مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-147 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008، يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية……………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 08-148 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 08-149 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله…………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 08-150 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء………………………………………………………………………………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…. 10 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يحدّد إجراءات وكيفيات إعداد وتنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية…………………………………………………………………………………….. 16 وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سن ة 2008، يعدّل المقرر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك……………………………………………….. 18 مقرّر مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سن ة 2008، يعدّل المقرر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك……………………………………………… 18 مقرّر مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سن ة 2008، يعدّل المقرر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك………………………………………………. 19 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1429 الموافق 3 مارس سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان………………… 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ق رار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 22 أبريل سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية للفنون والثقافات الشعبية……………………………………………………………………………………………………………………. 22
19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 3 25 مايو سنة 2008 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-147 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008، يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، لاسي ما المواد 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 16 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الذي يسن إجراء لإثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ك يف ي ات تط ب يق أح ك ام المواد 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12 تنظيميّة و 13 و 16 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه والمتعلقة بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية. المادة 2 : تطبق عمليات التحقيق العقاري، الرامية إلى معاينة حق الملكية العقارية، على الأملاك العقاري ة المح ددة في الم ادة 2 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الأول طلب فتح تحقيق عقاري فردي المادة 3 : يبين في طلب فتح تحقيق عقاري فردي، الموجه إلى مدير الحفظ العقاري الولائي، مقابل تسليم وصل استلام، ما يأتي :
- الاسم و اللقب واسم الأب وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والمهنة وعنوان صاحب الطلب،
- الصفة التي يتصرف بها صاحب الطلب، إما حائزا وإما مالكا فرديا أو مالكا في الشيوع،
- كل الأعباء والارتفاقات الإيجابية أو السلبية التي قد تثقل العقار محل التحقيق حسب صاحب الطلب. يرفق الطلب بما يأتي :
- مخطط طوبوغرافي للعقار، وتلحق به بطاقة وصفية يعدهما مهندس خبير عقاري على نفقة صاحب الطلب،
- كل وثيقة من شأنها أن تسمح لصاحب الطلب بإثبات حقه بها. المادة 4 : ينجز المخطط الطوبوغرافي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، على ورق شفاف حسب سلم مطابق للمعايير المنصوص عليها في مجال مسح الأراضي العام. تحدد وضعية العقار وفق القسم المسحي. تبين البطاقة الوصفية، المذكورة في المادة 3 أعلاه، الطبيعة المادية للعقار ومساحته وقيمته وكذا أسماء الشاغلين ا لمجاورين. الفصل الثاني فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري المادة 5 : في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري، يحدد ق رار الوالي، المنصوص عليه في
