قانون رقم 20-11 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون H
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 2 : يشكل بيعا بالتخفيض، البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار الذي يهدف إلى بيع السلع المودعة في المخزن، بصفة سريعة، عن طريق تخفيض السعر.
يتم البيع بالتخفيض في المحلات التجارية، كما يمكن أن يتم في الفضاءات التجارية المخصصة لذلك وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، من طرف كل عون اقتصادي مهما كانت صفته. 29 ديسمبر سنة 2020 م ويمكن أن يتم البيع بالتخفيض عن طريق التجارة الإلكترونية، وتخضع في هذه الحالة لنفس القواعد المطبقة على البيع بالتخفيض في المحلات التجارية”. ”المادّة 3 : يرخص البيع بالتخفيض ........................
(بدون تغيير) ..........................................................
غير أّن ه يمكن العون الاقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة المذكورة أعلاه، وفي هذه الحالة يلزم بإيداع الطلب بمديرية التجارة المختصة إقليميا حسب الأشكال نفسها.
ينجز البيع بالتخفيض ........... (بدون تغيير) .........
كما يمكن الترخيص بالبيع باالتخفيض خلال شهر رمضان أو الأعياد الدينية أو بمناسبة التظاهرات التجارية”. ”المادّة 5 : يجب على كل عون اقتصادي ....................... .......(بدون تغيير) ...................................................
تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى وعلى مرأى الزبائن، ويبيّن السعر الجديد والسعر القديم مشطوبا ومقدار أو نسبة التخفيض”. ”المادّة 6 : يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع بالتخفيض أن يقوم بإيداع تصريح لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، مرفقا بالوثائق الآتية :
– ........................(بدون تغيير).........................
– ........................(بدون تغيير).........................
– ........................(بدون تغيير).........................
كل إيداع لملف مطابق يؤدي إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي المعني في أجل لا يتعدى ثمانا وأربعين (48) ساعة من تاريخ إيداع الملف”. ”المادّة 7 : تشكل بيعا ترويجيا كل تقنية بيع سلع و/أو خدمات مهما يكن شكلها التي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها إلى جلب وكسب ولاء الزبائن.
يمارس الأعوان الاقتصاديون البيع الترويجي في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم، كما يمكنهم ممارسته ضمن الفضاءات التجارية المهيأة لذلك.
كما يمكن أن يتم البيع الترويجي عن طريق التجارة الإلكترونية، وتخضع هذه البيوع لنفس القواعد المطبقة على البيع الترويجي في المحلات التجارية.
يتعيّن على العون الاقتصادي .................................... ......(بدون تغيير) .”................................................. 14 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2020 م ”المادّة 19 : يخضع البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود إلى ترخيص من مدير التجارة المختص اقليميا، وذلك بعد تقديم ملف يتضمن :
– ........................(بدون تغيير).........................
– ........................(بدون تغيير).........................
– ........................(بدون تغيير).........................
– ........................(بدون تغيير).........................
يودع طلب الرخصة قبل سبعة (7) أيام من بداية فترة البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
يفصل المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا في طلب الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه، ويعد عدم الرد في الأجل المحدد قبولا ضمنيا.
وفي حالة رفض .............. (الباقي بدون تغيير) .”............
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 23 : يؤدي البيع بالتخفيض الذي يمارس دون أن يكون موضوع رخصة أو يخص سلعا غير معلنة أو خارج المدة المعينة، إلى وقفه فورا، حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”. ”المادّة 24 : يؤدي البيع الترويجي المنجز دون أن يكون موضوع رخصة أو يخص سلعا غير معلنة ...........................
(الباقي بدون تغيير) .”.......................................................... ”المادّة 25 : يؤدي البيع في حالة تصفية المخزونات الممارس دون أن يكون موضوع رخصة ................................ ........(الباقي بدون تغيير) .”.................................................. ”المادّة 26 : يؤدي البيع عند مخازن المعامل المنجز دون أن يكون موضوع رخصة و/أو المنجز خارج المنشآت القاعدية المخصصة لذلك ........ (الباقي بدون تغيير).......”.
المادة 4
فتح المادةيعاقب على ع دم احت رام أحكام هذا المرسوم، طبقا للتشري ع المعم ول ب ه، لا سيما أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.