مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-175 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة…………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 09-176 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 09-177 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 09-178 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-171 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد الزهور في منطقة القل، ولاية سكيكدة………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 09-172 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعل قة بإنجاز منف ذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 09-173 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي تضمن التصريح بالمنفعة ال عمومي ة للعملي ة المتعل قةب إنج از من ف ذ ال طريق ال س ريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 09-174 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد نموذجي الاستمارتين من أجل التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي عن طريق الجدول و الملاحقة…………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 09-179 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 09-180 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارس ة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب…………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية………………………………………………………. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعاشات بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 17 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………… 26
25 جمادى الأولى عام 1430 ه 30 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 مايو سنة 2009 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمّع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية……………………………………………………. 27 المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات………………… 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………….. 30
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-175 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-45 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة لسنة 2009، باب رقمه 37-06 وعنوانه “الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي .”2009 المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 20 مايو سنة 2009 م تنظيميّة المادّة 3 : ي خ صص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-06 “الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي .”2009 الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-176 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-31 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 20 مايو سنة 2009 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألف دينار 3.955.818.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة العمومية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألف دينار 3.955.818.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيي ر وزارة الع دل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزي ر العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية …………………………………………. 88.684.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………… 18.300.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 106.984.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………………. 28.571.000 مجموع القسم الثالث 28.571.000 مجموع العنوان الثالث 135.555.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 135.555.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه 6 20 مايو سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية ………………………………………. 2.794.000.000 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………. 455.000.000 مجموع القسم الأول 3.249.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي ……………………………………. 562.263.000 مجموع القسم الثالث 562.263.000 مجموع العنوان الثالث 3.811.263.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.811.263.000 مجموع الفرع الأول 3.946.818.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 إدارة السجون - الأجور الرئيسية……………………………………………. 9.000.000 مجموع القسم الأول 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 مجموع الفرع الثاني 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 3.955.818.000
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م مرسوم رئاسي رقم 09-177 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-32 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول - الإدارة المركزية - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم الرابع - النشاط الاقت صادي - ال ت شج ي عات والتدخلات، باب رقمه 44-01 وعنوانه “الإدارة المركزية - مساهمة للمعهد العالي للتسيير والتخطيط”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليون دينار 33.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليون دينار 33.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول - الإدارة المركزية وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - مساهمة للمعهد العالي للتسيير والتخطيط”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 المادّة 4 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-178 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-54 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، باب رقمه 37-06 وعنوانه “الإدارة المركزية
- برنامج دعم محاربة الفق ر والإق صاء ب ولاية سوق أهراس، بلدية سيدي فرج”.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستون ألف دينار 3.960.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخ صص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستون ألف دينار 3.960.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وفي الباب رقم 37-06 “الإدارة المركزية - برنامج دعم محاربة الفقر والإقصاء بولاية سوق أهراس، بلدية سيدي فرج”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-171 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنف عة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز س د الزهور في منطق ة ال قل، ولاية سكيكدة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه 20 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام المادة 10 من المرسوم الت نفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز سد الزهور بدائرة القل، ولاية سكيكدة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتين وثلاثة وعشرين (223) هكتارا، تقع في إقليم دائرة القل، ولاية سكيكدة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان إنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه هو كما يأتي : . حاجز السد : يتكون حاجز السد من نواة طينية ومعبأة بالصخور،
- الطول عند القمة : 290 م،
- العرض عند القمة : 8 م،
- الطول الأقصى : 45 م.
- مفرغ الفيضانات : إن مفرغ الفيضانات المزروع على الجانب الأيسر، يعتبر مفرغا ذا سطح حر مموّن من مصرف جانبي.
