ج.ر عدد 46 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-216 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يتمم المرس وم ال تن في ذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل” ………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها…………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 07-219 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 07-221 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه. 22 مرسوم تنفيذي رقم 07-222 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفي ات ممارسة رجال الفن حق تفقد الممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة والتحري بشأنها………………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي…………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد الجرد الخاص بالممتلكات الثقافية المحمية التابعة لوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………. 26 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007، يتمم القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005 الذي يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 15 يوليو سنة 2007 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-216 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يتمم الم رسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيف يات تسيي ر ح س اب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل” . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 127 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق تعويض تكاليف النقل”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة تنظيميّة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل” بالم واد 3 مكرر إلى 3 مكرر 15، وتحرركما يأتي : “ الم ادة 3 مكرر : تعوض تكاليف النقل الناتجة عن التموين ما بين الولايات و التوزيع داخل الولاية للمواد ذات الاستهلاك الواسع على مستوى الولايات الواردة في الملحق الأول من هذا المرسوم، حسب الشروط المحددة في المواد 3 مكرر 1 إلى 3 مكرر 15 أدناه. المادة 3 مكرر 1 : تحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل في إطار هذا النظام بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة و بالمالية. المادة 3 مكرر 2 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين و/ أو التوزيع و كذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج و/ أو التحويل على مستوى الولايات المعنية. الم ادة 3 مكرر 3 : يمنح الوزير المكلف بالتجارة المديريات الولائية للتجارة المعنية الاعتمادات المالية اللازمة لتعويض تكاليف نقل المواد. المادة 3 مكرر 4 : يتم تعويض تكاليف النقل على أساس :
  • البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولاية و التوزيع داخل الولاية الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا،
  • الاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا. يتم إرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة طبقا للجدولين الملحقين الثاني والثالث إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد تكفل صندوق التعويض بها. يمكن إجراء تعديل سداسي، عند الاقتضاء، و على أساس الطلبات المعبر عنها من الولايات المعنية. الم ادة 3 مكرر 5 : يطبق المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، بعد المصادقة على طلبات الاعتمادات المتعلقة بالاحتياجات السنوية المذكورة في المادة 3 مكرر 4 أعلاه، تعويض نفقات نقل المواد.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تح رر طل بات الاعتم ادات المرتبطة بالاحتي اجات السنوية والمذكورة أعلاه، وفقا للاستمارات الوارد نموذجها في الملحق الرابع من هذا المرسوم. تتم تسوية هذه الاعتمادات في الثلاثي الأخير من السنة الجارية وذلك بعد إرسال الوضعية السنوية للإنجازات المادية والمالية إلى الوزير المكلف بالتجارة. تعلق التعويضات في حالة عدم إرسال هذه الوثائق في الآجال المحددة في هذه المادة. الم ادة 3 مكرر 6 : يكلف المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية و المالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات و التوزيع داخل الولاية وفقا للنموذج المذكور في الملحق الخامس من هذا المرسوم. ترسل هذه الحصيلة إلى الوزير المكلف بالتجارة على الأقل في أواخر الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني. المادة 3 مكرر 7 : تكلف مصالح مديرية التجارة للولاية و البلدية بوضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بالتموين و/أو التوزيع والصناعيين المعنيين، الاستمارات المتعلقة بطلبات تعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات و التوزيع داخل الولاية وفقا للنموذج المبين في الملحق السادس من هذا المرسوم. المادة 3 مكرر 8 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد في إطار تموي ن ولايات الجنوب و التوزيع داخل الولاية عل ى أساس تقدي م المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين :

  • استمارات طلب التعويض يملؤها ويوقعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون ويؤشر عليها المدير الولائي للتجارة،
  • فاتورات المواد المنقولة المعدة وفقا للتنظيم المعمول به،
  • محضر معاينة استلام السلع وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع من هذا المرسوم. يجب أن تقدم هذه الوثائق بعد كل عملية رقابة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 3 مكرر 9 : يكلف كل من المدير الولائي للتجارة ومصالح البلديات و مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني المؤهلة لتحرير محاضر معاينة تسليم / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م المواد بوضع تأشيرتها التي تثبت إنجاز عملية التموين و/أوالتوزيع بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في طلبات التعويض التي يوقعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون. الم ادة 3 مكرر 10 : يكلف المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، بتحرير الإذن بالصرف على أساس طلب تعويض تكاليف ن قل المواد الذي يتضمن التأشي رة المنصوص عليها في المادة 3 مكرر 9 أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 مكرر 11 : يتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية و بالتوزيع داخل الولاية على أساس سلم يحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة وبالنقل. المادة 3 مكرر 12 : في إطار متابعة ومراقبة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يفتح على مستوى كل مديرية ولائية للتجارة معنية، سجلان يخصصان لتدوين عمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين ولايات الجنوب و كذا التوزيع داخل الولاية. يعنون هذان السجلان كما يأتي :
  • “سجل ما بين الولايات “ خاص بعمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية،
  • “سجل داخل الولاية “ خاص بعمليات تعويض تكاليف نقل المواد التي تمّ القيام بها بعنوان التوزيع داخل الولاية. الم ادة 3 مكرر 13 : يرقم الوزير المكلف بالتجارة و يوقع السجلين المذكورين أعلاه، والمتضمنين المعلومات الآتية :
  • الرقم التسلسلي للعملية،
  • لقب واسم المستفيد أو عنوانه التجاري،
  • العنوان،
  • رقم التسجيل في السجل التجاري،
  • التعيين المصرفي ( رقم الحساب و الوكالة )،
  • الفاتورات ( الأرقام و التواريخ)،
  • محضر معاينة المواد والسلع ( الأرقام والتواريخ)،
  • المبلغ المراد تعويضه.

