مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري……………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة……………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 09-20 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 09-21 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنش اء المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 09-22 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 09-23 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنش اء المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير……………………………………………………………….. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يت ضمّن إنه اء مهام الك اتب الع امّ لب ل دية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الماليّة والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام قاض…………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمحاسبة بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامّ ة للماليّة بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التحديث وضبط مقاييس المحاسبة في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة……………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمجلس الوطني للمحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات ب وزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا…………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير مدارس أشب ال الأمة بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشّعبي………………………………………………………………… 15
28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 3 25 يناير سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التعاون بوزارة الداخليّة والجماعات المحلّية………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمحاسب ة بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس المفتشية العامّة للماليّة…. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير عصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة………………………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين جهويين للمصالح الجبائية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للضرائب في الولايات… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيسي مركزين جهويين للإعلام والوثائق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض الأسلاك من المستخدمين شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض الأسلاك من الاختصاصيين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1429 الموافق 8 يوليو سنة 2008، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها مقرّر مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى الأمين العامّ………….. 22
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أوّل مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، لاسيما المادتان 24 و 25 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، لاسيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 25 يناير سنة 2009 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلق بإدارة الأملاك العقارية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-318 المؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية و السلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أوّل مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري. الفصل الأول أحكام عامة الم ادة 2 : يعد وكيلا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم، بموجب وكالة وبمقابل أجر، بالقيام بخدمات ذات طابع تجاري كوسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة والتسيير العقاريين، لحساب أو لفائدة مالكين. الم ادة 3 : تدخل في إطار مهنة الوكيل العقاري جميع النشاطات والخدمات الآتية :
- الوساطة في البحث عن شراء أو إيجار أو مبادلة أملاك عقارية أو محلات تجارية والمفاوضة فيها وإبرام عقود بشأنها،
28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م
- الوساطة العقارية،
- الإدارة والتسيير العقاريين. يمكن أن يطلب من العون العقاري، في إطار ممارسة مهنته، تقديم مساعدته ومشورته لتمكين زبائنه من مواصلة تنفيذ العقود. المادة 4 : تعد ضمن الوكلاء العقاريين المهن الآتية : 1 - الوكالة العقارية : وتتكفل بالمهام الآتية :
- القيام بكل الإجراءات لدى الزبائن من أجل بيع الأملاك العقارية الموكلة إليها أو تأجيرها أومبادلتها،
- ترقية الأملاك العقارية الموكلة إليها لحساب الزبائن،
- القيام بالعمليات المسبقة الضرورية لإبرام العقود، باسم ولحساب الزبائن. 2 - الوسيط العقاري : يعد وسيطا عقاريا كل شخص يلتزم بالتقريب بين شخصين من أجل إتمام عملية شراء أملاك عقارية أو بيعها أو تأجيرها أومبادلتها. 3 - القائم بإدارة الأملاك العقارية : يعد قائما بإدارة الأملاك العقارية كل شخص يقوم بالعمليات الآتية :
- إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري و/أو الحرفي،
- تحصيل الإيجارات والأعباء المتعلقة بها،
- صيانة المحلات وأجزائها المشتركة وكذا ملحقاتها،
- الأمر بالقيام بكل أشغال التصليح والصيانة بما في ذلك الأشغال الضرورية لسلامة أو صحية المحلات المؤجرة. المادة 5 : يشكل نشاط الوكيل العقاري مهنة مقننة بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث تقصي ممارستها أي نشاط آخر مدفوع الأجر. الفصل الثاني شروط ممارسة مهنة الوكيل العقاري وكيفيات ذلك الم ادة 6 : تخضع ممارسة مهنة الوكيل العقاري للحصول المسبق على اعتماد والقيد في السجل التجاري. المادة 7 : يسلم الوزير المكلف بالسكن اعتماد مهنة الوكيل العقاري، وفقا للشروط المذكورة أدناه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5 المادة 8 : لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة الوكيل العقاري ما لم يستوف الشروط الآتية : 1 - بالنسبة للشخص الطبيعي:
- أن يكون بالغا سن خمس وعشرين 25( ) سنة على الأقل،
- أن يتمتع بالأخلاق الحميدة والمصداقية وأن لايكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة إثر إدانة،
- أن لا يكون موضوع إجراء تصفية قضائية،
- أن يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه الزبائن. يحدد مبلغ الكفالة وشكلها بالاشتراك بين وزيري المالية والسكن.
- أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية،
- أن يثبت تأهيلا مهنيا وخبرة مهنية ذات صلة بالنشاط. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتأهيل والخبرة المهنيين ما يأتي :
- بالنسبة للوكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية : حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني أو الاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أوالعقاري أو التقني، تسمح له بممارسة نشاط الوكيل العقاري بالإضافة إلى خبرة مهنية لثلاث (3) سنوات متتالية في منصب أو وظيفة أو نش اط له صلة مباش رة بالمي دان العق اري، بشرط أن لا تكون هذه الأخيرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل في تاريخ إيداع الطلب.
- بالنسبة للوسيط العقاري : حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري أوالتقني، تسمح له بممارسة نشاط الوكيل العقاري بالإضافة إلى خبرة مهنية لثلاث (3) سنوات متتالية في منصب أو وظيفة أو نشاط له صلة مباشرة بالميدان العقاري، بشرط أن لا تكون هذه الأخيرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل في تاريخ إيداع الطلب. إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه، ينبغي له أن يستعين بصفة دائمة وفعلية بشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - بالنسبة للشخص المعنوي : أن لا يكون الشخص المعنوي موضوع إجراء التصفية القضائية وأن يستوفي الشروط المقررة كما يجب أن تتوفر في الأشخاص المقترحين لإدارة النشاط جميع الشروط المحددة أعلاه. المادة 9 : علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الوكيل العقاري أن يتوفر على محلات ذات استعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة، ومجهزة بوسائل الاتصال. الم ادة 10 : يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن. ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام. يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية : أ ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم )3 لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- الوثائق التي تثبت التأهيل والخبرة المهنيين،
- نسخة من عقد ملكية أو إيجار المحل. ب ) بالنسبة للشخص المعنوي :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
- نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
- الإثبات أن المدير العام أوالمسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه. إذا لم يستوف هؤلاء الشروط المطلوبة، يتعين على الشخص المعنوي تقديم إثبات بأنه يستفيد من المساعدة الدائمة و الفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط. الم ادة 11 : يتعين على الوزير المكلف بالسكن الرد على صاحب الطلب في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد. المادة 12 : يرفض الاعتماد :
- إذا لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة،
- إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد. / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م الم ادة 13 : يجب أن يبرر الوزير المكلف بالسكن قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. المادة 14 : يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالسكن، مرفوقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية. يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسكن في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة يتعين على الوزير المكلف بالسكن أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن. الم ادة 15 : يكون اعتماد الوكيل العقاري شخصيا وقابلا للإلغاء. ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله. المادة 16 : يمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ويعطي الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني. الم ادة 17 : يقيد الوكيل العقاري المعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم، في سجل الوكلاء العقاريين المفتوح لدى الوزير المكلف بالسكن. المادة 18 : يفضي القيد في سجل الوكلاء العقاريين إلى تسليم بطاقة مهنية تسمى “بطاقة الوكيل العقاري”. يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- نوع النشاط،
- التسمية التجارية أو اسم الوكيل العقاري وعنوانه،
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به. المادة 19 : يحدد الاعتماد النموذجي للوكيل العقاري وكذا البطاقة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 20 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن، وبرئاسة ممثله، لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين، تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتكون من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثلين (2) للوزير المكلف بالسكن والمديريات المكلفة بالتسيير والترقية العقارية،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسكن، أمانة اللجنة التقنية. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يفيدها في أشغالها. المادة 21 : يعين الوزير المكلف بالسكن أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه بقرار بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات. في حالة توقف أحد الأعضاء المعينين عن مهامه، يستخلف بنفس الأشكال. المادة 22 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة طلبات اعتماد الوكيل العقاري وإبداء الرأي فيها،
- دراسة كل ملف لسحب اعتماد الوكيل العقاري، الذي يعرضه عليها الوزير المكلف بالسكن، وإبداء رأيها فيه،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري، التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالسكن. الم ادة 23 : تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها. وتجتمع، في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من رئيسها. المادة 24 : يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 25 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية ( )8 الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7 الم ادة 26 : تكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالرفض معلل. المادة 27 : تدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص. ترسل محاضر المداولات، التي يوقعها أعضاء اللجنة إلى الوزير المكلف بالسكن في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 28 : يجب على الوكيل العقاري، في إطار ممارسة مهنته، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة،
- الاتقان في تقديم الخدمات، -احترام القوانين والتنظيمات التي تسير النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن. يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس (5) سنوات، على الأقل، وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون دولة مؤهل للقيام بمراقبة هذه السجلات.