- الارتفاع العادي للحاجز : 59 (القياس العام الجزائري للارتفاع)،
- النوع : مفرغ حر وقناة مستقيمة،
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م
- عرض المفرغ والقناة : 35 م،
- الكمية القصوى المفرغة : 630 م 3 / ثانية، . برج مأخذ المياه :
- قطر القنوات : 700 مم،
- طول القنوات : 300 م،
- مستوى مأخذ المياه (السقي) : 39 القياس العام الجزائري للارتف اع و 44 (القياس الع ام الجزائري للارتفاع)،
- مستوى مأخذ المياه (التزويد بالماء الشروب) : 49 (القياس العام الجزائري للارتفاع) و 54 ( القياس العام الجزائري للارتفاع)،
- كمية مأخذ المياه (السقي) : 1.1 م 3 / ثانية،
- مستوى مأخذ المياه. . مفرغ القعر : . الحاجز : المستوى العادي للحاجز : 59 (القياس العام الجزائري للارتفاع). . حجم الأشغال : تتكون أشغال السد مما يأتي :
- الحفريات : 932.200 م 3،
- الردوم : 1.041.000 م 3،
- الخرسانة : 78.800 م 3،
- الحفر والحقن : 26.000 م .3 المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 مرسوم تنفيذي رقم 09-172 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعل قة بإنج از منفذ ال طريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح ك ام المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لمشروع إنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب، ولاسيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات،
- فروع الطرق السريعة للسيارات،
- ملحقات أخرى. المادة 3 : تق ع الأراضي المذكورة ف ي المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ألف )1.000( هكت ار في أقاليم الولايات الآتية : جيجل وميلة وسطيف طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان إنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مي ناء جن جن بال طريق الس ريع للس يارات شرق - غرب، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 105,70 كم،
- خط الملحقات المرتبطة : 20 كم،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد القناطر : أربعة وثلاثون (43)،
- عدد الأنفاق : خمسة (5) أنفاق بطول إجمالي قدره 6,245 كم. الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه 20 مايو سنة 2009 م المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات ال ذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-173 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنف عة ال عمومي ة للعملي ة المتعل قة بإنجاز منف ذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم ال ت نف ي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كطريق وملحقاتها لمنفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب، ولاسيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات،
- فروع الطرق السريعة للسيارات،
- ملحقات أخرى. المادة 3 : تق ع الأراضي المذكورة ف ي المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ألف )1.000( هكتار في أقاليم الولايتين الآتيتين : بجاية والبويرة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11 المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان إنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء بجاية بالطري ق السريع للسيارات شرق - غرب، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 100,00 كم،
- خط الملحقات المرتبطة : 20 كم،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد محولات الربط : خمسة (5)،
- عدد المنشآت الفنية : خمسة وأربعون (54)،
- عدد القناطر : أربعة (4)،
- عدد الأن فاق : ن فق واحد (1) بطول قدره 1,5 كم. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-174 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد نموذجي الاستمارتين من أج ل التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي عن طريق الجدول و الملاحقة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لاسيما المواد 47 و 51 و 52 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه 20 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء و تنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم نموذجي الاستمارتين من أجل التحصيل الجبري عن طريق الجدول والملاحقة للمبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادتين 47 و 51 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 2 : يحدد نموذجا الاستمارتين المستعملتين في إجراءات التحصيل الجبري عن طريق الجدول والملاحقة وفقا للملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 20 مايو سنة 2009 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي : ……………………………. (تحديد الهيئة)………………………………………………………. الوكالة : …………………………………………………. مديرية الضرائب الولائية ………………………………………. العنوان : …………………………………………………. قباضة : ……………………………………………………………… جدول يحدد الدين (لتحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي) إن مدير هيئة الضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لاسيما المواد 46 و 47 و 48 و 49 و 50 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره،
- وبعد الإعذار المؤرخ في …………………………………………… والخاص ب : ………………………………………. يعد هذا الجدول الذي يحدد الدين، ضد، اللقب والاسم أو الاسم التجاري : ……………………………………………………………………………………………….. رقم التسجيل للضمان الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………….. النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………. مكلف، مدين بالمبالغ المستحقة بعنوان الاشتراكات الأساسية والزيادات و/أو الغرامات على التأخير، المتعلقة بالفترة : ………………………………………………………………..، و المفصلة كالآتي :
- اشتراكات أساسية : ……………………………………………………………………………………………………………..
- زيادات على التأخير : ……………………………………………………………………………………………………………
- غرامات على التأخير : …………………………………………………………………………………………………………..
- المجموع : …………………………………………………………………………………………………………………………… يحدد مبلغ هذا الجدول ب ( بالحروف) : …………………………………………………………………………………………. حرر ب ……………………………..في ……………………………… المد ير مستخرج من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي : المادة 47 : يتم تحصيل المبالغ المستحقة من قبل مصالح الضرائب بمقتضى جدول محدد للدين. يعد الجدول من قبل مصالح هيئة الضمان الاجتماعي وفق نموذج يحدد عن طريق التنظيم، و يوقع عليه مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية تحت مسؤوليته الشخصية. يؤشر الجدول من طرف الوالي في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه و يصبح نافذا. المادة 48 : يبلغ الجدول المؤشر عليه قانونا طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية . تنفذ مصالح الضرائب المختصة إقليميا الجدول، طبقا للأحكام المنصوص عليها في تحصيل الضرائب. المادة 49 : يكون الجدول معجل النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن. المادة 50 : يمكن الجدول أن يكون محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه 14 20 مايو سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ………….: إن والي ولاية ……………:
- بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لاسيما المواد 46 و 47 و 48 و 49 و 50 منه،
- وبعد الاطلاع على الجدول المذكور على الجانب، يؤشر على الجدول المعد لتحصيل المبالغ المستحقة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي و الزيادات و/أو الغرامات على التأخير من طرف المكلف المدين : اللقب والاسم أو الاسم التجاري : ………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الذي يحدد مبلغ ديونه : (بالحروف والأرقام)…………………………………………………………………………………… تنفذ مصالح الضرائب، المختصة إقليميا، هذا الجدول طبقا للأحكام المنصوص عليها في تحصيل الضرائب. حرر ب ……………………………في ………………………………. الوالي
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 20 مايو سنة 2009 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي : (تحديد الهيئة) …………………………………………………………………………………….. الوكالة : …………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. ملاحقة (لتحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي) إن مدير هيئة الضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لا سيما المواد 46 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي و تنظيمه و سيره،
- وبعد الإعذار المؤرخ في ………………………….المتعلق ب : ………………………………….. يعد هذه الملاحقة ضد : اللقب و الاسم أو الاسم التجاري : ……………………………………………………………………………………………… رقم التسجيل للضمان الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………. النشاط : ………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………. مكلف، مدين بالمبالغ المستحقة بعنوان الاشتراكات الأساسية و الزيادات و/أو الغرامات على التأخير المرتبطة بها وكذا مصاريف التبليغ المتعلقة بالفترة : ………………………. والمفصلة كالآتي :
- اشتراكات أساسية : …………………………………………………………………………………………………………
- زيادات على التأخير : ………………………………………………………………………………………………………..
