مرسوم تنفيذي رقم 09-322 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التن فيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 ينايرسنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 20 (المطة 6) من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 20 : ......................................................
- ممثل (1) عن كل نشاط لمهنة الوكيل العقاري، يختارهم الوزير المكلف بالسكن لسمعتهم وكفاءتهم. ....... (الباقي بدون تغيير).......".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.