي من الأعضاء الآتين :
- أستاذين (2) مشاركين أو متعاقدين يعينهما مدير المدرسة،
- أستاذين (2) من التعليم العالي في التخصصات التي يتم تدريسها في المدرسة، يعينهما رئيس مؤسسة التعليم التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالي التي يتبعونها، / العدد 53 6 شوال عام 1431 ه 15 سبتمبر سنة 2010 م
- مدير المدرسة،
- نائب المدير المكلف بالتكوين التحضيري،
- نائب المدير المكلف بالدراسات والبحث. يرأس المجلس العلمي أستاذ من بين الأساتذة المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه الذين لهم أعلى صف أو رتبة، يعين لمدة ثلاث (3) سنوات. يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بالنظر لكفاءاته. المادة 21 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
- برامج التكوين التحضيري وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتقييمها،
- تقييم برامج الدراسات والبحوث الخاصة بالمدرسة،
- إعداد الطرق البيداغوجية وتقييمها،
- التنظيم العام للتكوين،
- تنظيم التربصات وسيرها،
- تشكيلة لجان الامتحانات والمسابقات،
- كل مسألة أخرى ذات طابع علمي وبيداغوجي ذات الصلة بمهامه. المادة 22 : يجتمع المجلس العلمي مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المدرسة. لا تصح اجتماعات المجلس العلمي إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يستدعى المجلس من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح اجتماعاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 23 : تتوج اجتماعات المجلس العلمي بمحاضر تدوّن في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويؤشر عليه مدير المدرسة. يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير المدرسة. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه في جلسته الأولى.
6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2010 م القسم الرابع مستخدمو التعليم المادة 24 : تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به. القسم الخامس نظام الدراسة المادة 25 : يتم الالتحاق بدورات التكوين التحضيري طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 26 : يتم الالتحاق بدورات تحسين المستوى وتج ديد المعلوم ات طبقا للش روط والكيفي ات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 27 : يخضع المترشحون المقبولون في إحدى دورات التكوين التحضيري وتحسين المستوى للنظام الداخلي للمدرسة. المادة 28 : تختتم دورات التكوين التحضيري بامتحان نهائي وبإعداد مذكرة نهاية التكوين وتتوج الدورة في حالة النجاح بتسليم شهادة تكوين. المادة 29 : تختتم دورات تحسين المستوى بفحص مهني ويتوج المتربصون في حالة النجاح بشهادة التمرين. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 30 : يحضر المدير مشروع ميزانية المدرسة، ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة بشأنه. ويقدّم للوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه. المادة 31 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المتعلقة بنشاط المدرسة ذات الصلة بأهدافها. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. المادة 32 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 33 : يمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 34 : يتولى المراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 35 : يبقى المتربصون المزاولون للتكوين حاليا في المدرسة الوطنية للإطارات الدينية خاضعين للأحكام التنظيمية المعمول بها إلى حين انتهاء تكوينهم. المادة 36 : تل غى الأح ك ام المخ الفة له ذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام الأمر رقم 71-64 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 وأحكام المرسوم رقم 83-476 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 والمذكورين أعلاه. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّ ة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 6 شوال عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمتحف الوطني للمجاهد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد مصطفى بيطام، بصفته مديرا عاما للمتحف الوطني للمجاهد، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد حسين بن شعبان، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى، ابتداء من 3 أبريل سنة 2010، مهام السّيد مراد مغني، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد المجيد شيب ان، بصفته مدي را للأشغ ال العمومية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 15 سبتمبر سنة 2010 م فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد حميده عميراوي، بصفته نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجيّة والتعاون بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد حسين فلاق، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجيّة والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميدين لكليتين بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما عميدين لكليتين بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبيهما :
- حميد بوزار، عميد كلية العلوم،
- صالح قاسي، عميد كلية هندسة البناء. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الحميد بن ورقلة، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية بشار.