- غرامات على التأخير : ……………………………………………………………………………………………………..
- مصاريف التبليغ : ……………………………………………………………………………………………………………
- المجموع : ………………………………………………………………………………………………………………………… حدد مبلغ هذه الملاحقة بمبلغ (بالحروف) : ………………………………………………………………………………… حرر ب ……………………………… في ………………………. المدير مستخرج من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي : المادة 46 : يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي قبل اللجوء إلى تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه، أو أي دعوى أخرى أو متابعة، إعذار المدين ودعوته إلى تسوية وضعيته في أجل ثلاثين (30) يوما. يجب أن يتضمن الإعذار، تحت طائلة البطلان، البيانات الآتية :
- اللقب أو الاسم التجاري للمدين،
- المبالغ المستحقة حسب طبيعتها و حسب فترة الاستحقاق،
- الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتحصيل الجبري، وكذا العقوبات المترتبة عنها في حالة عدم الدفع. يبلغ الإعذار إما برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام وإما بواسطة محضر قضائي أوعون مراقبة معتمد لدى الضمان الإجتماعي بمحضر إستلام. المادة 51 : تعد الملاحقة من طرف مصالح هيئة الضمان الاجتماعي وفق استمارة يحدد نموذجها عن طريق التنظيم و يوقع عليها مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية تحت مسؤوليته الشخصية. المادة 52 : يؤشر رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدين، على الملاحقة في أجل عشرة ( )10 أيام، بدون مصاريف و تصبح نافذة. المادة 53 : تبلغ الملاحقة للمدين بواسطة عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي بمحضر استلام أو بواسطة محضر قضائي. المادة 54 : تنفذ الملاحقة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال التنفيذ الجبري. المادة 55 : تكون الملاحقة معجلة النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن. المادة 56 : يمكن أن تكون الملاحقة محل طعن أمام الجهة القضائية التي أشرت عليها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه 16 20 مايو سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجلس قضاء : ………………………………………….. رئيس محكمة : …………………………………………. رقم : ……………………………………………………… نحن رئيس محكمة : ……………………………………………………………………………………………………………….
- بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لا سيما المواد 46 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره،
- وبعد الاطلاع على الملاحقة المذكورة على الجانب، نؤشر على هذه الملاحقة لتحصيل المبالغ بعنوان الاشتراكات الأساسية والزيادات و/أو الغرامات على التأخير المستحقة من طرف المكلف المدين، اللقب والاسم أو الاسم التجاري : ……………………………………………………………………………………………… العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. والمقدرة بمبلغ إجمالي ب : (بالحروف والأرقام) …………………………………………………………………………….. حرر ب ………………………………..، في ………………………… رئيس المحكمة وبناء على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو و تأمر جميع المحضرين وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذه الملاحقة و على النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذها، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذها بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية. رئيس أمناء الضبط
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-179 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع ق دره سبعمائة واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 752.300.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ملياران ومائتان وسبعة وأربع ون مليونا ومائة أل ف دينار 2.247.100.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره سبعمائة واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 752.300.000( دج) ورخصة برنام ج قدره ا ملياران ومائتان وسبعة وأربعون مليونا ومائ ة ألف دين ار 2.247.100.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 752.300 2.247.100 متوقعة المجموع 752.300 2.247.100 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 737.000 2.231.800
- مواضيع مختلفة 15.300 15.300 المجموع 752.300 2.247.100 مرسوم تنفيذي رقم 09-180 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة والصناع ة التقليدية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-47 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار 1.400.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناع ة التقل يدية وفي الب اب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره مليون وأربعمائة ألف دينار 1.400.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمت وسطة والص ناع ة التقل يدية وفي الباب رقم 31-03 “الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارس ة أنشط ة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجه ة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة، الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه 20 مايو سنة 2009 م
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، لاسيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لاسيما المادة 61 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائ ري والتي يكون ش رك اؤها أو المساهمون فيها أجانب. المادة 2 : لا يمكن الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا إذا كان 30 % على الأقل من رأس مال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي الجنسية الجزائرية. المادة 3 : الشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك المحددة في المادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني شروط القيد في السجل التجاري المادة 4 : زيادة على الوثائق المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به، يجب أن تكون القوانين الأساسية للشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه للقيام بكل عملية قيد في السجل التجاري. تطبق هذه الأحكام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. الفصل الثالث تعديل السجلات التجارية للشركات التجارية التي هي في حالة نشاط المادة 5 : يجب على الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمقيدة في السجل التجاري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 القيام قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2009 بتعديل قوانينها الأساسية و سجلاتها التجارية لتجعلها مطابقة لأحكام هذا المرسوم. المادة 6 : دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يمكن المصالح المعنية للمركز الوطني للسجل التجاري قبول طلب تعديل السجلات التجارية للشركات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد تقديمها قوانين أساسية مطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 7 : عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، تعتبر مستخرجات السجل التجاري الذي تحوزه الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وغير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر، لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. المادة 8 : لا يمكن الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه القيام بأية عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد إلا إذا كانت النسخ من قوانينها الأساسية ومستخرجات سجلاتها التجارية التي تقدمها مطابقة لأحكام هذا المرسوم. المادة 9 : تعاين كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والقانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه. المادة 10 : يمكن توضيح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفض اءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق يالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، لا سيما المواد 26 و 27 و 28 منه، الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه 20 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-120 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الم واد 26 و 27 و 28 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية.