- إلصاق جدول الأتعاب والتعريفات بصفة مرئية وواضحة للزبائن. المادة 29 : يجب على كل وكيل عقاري، أثناء ممارسة مهنته، أن يحمل البطاقة المهنية المذكورة أعلاه، بصفة دائمة، وأن يفتح دفتر احتجاجات، ويضعه تحت تصرف الزبائن، مرقم ومؤشر من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن. المادة 30 : يتعين على الوكيل العقاري المعتمد قانونا، أن يقدم لوزارة السكن والعمران تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطات مؤسسته. المادة 31 : يلزم الوكيل العقاري بالخضوع إلى رقابات الأعوان المؤهلين التابعين للإدارة المكلفة بالسكن وكل عون آخر مؤهل قانونا، وتقديم لهم كل وثيقة لها صلة بموضوع نشاطه. المادة 32 : يلزم الحاصل على اعتماد الوكيل العقاري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه الاعتماد. ف ي حالة عدم استغلال الاعتم اد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالسكن أن يقوم بتعليقه أو إلغائه، إلا إذا قام الحاصل عليه بإثبات حالة القوة القاهرة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 33 : يلزم الوكيل العقاري تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالسر المهني. المادة 34 : في إطار ممارسة مهامه، للوكيل العقاري الحق في تقاضي أجر. وبالنسبة للوكالة والوسيط العقاري، إذا كانت قيمة العقار المعروض للبيع :
- تساوي 1.000.000 دج : 3 %،
- أقل أو تساوي 5.000.000 دج : 2 %،
- تفوق أو تساوي 5.000.000 دج : 1 .% إذا كان الأمر يتعلق بملكية معروضة للتأجير، فيعادل الأجر الذي يتلقاه ما قيمته شهر (1) إيجار عن كل سنة تأجير.
- بالنسبة للقائم على إدارة الأملاك : يحدد أجره بموجب اتفاقية توضح فيها الخدمات الموافقة لكل العمليات التي يتم القيام بها في إطار ممارسة نشاطه. الم ادة 35 : يجب أن تكون الوكالة التي تربط بين الوكيل العقاري وزبائنه مكتوبة وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين. المادة 36 : في حالة وفاة صاحب الاعتماد أو تخليه عن ممارسة نشاطه، يصرح الوزير المكلف بالسكن بإلغاء الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا .(1) يجب أن تقيد عبارة الإلغاء في سجل الوكلاء العقاريين كما هو منصوص عليه أعلاه. الفصل الثالث العقوبات الإدارية المادة 37 : يمكن الوزير المكلف بالسكن، القيام بسحب الاعتماد بصفة مؤقتة أو نهائية، حسب الحالة. يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر في حالة :
- عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها مع الزبائن،
- عدم احترام قواعد وأعراف المهنة. يصدر السحب النهائي في حالة :
- التنكر المتعمد وبصفة متكررة للالتزامات المسندة إليه،
- إذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة،
- إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبررين ولم يعلن عنهما في أجل اثني عشر (12) شهرا. / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م المادة 38 : يسحب الاعتماد رسميا من طرف الوزير المكلف بالسكن :
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم الخاص بالمبادلات،
- إذا كان صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية. المادة 39 : يعاقب على كل تصريح كاذب طبقا لأحكام قانون العقوبات. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية الم ادة 40 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلق بإدارة الأملاك العقارية. يمكن الوكلاء العقاريين الذين يمارسون نشاطهم في تاريخ إصدار هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مزاولة نشاطهم شريطة الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر. الم ادة 41 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وكذا كل المتعاملين والأعوان العقاريين العموميين. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمم، لاسيما المادتان 4 و 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-318 المؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 4 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9 الفصل الثاني أحكام تتعلق بالاعتماد المادة 2 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط جمع النفايات الخاصة أن يلتزم بالأحكام المحددة في هذا المرسوم والحصول على اعتماد يسلم بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 3 : يرسل طلب اعتماد ممارسة جمع النفايات الخاصة برسالة موصى عليها إلى الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : يتشكل ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية : أ) إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، هوية الطالب وعنوانه وإذا كان شخصا معنويا تسميته واسم الشركة والصفة القانونية وعنوان المقر الاجتماعي للشركة والقائمة الاسمية لأعضاء هيئات التسيير وكذا صفة موقع الطلب، ب ) وصف طبيعة وتسمية ورمز النفايات المزمع جمعها، ج) الوصف الخاص بكل صنف من النفايات الخاصة المزمع جمعها وخصائص الوسائل التقنية والمادية المستعملة، د) قائمة العمال المكلفين بعملية الجمع وكذا شهادات التأهيل، ه) مخطط جمع النفايات الخاصة الذي يظهر المعلومات الآتية :
