قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تحديد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيجب أن يرفق طلب ترخيص استعمال الموارد المائية الجوفية بالوثائق التقنية الآتية :
أ ) - لإنجاز بئر و/أو منقب :
- المقطع التقني للمنشأة.
ب ) - لإنجاز منشآت جلب مياه منبع غير موجه للاستغلال التجاري :
- مخطط تنفيذي لمنشأة الجلب،
- دراسة حول هيدروجيولوجية منطقة جلب المياه،
- كشف نوعية المياه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرفق طلب ترخيص استعمال الموارد المائية السطحية عن طريق بناء المنشآت أو هياكل التحويل، الضخ أو حاجز، بالوثائق التقنية الآتية :
- دراسة جدوى المنشأة أو الهيكل، منجزة من طرف مكتب دراسات معتمد، تتضمن لا سيما ما يأتي : * المعطيات التقنية المتضمنة الشروط الطوبوغرافية والجيوتقنية والهيدرولوجية التي تميز موقع إنجاز المنشأة أو الهيكل، * المخططات المتضمنة تصميم وتحديد أبعاد مختلف أجزاء المنشأة أوالهيكل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة .2009 عبد المالك سلال وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.