مرسوم تنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك. 11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2004 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-93 (ج.ر عدد 18 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمادتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك".
الفصل الأول — شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة 2
فتح المادةالامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات هو العقد الإداري الذي تمنح إدارة الأملاك الوطنية بواسطته شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية أو معنويا يخضع للقانون الجزائري، مساحات برية و / أو مائية.
تدرس اللجنة المؤسسة بموجب المادة 7 أدناه ملف الامتياز.
لا يمكن إعداد هذا الامتياز إلا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالصيد البحري.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يعطي عقد الامتياز صاحب الامتياز حقا حصريا لإنشاء مؤسسته لتربية المائيات على القطعة الممنوحة في الأملاك الوطنية العمومية أو الخاصة التابعة للدولة لغرض ممارسة نشاطه المتمثل في تربية المائيات والزرع".
المادة 3
فتح المادةيمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية يحدد مبلغها بموجب قانون المالية.
المادة 4
فتح المادةالامتياز شخصي وغير قابل للتنازل ويخصص لممارسة نشاطات تربية المائيات دون سواها، ولا يمكن أن يكون موضوع مناولة.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة الامتياز بخمس وعشرين
(25) سنة قابلة للتجديد ضمنيا.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن توسع المساحات الممنوح امتيازها أثناء الاستغلال إلا إذا تم بلوغ الأهداف.
تتم الموافقة على التوسيع حسب نفس الكيفيات التي منح الامتياز على أساسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-231 (ج.ر عدد 33 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : .............(بدون تغيير ......................) دون الإخلال بأحكام المادة 8 من دفتر الشروط أدناه، ................................... (الباقي بدون تغيير)".
الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة 7
فتح المادةتؤسّس على مستوى كل ولاية، تحت سلطة الوالي، لجنة لمنح امتيازات من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات، تتشكل من ممثلي الإدارات الآتية :
مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، مدير الأملاك الوطنية مدير الموارد المائية مدير المصالح الفلاحية، مدير السياحة مدير النقل، محافظ الغابات مفتش البيئة.
تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-93 (ج.ر عدد 18 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي
المادة 8
فتح المادةتكلّف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بما يأتي :
- دراسة ملفات طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات
- إعطاء رأي تقني حول جدوى هذه المشاريع، تحديد، عند الاقتضاء، الأراضي لإقامة مؤسسات تربية المائيات وتنفيذ كيفيات منحها، ضمان متابعة إنجاز هذه المؤسسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-231 (ج.ر عدد 33 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سن ة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيُحدّد محتوى ملف طلب الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 10
فتح المادةيرسل ملف طلب الامتياز بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو يودع لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري مع شهادة إيداع الملف.
المادة 11
فتح المادةفي حالة رفض طلب الامتياز، يبرر القرار ويبلغ إلى طالب الامتياز.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يرفض الامتياز عندما :
لا يستوفي المشروع المتطلبات التقنية
- لا يطابق المشروع المخطط الوطني لتربية المائيات.
المادة 13
فتح المادةفي حالة الرفض، يمكن طالب الامتياز تقديم طعن في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مع تقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتدعيم طلبه.
تجتمع اللجنة لدراسة الطعن والرد عليه.
المادة 14
فتح المادةيمكن تغيير الامتياز أو تقليصه أو فسخه في أي وقت من أجل المنفعة العمومية.
يعطي هذا التغيير أو التقليص أو الفسخ صاحب الامتياز الحق في التعويض.
المادة 15
فتح المادةيحدّد دفتر شروط الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات في الملحق بهذا المرسوم. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةيؤسس الامتياز من أجل إنشاء مؤسستين لتربية المائيات ببحيرتي أوبيرة والملاح ويوافق عليه طبقا لأحكام القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون الامتياز من أجل إنشاء مؤسستي تربية المائيات مطابقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، لا سيّما أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيمكن منح امتيازات من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات لهيئات البحث العلمية لغرض البحث العلمي وتجريب التنوع البيولوجي والمحافظة عليه و/أو تجديده.
المادة 19
فتح المادةيتم الإبقاء على الامتيازات من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات التي سبق منحها قبل إصدار هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شريطة العمل على مطابقتها لأحكام هذا المرسوم في أجل سنة.
تسلّم إدارة الأملاك الوطنية عقد امتياز جديد.
