مرسوم تنفيذيّ رقم 09-312 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 الم ؤرخ في 3 ذي الحج ة ع ام 1424 الموافق 25 ين اي ر سن ة 2004 الذي يح دد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ه ذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يكلف المجلس بدراسة ...... ( بدون تغيير) ..... ولاسيما منها :
- .......... ( بدون تغيير) .......،
- .......................................،
- .......................................،
- الجوانب المرتبطة بتطوير الموارد البشرية والحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله المجلس ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونائباه،
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الصفة التمثيلية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، يعيّنهم الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات،
- ثلاثة (3) علميين برتبة باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى 11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.