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 15 يوليو سنة 2007 م الم ادة 3 مكرر 14 : توضع على مستوى كل ولاية من ولايات الجنوب المعنية بهذا التنظيم بطاقية خاصة بهوية المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا موضوع إدانة بسبب الغش أو التزوير واستعمال المزور، والذين منعوا من الاستفادة من نظام تعويض تكاليف النقل المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم. الم ادة 3 مكرر 15 : تكلف بمراقبة صحة عمليات تعويض تكاليف نقل المواد كل فيما يخصها، حسب الأولوية، المصالح الآتية :

  • المراقبة الاقتصادية و قمع الغش التابعة للوزير المكلف بالتجارة،
  • الدرك الوطني،
  • الأمن الوطني،
  • المجالس الشعبية البلدية “ . الم ادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… الديمقراطية الشعبية الولايات المعنية بنظام تعويض تكاليف نقل المواد أ) بالنسبة لتموين الولايات والتوزيع داخل
  • أدرار
  • تامنغست
  • تيندوف
  • إيليزي
  • بشار
  • ورقلة. ب) بالنسبة لتموين الولايات :
  • الوادي
  • غرداية
  • البيض
  • النعامة. الولاية في مناطق الجنوب :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… السنة……………………………………………………… الديمقراطية الشعبية البرنامج السنوي لنقل المواد بعنوان تموين ولايات مناطق الجنوب بين الولايات مصدر التموين : تعيين الولاية : ……………………………. المنتوجات المتعامل (ون)…………………… الكميات المسافة مبلغ (طن) المقطوعة تكاليف النقل المجموع حرر في ………………………يوم………………………… المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) مصدر التموين : المجموع الولاية : ……………………………. المتعامل (ون)…………………… مبلغ الكميات المسافة مبلغ الكميات تكاليف (طن) المقطوعة تكاليف (طن) النقل النقل حرر في ………………………يوم………………………….. الوالي

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 15 يوليو سنة 2007 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… السنة……………………………………………………… البرنامج السنوي لنقل المواد قصد توزيعها على مستوى ولايات مناطق الجنوب داخل منطقة ………………………… تعيين المنتوجات الكميات المسافة مبلغ (طن) المقطوعة تكاليف النقل المجموع حرر في ………………………يوم………………………… المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) الولاية منطقة ………………………… المجموع مبلغ الكميات المسافة مبلغ الكميات تكاليف (طن) المقطوعة تكاليف (طن) النقل النقل حرر في ………………………يوم………………………….. الوالي

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… السنة……………………………………………………… طلب اعتمادات من صندوق التعويض (التكفل بتكاليف نقل المواد) بين الولايات أو داخل الولاية الفترة الممتدة من ……………………………إلى………………………………….. المنتوجات المطلوب مصدر البضاعة وجهة البضاعة الكمية (طن) المبالغ (دج) نقلها المجموع حرر في ………………………يوم………………………… تأشيرة المدير الولائي للتجارة

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 15 يوليو سنة 2007 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتعويض تكاليف النقل للمواد قصد تموين ولايات مناطق الجنوب بين الولايات أو داخل الولاية الوحدة : دج المتعامل ………………………… المتعامل ………………………… المجموع تعيين المنتوجات مبلغ تكاليف الكميات مبلغ تكاليف الكميات مبلغ تكاليف الكميات النقل (طن) النقل المسدّدة (طن) النقل المسدّدة (طن) المسدّدة المجموع حرر في ………………………يوم………………………… تاريخ وتأشيرة المدير الولائي للتجارة

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… طلب تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين مناطق الجنوب بين الولايات أو داخل الولاية اسم وعنوان الشركة : …………………………………………………………………………………………………………. النشاط………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان……………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التسجيل في السجل التجاري…………………………………………………………………………………………….. الحساب المصرفي………………………………………………………………………………………………………………….. السنة المالية………………………………………………………………………………………………………………………… فاتورة الشراء مصدر وجهة المسافة المقطوعة الكميات المسلمة التعريفة المبالغ الرقم والتاريخ البضاعة البضاعة (كم) (طن) بالوحدة المطلوب (دج/طن) تسديدها المجموع يرفق بهذا الطلب : نسخ من فاتورات شراء الكميات المسلمة إيصالات استلام البضائع حرر في ………………………يوم………………………… حرر في ………………………يوم………………………….. المدير الولائي للتجارة المتعامل (الختم والتأشيرة) (الختم والإمضاء)

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 15 يوليو سنة 2007 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية………………………………… محضر معاينة لإثبات استلام المواد

  • ما بين الولايات أو داخل الولاية - نحن الممضون أسفله السادة : ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. قمنا بمعاينة السلع المشتراة من طرف اسم ولقب المتعامل أو العنوان التجاري : ……………………………………………………………………………………. النشاط التجاري : ………………………………………………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………… حسب الفاتورة/وصل الاستلام رقم : ………………………… بتاريخ ……………………….. / ……………………….. سند التسليم رقم : ………………………… بتاريخ : …………………………….. / ……………………………………… السلع المحمولة بالشاحنة المسجلة تحت رقم : ……………………………………………………………………………….. اسم ولقب السائق : ………………………………………………………………………………………………………………. رخصة السياقة رقم : ………………………..الصادرة بتاريخ :……………………………عن…………………………… المواد 1 - ………………………….. 2 - ………………………….. 3 - ………………………….. 4 - ………………………….. 5 - ………………………….. المتعامل السائق الكمية الملاحظات ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… في : …………………………… الأعوان المراقبون الإمضاء (الختم والإمضاء) الاسم واللقب - مديرية التجارة (التوقيع)
  • أو المجلس الشعبي البلدي
  • أوالدرك الوطني
  • أو الأمن الوطني

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرّخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتض ى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، لا سيما المادتان 24 و 43 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمّم، لا سيما المادتان 4 و 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم. يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها. المادّة 2 : يقصد بالتظاهرات التجارية الدورية :
  • المعارض والتظاهرات نصف الشهرية الاقتصادية والتظاهرات التخفيضية المتعلقة بتسويق كل المنتوجات الغذائية والصناعية الجديدة،
  • “المعارض العامة” التي تخص بيع أو مبادلة الأشياء المستعملة.

