مرسوم تنفيذيّ رقم 08-165 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-69
« إحداث معهد المواصلات، المعدل، المخالفة لهذا المرسوم، – أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحوّل معهد »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-69
مرسوم تنفيذي رقم 22-69 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف - ''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات رقمية”، “اتصالات سلكية ولا سلكية وشبكات IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، تشكيلها وتنظيمها وعملها. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة (المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة والتكنولوجيات والرقمنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن فتح جذع مشترك ويحدّد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 19 أبريل سنة 2015، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 24 أبريل سنة 2015، يحدّد البرنامج البيداغوجي لفرع : "اتصالات سلكية ولاسلكية" ، تخصص أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن فتح فرع : "اتصالات برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة 19 19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن فتح فرع : "اتصالات سلكية ولاسلكية " ، تخصص" إعلام آلي وشبكات" وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق سلكية ولاسلكية"، تخصص "خدمات وأنظمة الإعلام" وتحديد بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان والاتصال. المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام 39
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 ، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 81
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الاتصالات، تخصص : " أنظمة الاتصالات "، بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران لنيل شهادة مهندس دولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، وتشكيلها وتنظيمها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.