قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري 17
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري.
المادة 2
فتح المادةيعدّل نموذجا الاعتماد والبطاقة المهنية للوكيل العقاري المحددان بموجب القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، ويرفقان بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر 2019 كمال بلجود ه 1441 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE عام م 2020 ولاية :
الثانية اعتماد الوكيل العقاري رقم سنة جمادى فبراير إن الوالي ؛
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم المؤرخ في.... الموافق والمتضمن تعيين والي ولاية . 25 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 جانفي سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدل والمتمم ؛
وبمقتضى القرار المؤرخ في الموافق والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الاعتماد للوكلاء العقاريين ؛ 09
– وبناء على طلب الاعتماد المقدم من السيد (ة) / الآنسة : ..
العدد
- وبناء على محضر اجتماع لجنة الاعتماد رقم .................. المؤرخ في : . / الجزائرية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح اعتماد للسيد (ة) / الآنسة : ............... الاسم واللقب المولودة (ة) في : . ب : ولاية :
للجمهورية العنوان المهني :
بلدية : . دائرة : ولاية : .
لممارسة النشاط أو النشاطات : . ) * ( الرسمية
المادة 2
فتح المادةيمنح هذا الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إمضائه.
الجريدة
المادة 3
فتح المادةيعتبر الاعتماد شخصيا وقابلا للإلغاء. لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن تأجيره بأي شكل من الأشكال.
حرر ب .........
الوالي . . (*) وكالة عقارية / قائم بإدارة الأملاك العقارية / وسيط عقاري.
" الملحق I (شخص طبيعي) " 18 de Wilaya ° n immobilier d'agent Agrément ; wali Le nomination portant au correspondant du nº présidentiel décret le Vu ; de wilaya la de wali du , 2009 janvier 20 au correspondant 1430 Moharram 23 du 09-18 nº exécutif décret le Vu d'agent profession la de l'exercice à relative réglementation la fixant , complété et modifié ; immobilier la de membres des désignation portant au correspondant du l'arrêté Vu . immobiliers agents des d'agrément commission .. M./Mme./Mlle par formulée d'agrément demande la Vu .. du ° n d'agrément commission la de réunion de verbal - procès le Vu Décide .: M./Mme./Mlle à accordé est agrément Un : 1er Articler : Wilaya : à : le ) e ( Né : professionnelle Adresse : de Wilaya : de Daïra : de Commune ) s ( activité les ou / la exercer Pour à , renouvelable ans (5) cinq de durée une pour délivré est agrément présent Le : 2 . Art . signature sa de date la de compter l'objet faire peut ne et incessible est Il . révocable et personnel est L'agrément : 3 . Art . location de forme d'aucune .le à fait wali Le immobilier Courtier / immobiliers biens de Administrateur / immobilière Agence >>> ) physique personne ( I Annexe <<<< 19 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE ولاية :
اعتماد الوكيل العقاري رقم إن الوالي ؛
09 - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم . المؤرخ في . الموافق والمتضمن تعيين والي ولاية . .........
العدد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 جانفي سنة 2009 / الجزائرية الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدل والمتمم ؛
وبمقتضى القرار المؤرخ في .... الموافق والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الاعتماد للوكلاء العقاريين ؛
- وبناء على طلب الاعتماد المقدم من : السيد (ة) / الآنسة : .............. (اسم الشركة) .
للجمهورية
- وبناء على محضر اجتماع لجنة الاعتماد رقم ............................ المؤرّخ في : .
يقرر ما يأتي :
الرسمية
المادة الأولى
فتح المادةيمنح اعتماد : للسيد (ة) / الآنسة : . (اسم الشركة).. ....
المقر الاجتماعي : .
الجريدة بلدية : دائرة : ولاية :
لممارسة النشاط أو النشاطات :. . ) * ( .
الممثلة من طرف السيد (ة) / الآنسة : (الاسم واللقب).
المولود(ة) في : . ب : ولاية :
الصفة ه 1441 المادة 2 : يمنح هذا الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إمضائه.
عام م المادة 3 : يجب إعلام الوالي فورا عن أي تغيير يطرأ بعد منح الاعتماد (تغيير الاسم، المقر الاجتماعي، 2020 الثانية شكل الشركة أو الممثل القانوني...) سنة في.
حرر ب..
الوالي .
جمادى فبراير (*) وكالة عقارية / قا ئم بإدارة الأملاك العقارية / وسيط عقاري.
" الملحق II (شخص معنوي) " 25 19 de Wilaya ° n immobilier d'agent Agrément ; wali Le du nomination portant au correspondant ....... du nº présidentiel décret le Vu de wilaya la de wali , 2009 janvier 20 au correspondant 1430 Moharram 23 du 09-18 nº exécutif décret le Vu d'agent profession la de l'exercice à relative réglementation la fixant , complété et modifié ; immobilier la de membres des désignation portant au correspondant du l'arrêté Vu ; ...... immobiliers agents des d'agrément commission ; ) sociale raison ( . M./Mme./Mlle par formulée d'agrément demande la Vu ° n d'agrément commission la de réunion de verbal - procès le Vu ; du. du : Décide raison ( : . M./Mme./Mlle à accordé est agrément Un : 1er Articler . ) sociale :. social Siège : de Wilaya : de Daïra : de Commune ) * ( : ) s ( activités les ou / la exercer Pour ) prénom et nom ( . : . M./Mme./Mlle par Représentée : Wilaya : à : le ) e ( Né : Qualité compter à , renouvelable ans (5) cinq de durée une pour délivré est agrément présent Le : 2 . Art . signature sa de date la de de : changement ( l'agrément de délivrance la après intervenant changement Tout : 3 . Art porté être doit ) ... , juridique forme la de ou légal représentant de , siège de , dénomination . l'habitat de chargé ministre du connaissance la à immédiatement le à fait ....... wali Le immobilier Courtier / immobiliers biens de Administrateur / immobilière Agence ) * ( >>> ) morale personne ( II Annexe <<<< » III Annexe <<< professionnelle carte la de type - Modèle immobilier l'agent de الوجه -4 20 م « الملحق III »
نموذج البطاقة المهنية للوكيل العقاري الوجه - 1 - POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية de Wilaya professionnelle Carte immobilier l'agent de ° n ولاية:.
بطاقة مهنية للوكيل العقاري رقم :
Moharram 23 du 09-18 nº exécutif décret du 18 l'article par Instituée محدثة بموجب المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم . complété et modifié , 2009 janvier 20 au correspondant 1430 الوجه -2 اللقب : : Nom الاسم : : Prénom تاريخ الإزدياد // ب :
دائرة : ولاية :
الصفة / التسمية التجارية :
التوقيع، اليوم / الشهر / السنة هذه البطاقة شخصية وينبغي أن ترد إلى المصلحة المعنية بمجرد توقف النشاط.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.