قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمّع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.