المادة 20
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-493 المؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط نموذجي خاص بالامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط هذا شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-93 (ج.ر عدد 18 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمادتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك".
المادة 2
فتح المادةيعطي عقد الامتياز صاحب الامتياز حقا حصريا لإنشاء مؤسسته لتربية المائيات على القطعة الممنوحة له في الأملاك الوطنية العمومية البحرية، أو في الأملاك الوطنية العمومية للري، أو في الأملاك الوطنية العمومية القارية لغرض ممارسة نشاطه المتمثل في تربية المائيات والزرع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يعطي عقد الامتياز صاحب الامتياز حقا حصريا لإنشاء مؤسسته لتربية المائيات على القطعة الممنوحة في الأملاك الوطنية العمومية أو الخاصة التابعة للدولة لغرض ممارسة نشاطه المتمثل في تربية المائيات والزرع".
المادة 3
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يقبل بلا قيد ولا شرط ، التمتع بالامتياز في الحالة التي توجد فيها عند تاريخ سريان مفعول العقد ويصرح بأنه يعرف قطعة الأرض موضوع الامتياز معرفة حسنة.
تدمج البنايات والمنشآت الموجودة عند تاريخ توقيع العقد ضمن الامتياز ما لم يوجد شرط مغاير تم الاتفاق المشترك عليه بين الإدارة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز.
المادة 4
فتح المادةيرخص لصاحب الامتياز بإقامة المنشآت الموجهة فقط للسماح بالقيام بالعمليات المرتبطة مباشرة باستغلال النشاط الذي منح الامتياز من أجله على القطعة الممنوحة أو لتسهيل هذه العمليات.
يقع على عاتق صاحب الامتياز مجموع التكاليف المترتبة على إقامة المنشآت المرخص بها أو تشييدها بما فيها، إن اقتضى الأمر ذلك، تكاليف هدم المرافق الموجودة و/أو تغييرها أو المرافق التي أصبح من الضروري إقامتها، عن طريق الربط المحتمل لتلك المنشآت بالمسالك العمومية من جهة، وإيصالها بالبحر من جهة أخرى.
المادة 5
فتح المادةعلى صاحب الامتياز وضع حدود لمؤسسته بواسطة معالم ووضع على أحد المعالم رقم الامتياز كما هو مسجل في عقد الامتياز وهذا بحضور ممثلين عن الهيئة المانحة.
وبهذه الصفة، يتحمل صاحب الامتياز تكاليف إقامة منشآت تحديد المعالم وأحجار الحد الفاصلة وألواح الإشارة وصيانتها وسيرها.
يجب أن يبلّغ كل تغيير في القانون الأساسي لشخص معنوي إلى الهيئة المانحة الامتياز، في أجل شهرين (2).
يتعين على صاحب الامتياز اتخاد جميع التدابير اللازمة من أجل السماح بالدخول لأعوان إدارة الصيد البحري وكذا كل سلك آخر مكلّف بالرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، في أي وقت وإلى أي مكان.
المادة 6
فتح المادةيتم الترخيص بامتلاك مساحة مائية و/أو برية من أجل تشغيل المؤسسة بواسطة عقد امتياز. 11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2004 م يجب استغلال مؤسسة تربية المائيات في أجل لا يتعدى سنة (1) ابتداء من تاريخ منح الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-231 (ج.ر عدد 33 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : .............(بدون تغيير ......................) دون الإخلال بأحكام المادة 8 من دفتر الشروط أدناه، ................................... (الباقي بدون تغيير)".
المادة 7
فتح المادةتمارس الهيئة المانحة سلطة الرقابة على صاحب الامتياز ، ويمكنها وفي كل وقت، التأكد من أن نشاطات صاحب الامتياز مطابقة لشروط الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-93 (ج.ر عدد 18 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيجب القيام بالأشغال المتعلقة بإنجاز مؤسسة لتربية المائيات في أجل ستة (6) أشهر على الأقل بعد تاريخ منح الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-231 (ج.ر عدد 33 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سن ة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيتحمل صاحب الامتياز الضرائب والرسوم والتكاليف الأخرى التي يخضع لها استغلال قطعة الأرض الممنوحة أو التي يمكن أن يخضع لها خلال مدة الامتياز.
يتكفل صاحب الامتياز ، ابتداء من يوم الاستفادة من الامتياز، بكل الأعباء ويمتثل لكل الأنظمة الإدارية التي أعدت أو التي ستعد دون أي استثناء أو تحفظ.
المادة 10
فتح المادةفي حالة عدم النشاط، أو عندما تكون شروط استغلال الامتياز غير مطابقة للتنظيم الجاري به العمل ولبنود دفتر الشروط، يوجه مانح الامتياز إعذارا إلى صاحب الامتياز، لكي يتخذ في أجل شهر، كل التدابير والأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة أو المنشآت مطابقة.
عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وعندما لا يمتثل صاحب الامتياز له، يقرر مانح الامتياز توقيف الامتياز حتى يتم تنفيذ الشروط المفروضة.
المادة 11
فتح المادةفي حالة عدم تنفيذ الشروط المالية و/أو في حالة عدم تنفيذ شروط دفتر الشروط هذا، يمكن فسخ الامتياز بعد شهر من توجيه إنذارين اثنين بقيا دون تنفيذ.
المادة 12
فتح المادةفي حالة وفاة صاحب الامتياز، يمكن ذوي حقوقه الاستمرار في استغلال الامتياز وعليهم، لهذا الغرض، توجيه طلب امتياز مرفقا بالملف القانوني إلى الوزير المكلف بالصيد البحري في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة.
المادة 13
فتح المادةصاحب الامتياز مسؤول مسؤولية تامة وكاملة داخل المساحة الممنوحة في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها.
المادة 14
فتح المادةيفترض من صاحب الامتياز أنه يعرف جيدا القطعة الممنوحة له ويتسلمها على الحالة التي يجدها فيها يوم استلامه ملكيتها ولا يستطيع أن يمارس أي طعن ضد الدولة، لأي سبب كان.
المادة 15
فتح المادةعند انقضاء مدة الامتياز وإذا لم يكن موضوع تجديد أو إعادة منح، فإنه يجب أن تهدم المرافق والمنشآت التي شيدها صاحب الامتياز، كليا.
تقع تكاليف هذا الهدم على عاتق صاحب الامتياز أو ذوي حقوقه.
يعلم صاحب الامتياز الهيئة المانحة بتاريخ بداية تنفيذ أشغال الهدم قبل شهرين (2) على الأقل من بدايتها.
خلال هذا الأجل، يمكن مانح الامتياز إذا ارتأى فائدة في ذلك، إشعار صاحب الامتياز بضرورة الإبقاء على المرافق والمنشآت.
وفي هذه الحالة، وابتداء من هذا الإشعار، تجد الدولة نفسها حالة محل صاحب الامتياز في كل الحقوق على هذه المرافق والمنشآت التي يجب استرجاعها في حالة حسنة وتلحق بالأملاك الوطنية العمومية دون تعويض بهذه الصفة، ودون إبرام أي عقد لإثبات التحويل.
وفي حالة عدم تنفيذ أشغال الهدم المنصوص عليها، يمكن القيام بها مباشرة مع تحمل صاحب الامتياز أو ذوي حقوقه التكاليف بعد إعذار بقي دون تنفيذ.
ومهما يكن يبقى صاحب الامتياز السابق مسؤولا عن المرافق والمنشآت إلى غاية هدمها الكلي أو إلحاقها بالأملاك الوطنية العمومية بموجب الفقرة السابقة.
حرر ب في.
قرأه وصادق عليه صاحب الامتياز
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-93 (ج.ر عدد 18 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر : عندم ا تكون المساح ة محل الامتياز واقعة على مست وى مستجم ع من المياه الس طح ية أو بحيرة، فإن الموافقة المطابقة للوزير المكلف بالموارد المائية مطلوبة".
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-231 (ج.ر عدد 33 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر، تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-93
« تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : تطبيقا لأحكام »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-93
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر، تحرر كما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408
« تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 7 : تؤسس على مستوى كل ولاية، تحت سلطة الوالي، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-231
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر، تحرر كما يأتي : "الم ادّة 10 مكرر : يجب على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-156
مرسوم تنفيذي رقم 19-156 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدّد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات. 55
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-231
مرسوم تنفيذي رقم 12-231 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد شروط م نح الامت ياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-93
مرسوم تنفيذي رقم 10-93 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنف ي ذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد ش روط م نح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-408
مرسوم تنفيذي رقم 07-408 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 الم ؤرخ في 8 شوال ع ام 1425 الموافق 21 نوفمب ر سن ة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-208
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 ، يحدّد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.