- الولاية أو الولايات التي ستشملها عملية الجمع،
- كيفيات إجراء عملية الجمع،
- التدابير المتخذة لتفادي أو مواجهة أي خطر يهدد صحة الإنسان و / أو البيئة. المادة 5 : يسلم مقرر الاعتماد لفئة أو عدة فئات من النفايات الخاصة حيث يحدد التدابير التقنية المتعلقة بعملية جمع هذه النفايات. ترسل نسخة من مقرر الاعتماد للوالي أو الولاة المختصين إقليميا. يجب أن يبرر رفض الطلب ويبلغ لصاحب الطلب. المادة 6 : يكون اعتماد الجمع صالحا لمدة خمس (5) سنوات. ويمكن تجديده حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل الثالث حقوق والتزامات الجامع المادة 7 : يتعين على الجامع لممارسة نشاطه اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليته عن كل النتائج التي قد تلحق ضررا بالغير وتكون ناتجة عن نشاطه. المادة 8 : يتعين على كل جامع مسك سجل الجمع مرقما وموقعا عليه. ويوضع هذا السجل تحت تصرف المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا عند كل مراقبة. المادة 9 : يتضمن سجل الجمع على الخصوص البيانات الآتية : أ ) عناصر تحديد هوية الحائزين، ب) طبيعة ورمز النفايات الخاصة ا لمجمعة، ج ) كمية النفايات الخاصة ا لمجمعة، د ) تاريخ إجراء كل رفع، ه ) عناصر تحديد هوية المرسل إليهم، و ) ذكر كل حادث وقع أثناء الجمع والتدابير المتخذة لتدارك ذلك. المادة 10 : يتعين على الجامع أن يقدم سنويا إلى المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا تصريحا يصف فيه نشاطه المتعلق بالجمع. الفصل الرابع أحكام تتعلق بالمراقبة المادة 11 : يخضع نشاط الجمع إلى مراقبة المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا. المادة 12 : عند إثبات حالة عدم المطابقة لأحكام هذا المرسوم أو القوانين أو التنظيمات المعمول بها، تخطر المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا، الوزير المكلف بالبيئة من أجل وقف أو سحب الاعتماد بعد إعذار الجامع. المادة 13 : في حالة سحب الاعتماد، يتعين على الجامع اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية للحرص على عدم تسبب النفايات الخاصة التي بحوزته في أي ضرر وأن يقوم فورا بتسليم النفايات الخاصة المجمعة إما إلى الحائزين الأوائل وإما إلى جامعين آخرين وذلك تحت مراقبة المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا. / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م الفصل الخامس أحكام نهائية المادة 14 : يكون الجامع مسؤولا على نشاطه ضمن الشروط المحددة في القوان ين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما في مجال حماية البيئة. المادة 15 : تمنح مهلة سنة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاط جمع النفايات الخاصة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وذلك قصد مطابقتهم لأحكام هذا المرسوم. المادة 16 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-20 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيا تدعى في صلب النص “المدرسة .” المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة بموجب الم واد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة على الخصوص، ما يأتي :
- مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان التكنولوجيا،
- تكوين كفاءات ذات مستوى عال متخصصة في التكنولوجيا،
- مرافقة عملية إنشاء المؤسسات من خلال نشاط حاضن لمؤسسات جديدة. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-21 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة، تدعى في صلب النص “المدرسة”. تخضع المدرسة لأحكام المرسوم الت نف يذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : يسمح الالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : تضمن المدرسة مهام التكوين في علوم الطبيعة والحياة، لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لاسيما في ميدان تخصصها. المادّة 5 : تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-22 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وأحكام المادة 3 من المرسوم التن فيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات، تدعى في صلب النص “المدرسة”. تخضع المدرسة لأحكام المرسوم الت نف يذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م المادّة 3 : يسمح الالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : تضمن المدرسة مهام التكوين في العلوم والتقنيات لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لاسيما في ميدان تخصصها. المادّة 5 : تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-23 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرس ة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تدعى في صلب النص “المدرسة”. تخضع المدرسة لأحكام المرسوم الت نف يذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : يسمح الالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : تضمن المدرسة مهام التكوين في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لاسيما في ميدان تخصصها. المادّة 5 : تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الك اتب العامّ لبلدية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى، ابتداء من 7 يونيو سنة 2008، مهام السّيد مراد أستواتي، بصفته كاتبا عاما لبلدية تيزي وزو، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الماليّة والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد أحمد بلحي، بصفته مدي را للماليّ ة والمنشآت وال وسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى، ابتداء من 21 أبريل سنة 2008، مهام السّيد أحمد سباغ، بصفته قاضيا بمحكمة وادي رهيو، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد جحدو، بصفته مديرا عاما للمحاسبة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 25 يناير سنة 2009 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد بلقاسم آيت سعدي، بصفته رئيسا للمفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد العربي غانم، بصفته رئيسا لقسم تنظيم التخطيط والبرامج بمصالح المندوب للتخطيط - سابق ا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد بلقاسم مزاري، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التحديث وضبط مقاييس المحاسبة في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد رشيد موساوي، بصفته مديرا للتحديث وضبط مقاييس المحاسبة في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد بوسعد بلحسن، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني للمحاسبة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد م اني، بصفته ن ائب مدي ر لضبط مقاييس المحاسب ة في المدي ري ة العامّ ة للمحاسب ة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الماليّة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عبد الرحمن بوراس، نائب مدير للمساهمات،
- لوناس فرعون، نائب مدير للتقنين في المديرية العامّة للخزينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد حمزة بن جاب الله، بصفته مديرا للمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراس ات ب وزارة العم ل والضم ان الاجتماعي
- سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد قدوح، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير مدارس أشبال الأمة بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشّعبي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 يعيّن العميد بومدين معزوز، مديرا لمدارس أشب ال الأمة بدائرة الاستعمال والتحضير لأرك ان الجيش ال وطنيي الشّعبي، ابتداء من 29 نوفمبر سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التعاون بوزارة الداخليّة والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد عم ار ب ن حمل ة، مديرا للتع اون بوزارة الداخليّة والجماعات المحلّية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل :
- أحمد بلحي، مدير دراسات،
- محمد ماني، مديرا للماليّ ة والمنشآت والوسائل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد محمد العربي غانم، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة الماليّة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس المفتشية العامّة للماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد محمد جحدو، رئيسا للمفتشية العامّة للماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد بلق اسم آيت سع دي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير عصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد رشيد موساوي، مدي را لعصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد لخضر معم ري، ن ائب مدي ر لصيانة التجهيزات التقنية في مديرية الصيانة والوسائل بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير في المديرية العامّة للخزينة بوزارة الماليّة : / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م
- عبد الرحم ن بوراس، ن ائب مدير للمساهمات الخارجيّة،
- لوناس فرعون، نائب مدير للتنظيم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين جهويين للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين جهويين للمصالح الجبائية :
- حسان حدري، بقسنطينة،
- شريف نحنوح، ببشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية :
- أمحمد الميلودي، بالمدية،
- مصطفى بلحاج، بالبيض،
- نصر الدين خنفري، بالوادي،
- عبد الغاني بوبكر، بتيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيسي مركزين جهويين للإعلام والوثائق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما رئيسين للمركزين الجهويين للإعلام والوثائق الآتيين :
- منيرة قارة حسان، زوجة دراسني، بالجزائر،
- خليل توفيق زرهوني، بوهران.