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م المادّة 2 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بفضاء تجاري، كل حيز أو منشأة مبنية أو غير مبنية مهيأة ومحددة المعالم حيث تمارس مبادلات تجارية بالجملة أو بالتجزئة. المادّة 3 : الفضاءات التجارية المحددة في المادة 2 أعلاه هي: 1 / - الأسواق :
- أسواق الجملة للخضر والفواكه،
- أسواق الجملة للمنتوجات الغذائية الصناعية،
- أسواق الجملة للمنتوجات المصنعة،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للخضر والفواكه واللحوم والأسماك والقشريات الطازجة والمجمدة،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات الصناعية الغذائية،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات المصنعة،
- الأسواق الأسبوعية أو النصف أسبوعية للخضر والفواكه والمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك والمنتوجات المصنعة،
- الأسواق الأسبوعية لبيع الحيوانات،
- الأسواق الأسبوعية لبيع السيارات المستعملة، 2 / - المساحات الكبرى من نوع متجر كبير ومتجر ضخم، 3 / - المراكز التجارية. الفصل الثاني شروط إنشاء الفضاءات التجارية وكيفيات ذلك المادّة 4 : تنشأ وتنجز الفضاءات التجارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية ومخطط شغل الأراضي المعتمدين في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المصادق عليه في إطار التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، يجب أن يراعى عند إنشاء كل فضاء تجاري المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها عندما يتعلق الأمر بقطاعات محفوظة منشأة في إطار أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 المادّ ة 5 : يجب أن تراعى في إنشاء الفضاءات التجارية المذكورة أعلاه، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلكين وحماية البيئة والحفاظ على المواقع التاريخية. المادّة 6 : يخضع كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري يبادر به كل متعهد بالترقية عام أو خاص مالك لقطعة أرض، إلى مصادقة اللجنة المكلفة بإنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية المذكورة في المادة 7 أدناه. غير أنه، تعفى من مصادقة اللجنة المذكورة أعلاه، المشاريع التي تدخل، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-120 الم ؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، ضمن اختصاص لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار. المادّة 7 : تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة مكلفة بالتعمير التجاري يرأسها الوالي أو ممثله، وتتشكل من :
- ممثل منتخب عن المجلس الشعبي الولائي،
- مديري الولاية المكلفين بالتنظيم والإدارة العامة والتجارة والتخطيط والبيئة والصحة والثقافة والفلاحة والتعمير والبناء،
- ممثل الحماية المدنية،
- ممثلي الأمن الوطني أو الدرك الوطني، حسب الحالة،
- ممثل غرفة التجارة والصناعة المعنية،
- ممثل غرفة الفلاحة المعنية،
- ممثل غرفة الحرف والمهن المعنية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية. يمكن أن تستدعي اللجنة كل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يساعدها في أشغالها . تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه. تتولى مديرية التجارة للولاية المعنية أمانة هذه اللجنة. المادّة 8 : تكلف اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، بما يأتي:
- دراسة كل المسائل المرتبطة بالتعمير التجاري ومعالجتها،
- دراسة كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري والمصادقة عليه.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 9 : يم كن أن ي نج ز الفضاء التجاري، حسب الحال ة، من طرف كل متعهد بالترقية خ اص أو كل جماعة محلية أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام. وبهذه الصفة، يجب أن يرفق كل متعامل خاص، إذا كان شخصا طبيعيا، مشروعه بوثائق تثبت وضعيته تجاه مصالح الضرائب ومستخرج السوابق العدلية تبين أنه لم يكن مدانا قضائيا بالمخالفات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : يخضع إنجاز الفضاء التجاري، عند الاقتضاء، إلى تصميمات الهندسة المعمارية والتهيئة المحددة من طرف المصالح المؤهلة للولاية بالرجوع إلى المقاييس المعتمدة مسبقا وفقا لطابع الفضاء التجاري وطبيعة النشاط المراد ممارسته والخصائص المحلية. المادّة 11 : باستثناء الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة، تقتصر ممارسة الأنشطة التجارية على مست وى الفضاءات المذكورة في المادة 2 أعلاه حصريا على التجار والحرفيين المسجلين في سجل الحرف والمهن، الفلاحين و/أو المربين الحائزين بطاقة فلاح بصفة فردية أو منظمين في تعاونية أو جمعية ذات طابع فلاحي لها علاق ة بالنش اط وهذا ضمن المكان المخصص لكل متدخل . المادّة 12 : يجب أن توضع عند مدخل كل فضاء تجاري لوحة توجه للمستعملين تتضمن مخططا مفصلا للهياكل والتجهيزات التي يتوفر عليها الفضاء إلى جانب المسالك المخصصة للمرور. الفصل الثالث شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة المادّة 13 : سوق الجملة هو فضاء قانوني تمارس بداخله المبادلات التجارية على مستوى الجملة للخضر والفواكه . يجب أن يكون سوق الجملة للخضر والفواكه مهيأ في شكل مربعات كما يمكن أن تكون موضوع تنازل أو إيجار لصالح متعاملين اقتصاديين بصفتهم أشخاصا طبيعيين أو معنويين مؤهلين لإنجاز عمليات الشراء والبيع بالجملة للخضر والفواكه. المادّة 14 : يمكن تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، حسب الحالة، من طرف : الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه 20 مايو سنة 2009 م