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م يمكن أن تشمل التظاهرات التجارية المذكورة أعلاه، النشاطات الخاصة بتقديم الخدمات. المادّة 3 : تنظم التظاهرات التجارية المذكورة في المادة 2 أعلاه، من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، بحوزته سجل تجاري خاص بهذا النشاط. المادّة 4 : يجب على المشاركين في هذه التظاهرات التجارية أن يكونوا تجارا أو حرفيين مسجلين في سجل ال حرف والم هن أو مرب ين وم نتجين مزارعين حائزين بطاق ة فلاح بص فة فردية أو منظمين في إطار تجمع أو تعاونية أو جمعية أو تنظيم المهن الفلاحية المشتركة الخاص بالنشاط. المادّة 5 : لا يمكن إقامة هذه التظاهرات التجارية، إلا في فضاء مغطى أو غير مغطى، مهيأ خصيصا لهذا الغرض ويتوفر على كل شروط الأمن والنظافة والسلامة. يجب أن يتولى تهيئة الفضاء المذكور في الفقرة أعلاه، المالك أو منظم التظاهرة التجارية إذا كان مؤجرا للموقع. المادّة 6 : يجب أن يتوفر الفضاء المخصص لهذا الغرض على أماكن لتوقف السيارات ومداخل وكل المواصفات والمستلزمات الضرورية للمشاركين والزوار ويجب أن يكون مهيئا ومتوفرا على كل التجهيزات الضرورية كالفصل بين مساحات العرض ودورات المياه والماء والكهرباء. يجب أن تكون المداخل وطرق السير مهيئة وواضحة المعالم. المادّة 7 : يجب تقسيم الأماكن المذكورة في المادة 6 أعلاه، بحيث تكون لكل مشارك مساحة خاصة به سواء كان تاجرا أو حرفيا. المادّة 8 : يجب ترتيب المنتوجات المعروضة والمقترحة للبيع حسب نوعيتها ويجب فصل السلع الموجهة للتغذية عن منتوجات الأدوات الحديدية والألبسة أو أي منتوج من نوع آخر. المادّة 9 : يجب أن تك ون المواد الم باعة في إط ار هذه التظاهرات التجارية سليمة، قانونية وقابلة للتسويق ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين وأمنهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 المادّة 10 : علاوة على أحكام هذا المرسوم، يجب على المنظم الالتزام بدفتر شروط على مستوى البلدية المعنية والذي يجب أن يتضمن الشروط التي تخص أمن ونظافة الأماكن والمحيط. المادّة 11 : تخضع إقامة كل تظاهرة تجارية إلى رخصة مسبقة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، بناء على طلب يقدمه المعني، كما هو منصوص عليه في المادة 12 أدناه. المادّة 12 : يجب أن يتضمن طلب المعني تاريخ التظاهرة التجارية ومكان إجرائها ومدتها وأن يكون مصحوبا بنسخة مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري. يجب أن يوضح الطلب طبيعة التظاهرة التجارية المراد إقامتها إلى جانب أوقات الفتح والغلق. المادّة 13 : لا يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا الرخصة للمعني إلا بعد التأكد من احترام الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم. ترسل نسخة من الرخصة المسلمة في هذا الإطار إلى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا. المادّة 14 : يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالرد خلال خمسة عشر (15) يوما. ويعتبر عدم الرد قبولا. وفي حالة الرفض، يمكن المنظم تقديم طعن لدى الوالي المختص إقليميا . المادّة 15 : لا يمكن أن تتجاوز مدة إقامة التظاهرات التجارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه خمسة عشر (15) يوما، غير قابلة للتجديد. المادّ ة 16 : لا يمكن منح الترخيص إلا لتظاهرتين (2) تجاريتين خلال السنة ولكل بلدية. المادّة 17 : تستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المؤسسات العمومية التي يتمثل هدفها الاجتماعي في إقامة هذه التظاهرات التجارية وتتوفر على فضاءاتها الخاصة والمعدة لممارسة هذا النشاط. المادّة 18 : تتم ع مليات الم راق بة والم ع اين ة لم خالفات أحكام هذا المرسوم بنفس الشروط والأشكال المقررة في مجال حماية المستهلك وفي مجالي الممارسات التجارية والأنشطة التجارية.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 19 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالتجارة. المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد ش روط وكيفي ات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 8 و 9 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 85 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، لاسيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-448 المؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة “طاكسي”،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. تطبق أحكام هذا المرسوم على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وعند الاقتضاء، مرافقيهم. المادة 2 : لا يمكن تعويض مصاريف النقل الصحي للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا إلا إذا كان هذا النقل محل وصفة طبية. يجب أن تحدد الوصفة الطبية نوع النقل الصحي الواج ب استعماله حسب الحالة الصحية للمريض و/أو العلاجات المطلوبة. غير أن الوصفة الطبية المسبقة غير مطلوبة عندما ينقل المريض في إطار استعجال طبي تمت معاينته. المادة 3 : لا يمكن تعويض مصاريف النقل الصحي إلا إذا استوفى متعامل النقل الصحي الذي لجأ إليه المريض الشروط الإدارية والتقنية والطبية المعمول بها في هذا ا لمجال. المادة 4 : تحدد التسعيرة الأساسية لتعويض الأداءات المقدمة من قبل متعاملي النقل الصحي حسب فئة السيارة المستعملة والمسافة المقطوعة . المادة 5 : تحدد التسعيرة الأساسية لتعويض مصاريف النقل الصحي للكيلو متر المقطوع كما يأتي :

