مرسوم تنفيذي رقم 09-322

مرسوم تنفيذي رقم 09-322 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التن فيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 ينايرسنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.