6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المتحف الوطني للمجاهد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رم ضان عام 1431 الموافق أوّل سب تم بر سنة 2010 يعيّن السّيد مصطفى بيطام، مديرا للمتحف الوطني للمجاهد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّيد عب د المج يد شيب ان، مديرا للأشغال العمومي ة في ولاية تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رم ضان عام 1431 الموافق أوّل سب تم بر سن ة 2010 ي عيّن السّيد سليم ان حاشي، مدي را للمركز ال وطني للبح وث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المتحف الجهوي بخنشلة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 22 رم ضان عام 1431 الموافق أوّل س ب تم بر سنة 2010 يعيّن السّي د شعبان صكاوي، مديرا للمتحف الجهوي بخنشلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّيد عابد شريط، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن التّعيين بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة أم البواقي :
- قدور لعمارة، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- محمد الشريف عداد، مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية،
- بوجمعة بلفريخ، أمينا عاما. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّيد سفيان بوكعباش، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 6 شوال عام 1431 ه 15 سبتمبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل ق رار مؤرّخ في 11 صفر عام 1431 الموافق 27 يناير سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل. إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيات تع يين ممثل ين عن الموظفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 90-201 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدّل والمتمّم، رقم الأسلاك والرتب
- رئيس المهندسين في النقل
- مهندس رئيسي في النقل
- مهندس دولة في النقل
- مهندس تطبيقي في النقل 1 - مفتش قسم في النقل البري
- مفتش رئيسي في النقل البري
- مهندس دولة في الإعلام الآلي
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سن ة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سن ة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبناء على اقتراح مدير الإدارة العامة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل ثلاث ( 3 ) لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 15 سبتمبر سنة 2010 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة رقم الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- مهندس دولة في الإحصاء
- مهندس تطبيقي في الإحصاء
- مهندس دولة في المخبر والصيانة
- مهندس رئيسي في السكن والعمران
- مهندس دولة في السكن والعمران
- مهندس معماري 1 - متصرف إداري رئيسي للشؤون البحرية
- متصرف إداري للشؤون البحرية (تابع)
- متصرف إداري مستشار
- متصرف إداري رئيسي
- متصرف إداري
- مترجم - ترجمان رئيسي
- مترجم - ترجمان
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي
- وثائقي أمين محفوظات
- ملحق رئيسي للإدارة
- ملحق الإدارة
- محاسب إداري رئيسي
- محاسب إداري
- تقني سام في الإعلام الآلي
- تقني في الإعلام الآلي
- عون تقني في الإعلام الآلي
- تقني سام في النقل 2 - تقني في النقل 3 3 3 3
- مفتش في النقل البري
- تقني سام في الإحصاء
- تقني سام في السكن والعمران
- عون إداري رئيسي
- عون إداري
- كاتب مديرية رئيسي
- كاتب مديرية
- كاتب
- عون حفظ البيانات
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 6 شوال عام 1431 ه رقم الأسلاك والرتب
- عامل مهني خارج الصنف
- عامل مهني من الصنف الأول 3 - عامل مهني من الصنف الثاني
- عامل مهني من الصنف الثالث
- سائق سيارة من الصنف الأول