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م

  • بالنسبة للنقل بسيارة إسعاف طبية :
  • 27 دج : من واحد إلى 100 كيلو متر،
  • 19 دج : ابتداء من 101 كيلو متر.
  • بالنسبة للنقل بسيارة إسعاف صحية :
  • 18 دج : من واحد إلى 100 كيلو متر،
  • 13,50 دج : ابتداء من 101 كيلو متر .
  • بالنسبة للنقل بسيارة صحية خفيفة :
  • 12 دج : من واحد إلى 100 كيلو متر،
  • 9 دج : ابتداء من 101 كيلو متر. المادة 6 : تحدد المقاييس التقنية والمعدات الطبية وكذا المستخدمون المخصصون للعمل في السيارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة . المادة 7 : تشمل مصاريف النقل الصحي القابلة للتعويض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، المسار المتكون من المسافة المقطوعة بين مكان إقامة المريض أو المكان المتكفل به فيه وهيكل العلاج الأقرب الذي يقدم له العلاج الضروري الذي تتطلبه حالته الصحية و/أو العكس. المادة 8 : يمنح متعامل النقل الصحي الأقرب، إضافة إلى تعويض مصاريف النقل الصحي للمسار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، مبلغ جزافي يكافئ المسار الذي يتشكل من المسافة بين مقر هذا المتعامل ومكان إقامة المريض أو المكان المتكفل به فيه ويحدد كالآتي :
  • 100 دج : أقل عن 20 كيلومتر مقطوع،
  • 200 دج : من 20 إلى 50 كيلومتر مقطوع،
  • 300 دج : من 51 إلى 100 كيلومتر مقطوع،
  • 150 دج : لكل مسافة 50 كيلومتر بعد اجتياز 100 كيلومتر مقطوع. المادة 9 : يعوض مبلغ 25 دج لكل فترة ربع ساعة في حالة التوقف الاضطراري للسيارة على مستوى هيكل العلاج الناجمة عن انتظار المريض أو المرضى. المادة 10 : ت رفع تسعيرات التعويض المذكورة في الم واد 5 و 8 و 9 أعلاه، بنسبة 25 % ف ي حال ة التدخل ليلا أو في يوم عطلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 تطبق الزيادة عند التدخل ليلا من الساعة التاسعة (9) ليلا إلى غاية الساعة الخامسة (5) صباحا. لا تطبق إلا زيادة واحدة عندما يتم التدخل خلال الليل في يوم عطلة. المادة 11 : في حالة النقل الصحي المتزامن لمريضين اثنين في سيارة صحية خفيفة، يحسب تعويض مصاريف النقل الصحي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 10 أعلاه. تحسب هذه المصاريف بنسبة 100 % للمريض الأول وتخفض بنسبة 50 % للمريض الثاني. المادة 12 : تعوض مصاريف النقل بأية وسيلة أخرى، غير تلك المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، حسب التسعيرات المعمول بها في هذا المجال طبقا للتنظيم المعمول به وعلى أساس تقديم الوثائق الثبوتية، عند الاقتضاء. المادة 13 : تعوض مصاريف النقل الصحي بناء على تقديم فاتورة يعدها متعامل النقل الصحي، مرفقة بشهادة العلاجات المقدمة أو كل وثيقة أخرى مسلمة من طرف هيكل العلاج المعني. تغطي مصاريف النقل الصحي أيضا أعمال الاستعجال المؤداة على متن سيارة الإسعاف. المادة 14 : يعد متعامل النقل الصحي في حالة النقل الصحي المتزامن المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، فاتورة تشير إلى النقل الصحي المتزامن. المادة 15 : لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، تبرم هيئات الضمان الاجتماعي اتفاقيات مع متعاملي النقل الصحي، طبقا للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم. المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الاتفاقية النموذجية بين هيئات الضمان الاجتماعي ومتعاملي النقل الصحي بين : …………………………………………………….. هيئة الضمان الاجتماعي ……………………………. الكائنة ب : …………………………………………… الممثلة من طرف : …………………………………….. من جهة، و، ……………………………………………………….. متعامل النقل الصحي المسمى أدناه : …………….. الكائن ب : ………………………………………………. الممثل من طرف : …………………………………….. تم الاتفاق على ما يأتي : …………………………….. من جهة أخرى، الفصل الأول موضوع الاتفاقية المادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى توضيح كيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي من قبل هيئات الضمان الاجتماعي وتحديد الشروط التي يتم فيها النقل من قبل متعاملي النقل الصحي للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وعند الاقتضاء، مرافقيهم عندما تتطلب الحالة الصحية للمريض استعمال هذا النوع من النقل وتكون موصوفة طبيا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي. الفصل الثاني التزامات متعامل النقل الصحي المادة 2 : يلتزم متعامل النقل الصحي بما يأتي :

  • استيفاء الشروط الإدارية والتقنية والطبية المعمول بها في هذا المجال،
  • ضمان وجود مستخدمين صحيين على متن كل سيارة صحية في الخدمة طبقا للقواعد والممارسات المعمول بها في هذا ا لمجال،
  • ضمان حضور بكيفية تسمح بتقديم الخدمة ليلا ونهارا وفي أيام العطل، / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م
  • ضمان الراحة للمريض المنقول،
  • معاملة المريض بكل احترام وتقدير ورعاية،
  • سلوك المسار الأقصر مسافة والأنسب عند وجود المريض على متن السيارة،
  • احترام المواعيد المحددة للمرضى. المادة 3 : يجب على متعامل النقل الصحي أن يقدم ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
  • نسخة من كل وثيقة تثبت ممارسة نشاط النقل الصحي،
  • وثيقة تثبت وجود مقر متعامل النقل الصحي (عقد الملكية أو عقد الإيجار)،
  • بطاقة تقنية تبين الوسائل البشرية والمادية المستعملة مرفقة بنسخ من شهادات المستخدمين الطبيين و/أو شبه الطبيين،
  • نسخة من بطاقات تسجيل السيارات وشهادات المطابقة للمراقبة التقنية الخاصة بالسيارات،
  • نسخة من شهادة تأمين السيارات ضد كل الأخطار،
  • شهادة محينة للاشتراكات، مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
  • شهادة انتساب محينة يسلمها الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. يجب على متعامل النقل الصحي أن يعلم هيئة الضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على وضعيته الإدارية خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. الفصل الثالث حقوق المرضى المادة 4 : يحق للمؤمن له اجتماعيا أن يلجأ إلى متعامل النقل الصحي الذي يختاره. تمتنع هيئة الضمان الاجتماعي عن التدخل في هذا الاختيار. الفصل الرابع كيفيات التكفل المادة 5 : لا يمكن التكفل بالأداءات المقدمة من قبل متعامل النقل الصحي إلا إذا كان النقل الصحي موصوفا طبيا.