- البلدية أو الولاية،
- المالك الخاص أو المؤسسة العمومية أو من الراسي عليه المزاد. وبهذه الصفة وباستثناء البلدية والولاية، يجب على كل مسير لسوق الجملة للخضر والفواكه الاكتتاب لدى مديرية التجارة للولاية في دفتر شروط يرفق نموذجه بهذا المرسوم. المادّة 15 : في حالة منح تسيير سوق تمتلكه الجماعات المحلية عن طريق المزايدة، فإن إجراءات التحضير والإبرام والمنح المتعلقة بذلك هي تلك المن ص وص ع لي ه ا في أح كام الم رس وم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 16 : يمنع ممارسة كل نشاط تجاري في محيط السوق أو على مس توى الأرصفة ويعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام الق انون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 وأحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه. المادّة 17 : تهيأ محلات ملائمة على مستوى أسواق الجملة وتوضع تحت تصرف مصالح الأمن وأعوان الرقابة التابعين للمصالح البيطرية والصحة النباتية والنظافة والتجارة حسب طبيعة الأنشطة. المادّ ة 18 : يتكفل مالك أو مسير سوق الجملة بعمليات التنظيف والصيانة والحراسة وفقا لما نص عليه دفتر الشروط. المادّة 19 : يجب أن تكون أسواق الجملة المذكورة أعلاه محددة بوضوح ومهيأة ومجهزة بمعدات مكافحة الحريق والإسعافات الأولية وكل التجهيزات الضرورية لسيرها الحسن، لاسيما دورة المياه والماء والكهرباء . المادّة 20 : تحدد أيام وأوقات فتح وغلق أسواق الجملة المذكورة أعلاه من طرف الوالي المختص إقليميا. يمكن تكييف هذه الأوقات، وفقا لنفس الأشكال، حسب الفصول والمناطق. المادّة 21 : تحدد حق وق استغلال الم كان، وعند الاقت ضاء، ح ق وق ال دخول إليه المطبقة على مستوى أسواق الجملة في دفتر الشروط المذكور في المادة 14 أعلاه ويجب أن تكون معلنة للجمهور بطريقة واضحة ومقروءة.
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م المادّ ة 22 : يجب على مسير سوق الجملة جمع وم عالج ة المع لومات المتعلقة بتدفق البضائع يوميا، لا سيما الكميات التي تدخل السوق وكذا طبيعتها وأسعارها ونوعيتها. تبلغ هذه المعلومات يوميا من طرف المسير إلى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، عند الاقتضاء، إلى الهيئات العمومية المعنية إذا ما طلبت ذلك. يلزم مسير سوق الجملة للخضر والفواكه بالتكفل يوميا بإلصاق سلم الأسعار داخل محيط السوق. المادّة 23 : تمارس أنشطة التوزيع على مستوى الجملة للمنتوجات الغذائية أو المصنعة في محلات تقع خارج المناطق الحضرية والسكنية طبقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع تنظيم أسواق التجزئة المغطاة، الأسبوعية أو النصف الأسبوعية والجوارية المادّ ة 24 : يمكن ضمان تسيير أسواق التجزئة المغطاة إما مباشرة من طرف المالك الخاص أو من طرف مسير معين لهذا الغرض. المادّ ة 25 : تمنع ممارسة أنشطة التوزيع على مستوى التجزئة ضمن المناطق السكنية إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسكان والمحيط وهذا طبقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 26 : يجب أن تكون أسواق التجزئة المغطاة محددة بوضوح ومهيأة ومزودة بكل التجهيزات الضرورية والمستلزمات التي تض من حسن سيرها، لاسيما دورات المياه والماء والكهرباء. كما يجب أن تتوفر على شروط الأمن والصحة والنظافة للمتعاملين والزبائن. يجب أن تكون السلع المعروضة للبيع سليمة وشرعية وقابلة للبيع ولا تشكل أي خطر على صحة وسلامة المستهلكين. المادّة 27 : يجب أن يتوفر سوق التجزئة المغطى على نظام داخلي يعده مسير السوق. تسهر المصالح المعنية للبلدية على التطبيق الفعال للنظام الداخلي . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 المادّة 28 : يجب أن يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 27 أعلاه، لاسيما شروط :
- شغل الأماكن أو الرفوف أو المحلات على مستوى السوق،
- الانتفاع بالأماكن،
- احترام قواعد الصحة والنظافة والأمن،
- صيانة معدات الوزن وتجهيزات الأمن والمحافظة عليها،
