مرسوم تنفيذي رقم 11-203 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية الخاضعين للمرسوم التنفذي رقم 09-238 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظف ون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضين الآتيين :
- تعويض التدقيق والرقابة،
- التعويض العملي الخاص.
المادة 3
فتح المادةيصرف تعويض التدقيق والرقابة شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه حسب النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلكي المدققين والمفتشين،
- 30 % - من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المراقبين.
المادة 4
فتح المادةيصرف التعويض العملي الخاص شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
المادة 5
فتح المادةيخضع التعويضان المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 92-29 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى 29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.