- سائق سيارة من الصنف الثاني المادّة 2 : يكلّف مدير الإدارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1431 الموافق 27 يناير سنة .2010 عمار تو ★ ق رار مؤرّخ في 11 صفر عام 1431 الموافق 27 يناير سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بسلك ممتحني رخص السياقة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل. إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيات تع يين ممثلين عن الموظفين في اللّجان المتساوية الأعضاء، الأسلاك والرتب
- ممتحن رئيسي لرخص السياقة
- ممتحن لرخص السياقة 15 سبتمبر سنة 2010 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 90-201 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبناء على اقتراح من السيد مدير الإدارة العامة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل لجنة متساوية الأعضاء مختصة بسلك ممتحني رخص السياقة، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 المادّة 2 : يكلّف مدير الإدارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1431 الموافق 27 يناير سنة .2010 عمار تو
6 شوال عام 1431 ه 15 سبتمبر سنة 2010 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15 ق رار مؤرّخ في 7 ربيع الأول ع ام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يتضمّن تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل. بموجب ق رار مؤرّخ في 7 ربيع الأول ع ام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010 يعين ممثلين للموظفين وممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، الأعضاء الآتية أسماؤهم : رقم الأسلاك والرتب
-
رئيس المهندسين في النقل
-
مهندس رئيسي في النقل
-
مهندس دولة في النقل
-
مهندس تطبيقي في النقل
-
مفتش قسم في النقل البري
-
مفتش رئيس ي في النقل البري
-
مهندس دولة في الإعلام الآلي
-
مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي
-
مهندس دولة في الإحصاء
-
مهندس تطبيقي في الإحصاء
-
مهندس دولة في المخبر والصيانة
-
مهندس رئيسي في السكن والعمران
-
مهندس دولة في السكن والعمران
-
مهندس معماري
-
متصرف إداري رئيسي للشؤون البحرية
-
متصرف إداري للشؤون البحرية
-
متصرف إداري مستشار
-
متصرف إداري رئيسي ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 1 ) محمد 1 ) ش رق ي 1 ) جمعة محمد 1 ) بوكشورة أوسعيد يوسف بن يوسف نصر الدين 2 ) لقويرة 2 ) خنوشي 2 ) مصباح 2 ) ابن المهدي علي شوقي البسحاقي محمد )3 عبد الصمد )3 باي اعمر )3 غ ازي )3 آيت عبد الله مصطفى ياسين عز الدين بوبكر
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 6 شوال عام 1431 ه 15 سبتمبر سنة 2010 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة رقم الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون
-
متصرف إداري
-
مترجم - ترجمان رئيسي 1 - مترجم - ترجمان (تابع) - وثائقي أمين محفوظات رئيسي
-
وثائقي أمين محفوظات
-
ملحق رئيسي للإدارة
-
ملحق الإدارة
-
محاسب إداري رئيسي
-
محاسب إداري
-
تقني سام في الإعلام الآلي
-
تقني في الإعلام الآلي
-
عون تقني في الإعلام الآلي 1 ) خطاب
-
تقني سام في النقل هجيرة 2 - تقني في النقل 2 ) بن ي على
-
مفتش في النقل البري عبد الحفيظ
-
تقني سام في الإحصاء )3 بكير كريمة
-
تقني سام في السكن والعمران
-
عون إداري رئيسي
-
عون إداري
-
كاتب مديرية رئيسي
-
كاتب مديرية
-
كاتب
-
عون حفظ البيانات
-
عامل مهني خارج الصنف 1 ) طالبي جمال
-
عامل مهني من الصنف الأول 2 ) كالم كمال
-
عامل مهني من الصنف الثاني
-
عامل مهني من الصنف الثالث )3 زلالي
-
سائق سيارة من الصنف الأول إبراهيم
-
سائق سيارة من الصنف الثاني أمين اللجنة : متصرف إداري أو ملحق رئيسي للإدارة. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 1 ) إخلف فيهان 1 ) جمعة محمد 1 ) بوكشورة نصر الدين 2 ) زقاي رشيد 2 ) مصباح 2 ) ابن شوقي البسحاقي محمد )3 بوخاري )3 غ ازي )3 أيت عبد الله فتيحة عز الدين بوبكر 1 ) عبدي الهادي 1 ) جمعة محمد 1 ) بوكشورة 2 ) ب وداوي 2 ) مصباح نصر الدين عز الدين شوقي 2 ) ابن )3 بن عاشور )3 غ ازي البسحاقي محمد علي عز الدين )3 آيت عبد الله بوبكر
-
في حالة غياب أو وجود مانع لمدير الإدارة العامة، بصفته رئيس اللجنة، يمكن أن ينوب عنه ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في الوظيفة.