- احترام أوقات فتح السوق وغلقها. المادّة 29 : يتولى مسير سوق التجزئة المغطى القيام بتنظيف السوق وصيانته وحراسته. المادّة 30 : تحدد أيام وأوقات فتح وغلق أسواق التجزئة المغطاة المذكورة أعلاه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. يمكن تكييف هذه الأوقات، وفقا لنفس الأشكال، حسب الفصول والمناطق. المادّة 31 : يقصد في مفه وم أحكام ه ذا المرس وم بالس وق الأسبوعي، النصف الأسبوعي والجواري، كل فضاء مهيأ يوضع تحت تصرف تجار التجزئة أو الحرفيين أو الفلاحين. يرخص بممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية في هذه الفضاءات خلال يوم أو يومين كل أسبوع بالنسبة للأسواق الأسبوعية أو النصف الأسبوعية ويوميا وفقا للأوقات المحددة بالنسبة للأسواق الجوارية. المادّة 32 : فضلا عن أحكام هذا المرسوم، تحدد شروط وكيفيات سير الأسواق الأسبوعية والنصف الأسبوعية والجوارية في نظام داخلي كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه. الفصل الخامس شروط وكيفيات إنشاء المساحات الكبرى والمراكز التجارية المادّة 33 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بمساحة كبرى، كل محل تجارة للتجزئة متخصص أو غير متخصص في أنشطة بيع كل المواد ويتميز بحرية الخدمة . تشتمل المساحة الكبرى المعرفة أعلاه على نوعين (2) من محلات البيع :
- متجر كبير،
- متجر ضخم .
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 34 : يجب أن تخصص المساحات الكبرى من نوع مت جر ك بي ر ومتجر ضخم المذكورة أعلاه نسبة لا تقل عن 30 % من مساحة البيع لتسويق المنتوجات الوطنية . المادّ ة 35 : يجب أن تتوفر المساحات الكبرى من نوع متجر كبير المذكورة في المادة 33 أعلاه على :
- مساحة بيع تتراوح بين 300 و 2500 متر مربع،
- أماكن ملائمة لتوقف السيارات متصلة بها أو بجوارها، تتسع على الأقل لمائتي (200) سيارة. المادّ ة 36 : يجب أن تتوفر المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم المذكورة في المادة 33 أعلاه على :
- مساحة بيع تفوق 2500 متر مربع،
- أماكن ملائمة لتوقف السيارات متصلة بها أو بجوارها تتسع على الأقل لألف (1000) سيارة،
- تهيئات ضرورية لدخول الأشخاص والعربات،
- مساحات محروسة للعب الأطفال. المادّة 37 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بمركز تجاري، كل مجمع عقاري يأوي عددا من المتاجر الموجهة لممارسة أنشطة تجارية وحرفية متنوعة. المادّة 38 : يرخص بإقامة المساحات الكبرى من نوع متجر كبير ومتجر ضخم والمراكز التجارية التي تفوق مساحاتها 300 متر مربع، خارج المناطق الحضرية فقط وضمن فضاءات محددة لهذا الغرض. الفصل السادس أحكام مشتركة بين المساحات الكبرى والمراكز التجارية المادّة 39 : يجب أن تتوفر المساحات الكبرى والمراكز التجارية المذكورة في المادتين 33 و 36 أعلاه بالنسبة لتواجدها وسيرها على الشروط العامة للأمن. وبهذه الصفة، يجب أن تراعى في هذه الفضاءات التجارية التعليمات الآتية :
- أن تتوفر على الأقل على منفذ نجدة يفضي مباشرة إلى الطريق العمومي ويسمح بخروج الزبائن وتدخل فرق النجدة،
- أن تكون الأبواب الرئيسية لمنافذ النجدة والسلالم قابلة للفتح من الداخل في اتجاه الخارج بدفع بسيط، الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه 20 مايو سنة 2009 م
- أن يكون محيط الواجهات خاليا وغير مسدود لتسهيل دخول فرق النجدة،
- أن تتوفر على مدارج ودورات مياه مخصصة للمعاقين،
- يجب عدم تغيير أو تحويل فضاءات الحماية والجدران المقاومة للنيران والتي تعزل المؤسسة عن الآخرين،
- أن تتوفر هذه الفضاءات على قاعة علاج تسمح بتقديم الإسعافات الأولية بسهولة،
- يجب أن تتوفر التجهيزات الكهربائية والغازية والتدفئة والتهوئة والمصاعد ورافعات الأثقال وكل التجهيزات التقنية الأخرى على الأمن وتكون في حالة سير حسنة، كما يجب مراقبتها وصيانتها بصفة منتظمة،
- يجب أن تتوفر التجهيزات والمواد المستعملة في التزيين والترتيب على مناعة ضد الحريق طبقا للتنظيم المعمول به،
- يجب أن تتم أعمال التهيئة أوالتحويل أو الإصلاح التي تشكل خطرا على الجمهور أثناء الأوقات التي تكون فيها هذه الفضاءات مفتوحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يجب أن تكون الفضاءات معزولة عن كل بناية أو محل يشغله الغير لتفادي امتداد ألسنة الحريق بسرعة من منطقة إلى أخرى . الفصل السابع أحكام انتقالية وختامية المادّ ة 40 : يم كن أن ت ؤدي مخ الفة أح ك ام ه ذا الم رسوم إلى الغ لق الم ؤقت أو الن هائي للسوق أو المساحة الكبرى أو المركز التجاري وهذا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 41 : تتم مراقبة ومعاينة مخالفة أحكام هذا المرسوم طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والقانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه. المادّة 42 : يجب مطابقة الفضاءات التجارية المذكورة أعلاه التي هي في حالة نشاط، لأحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م المادّة 43 : يمك ن أن تحدد، عند الحاجة، شروط تط بيق أح كام ه ذا الم رسوم بقرار من الوزير المكلف بالتجارة أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني . المادّة 44 : تلغى ك ل الأحك ام المخالف ة لهذا المرسوم،لا سيّما المرس وم التنفي ذي رقم 93-237 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني ع