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 7 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، المنطقة أو المناطق الإقليمية المعنية ويحدد الم دة التي تس اوي خم سةع شر (15) يوما على الأقل، التي ي ودع فيها الشخ ص المعني، الذي يدعى في صلب النص “المعني”، لدى مديرية الحفظ العقاري ملفا يحتوي على نفس الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه. ينشر قرار الوالي المتضمن فتح عملية جماعية للتحقيق العقاري في سجل العقود الإدارية للولاية. المادة 6 : يكون قرار الوالي محل نشر واسع، عن طريق لصقه لمدة شهر قبل بداية فترة استلام الملفات. ولهذا الغرض، يقوم مدير الحفظ العقاري بلصقه على مستوى مقر مديريته. ويرسل نسخا منه إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين وإلى المديرين الولائيين المكلفين بمسح الأراضي وأملاك الدولة والضرائب والأوقاف والبناء والتعمير والمصالح الفلاحية، لإلصاقها. الفصل الثالث إجراء التحقيق العقاري المادة 7 : يصدر مدير الحفظ العقاري، في حالة تحقيق عقاري، ملتمس بصفة فردية، في أجل أقصاه شهر من تاريخ استلام الطلب، مقرر فتح تحقيق عقاري يحتوي على ما يأتي :
- اسم و لقب ورتبة المحقق العقاري،
- موضوع مهمة المحقق العقاري،
- تاريخ التنقل إلى عين المكان، الذي يجب ألا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ مقرر فتح التحقيق العقاري،
- اسم و لقب واسم أب صاحب الطلب أو أصحاب الطلبات،
- تعيين العقار أو العقارات المعنية. المادة 8 : يرسل مقرر فتح التحقيق العقاري إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إلصاقه بمقر بلديته، لمدة خمسة عشر (15) يوما، قبل تاريخ تنقل المحقق العقاري إلى عين المكان. المادة 9 : يصدر مدير الحفظ العقاري في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري ابتداء من تاريخ تسلمه الملف، مقرر تعيين محقق عقاري الذي يبين إضافة إلى مراجع قرار الوالي، عناصر المعلومات المدونة في مقرر فتح التح قيق العقاري، المذكور في المادة 7 أعلاه. / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م المادة 10 : يتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات أوالتصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية وجمعها ودراستها في عين المكان، ع لى مستوى مصالح الح فظ العقاري ومسح الأراضي و أملاك الدولة و الضرائب، وعند الحاجة، لدى أي مصالح أخرى. المادة 11 : يقوم المحقق العقاري، في التاريخ المحدد، بالتنقل إلى عين المكان ويشرع في معاينة العقار بحضور صاحب الطلب أو المعني. يجرد بالنس بة للأم لاك التي ليس لها سند، ويسجل وقائع الحيازة التي يصرح بها صاحب الطلب أو المعني والمعاينة من قبله. يبحث لدى المالكين أو الحائزين للعقارات المجاورة أو لدى أي أشخاص آخرين لديهم معلومات مفيدة بشأن الوضعية القانونية والمحتوى المادي للعقار موضوع التحقيق. يجرد ويدوّن التصريحات التي يتلقاها ويقوم بالتحقق منها. المادة 12 : يحرر المحقق العقاري محضرا مؤقتا للتحقيق العقاري، خمسة عشر (15) يوما على الأكثر، بعد تاريخ تنقله إلى عين المكان ويسجل فيه نتائج تحقيقه. تكون نسخة المحضر المؤقت محل نشر عن طريق اللصق لمدة ثلاثين (30) يوما، في مقر بلدية موقع العقار خلال ثماني ة (8) أي ام، على الأكث ر، بعد تاريخ تحريره، لكي يطلع عليه الجمهور وذلك قصد تقديم احتجاجات أو اعتراضات محتملة. تبدأ المدة المفتوحة للاحتجاجات أو الاعتراضات التي تساوي ثلاثين (30) يوما بعد ثمانية (8) أيام من بداية مدة لصق المحضر المؤقت. المادة 13 : في حالة ما إذا لم يقدم أي احتجاج أو اعتراض، يحرر المحقق العقاري محضرا نهائيا يسجل فيه نتائج التحقيق العقاري الذي قام به. وعليه، يقوم المهندس الخبير العقاري، بحضور المحقق العقاري على نفقة صاحب الطلب أو المعني، بوضع معالم حدود العقار. ويعد محضر وضع المعالم الذي يوقع عليه أيضا المحقق العقاري ويتمم بعد ذلك المخطط الطوبوغرافي بالإشارة إلى معالم الحدود ورقم الوحدة العقارية ثم يسلمه للمحقق العقاري. المادة 14 : وإذا قدمت الاحتجاجات أو الاعتراضات أثناء المدة المفتوحة لهذا الغرض والمنصوص عليها في
19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م المادة 12 أعلاه، يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح، ثمانية (8) أيام على الأكثر، بعد تاريخ تقديم الاحتجاجات أو الاعتراضات. يقوم المحقق العقاري، عند الاقتضاء، بتنقل جديد إلى عين المكان. المادة 15 : يحرر المحقق العقاري، إذا ما أفضت محاولة الصلح إلى اتفاق، في الحين، محضرا للصلح وفي هذه الحالة يستأنف إجراء التحقيق العقاري وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه، آخذا بعين الاعتبار الاتفاق الذي أدى إلى الصلح. المادة 16 : يحرر المحقق العقاري، إذا باءت محاولة الصلح بالفشل، محضرا بعدم الصلح، يسلمه أثناء الجلسة للأطراف، مبينا فيه أن إجراء التحقيق العقاري موقف وأن للطرف الذي قدم احتجاجا أو اعتراضا أجل قانوني مدته شهران (2) لرفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية ا لمختصة، طبقا للمادة 12 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 17 : يتم إشهار العريضة الافتتاحية في حال ما إذا رفعت الدعوى القضائية خلال