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م يجب أن تحدد الوصفة الطبية نوع النقل الصحي الواجب استعماله حسب الحال ة الصح ية للمريض و/أو العلاجات المطلوبة. غير أن الوصفة الطبية المسبقة غير مطلوبة عند نقل المريض في إطار استعجال طبي تمت معاينته. يخضع التكفل بالنقل الصحي للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، باستثناء حالة الاستعجال . يجب على المؤمن له اجتماعيا أن يقدم طلبا للتكفل إلى هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها حسب الاستمارة المرفق نموذجها بهذه الاتفاقية مصحوبا بوصفة طبية للنقل الصحي. يجب أن تبين استمارة الطلب المذكور أعلاه رد هيئة الضمان الاجتماعي وأن توضح في حالة الموافقة الأداءات والفترات ونسبة التكفل . المادة 6 : تسعيرات التعويض المطبقة على النقل الصحي الذي يقوم به متعامل النقل الصحي هي تلك المحددة بموجب التنظيم المعمول به. يشمل المسار المتكفل به المسافة بين مكان إقامة المريض أو المكان الذي يتم فيه التكفل به وهيكل العلاج الأقرب الذي يقدم له العلاجات التي تتطلبها حالته الصحية و / أو العكس . في حالة اختيار المريض المؤمن له اجتماعيا نقله إلى هيكل علاج غير هيكل العلاج القريب منه، تقع مصاريف النقل الإضافية الناتجة عن هذا الاختيار على عاتقه ويدفعها مباشرة إلى متعامل النقل الصحي. ماعدا الحالة المذكورة في الفقرة أعلاه، لا يمكن مطالبة المريض المؤمن له اجتماعيا بأي مصاريف إضافية. المادة 7 : تبين نسب ة تع وي ض المصاريف المتعلقة بأداءات النقل الصحي في الاست م ارة المذكورة في المادة 5 أعلاه. تقدر هذه النسبة عموما ب 80 %، إلا في حالة وجود المريض المؤمن له اجتماعيا في وضعية تخول له الحق في التعويض بنسبة 100 % . في حالة منح التكفل بنسبة 80 % يدفع المريض المؤمن له اجتماعيا نسبة 20 % الباقية مباشرة إلى متعامل النقل الصحي. المادة 8 : تعوض المصاريف المتعلقة بأداءات النقل الصحي مباشرة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي إلى متعامل النقل الصحي، الذي يجب عليه إرسال إلى وكالة انتساب المريض المؤمن له اجتماعيا ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17

  • فاتورة فردية معدة طبقا للتنظيم الساري المفعول في ثلاث (3) نسخ،
  • وثيقة الالتزام بالتكفل الأصلية، مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي،
  • استمارة طلب تعويض مصاريف النقل الصحي، يرفق نموذجها بهذه الاتفاقية، تملأ وتوقع، على التوالي، من طرف متعامل النقل الصحي وهيكل العلاج والمريض المؤمن له اجتماعيا. المادة 9 : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تقوم بتسوية فواتير متعامل النقل الصحي خلال الثلاثين ( )30 يوما التي تلي تاريخ إيداعها بواسطة صك أو عن طريق التحويل إلى حسابه الجاري. الفصل الخامس المراقبة المادة 10 : يلتزم متعامل النقل الصحي بتسهيل كل عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح هيئة الضمان الاجتماعي في إطار تطبيق هذه الاتفاقية. الفصل السادس مدة الاتفاقية، تعديلها، إلغاؤها، النزاع والفسخ المادة 11 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة ابتداء من تاريخ ……………………………قابلة للتجديد الضمني. المادة 12 : يجب أن يكون كل تعديل لهذه الاتفاقية محل ملحق. المادة 13 : يمكن أن تفسخ الاتفاقية في أي وقت من قبل أحد الأطراف المتعاقدة، الذي يوجه رسالة موصى عليها إلى الطرف الآخر، مع إشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر. المادة 14 : في حالة النزاع، يقوم الطرف الذي قدم اعتراضاته بإرسال احتجاجه إلى الطرف الآخر، مصحوبا بالوثائق الثبوتية الضرورية. يدرس النزاع مسبقا من قبل ممثلي الطرفين المتعاقدين بغية التسوية الودية. في حالة استمرار النزاع، يحال على المحكمة ا لمختصة. المادة 15 : تفسخ الاتفاقية في حالة عدم احترام مختلف بنودها من قبل أحد الأطراف. حرر ب ………. في ………… الموافق ………………. متعامل النقل الصحي هيئة الضمان الاجتماعي

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م الضمان الاجتماعي استمارة طلب التكفل بمصاريف النقل الصحي الاسم التجاري لمتعامل النقل الصحي : ……………………………………………………………………………………….. العنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………: اسم (اء) ولقب المؤمن له (لها) اجتماعيا : ……………………………………………………………………………………… رقم التسجيل بالضمان الاجتماعي : …………………… الوكالة : …………………………………………………………. مركز الدفع : …………………………………………………….. اسم (اسماء) ولقب المريض(ة) : ………………………………………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان هيكل العلاج : ……………………………………………………………………………………………………………… فئة السيارة : سيارة إسعاف طبية (1) سيارة إسعاف صحية (1) سيارة صحية خفيفة (1) ………………………………………………………………………………………………… سبب النقل : الاستشفاء (1) القبول أو الخروج (1) العلاجات غير المعطلة (1) في حالة الاستشفاء، ( يحدد تاريخ النقل الصحي) في حالة العلاج غير المعطلة تحديد الفترة : من ……………………………. إلى غاية …………………………………… عدد الحصص : ……………………………………………………………………… المسار الذي سيقطع : ………………………………………………………………………………………………………………. المسافة ( بالكيلومتر) : ……………………………………………………………………………………………………………. حرر ب………………… في …………………………… الختم والتوقيع رد هيئة الضمان الاجتماعي الموافقة بالتكفل حسب التسعيرة المنصوص عليها في التنظيم والاتفاقية بالنسبة للفترة من…….إلى غاية……… لعدد قدره ………من النقل بواسطة سيارة إسعاف طبية (1) سيارة إسعاف صحية (1) سيارة صحية خفيفة (1) المسافة المتكفل بها : بنسبة 80 % - 100 % (1) رفض التكفل السبب : حرر ب………………… في …………………………… الختم والتوقيع (1) احذف العبارة غير الضرورية

