مرسوم تنفيذي رقم 11-296 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المطة السادسة من النقطة الأولى من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : .......................................................
أن يثبت :
- بال نسبة لنشاطات الوكالة العق ارية والقائم بالأم لاك العق ارية حي ازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو الاقتصادي أو المحاسبي أو العقاري أو التقني،
- بالنسب ة لنش اط الوسيط الع ق اري حي ازة شه ادة تق ني س ام ف ي الميدان التج اري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادة 9 : .......................................................
يقدم الإثبات على توفر المحلات للجنة الاعتماد بعد إبلاغ رأيها بالموافقة".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المخ تصة، التي يتعين عليها تقديم رأيها للجنة الاعتماد خلال مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ الاتصال بها".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذك ور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : .......................................................
- في حالة التحقيق السلبي".
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التن فيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 ين اير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 26 : .......................................................
يتعين على لجنة الاعتماد البت في طلبات الاعتماد في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تسلم رأي مصالح الأمن المختصة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
يجب على لجنة الاعتماد أن تبلغ رأيها للمترشح بالقبول أو بالرفض في أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ اجتماعها".
المادّ ة 7 : بغض النظر عن أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يمكن الوكلاء العقاريين الممارسين، الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات متواصلة من الخدمة تكون مثبتة، أن يترشحوا للحصول على اعتماد الوكيل العقاري في أجل سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، شريطة أن يستوفوا الش روط الأخرى المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يمكن الوكلاء العقاريين الممارسين نشاطهم والذين لا يحوزون على شرط عدد السنوات المنصوص عليها أعلاه، أن يترشحوا للحصول على الاعتماد، بشرط أن يثبتوا :
- استيفاءهم للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه،
- تشغيل عامل دائم تحت سلطتهم ومسؤوليتهم، يستوفي شروط التأهيل المحددة في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيرخص للمرشحين للحصول على الاعتماد، الذين يمارسون نشاطهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والذين أودعوا ملفاتهم لدى لجنة الاعتماد، قصد تسوية وضعيتهم، أن يتابعوا ممارسة نشاطاتهم شريطة التزامهم بأعراف وتقاليد المهنة وذلك حتى تتخذ لجنة الاعتماد قرارها.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المطة الرابعة من النقطة أ والفقرة الثانية للمطة الرابعة من النقطة ب من المادة 10 وكذا أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-154
مرسوم تنفيذي رقم 13-154 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 11-296 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 الذي ي ع دل ويتمم الم رس وم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 09-18
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 09-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.