الثمانية (8) أيام على الأكثر، التي تلي نهاية المدة القانونية المذكورة في المادة 16 أعلاه. ينفذ المحافظ العقاري في الحال إجراء الإشهار العقاري المطلوب. ويتم ذلك الإشهار بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة، كما هو منصوص عليها في المادة 113 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور أعلاه، بفت ح بطاقة شخصية باسم صاحب الطلب أو المعني، مع ذكر الإطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى، زيادة على تعيين العقار. المادة 18 : في حالة إشهار العريضة الافتتاحية للدعوى القضائية، خلال المدة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، يعلم مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب أو المعني بإيقاف إجراء التحقيق العقاري إلى غاية صدور حكم قضائي. كما يعلم الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كان التحقيق العقاري قد تم في إطار عملية جماعية للتحقيق العقاري. المادة 19 : إذا لم تقدم عريضة الدعوى للإشهار في الأجل المذكور في المادة 17 أعلاه، يبلغ مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب أو المعني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 يستمر التحقيق العقاري إذن، طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، دون أخذ الاحتجاجات أو الاعتراضات بعين الاعتبار. يمكن مدير الحفظ العقاري تعيين محقق عقاري آخر إذا تعذّر الأمر لمواصلة التحقيق العقاري الموقف. الفصل الرابع الترقيم العقاري و تسليم سند الملكية المادة 20 : يتم إشهار مقرر الترقيم العقاري بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة. ويشكل إجراء الإشهار المنفذ هذا بمفهوم المادة 88 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور أعلاه، نقطة الانطلاق لحق الملكية التي يكرسها. المادة 21 : يعد المحافظ العقاري على إثر إشهار مقرر الترقيم العقاري، سند ملكية، يكون مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 22 : يسلم مدير الحفظ العقاري في حالة الشيوع، سند الملكية إلى أحد المالكين في الشيوع، إما على أساس تصريح كتابي يقوم به المالكون في الشيوع أمامه، و إما على أساس وكالة موثقة. المادة 23 : يمسك بمديرية الحفظ العقاري، لكل تحقيق عقاري مغلق، ملف يحتوي على مجمل الوثائق ا لمجمّعة والمعدة أثناء التحقيق، وحسب الحالة، إما نسخة من سند الملكية المتضمن تأشيرة الشهر العقاري، و إما نسخة من مقرر رفض الترقيم العقاري، المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه. ترتب ملفات التحقيق العقاري حسب كل بلدية. أحكام ختامية المادة 24 : دون الإخلال بأحكام المادة 19 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يلغى المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الذي يسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية مديرية الحفظ العقاري لولاية : ………………………………… سند ملكية المحافظ العقاري ل : ………………………………………………………………………………………………………………………..
- بمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، لاسيما المادة 16 منه،
- وبناء على مقرر الترقيم العقاري المؤرخ في / ………….. / ………. رقم………… المشهر في ……… / ………. / …… مجلد………. رقم………. يعد سند الملكية هذا لفائدة : تعيين المالك (1) اللقب : …………………………….الاسم : ………………………………..اسم الأب : ………………………………………………. تاريخ ومكان الولادة : ……………………………………………………………………………………………………………………. المهنة : ……………………………………………………الجنسية : ……………………………………………………………………. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. الحصة في حالة الشيوع : ……………………………………………………………………………………………………………… تعيين العقار البلدية : ………………………………………………..المكان المسمى : ……………………………………………………………….. الشارع : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. القسم المسحي رقم : ……………….. الحصة رقم : ……………………. الطبيعة : ……………………………………………….. المساحة : …………………..هكتار …………………آر ………………….سنتيار. الحدود : من الشمال : ……………………………………………………… من الجنوب : ……………………………………………………… من الشرق : ……………………………………………………… من الغرب : ………………………………………………………… قيمة العقار قيم العقار بثمن قدره : (بالأحرف) ……………………………………….. (بالأرقام)……………………………………………… أعباء وشروط صرح المالك ( أو الملاك) أنه (م) مطلع ( ين) على أحكام المادة 18 من القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه. إشهاد سند الملكية هذا مصادق عليه طبقا لمحتوى مقرر الترقيم العقاري المشهر والمذكور أعلاه. سند معد في ……… / ………. / ……….. إمضاء وختم المحافظ العقاري (1) في حالة الشيوع، تخصص نفس الفقرة لكل مالك في الشيوع.