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 15 يوليو سنة 2007 م الضمان الاجتماعي استمارة طلب تعويض مصاريف النقل الصحي (تملأ من طرف المؤمن له (لها) اجتماعيا، هيكل العلاج ومتعامل النقل الصحي) اسم (اسماء) ولقب المؤمن له (لها) اجتماعيا : ……………………………………………………………………………….. رقم التسجيل بالضمان الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………….. اسم (أسماء) ولقب المريض (ة) : ……………………………………………………………………………………………….. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………… عدد التنقلات محل طلب التعويض : ………………………………………………………………………………………….. فئة السيارة : سيارة إسعاف طبية (1) سيارة إسعاف صحية (1) سيارة صحية خفيفة (1) عدد المرضى المنقولين : ………………………………………………. سبب التنقل : ……………………………………… مكان التكفل بالمريض : ………………………………………………. الاستشفاء (1) عنوان هيكل العلاج : ………………………………………………….. العلاج غير المعطل (1) المسافة (بالكيلومتر) : المريض على متن السيارة : بدون راكب : تاريخ التنقلات : السبت الأحد الاثنين تأكيد التنقلات المبينة أعلاه من طرف : المؤمن له (لها) اجتماعيا هيكل العلاج (1) أحذف العبارة غير الضرورية ذهابا : ………………………… إيابا : ………………………….. ذهابا : ………………………… إيابا : ………………………….. الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة متعامل النقل الصحي

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 07-219 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-54 المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2007 اعتماد قدره سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-23 “نفقات تنظيم الألعاب الأفروأسياوية الثانية”. المادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2007 اعت م اد ق دره سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-09 “نفقات تسيير لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة”. الم ادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزي ر الشب اب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين ل دى شرك ات التأم ين وش روط ممارسة مهامهم وشطبهم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادة 272 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-46 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 الذي يحدّد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 272 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم.

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م الفصل الأول شروط الاعتماد المادّة 2 : يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يمارسوا مهنة خبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين لدى شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية كما تنص عليه المواد 269 و 270 و 270 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. تخضع هذه المهام إلى اعتماد تسلمه جمعية شركات التأمين. المادّة 3 : يوضح مقرر الاعتماد ميدان التخصص ويبلغ رئيس جمعية شركات التأمين المعنيين بهذا المقرر. تسجل جمعية شركات التأمين خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين المعتمدين في قائمة مفتوحة لهذا الغرض، وتبلغ هذه القائمة إلى شركات التأمين كما تعلق في الأماكن التي تراها الجمعية ضرورية. المادة 4 : يتوقف الاعتماد المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم، على تكوين ملف يشتمل على ما يأتي : 1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

  • طلب خطي يحدد التخصص المطلوب،
  • شهادة أو شهادات جامعية تتعلق بالتخصص المطلوب وخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات،
  • وثيقة تثبت توفر محل يسمح بممارسة النشاط،
  • مستخرج من عقد الميلاد،
  • شهادة الجنسية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم .3 2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين يجب أن يكونوا خاضعين للقانون الجزائري :
  • طلب خطي من المسيّر الرئيسي للشركة يحدد التخصص أو التخصصات المطلوبة،
  • نسخة من القانون الأساسي للشركة،
  • وصل التسجيل في السجل التجاري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21
  • شهادة أو شهادات جامعية للمتدخلين تتعلق بالتخصص المطلوب. الفصل الثاني المهام والواجبات القسم الأول المهام المادّة 5 : تتمثل المهام العامة لكل من خبير ومحافظ العواريات فيما يأتي :
  • البحث عن أسباب الحادث وإثبات وقوعه المادي،
  • تحديد طبيعة الأضرار وحجمها،
  • تقدير و/أو تقييم الأضرار،
  • تدوين جميع المعاينات في تقرير. المادّة 6 : زيادة على المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، يؤهل محافظ العواريات للقيام بما يأتي :
  • اقتراح الإجراءات التحفظية في صالح ملاك حمولة البضائع والمؤمن،
  • القيام بأي نشاط يرمي إلى الوقاية من الأضرار التي تلحق بالبضائع. المادّة 7 : تتمثل مهمة خبير التأمين فيما يأتي :
  • تحليل العوامل الاقتصادية والمالية والإحصائية قصد تحديد شروط التأمين،
  • تقييم أخطار وتكاليف المؤمنين و/أو المؤمّن لهم،
  • دراسة شروط مردودية شركة تأمين ويسرها،
  • متابعة نتائج الاستغلال ومراقبة الاحتياطات المالية للشركة،
  • اقتراح طرق تسعير الأخطار أو إبداء الرأي فيها. القسم الثاني الواجبات المادّة 8 : يتعيّن على خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين المعتمدين، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، أن يلتزموا بما يأتي :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • ممارسة مهامهم بعناية طبقا لأعراف وتقاليد المهنة،
  • التمتع بسلوك حسن. المادّة 9 : يلزم خبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين بكتمان السر المهني واحترام قواعد المهنة. المادّة 10 : يتعيّ ن عل ى خبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين المعتمدين أن يقدموا نسخ ة من تقريرهم إلى المؤمّن والمؤمن له خلال الآجال المقررة في الشروط العامة المنصوص عليها في عقد التأمين. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادّة 11 : يمكن جمعية شركات التأمين أن توقف أو تشطب خبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين المعتمدين، بناء على تقرير معلّل تقدمه شركة التأمين أو المؤمن له. يترتب على مقرر الشطب تلقائيا سحب اعتماد خبير أو محافظ العواريات أو خبير التأمين. المادّ ة 12 : يعيّن خبير أو محافظ العواريات أو خبير التأمين المعتمدين لدى شركات التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبية طبقا للشروط المحددة في عقد التعيين. المادّة 13 : يحق لخبير ومحافظ العواريات وخبير التأمين المعتمدين أن يتقاضوا أتعابا تحدّد ضمن السلم الذي تعدّه جمعية شركات التأمين وتوافق عليه وزارة المالية. المادّ ة 14 : ت لغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-46 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-221 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبري ل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أب ريل سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادة 18 : يعد شكل تنظيم المؤسسة وطريقة سيرها ذوي طبيعة غير ممركزة. تتمتع الفروع الجهوية للمؤسسة باستقلالية التسيير في إطار الميزانية السنوية والإجراءات العامة لتسيير المؤسسة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-222 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يح دّد كيفي ات ممارس ة رجال الفن حق ت فقد الممتلكات الثقافية المنقولة المصنف ة وال ت حري بشأنها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيّما المادة 57 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات ممارسة حق تفقد رجال الفن المؤهلين للممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة والتحري بشأنها. المادّة 2 : تكون الممتلكات الثقافية المصنفة محل تفقد منتظم مرتين (2) في السنة لمراقبة حالة الحفظ والصيانة التي يقوم بها الحائز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 إذا ثبت أن الحائز لا يعير الممتلك الثقافي المنقول عناية كافية لحفظه، يمكن رجال الفن المؤهلين اتخاذ إجراء تحفظي لحمايته. المادّة 3 : فضلا عن ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المذكوري ن في المادة 92 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعتبر أيضا مؤهلا لإجراء التفقد والتحري بشأن الممتلكات الثقافية المنقولة المصنفة، الأعوان الآتي ذكرهم :
  • محافظو المواقع الأثرية والمتاحف الوطنية،
  • مؤرخو الفن،
  • المهندسون المعماريون،
  • الأثريون. المادة 4 : تخضع عملية التفقد والتحري بشأن الممتلكات الثقافية المنقولة لإعلام حائز الممتلك الثقافي وفقا للتشريع المعمول به. يجب على رجال الفن المؤهلين خلال عملية التفقد والتحري التزود بأمر بمهمة تسلمه لهم المصالح المختصة بوزارة الثقافة. المادّة 5 : يلزم كل شخص يحوز ممتلكا ثقافيا منقولا مصنفا بإعلام مصالح وزارة الثقافة في حالة نقله. ترسل تقارير عملية التفقد والتحري إلى وزير الثقافة، للموافقة عليها وتقوم مصالح الوزارة بإرسال نسخة منها إلى الحائز. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-447 المؤرخ في 18 شوّال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وكيفيات تنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 05-447 المؤرخ في 18 شوّال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، تحت سلطة المدير الذي يساعده أمين عام، ما يأتي : 1 - قسم الموسيقى والعرض الحي، 2 - قسم الفنون المرئية والتراث، 3 - قسم الكتاب والسينما والسمعي البصري، 4 - قسم الاتصال والتبادلات الثقافية والتوثيق، 5 - قسم الإدارة والوسائل. المادّ ة 3 : يكلف قسم الموسيقى والعرض الحي بما يأتي :
  • تصور برامج التظاهرات الموسيقية والعروض الجزائرية في الخارج وكذا التظاهرات الموسيقية والعروض الأجنبية في الجزائر،
  • القيام بعملية الإشهار للإبداع الموسيقي والمسرح والرقص الإيقاعي الجزائري، باستعمال جميع وسائل النسخ،
  • إعداد برامج التبادلات واللقاءات بين محترفي الإبداع الموسيقي والمسرحي والرقص الجزائري،
  • إعداد ب ط اقية ع ن المواهب ال فنية الجزائرية، لا سيما تلك المقيمة في الخارج والتي تمارس في مجال الموسيقى والمسرح والرقص الإيقاعي،
  • إعداد جرد لجميع الأعمال الجزائرية المتعلقة بالجزائر والتي تقدم أو تنشر في الجزائر أو في الخارج. يضم هذا القسم مصلحتين ( 2 ) : 1 - مصلحة الموسيقى الكلاسيكية والتقليدية والعصرية، 2 - مصلحة المسرح والرقص. المادّة 4 : يك لف قسم ال فنون المرئية والتراث بما يأتي :
  • تصور برامج المعارض الفنية والتراثية الجزائرية بالخارج وكذا العروض الفنية والتراثية الأجنبية في الجزائر،
  • القيام بعملية الإشهار لإنتاج المبدعين الفنيين والمحترفين الجزائريين في مجال التراث باستعمال جميع وسائل النسخ،
  • إعداد رزنامة عن التبادلات واللقاءات بين المبدعين الفنيين، من جهة، وبين المحترفين في مجال التراث، من جهة أخرى،
  • إعداد ب ط اق ية ع ن المواهب ال فنية الجزائرية، لا سيما تلك المقيمة في الخارج والتي تمارس في مجال الفنون المرئية،

