قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يُحدث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية الشلف (ولاية الشلف).
المادة 2
فتح المادةيلغى المركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية المتواجد ببلدية سويدانية (ولاية الجزائر).
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمب ر سن ة 2012 والمتضمّن إحداث المركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سويدانية (ولاية الجزائر).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1437 الموافق 4 مايو سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 يونيو سنة 2016 م ق رار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمّن تحويل مقر المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية إلى بلدية سويدانية (ولاية الجزائر).
إنّ وزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رجب عام 1437 الموافق 4 مايو سنة 2016 والمتضمّن إحداث المركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وإلغاء آخر، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحوّل مقر المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية المتواجد بالشلف إلى بلدية سويدانية (ولاية الجزائر).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة .2016 الهادي ولد علي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 08-296
- مرسوم رقم 14-193
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.