19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-148 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 المادة 2 : يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يتضمن التوضيحات الآتية :
- أسماء وألقاب وعنوان أو، عند الاقتضاء، المقر الاجتماعي لصاحب الطلب،
- التبرير، بعقد رسمي لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج الماء من طرف صاحب الطلب،
- الطبيعة والموقع الجغرافي ومخطط وضعية منشأة أو هيكل استخراج الماء بمفهوم أحكام المادة 75 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- الفترة المقررة للأشغال،
- معدل المنسوب و/أو الحجم الذي سيستخرج،
- مدة الاستغلال،
- استعمال أو استعمالات الماء الذي سيستخرج. تحدد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ، أو هيكل استعمال الموارد المائية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 3 : يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية والتي تتضمن ما يأتي :
- التأكد من وفرة المورد المائي آخذا بعين الاعتبار حقوق الاستعمال الممنوحة سابقا وكذا أعمال التهيئة العمومية الموجودة والمستقبلية،
- القيام بزيارة للمواقع لفحص شروط وضع المنشأة أو الهيكل المصمم وتلك المتعلقة باستعمال المورد المائي،
- التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية وهي :
- الوكالة الوطنية للموارد المائية،
- وكالات الأحواض الهيدروغرافية،
- مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة. المادة 4 : على أساس نتائج التعليمة التقنية، تمنح رخصة استعمال الموارد المائية بقرار من الوالي، وفي حالة الرفض، تبلغ المبررات لصاحب الطلب.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 5 : يجب أن يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ما يأتي :
- منسوب أو حجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه،
- استعمال الماء،
- مدة صلاحية الرخصة،
- المدة والشروط التقنية لتنفيذ الأشغال،
- شروط استغلال وصيانة المنشآت والهياكل،
- إلزامية وضع طرق لقياس أو تعداد الماء المستخرج،
- إلزامية دفع الإتاوات. المادة 6 : يمكن تجديد رخصة استعمال الموارد المائية على أساس طلب يقدم شهرين (2) قبل انتهاء مدة الصلاحية. ولا يمكن تعديلها إلا بنفس طرق منحها. المادة 7 : يمكن تعديل وتقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الح الات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 05-12 الم ؤرخ في 28 جم ادى الثان ية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. كما يمكن إلغاؤها في الحالات الآتية :
- عدم بداية الأشغال في أجل عامين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرخصة،
- عدم مطابقة إنجاز المنشآت والهياكل وفق الوثائق التقنية،
- استعمال الماء لغرض آخر غير المرخص به. المادة 8 : يتمّ جرد المنشآت والهياكل المنجزة، حسب الشروط المحددة، بموجب هذا المرسوم من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-149 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير المندوب للتخطيط،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يتكوّن المجلس الوطني للإحصاء، زيادة على رئيسه، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه من:
- ممثل واحد عن كل وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الدفاع الوطني،
- الجماعات المحلية،
- العدل،
- المالية،
- الصناعة،
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي،
- الفلاحة،
- الصحة والسكان،
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م
- الطاقة والمناجم،
- التجارة،
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- التضامن الوطني. ( الباقي بدون تغيير) .” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-150 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير المندوب للتخطيط،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن أعضاء في المجلس الوطني للإحصاء لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا المرسوم، السيدات والسادة :
- بورصاص مسعود،
- بولقرون عبد الباقي،
- بوحدي حميد،
- زبيدي عبد المالك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9
- مجلد ميلود،
- بوروري إيدير،
- حموش عقيلة،
- بلجيلالي خوجة،
- بلمختار أحمد،
- بايس إيدير،
- أمقران فوزي،
- حداد سعيد،
- زايدي فضيل،
- بن طاهة محند وعلي،
- بن ربايحة محمد شريف،
- بومغار رفيق،
- عبد الحميد بن الشيخ الحسين،
- نواري الطيب،
- علاق نور الدين،
- كافي محمود،
- حميدات محمود،
- عبد اللاوي مريم المولودة بويعقوب،
- أوتيس شريفة،
- بوماتي محمد،
- بلقاسمي مصطفى،
- فرادي دين،
- حنطاش شريف،
- سعيدي علي،
- ولد حسين محمد شريف،
- طاوق رشيد،
- لباش ربيح،
- بوراس جودي،
- لعبيدي مراد،
- مقدم أحمد،
- زكان أحمد،
- بوختالة كمال،