28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي :
- محمد قدوح، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17
- عبد الإله علبان، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- سعيد مزنر، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- محمد بلخيري، مديرا لهيئات الضمان الاجتماعي بالمديرية العامّة للضمان الاجتماعي،
- عبد الك ريم لعج اني، ن ائب مدير للدّراسات القانوني ة والمنازعات بمديرية الدّراسات القانونية والتعاون. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 91-106 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 91-106 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، وفقا للجدولين المذكورين أدناه : 1 - بعنوان المؤسسات العقابية والورشات الخارجية : الأسلاك الرتب العدد الممارسون الأطباء العامون 550 الطبيون العامون جراحو الأسنان
العامون الصيادلة العامون 127 المناصب العليا العدد طبيب مسؤول 46 وحدة قاعدية طبيب منسق 36 جراح أسنان منسق 36 صيدلي منسق 36
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م 2 - بعنوان المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل : الهيئات الأسلاك
- المدرسة العليا للقضاء الممارسون
- المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الطبيون العامون
- المدرسة الوطنية لإدارة السجون
- إقامة القضاة المادّة 2 : تضمن المؤسسة أو الإدارة توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين التابعين للأسلاك والرتب الم ذك ورة في الج دولين 1 و 2 أع لاه، الذين يوضعون في حالة الخدمة لديها. المادّة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة .2008 وزير العدل، حافظ وزير الصحة والسكان الأختام وإصلاح المستشفيات الطيب بلعيز السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض الأسلاك من المستخدمين شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الرتب العدد
- طبيب عام 2
- جراح أسنان عام 1
- طبيب عام 2
- طبيب عام 5
- جراح أسنان عام 3
- طبيب عام 2
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 91-107 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 91-107 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى وضع بعض الأسلاك من المستخدمين شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، وفقا للجدولين المذكورين أدناه :
28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 1 - بعنوان المؤسسات العقابية والورشات الخارجية : الأسلاك مساعدو التمريض - ممرضون -
-
- مساعدات اجتماعيات -
-
- محضرون في الصيدلة -
- مشغلو أجهزة الأشعة -
-
- مساعدو المخبريين - مخبريون -
- الرتب العدد مساعد التمريض 10 ممرض مؤهل 50 ممرض حاصل على شهادة دولة 100 ممرض رئيسي 20 مساعدة اجتماعية مؤهلة 10 مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة 100 مساعدة اجتماعية رئيسية 10 محضّر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة 50 محضّر في الصيدلة رئيسي 10 مشغّل أجهزة الأشعة مؤهل 10 مشغّل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة 50 مشغّل أجهزة الأشعة رئيسي 10 مساعد مخبري 10 مخبري حاصل على شهادة دولة 50 مخبري رئيسي 10 2 - بعنوان المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل : الهيئات
- المدرسة العليا للقضاء
- المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
- المدرسة الوطنية لإدارة السجون
- إقامة القضاة الأسلاك الرتب العدد
- ممرض حاصل على شهادة دولة. 1
- ممرض مؤهل. 1
- ممرض حاصل على شهادة دولة. 1 الممرضون - ممرض رئيسي. 1
- ممرض حاصل على شهادة دولة. 5
- ممرض رئيسي. 5
- ممرض 1
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه المادّة 2 : تضمن المؤسسة أو الإدارة توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في الجدولين 1 و 2 أعلاه، الذين يوضعون في حالة الخدمة لديها. المادّة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة .2008 وزير العدل، حافظ وزير الصحة والسكان الأختام وإصلاح المستشفيات الطيب بلعيز السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض الأسلاك من الاختصاصيين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 25 يناير سنة 2009 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 91-111 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 91-111 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى وضع بعض الأسلاك من الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى المديرية العامة لإدارة السجون. المادّة 2 : يوضع في حالة الخدمة لدى المؤسسات العقابية والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة العدد المناصب العليا العدد اختصاصي في علم اختصاصي في علم 500 النفس العيادي النفس العيادي للصحة العمومية اختصاصي في علم النفس 127 العيادي رئيسي المادّة 3 : تضمن المديرية العامة لإدارة السجون توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادّة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ والمذكور أعلاه. في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة .2008 وزير العدل، وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه الطيب بلعيز السعيد بركات المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1429 الموافق 8 يوليو سنة 2008، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 مح رّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزيرة الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّ ة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات. المادّة 2 : يضم التّنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم الإدارة والوسائل،
- قسم الجرد والبحث،
- قسم الحفظ،
- قسم التنشيط والمبادلات الثقافية. المادّة 3 : يتكون قسم الإدارة والوسائل من :
- مصلحة الموارد البشرية والماليّة،
- مصلحة الوسائل العامّة. تق وم مصلح ة الموارد البش ري ة والماليّ ة بالمهام الآتية :
- تسيير الموارد البشرية للمركز،
- إعداد ومتابعة ميزانية التسيير والتجهيز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21 تقوم مصلحة الوسائل العامّة بالمهام الآتية :
- تموين المركز بالعتاد و المعدات،
- صيانة مختلف التجهيزات والعتاد والمعدات. المادّة 4 : يتكون قسم الجرد والبحث من :
- مصلحة جرد ا لمخطوطات،
- مصلحة الدّراسات والبحث،
- مصلحة النشر. تقوم مصلحة جرد المخطوطات بالمهام الآتية : جرد المخطوطات حسب المواضيع وتسلسلها الزمني،
- تحديد عدد الخزانات في كل ولاية وإنشاء ملف إداري لكل واحدة منها،
- جرد الخرائط والرسوم والمؤلفات الموجودة عبر التراب الوطني. تقوم مصلحة الدّراسات والبحث بالمهام الآتية :
- القيام بدراسة علمية لمحتوى كل مخطوط ووضعه تحت تصرف الباحثين،
- اقتناء ا لمخطوطات،
- توجيه الباحثين بمساعدتهم على الوصول إلى حائزي الخزانات سواء عبر تعيين وسيط أو عبر إعطاء معلومات عن الخزانات موضوع البحث. تقوم مصلحة النشر بالمهام الآتية :
- حصر المخطوطات حسب أهميتها العلمية والتاريخية والدينية وإمكانية نشرها،
- نشر أبحاث وأعمال المركز. المادّة 5 : يتكون قسم الحفظ من :
- مصلحة الحفظ الوقائي،
- مصلحة الترميم،
- مصلحة التصوير الآلي. تقوم مصلحة الحفظ الوقائي بالمهام الآتية :
- مراقبة الشروط المناخية لأماكن حفظ المخطوطات (الرطوبة - الحرارة - الإضاءة …. إلخ).
- التعرف على احتياجات المركز من التجهيزات الخاصة بحفظ ا لمخطوطات،
- إعداد مخططات دوري ة لحفظ المخطوطات والسهر على تطبيقها،
- إعداد قوائم المخطوطات التي تحتاج إلى تدخلات ترميم استعجالية.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه تقوم مصلحة الترميم بالمهام الآتية :
- دراس ة مكوّن ات المخط وط (الورق - الجلد - الحبر …)،
- تشخيص وتنظيف ا لمخطوط،
- معالجة المخطوط في مخابر المركز حسب المعايير العلمية للترميم. تقوم مصلحة التصوير الآلي بالمهام الآتية :
- تصوير المخطوط باستعمال مختلف وسائل التصوير الحديثة (التصوير الرقمي - سكانير)،
- تصوير المخطوطات الموجودة لدى حائزي الخزانات،
- إنشاء بنك للمعلومات ومكتبة معلوماتية للمخطوطات. المادّة 6 : يتكون قسم التنشيط والمبادلات الثقافية من :
- مصلحة المبادلات الثقافية والعلمية،
- مصلحة التنشيط والاتصال. تقوم مصلحة المبادلات الثقافية والعلمية بالمهام الآتية :
- التعاون في مجال المخطوط مع الجامعات ومراكز البحوث عبر التراب الوطني،
- تبادل المعلومات في مجال المخطوط مع المراكز الوطنية والدولية. تقوم مصلحة التنشيط والاتصال بالمهام الآتية :
- تنظيم اللقاءات،
- العمل مع المؤسسات الإعلامية لنشر أعمال ونشاطات المركز. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1429 الموافق 8 يوليو سنة .2008 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 25 يناير سنة 2009 م اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها مقرّر مؤرّخ في 20 رمضان ع ام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى الأمين العامّ. إنّ رئيس اللّجنة الوطنيّة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 01-71 المؤرّخ في 30 ذي الحجّ ة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطنيّة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيّما المادّة 20 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-444 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد مصطفى فاروق قسنطيني، رئيسا للجنة الوطنيّة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 والمت ضمّن تع ي ين السّيد عبد الوهاب مرجانة، أمينا عاما للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الوهاب م رج انة، الأمين العامّ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس اللّجنة الوطنيّة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، على جميع الوثائق بما فيها المقرّرات. المادّة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 مصطفى فاروق قسنطيني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة