قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009، يحدّد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 اللموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكيل العقاري.
المادة 2
فتح المادةتحدّد الكلفة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- مائة وخمسون ألف دينار 150.000,00( دج) للوكالة العقارية،
- مائة وخمسون ألف دينار 150.000,00( دج) للقائم بإدارة الأملاك،
- مائة ألف دينار 100.000,00( دج) للسمسار العقاري.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، توجه الكفالة كما ه و منصوص عليها في المادّة 2 من هذا الق رار على وجه الخصوص لضمان التزامات الوكيل العقاري تجاه زبائنه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تودع الكفالة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه لدى بنك أو مؤسسة مالية معتمدة قانونا.
المادة 5
فتح المادةعند قبول الملف من طرف لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادّة 20 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-18 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سن ة 2009 والمذكور أعلاه، يجب على المت رشح أن يستكمل ملفه بتقديم وثيق ة يعده ا قانونا بنك أو مؤسسة معتمدة قانونا تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تتغير الكفالة و/أو ترد إلاّ في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 7
فتح المادةعند التأكد من توقف النشاط المعاين قانونا وبعد مرور سنتين (2) على الأقل، يمكن استرجاع الكفالة من طرف الوكيل العقاري باستظهار شهادة مسلمة من طرف مصالح الوزارة المكلّفة بالسّكن.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير السكن والعمران كريم جودي نور الدين موسى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.