ام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 93-269 ال مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر. المادّة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية………………………. دائرة………………………. بلدية………………………. دفتر شروط نموذجي ينظم أسواق الجملة للخضر والفواكه أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه. الفصل الأول الشروط الخاصة المطبقة على مزايدي أسواق الجملة مسؤولية مسير سوق الجملة المادّة 2 : يكون مسير سوق الجملة أثناء ممارسته لنشاطه مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالمباني والتجهيزات ويجب عليه السهر على حماية وصيانة الأملاك الموضوعة تحت تصرفه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 المادّة 3 : يجب على مسير سوق الجملة للخضر والفواكه لممارسة نشاطه بصفة فعلية أن يكون حاملا لسجل تجاري يسمح له بممارسة هذا النشاط. الانتفاع بالأماكن المادّة 4 : ينتفع مسير سوق الجملة نفسه بكل التجهيزات دون أن يكون له الحق في تغيير طبيعتها أو الغرض منها مهما كان السبب. لا يسمح بإنجاز أشغال بناء أو تحويل داخل أو خارج السوق من طرف مسير سوق الجملة إلا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وبعد موافقة المالك إن اقتضى الحال. تكون النفقات الناتجة عن الإصلاحات التي تجرى على المحلات المؤجرة وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة على عاتق مسير سوق الجملة ويجب عليه أيضا استبدال التجهيزات غير الصالحة. يتكفل مسير سوق الجملة بكل التكاليف المرتبطة بأداء المنافع العمومية. الفصل الثاني واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع المادّة 5 : يجب أن تستجيب أسواق الجملة للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالحماية من مخاطر الحريق والهلع في المؤسسات المستقبلة للجمهور. وبهذه الصفة، يجب أن يتوفر السوق على كل التجهيزات والأدوات المضادة للحريق وفي حالة سير جيدة. دفع الحقوق المادّة 6 : تدفع حقوق الإيجار طبقا للتسعيرة المحددة في المادة 8 أدناه ويمنع كل دفع غير مرخص به أو يفوق التسعيرات المصادق عليها ويعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به. إذا لم تحدد تسعيرة الخدمات في سوق معينة، يجب تحديد هذه التسعيرة بالرجوع إلى تلك المطبقة على مستوى أسواق الجملة الأخرى. يجب أن يكون دفع الحقوق متبوعا بتسليم فوري لتذكرة مقتطعة من دفتر ذي أرومة. المادّة 7 : يجب على المسير مسك سجل محاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يجب أن يقوم بمسك السجلات الإلزامية المقررة لهذا الغرض.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حقوق الإيجار المادّة 8 : تحدد حقوق إيجار المربعات والمحلات والأماكن التي تدفع من طرف المستفيدين على النحو الآتي:
- …… (عدد) المحلات المغطاة تستجيب لمقاس محدد بقيمة …………….. دج شهريا،
- ………… مربعات لا تستجيب لمقاس محدد بقيمة …………….. دج شهريا،
- ………….. أماكن بقيمة …دج شهريا،
- ……………. محلات تأوي التجارة المرافقة بقيمة …………….. دج شهريا. مراجعة حقوق المكان والتوقف المادّة 9 : يمكن مسير سوق الجملة طلب مراجعة تسعيرة حقوق المكان والتوقف بعد أخذ رأي المجلس التنفيذي الولائي. لا يسمح بمراجعة التسعيرة إلا مرة واحدة في السنة. مراقبة الوزن والقياس المادّ ة 10 : يجب على مسير سوق الجملة تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية، السهر على صيانة أدوات الوزن والقياس الموضوعة تحت مسؤوليته والعمل على أن تكون في حالة سير جيدة ومضبوطة. يتكفل المستأجرون بدفع مصاريف ختم ومراجعة المكاييل والموازين وأدوات القياس الأخرى التي يستعملونها. تنظيف وصيانة السوق المادّة 11 : يلزم مسير سوق الجملة بتنظيف السوق يوميا وعلى نفقته. الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه 20 مايو سنة 2009 م ولهذا الغرض، تخصص نسبة خمس وعشرين بالمائة 25( )% من مداخيل حقوق المكان والدخول لنظافة وصيانة سوق الجملة. إعلان التسعيرات المادّة 12 : يلزم مسير سوق الجملة بإشهار مختلف التسعيرات والحقوق الواجب دفعها باللصق والتي يجب أن تكون محررة بصفة واضحة ومقروءة. التأمين المادّة 13 : يجب على مسير سوق الجملة اكتتاب تأمين يغطي كل حادث أو خسارة، طبقا للتشريع المعمول به. أوقات الفتح والغلق المادّ ة 14 : تنظم أوقات فتح وغلق السوق على النحو الآتي: • من الساعة …. إلى غاية الساعة….. لبيع السلع، • من الساعة…. إلى الساعة ….. لدخول السلع. يتم غلق السوق خارج هذه الأوقات ولا يسمح بالتنقل أو بممارسة أي نشاط داخله حينذاك . في حالة بقاء بعض التجار في السوق للضرورة يجب إخطار مصالح الأمن بذلك. يتم غلق السوق بغرض تنظيفه خلال أوقات محدّدة. شروط البيع المادّ ة 15 : يجب على مسير سوق الجملة السهر على أن تتم عمليات البيع داخل سوق الجملة. حرر ب……………… في………………. مسير سوق الجملة اطلع وصودق عليه مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعاشات بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد توفيق سعيدي، بصفته مديرا للمعاشات بوزارة ا لمجاهدين، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 17 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 17 مايو سنة 2009، تعين السيّدة صورية بويحياوي، رئيسة دراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني ع ام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمّع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد شروط إحداث مراكز لتجمّع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها، لا سيّما المادّة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يآتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمّ ع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
- دائ رة الاستقبال والبرمج ة واست رجاع القوة والتنشيط،
- دائرة الإدارة والوسائل،
- الوحدات. المادّ ة 3 : تشتمل دائرة الاستقبال والبرمجة واسترجاع القوة والتنشيط على المصالح الآتية :
- مصلحة الاستقبال والإيواء والإطعام،
- مصلحة البرمجة واسترجاع القوة والتنشيط. المادّة 4 : تشتمل دائ رة الإدارة والوسائل على المصالح الآتية :
- مصلحة تسيير المستخدمين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة. المادّة 5 : يشتم ل التنظ يم الداخلي للمركز الجه وي لتجمّع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية على المصالح الآتية :
- مصلحة الاستقبال والإيواء والإطعام،
- مصلحة البرمجة واسترجاع القوة والتنشيط،
- مصلحة الماليّة والوسائل العامة والصيانة،
- الوحدات. المادّة 6 : يسيّر وحدات المركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية رئيس وحدة. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة .2009 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه
المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، والمحافظ العام للتخطيط والاستشراف،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 20 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 والمتضمن تعيين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرارتعداد مناصب الشغل وتصنيفها وتحديد مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الديوان الوطني للإحصائيات، في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 5
- حارس 10
- عون الخدمة من المستوى الأول -
- سائق سيارة من المستوى الأول -
- عامل مهني من المستوى الثاني 1
- سائق سيارة من المستوى الثاني -
- عون الخدمة من المستوى الثاني - الجزئي الكامل الجزئي 55 4-64 1 200
- 5-15 1 200
-
-
-
- 1 200
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
- 1 3 240
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 الجدول (تابع) التعداد (1) حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- سائق سيارة من المستوى الثالث - ورئيس حظيرة
- عامل مهني من المستوى الثالث -
- عون الخدمة من المستوى الثالث -
- عون الوقاية من المستوى الأول -
- عامل مهني من المستوى الرابع -
- عون الوقاية من المستوى الثاني - المجموع العام 16 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية المحافظ العام للتخطيط الأمين العام والاستشراف ميلود بوطبة علي بوكرامي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، والمحافظ العام للتخطيط والاستشراف،
-
-
-
- 4 263
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
- 28-28 5 288
-
-
-
- 6 315
-
-
- 1-1 7 348 55 38-109
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، الجزائريّة / العدد 30 25 جمادى الأولى عام 1430 ه 20 مايو سنة 2009 م يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات كما يأتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 28 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرنامج الترجمة الإعلام الآلي - مسؤول قواعد المعطيات
-
مسؤول الشبكة والترجمة الفورية 1
-
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات - مكلف بالبرامج الإحصائية 50 الوثائق والمحفوظات - مكلف بالبرامج الوثائقية 3 المخبر والصيانة - رئيس مصلحة الصيانة المجموع العام المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية المحافظ العام للتخطيط الأمين العام والاستشراف ميلود بوطبة علي بوكرامي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، والمحافظ العام للتخطيط والاستشراف،
25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 31 20 مايو سنة 2009 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات، كما يأتي : المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
- رئيس ورشة 1
- رئيس مخزن 1
- رئيس مطعم 1
- مسؤول المصلحة الداخلية 1 المجموع 5 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية المحافظ العام للتخطيط الأمين العام والاستشراف ميلود بوطبة علي بوكرامي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة