قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمّع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمّ ع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
- دائ رة الاستقبال والبرمج ة واست رجاع القوة والتنشيط،
- دائرة الإدارة والوسائل،
- الوحدات.
المادّ ة 3 : تشتمل دائرة الاستقبال والبرمجة واسترجاع القوة والتنشيط على المصالح الآتية :
- مصلحة الاستقبال والإيواء والإطعام،
- مصلحة البرمجة واسترجاع القوة والتنشيط.
المادة 4
فتح المادةتشتمل دائ رة الإدارة والوسائل على المصالح الآتية :
- مصلحة تسيير المستخدمين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة.
المادة 5
فتح المادةيشتم ل التنظ يم الداخلي للمركز الجه وي لتجمّع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية على المصالح الآتية :
- مصلحة الاستقبال والإيواء والإطعام،
- مصلحة البرمجة واسترجاع القوة والتنشيط،
- مصلحة الماليّة والوسائل العامة والصيانة،
- الوحدات.
المادة 6
فتح المادةيسيّر وحدات المركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية رئيس وحدة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة .2009 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.