6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل. إنّ وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيّات تعيين الممثّلين عن الموظّفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبم قتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جم ادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبناء على اقتراح مدير الإدارة العامة، يقرر مايأتي : المادّة الأولى : تنشأ لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل، طبقا للجدول الآتي : الأعضاء ممثلو الإدارة الأعضاء ممثلو الموظفين 7 7 المادّة 2 : يكلف مدير الإدارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة .2010 عمار تو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 يعيّن ممثلين للموظفين للإدارة في لجنة الطعن المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل، لمدة ثلاث (3) سنوات، الأعضاء الآتية أسماؤهم : الأعضاء ممثلو الموظفين الأعضاء ممثلو الإدارة 1 - لقويرة المهدي 1 - جمعة محمد 2 - محمد أوسعيد يوسف 2 - مصباح شوقي 3 - بكير كريمة 3 - غازي عز الدين 4 - زقاي رشيد 4 - بوكشورة نصر الدين 5 - حمادي عمر 5 - ابن البسحاقي محمد 6 - آيت أحمد ابراهيم 6 - آيت عبد الله بوبكر 7 - غراب أمحمد رفيق 7 - بن يلس عبد الرحيم لطفي قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1431 الموافق 21 مارس سنة 2010، يتضمّن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك ممتحني رخص السياقة المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1431 الموافق 21 مارس سنة 2010 يعيّن ممثلين للموظفين وللإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك ممتحني رخص السياقة المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 6 شوال عام 1431 ه 15 سبتمبر سنة 2010 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون 1 ) بوش ري ط عبد الله
- ممتحن رئيسي لرخص السياقة، 2 ) آيت أحمد
- ممتحن لرخص السياقة ابراهيم 3 ) سرير عبد الكريم 4 ) حمادي عمر أمين اللجنة : متصرف أو ملحق رئيسي للإدارة.
- في حالة غياب أو وجود مانع لمدير الإدارة العامة بصفته رئيس اللجنة، يمكن أن ينوب عنه ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في الوظيفة. وزارة التكوين والتعليم المهنيين ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 1 ) صعيب محمد 1 ) جمعة محمد 1 ) بوكشورة نصر أمين الدين 2 ) سعداوي جمال 2 ) مصباح شوقي 2 ) آيت عبد الله الدين بوبكر 3 ) غراب امحمد 3 ) غازي 3 ) عزي يوسف رفيق عز الدين سماعين 4 ) بوقفة الربيعي 4 ) ابن البسحاقي 4 ) ب ن يلس محمد عبد الرحيم لطفي
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-316 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الدي يحدّد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-316 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، تحت سلطة المدير العامّ، الذي يساعده الأمين العامّ، ما يأتي :
- مديرية الهندسة البيداغوجية،
- مديرية هندسة التكوين،
- مديرية الدّراسات والبحث،
- مديرية الإدارة والوسائل. المادّة 3 : تتكفل مديرية الهندسة البيداغوجية على الخصوص بما يأتي :
- تصميم مناهج إعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين المكيفة مع مختلف أنماط التكوين،
- تطوير الكفاءات الوطنية في مجال تصميم وإعداد المراجع التقنية والبيداغوجية،
- ج مع ومع الجة كل المعلومات الخاصة بالتطورات التقنية والتكنولوجية والبيداغوجية في
6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2010 م مجالات التكوين والتعل يم المهنيين ووضعها تحت تصرف مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والأساتذة،
- التحيين الدوري لمدوّنة تخصصات التكوين والتعليم المهنيين،
- تحديد المعايير الوطنية لتصميم وإعداد مواضيع امتحانات الالتحاق بالتكوين أو امتحانات نهاية التكوين والتصديق عليها،
- تصميم وتصديق وتحيين وتجريب البرامج ومخططات التجهيزات للتكوين والتعليم المهنيين بالاتصال مع المهنيين الممثلين لشعب النشاطات الاجتماعية والاقتصادية،
- ترقية وتطوير مناهج التعليم والتمهين،
- المشاركة في تحديد مقاييس إنشاء وإنجاز المنشآت القاعدية للتكوين والتعليم المهنيين،
- تقييم تطبيق برامج التكوين ومناهج التعليم،
- ضمان التنشيط والتنسيق بين معاهد التكوين والتعليم المهنيين في مجال الهندسة البيداغوجية. وتتشكّل مديرية الهندسة البيداغوجية من ثلاث (3) مصالح وهي : 1 - مصلحة إعداد البرامج والدعائم التعليمية، 2 - مصلحة تكييف الوثائق التقنية والبيداغوجية، 3 - مصلحة نشر وتوزيع الوثائق التقنية والبيداغوجية. المادّة 4 : تتكفّل مديرية هندسة التكوين على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين المتخصص وضمان تكوين وتحسين مستوى الأسلاك الإدارية والتقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب التابعة لسلك المفتشين،
- ضمان التكوين المتخصص للتوظيف في رتبة مقتصد مسيّر،
- ضمان تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك المفتشين وبرتبة الأستاذ المتخصص في التكوين والتعل يم المهنيين المكلّف بالهندسة البيداغوجية وبرتب ة مقتص د مسيّر وبرتب ة مستش ار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- ضمان تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص قصد توظيف المقتصدين المسيرين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19
- تحضير وضمان عمليات التكوين وتحسين المستوى لف ائدة الإط ارات التابع ة لقطاع ات ولهيئات أخرى،
- تنشيط برامج التكوين وتحسين المستوى المهني أو البيداغوجي وتجديد معارف مستخدمي التأطير لمؤسسات التكوين والتعل يم المهنيين وإطارات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب مخطط سنوي ومتعدّد السنوات،
- ضمان التنشيط والتنسيق بين معاهد التكوين والتعليم المهنيين في مجال هندسة التكوين. وتتشكّل مديرية هندسة التكوين من ثلاث (3) مصالح وهي : 1 - مصلحة التكوين، 2 - مصلحة تحسين المستوى، 3 - مصلحة الإعلام الآلي والاتصال. المادّة 5 : تتكفّل مديرية الدّراسات والبحث على الخصوص بما يأتي :
- وضع حيّز التّنفيذ البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات للدّراسات والبحث البيداغوجي،
- تحديد منهجية ومقاييس تحيين مدونة التخصصات في التكوين والتعليم المهنيين،
- القيام بالدّراسات والبحث فيم ا يخص المن اهج البيداغوجية ومحت وي ات الب رامج والوسائل التعليمية،
- تحديد مقاييس التصديق على المكتسبات المهنية وعلى التكوين ووسائل معادلة الشهادات،
- تصميم واقتراح المقاييس المتعلقة بشروط سير مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وتسييرها التقني والبيداغوجي،
- تصميم منهجية ومقاييس تقييم التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في إعداد الخريطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان الاستشارة والخبرة لفائدة المتعاملين العموميين والخواص في مجال التكوين والتعليم المهنيين. وتتشكّل مديرية الدّراسات والبحث من ثلاث (3) مصالح وهي : 1 - مصلحة المناهج، 2 - مصلحة الدّراسات والبحث البيداغوجي، 3 - مصلحة التصديق على البرامج. المادّة 6 : تتكفّل مديرية الإدارة والوسائل على الخصوص بما يأتي :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 6 شوال عام 1431 ه
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد،
- ضمان التسيير الإداري والمالي للوسائل البشرية والمادية للمعهد طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد وتنفيذ ميزانية المعهد،
- تقييم وتحديد الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية والماليّة الضرورية لسير المعهد،
- وضع تحت تصرف المديريات والمصالح الوسائل الضرورية لسيرها،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمعهد ومسك الجرد. وتتشكّل مديرية الإدارة والوسائل من أربع (4) مصالح وهي : 1 - مصلحة الموارد البشرية، 2 - مصلحة المحاسبة والماليّة، 3 - مصلحة الوسائل العامّة، 4 - مصلحة المقتصدية. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة .2010 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية الهادي خالدي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مجلس المنافسة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان مجلس المنافسة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس مجلس المنافسة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 96-44 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 سبتمبر سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 الم ؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان مجلس المنافسة، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة .2010 عن وزير المالية رئيس مجلس المنافسة الأمين العام عبد القادر بوفامه ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة