قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.