- جبلي قويدر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد بلقاسم محمودي، نائب مدير لبلدان المغرب العربي بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد بلقاسم محمودي، نائب مدير بلدان المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد مسعود بن زايد، نائب مدير لبلدان المشرق العربي بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد مسعود بن زايد، نائب مدير بلدان المشرق العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد أحمد مراد مرحوم، نائب مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد أحمد مراد مرحوم، نائب مدير جامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد أحمد سعدي، نائب مدير لحقوق الإنس ان والش ؤون الإن سانية بوزارة الشّؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد أحمد سعدي، نائب مدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد سيد علي برانسي، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد سيد علي برانسي، نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّدة رحيمة بوقادوم، نائبة مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة رحيمة بوقادوم، نائبة مدير كندا والمكسيك، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّدة نخلة بالي، زوجة قشاشة، نائبة مدير لبلدان أوروبا الشمالية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة نخلة بالي، زوجة قشاشة، نائبة مدير بلدان أوروبا الشمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد عبد المجيد أمالو، نائب مدير لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد المجيد أمالو، نائب مدير بلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد أحمد سي أحمد، نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد أحمد سي أحمد، نائب مدير بلدان أوروبا الجنوبية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد جهاد الدين بلكاس، نائب مدير لمسائل الأمن الجهوي بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد جهاد الدين بلكاس، نائب مدير مسائل الأمن الجهوي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الحق عيساوي، نائب مدير لآسيا الشمالية بوزارة الشّؤون الخارجية،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الحق عيساوي، نائب مدير آسيا الشمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد ياسين حاجي، نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد ياسين حاجي، نائب مدير آسيا الشرقية والجنوبية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد محمد ناصر بساقلية، نائب مدير للحالة المدنية وديوان القنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد ناصر بساقلية، نائب مدير الحالة المدنية وديوان القنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م
- وب عد الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل م ارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد مصطفى بن عي اد الشريف، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد مصطفى بن عياد الشريف، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد محمد أوبعزيز، نائب مدير للتوظيف ومتابعة التكوين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد أوبعزيز، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 المادّة 2 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّدة ليندة كحلوش، نائبة مدير للمعلوماتية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة ليندة كحلوش، نائبة مدير المعلوماتية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد محمد مزيان، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد مزيان، نائب مدير العلاقات مع وسائل الإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة .2008 مراد مدلسي وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يحدّد إجراءات وكيفيات إعداد وتنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدّفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرّخ في 15 شعب ان ع ام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدّد سلطات الوالي في ميدان الأم ن والمحافظ ة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-109 المؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 مح رّم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 والمتعلّق بأمن مؤسسات السجون، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-109 المؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراءات وكيفيات إعداد وتنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية. يدعى مخطط الأ من الداخلي للمؤسسات العقابية في صلب النص “ا لمخطط”. الفصل الأوّل إجراءات وكيفيات إعداد المخطط المادّة 2 : يتم إعداد المخطط من مدير المؤسسة العقابية بمساهمة مصالح الأمن والحماية المدنية. المادّ ة 3 : يتضمّن المخطط التوجيهات العامة والخاصة لمواجهة المخاطر والتهديدات مهما كانت طبيعتها بالمؤسسة العقابية، وبكل الوسائل بما فيها استعمال السلاح عند الاقتضاء. كما يتضمن أيضا :
- الإطار المرجعي للنصوص التش ريعية والتنظيمي ة التي تخضع لها المؤسسة العقاب ي ة، بم ا فيها المناشير والتعليمات والمذكرات التي تنظم تسييرها وأمنها،
- تعريف المؤسسة العقابية ومواصفاتها، والوسائل البشرية والأمنية الموجودة بها،
- تقييم المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المؤسسة العقابية، وكيفيات مواجهتها،
- إجراءات الإنذار والاتصال والتدخل،
- تحديد طبيعة المعدات الحساسة التي من شأنها أن تستعمل في حالة الضرورة،
- تحديد الأماكن التي تكتسي طابعا أمنيا وتخضع إلى قواعد خاصة في حالة التدخل. يعد المخطط طبقا للنم وذج الملحق بأصل هذا القرار.
19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م المادّة 4 : ت راعى في إعداد المخطط خصوصيات كل مؤسس ة عقابي ة وطبيع ة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها. المادّة 5 : تتمثل خصوصي ة المؤسس ة العقابية في موقع تواجدها والمسافة التي تفصلها عن أقرب مصلحة أمن ونمط البن اء وطبيعة المواد المستعملة ومساحة البنايات وتصميمها وعدد وفئة المحبوسين وكذا وسائل الأمن والحماية المتوفرة. المادّة 6 : تكون المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها المؤسسة العقابية داخلية أو خارجية. يجب أن تكون تدابير الأمن والحماية وكذا الوسائل التي توضع حيّز التّنفيذ متناسبة مع درجة المخاطر والتهديدات. المادّة 7 : يعد المخطط في سبع (7) نسخ مرقّمة من واحد (1) إلى سبعة (7) يحتفظ بها لدى السلطات والمصالح الآتية :
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : النسخة رقم 1،
- النائب العام : النسخة رقم 2،
- الوالي : النسخة رقم 3،
- قائد مجموع الدرك ال وطني لل ولاية : النسخة رقم 4،
- رئيس الأمن الولائي : النسخة رقم 5،
- مدير المؤسسة العقابية : النسختين رقم 6 و .7 باستثناء السلطات ومسؤولي المصالح المذكورة أعلاه، لا يمكن لأحد الحصول على نسخة من المخطط الذي يصنف سريا. المادّة 8 : تلحق بالمخطط الوثائق المتعلّقة بالنق اط الحساسة وسير المعلومات والموقع والكتل ة والإجلاء والإسعاف. المادّة 9 : يحتفظ المدير الولائي للحماية المدنية بنسخة من ملحقات المخطط المتعلّقة بالإسعاف. المادّة 10 : تصادق المصالح المختصة لوزارة العدل على ا لمخطط، بعد أخ ذ رأي اللجنة ال ولائي ة للأمن التي تجتمع بناء على طلب من النائب العام خلال عشرين (20) يوما من تاريخ إخطارها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 الفصل الثاني تنفيذ المخطط القسم الأوّل إجراءات وتدابير تنفيذ المخطط المادّة 11 : يدخل المخطط حيّز التّنفيذ بعد المصادقة عليه وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار. ويتم تنفيذه داخل المؤسسة العقابية ومحيطها الأمني. المادّة 12 : يتولى مدير المؤسسة العقابية تنفيذ المخطط بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية المدنية. المادّة 13 : يجب أن تنظم مناورات وتمارين للتدخل وحفظ النظام بالمؤسسة العقابية مرة في السنة على الأقل، بالاشتراك مع مصالح الأمن والحماية المدنية، تحت إشراف النائب العام، للتأكد من مدى فعالية الترتيبات الموضوعة في إطار ا لمخطط. تصادق وزارة العدل في بداية كل سنة، على برامج المناورات وتمارين التدخل وحفظ اللأمن. القسم الثاني تدخل القوة العمومية في المؤسسات العقابية المادّة 14 : في حالة وقوع حادثة بالمؤسسة العقابية لا تتطلب تدخل القوة العمومية، يمكن مدي ر المؤسسة أن يخطر مصالح الأمن بالوضع القائم لاتخاذ كل التدابير ال وقائي ة لمنع أي ق رار أو هج وم خارجي، لا سيّما محاصرة المؤسسة وسد المنافذ. ويتعيّن عليه إعلام النائب العام فورا. المادّ ة 15 : في حالة الإخلال بالأمن والنظام العام الذي يتطلب تدخل القوة العمومية، ينفذ المخطط تحت إشراف الوالي، بناء على طلب النائب العام الذي يقدر الموقف في عين المكان بعد أخذ رأي مدير المؤسسة العقابية. يتم التدخ ل بناء على تسخير يتم إصداره وفق ا للإجراءات المحدّدة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّ ة 16 : في حالة التدخل المتزامن لأفراد الأمن الوطني والدرك الوطني، يجب أن يحدّد التسخير المهمة المسندة لكل سلك.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 17 : يتمتع قائد تشكيلة التدخل المسخرة المؤهل وحده لتقدير الوسائل وكيفيات تنفيذ المهمة، بمساعدة مدير المؤسسة العقابية الذي يضع تحت تصرفه الوسائل البشرية والمادية وكذا كل المعلومات الضرورية لإنجاح عملية التدخل في ظروف ملائمة وبأخف الأضرار. المادّة 18 : لا تشرع القوة العمومية في استعمال القوة داخل المؤسسة العقابية إلاّ بعد إعطاء التنبيهات والإنذارات وفقا للقانون. المادّ ة 19 : في إطار الإجراءات المعمول بها يتم تسخير تشكيلات الدرك الوطني من طرف السلطة الإدارية المؤهلة بغرض مواجهة الأعمال ا لمخلّة بالنظام داخل المؤسسات العقابية أو بمحيطها الأمني، كلما اقتضت الضرورة ذلك. الفصل الثالث أحكام ختامية المادّة 20 : تعد مصالح وزارة العدل، كل سنة، برنامج تكوين وتجديد المعارف يتعلق بالتدخل والإنقاذ والإسعاف واستعمال الأسلحة وكذا التجهيزات الأمنية ووسائل الإنقاذ لفائدة موظفي إدارة السجون المكلفين بالأمن الداخلي. تشارك مصالح الأمن والحماية المدنية في تنفيذ هذا البرنامج المادّة 21 : يتم تحيين المخطط مرة في السن ة، وكلما تستدعي الضرورة ذلك لا سيّما عند ملاحظة تغيير محسوس في مجال المخاطر والتهديدات والوسائل المتوفرة. تتولى وزارة العدل مراقبة المخطط ومتابعته. المادّة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة .2008 وزير العدل، حافظ الأختام عن وزير الدفاع الوطني الطيب بلعيز الوزير المنتدب عبد المالك ڤنايزية وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سنة 2008، يعدّل المقرر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك. إنّ المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 67 منه،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك، لا سيما المادة 5 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 5 من المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 : يتخذ المقرر المتعلّق باعتماد مخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانىء الجافة من طرف المدير العام للجمارك على أساس ملف قانوني مدروس من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك المختصين إقليميا .” المادّة 2 : ينشر هذا المقرر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سنة .2008 محمّد عبدو بودربالة ★ مقرّر مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سنة 2008، يعدّل المقرر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك. إنّ المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 141 منه،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، لا سيما المادة 5 منه،
19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 5 من المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 : يتخذ المقرر المتعلّق باعتماد المستودعات العمومية من طرف المدير العام للجمارك على أساس ملف قانوني مدروس من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك المختصين إقليميا .” المادّة 2 : ينشر هذا المقرر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سنة .2008 محمّد عبدو بودربالة ★ مقرّر مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سنة 2008، يعدّل المقرر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك. إنّ المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 156 منه،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك، لا سيما المادة 5 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 5 من المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 : يتخذ المقرر المتعلّق باعتماد المستودعات الخاصة من طرف المدير العام للجمارك على أساس ملف قانوني مدروس من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك المختصين إقليميا .” المادّة 2 : ينشر هذا المقرر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سنة .2008 محمّد عبدو بودربالة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1429 الموافق 3 مارس سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إنّ وزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-266 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد أحسن لاغا، رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد أحسن لاغا، رئيس الديوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقرّرات والقرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1429 الموافق 3 مارس سنة .2008 أبوبكر بن بوزيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ق رار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1429 الموافق 6 فبراي ر سنة 2008 يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 ال ذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-150 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمتضمّن تعديل القانون الأس اسيّ للدّيوان ال وطني لتنمية ت ربي ة الخي ول وتغيير تسميّته، لا سيّما المادّة 9 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-150 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 م اي و سنة 2002 والمذك ور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، ويدعى في صلب النص “الديوان”. المادّة 2 : يتضمّن التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العامّ :
- مساعد مكلّف بتدقيق الحسابات والتفتيش،
- مساعد مكلّف بالاتصال والإعلام،
- مديرية الإدارة والماليّة والتنظيم،
- مديرية تطوير فرعي الخيول والإبل،
- مديرية تطوير تقنيات تربية الخيول والإبل،
- المديريات التقنية الجهوية. تضم كلّ مديرية ثلاثة (3) أقسام ويشمل كل قسم مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح. المادّة 3 : تضمّ مديرية الإدارة والماليّة والتنظيم ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم المستخدمين والتكوين والوسائل العامة، ويكلّف بما يأتي :
- تسيير الموارد البشرية،
- تصور مخططات التكوين وتحسين المستوى وإنج ازها بالانس جام مع الاستراتيجية العامة للديوان،
- تسيير الأملاك العقارية وأرشيف الديوان،
- تسيير مجموع الوسائل المادية للديوان. / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م 2 - قسم الماليّة والمحاسبة، ويكلّف بما يأتي :
- إعداد ميزانيات الديوان،
- ضمان مسك محاسبة الديوان وعمليات المحاسبة المطلوبة،
- إعداد حسابات التسيير وحصائل نهاية السنة. 3 - قسم الشؤون القانوني ة والمن ازعات، ويكلّف بما يأتي :
- مساعدة مختلف هياكل الديوان في المجال القانوني،
- متابعة المساعي المتعلّقة بالمنازعات. المادّة 4 : تضمّ مديرية تطوير فرعي الخيول والإبل ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم الدّراسات ومشاريع الاستثمار، ويكلّف بما يأتي :
- إعداد المواضيع المرجعية للدّراسات والمشاريع الخاصة بالخيول والإبل،
- ضمان تناسق عمليات استثمار الديوان من أجل تطوير تربية الخيول والإبل. 2 - قسم تنظيم ف رعي الخي ول والإبل، ويكلّف بما يأتي :
- إنجاز تأدية الخدمات والدّراسات حول إنتاج الخيول والإبل،
- تقييم احتياجات تربية الخيول والإبل من التجهيزات على المستوى الوطني،
- المساهمة في تح ديد تكاليف إنتاج الخيول والإبل. 3 - قسم ت رق ي ة الحرف وتثمينه ا، ويكلّف بما يأتي :
- إعداد برنامج لترقية الحرف المرتبطة بالحصان والجمل وتثمينها،
- المساهمة في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادي ة لسلالات الخيول والإب ل في مختلف مناطق البلاد،
19 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2008 م
- تنظيم دورات تكوين تمهينية حول الحرف المرتبطة بالحصان والجمل،
- المبادرة بأعمال الدعم للحرف المرتبطة بالحصان والجمل. المادّة 5 : تضمّ مديرية تطوير تقنيات تربية الخيول والإبل ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم المراكز والمواقع وسجلات الخيول والإبل، ويكلّف بما يأتي :
- ضمان متابعة ب رامج نشاط المحط ات ومراكز التكاثر،
- ضمان مسك سجلات سلالات الخيول والإبل وتسييرها ومراقبتها،
- تطوير الوسائل العصرية لمراقبة أنساب الفحول ونسبها عن طريق الدم. 2 - قس م تعيين القدرات الحيوانية التقنية والصحية البيطرية ومراقبتها، ويكلّف بما يأتي :
- إنجاز و/ أو المشاركة في حملات إحصاء الخيول والإبل وفي عمليات تعريفها والتبليغ والإعلان عن تكاثر وولادات الخيول والإبل،
- تقييم الاحتياجات المادي ة لوحدات ت ربية الخي ول والإبل من المعدات الخاصة بالتقنية الحيوانية ومن البيطرة،
- متابعة دورية ومنتظمة للمراقبة الصحية البيطرية لمكثري الحيول والإبل. 3 - قس م الترقية العلمية والتقنية للخيول والإبل، ويكلّف بما يأتي :
- إعداد البطاقية الوطنية للمربين وجمعيات الخيول والإبل وضمان تسييره،
- المساهمة في تحديد الطرق التقنية لتربية الخيول والإبل،
- إعداد الب رامج السنوي ة لت ربي ة الخيول والإبل وضمان تنس يق التدخلات التقنية للديوان في هذا ا لمجال،
- توفي ر المس اعدة للمربين لترقية سلالات الخيول والإبل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 المادّة 6 : يضمّ الديوان خمس (5) مديريات تقنية جهوية موجودة في ولايات تيارت وقسنطينة ووهران وبشار وورقلة. وهي هياكل مكلّفة بالتنسيق الجهوي لنشاطات الديوان في مجال تربية الخيول والإبل. تحدّد قائمة الولايات التابعة لكل مديرية جهوية بقرار من الوزير المكلّف بالفلاحة. المادّة 7 : تضمّ ك لّ مدي رية تقنية جهوية ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تسيير الأنساب والمتابعة الصحية والبيطرية،
- مصلحة تطوير تربية الخيول والإبل،
- مصلحة الإدارة الماليّة. المادّة 8 : تكلّف المديريات الجهوية بما يأتي :
- تنفيذ برنامج نشاطات الديوان وعمليات الاستثمار التي تتم في المنطقة،
- ضمان الدعم والمتابعة الصحية البيطرية في الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- ضمان التنسيق بين الهيئات التابع ة لها ودعمها ومتابعتها. المادّة 9 : يتمّ تعيين مسؤولي الديوان حسب الكيفيات الآتية :
- يعيّن المديرون المركزيون والجهويون بمقرّر من الوزير المك لّف بالفلاحة بناء على اقتراح من المدير العامّ للديوان،
- يعيّن رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمقرّر من المدير العامّ للديوان. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة .2008 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام عبد السلام شلغوم
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 22 أبريل سنة 2008، يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية للفنون والثقافات الشعبية. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، تؤسس مهرجانات ثقافية محلية سنوية للفنون والثقافات الشعبية في ولايات أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تيموشنت وغرداية وغليزان. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 22 أبريل سنة .2008 خليدة تومي رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة