قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة 19 2020 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية والمركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية والمركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف طبقا للجدولين أدناه :
والنخبة الرياضية بالسويدانية :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 10 عامل مهني من المستوى الثاني 5 عامل مهني من المستوى الثالث 3 سائق سيارة من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 المجموع 20 عقد محدد المدة التعداد (2) ) 1 + 2 ( الرقم الصنف | بالتوقيت | بالتوقيت الاستدلالي الكامل الكامل 10 1 200 5 3 240 3 5 288 1 2 219 1 3 240
2- بعنوان المركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 12 عامل مهني من المستوى الثاني 11 عامل مهني من المستوى الثالث 6 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع 30 عقد محدد المدة التعداد
(2) ) 1 + 2 ( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الكامل 12 1 200 11 3 240 6 5 288 1 2 219 30
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبرسنة 2020.
وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيد علي خالدي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.