مرسوم تنف يذي رقم 10-154 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم ع ام 1430 الموافق 20 يناي ر سن ة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري.
المادة 2
فتح المادةتدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : 23 يونيو سنة 2010 م
"المادة 5 مكرر : تخصص مهنة الوكيل العقاري حصريا للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية المقيمين بالجزائر وللأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز رأسمالها الكامل شخص أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية مقيمون بالجزائر ."
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : ......................................................
أ - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- ...................................................................
- شهادة جنسية الطالب وشهادة إقامته.
ب - بالنسبة للشخص المعنوي :
- ..................................................................
- شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم". ................. ( الباقي بدون تغيير) ....................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.