قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
رئيس قطاع المصالح المركزية رئيس فرقة رئيس مهمة التدقيق 20 يونيو سنة 2010 م المناصب العليا العدد 20 35 7
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المصالح غير الممركزة الجزائر، وهران، قسنطينة، باتنة، سطيف، تيزي وزو، بجاية، تلمسان، البليدة، شلف، عنابة، بومرداس، سكيكدة، سيدي بلعباس.
المدية، مستغانم، تبسة، تيبازة، تيارت، قالمة، معسكر، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، ميلة، أم البواقي، غيليزان، عين الدفلى، الجلفة، جيجل، بسكرة، ورقلة، الوادي، خنشلة، سعيدة.
الطارف، سوق أهراس، عين تيموشنت، غرداية، تيسمسيلت، الأغواط، النعامة، بشار، البيض، إيليزي، تيندوف، أدرار، تامنغست.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المناصب العليا العدد رئيس قطاع 5 رئيس فرقة 8 رئيس مهمة التدقيق 2 رئيس قطاع 3 رئيس فرقة 6 رئيس مهمة التدقيق 2 رئيس قطاع 2 رئيس فرقة 4 رئيس مهمة التدقيق 2
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة .2010 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2010 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.