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م

  • إعداد جرد لجميع الأعمال الجزائرية المتعلقة بالجزائر، أبدعت أو عوضت أو صدرت في الجزائر أو في الخارج. يضم هذا القسم مصلحتين ( 2 ) : 1 - مصلحة الفنون المرئية، 2 - مصلحة التراث والفنون التقليدية. المادّة 5 : يكلف قسم الكتاب والسينما والسمعي البصري بما يأتي :
  • تصور برامج المهرجانات والصالونات وغيرها من التظاهرات الثقافية بغية ترقية الإبداع وصناعة الكتاب والسينما الجزائرية والسمعي البصري في الخارج،
  • القيام بعملية الإشهار للإنتاج الأدبي والسينمائي والسمعي البصري الجزائري، باستعمال جميع وسائل النسخ،
  • إعداد برامج التبادلات واللقاءات بين محترفي الكتاب، من جهة، ومحترفي السينما والسمعي البصري، من جهة أخرى،
  • إعداد ب ط اق ية ع ن المواهب الفنية الجزائرية، لا سيما تلك المقيمة بالخارج والتي تمارس في مجال الكتاب والسينما والسمعي البصري سواء في الجزائر أو في الخارج،
  • إعداد جرد عن جميع الأعمال الجزائرية المتعلقة بالجزائر، أبدعت أو عرضت أو صدرت في الجزائر أو في الخارج. يضم هذا القسم مصلحتين ( 2 ) : 1 - مصلحة الكتاب، 2 - مصلحة السينما والسمعي البصري. المادّة 6 : يكلف قسم الاتصال والتبادلات الثقافية والتوثيق بما يأتي :
  • إحداث موقع الوكالة علي الأنترنت وتسييره،
  • التعريف ببرامج أنشطة الوكالة باستعمال جميع الوسائل،
  • ضمان علاقة منتظمة مع الصحافة لا سيما تلك المتخصصة في الحياة الثقافية في الجزائر،
  • البحث عن جميع أعمال الرعاية والتمويل المالي وتنفيذها بغية دعم برامج الوكالة،
  • إعداد برنامج إعلامي بين الوكالة والمؤسسات الثقافية الأجنبية المماثلة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 25
  • ضمان السير العملي لبرامج التبادلات التي تقرّرها الوكالة،
  • تسيير بنك للمعلومات الذي تزوّده جميع أقسام الوكالة والمتعلق بالمحترفين في مجال الثقافة وكذا بالأعمال الثقافية من أي طبيعة متعلقة بالجزائر، نشرت أو صدرت أو عرضت في الخارج،
  • إصدار نشرية دورية للوكالة،
  • تسيير مركز توثيق الوكالة، المفتوح للمحترفين في مجال الثقافة. يضم هذا القسم مصلحتين ( 2 ) : 1 - مصلحة الاتصال والتبادلات الثقافية، 2 - مصلحة التوثيق وبنك المعلومات. المادّة 7 : يكلف قسم الادارة والوسائل بما يأتي :
  • تسيير المسار الإداري لمستخدمي الوكالة،
  • إعداد توقعات موظفي الوكالة وضمان تكوينهم،
  • إعداد توقعات الميزانية،
  • القيام بجميع العمليات الحسابية للوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية،
  • تسيير ممتلكات الوكالة،
  • السهر علي أمن المستخدمين وعلى جميع تجهيزات الوكالة. يضم هذا القسم ثلاث ( 3 ) مصالح : 1 - مصلحة تسيير الموارد البشرية، 2 - مصلحة المالية والمحاسبة، 3 - مصلحة الوسائل العامة والأمن. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة .2007 وزير ة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد الجرد الخاص بالممتلكات الثقافية المحمية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. إنّ وزير الدّفاع الوطنيّ، ووزيرة الثقافة،

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-311 المؤرّخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد شكل القائمة العامة للمتلكات الثقافية المحمية ومحتواها،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 الذي يحدّد شكل سجل الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية ومحتواه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام للمادة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-311 المؤرّخ في 17 رجب عام 1424 / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات إعداد الجرد الخاص بالممتلكات الثقافية المحمية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 2 : يعد جرد الممتلكات الثقافية طبقا لشكل ومحتوى سجل الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية وكذا شكل ومحتوى القائمة العامة للممتلكات الثقافية المحمية. المادّة 3 : زيادة على المعلومات المتعلّقة بسجل الجرد العام للمتلكات الثقافية المحمية، ترد في سجل الجرد الخاص بالممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة المحمية التي تحوزها وزارة الدفاع الوطني العناصر الآتية :
  • الممتلكات المودعة لدى مصلحة وزارة الدفاع الوطني،
  • الممتلكات التي كانت محل تخصيص مؤقت أو نهائي،
  • الممتلكات التي كانت محل هبات،
  • الممتلكات التي كانت محل إعارة لمدة محددة أو غير محددة،
  • الممتلكات الموجودة داخل ملكية. يجب أن تبلّغ وزارة الدفاع الوطني وزارة الثقافة بعناصر المعلومات الضرورية لتسجيل الممتلكات الثقافية المحمية التابعة لقطاعها وذلك قبل تاريخ 20 ديسمبر من كل سنة. المادّة 4 : في حالة ما إذا تنازلت وزارة الدفاع الوطني عن ممتلك ثقافي منقول مصنف لصالح وزارة الثقافة، يجب وضع إشارة “شطب ومتنازل عنه لوزارة الثقافة” في سجل الجرد الخاص بالممتلكات الثقافية المحمية التي تحوزها وزارة الدفاع الوطني. المادّة 5 : تتم مراجعة الجرد الخاص بالممتلكات الثقافية المحمية التي تحوزها وزارة الدفاع الوطني بصفة مشتركة بين مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح الوزارة المكلفة بالثقافة كل عشر ( 10 ) سنوات. المادّة 6 : يعد الجرد الخاص للمتلكات الثقافية المحمية التي تحوزها وزارة الدفاع الوطني طبقا لأحكام هذا القرار.

30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 27 15 يوليو سنة 2007 م المادّة 7 : ي نشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة .2007 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزيرة الثقافة الوزير المنتدب خليدة تومي عبد المالك قنايزية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007، يتمم القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005 الذي يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا القرار أحكام المادّة 20 من دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري المنصوص عليه في القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يون يو سنة 2005 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “ المادة 20 : (………. بدون تغيير ………….) تمنح التأشيرة التقنية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف المطلوب والمذكور في المادة 3 أعلاه .” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة .2007 عمار تو مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة