مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-201 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للع ملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون وعين الحجل وبوغزول وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون ( الحصة 2 ……………….) 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-202 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن الت صريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون وعين الحجل وبوغزول وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون ( الحصة 3 …………………….) 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-203 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العموم ي ة للعمل ي ة المتعل ق ة بإنجاز تحويل مي اه س د بوسي ابة إلى س د بني هارون ( الحصة 3 ) بولايتي جيجل وميلة……………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-204 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتمّم قائم ة الم ؤسس ات الاستشفائي ة المتخصصة الملحقة بالمرس وم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبرسنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها…… 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-205 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته…………………………… 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-206 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدد ش روط وك ي فيات ال ب ناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها…………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدي ر التع اون والتحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة…………………………………………………………………………………… 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتجارة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين الع امّ لوزارة العمل والحماية الاجتماعية - سابقا………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الناظر العام بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، تتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء دوائر………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
16 جمادى الثانية عام 1428 ه 43 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل يوليو سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة ببشار………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للتجارة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية……………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………….. 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، تتضمّن تعيين عمداء كليات………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى…………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 6 مايو سنة 2007، يحدّد مكافآت أعضاء لجنة قراءة مشاريع الإنتاج السمعي البصري وانتقائها……………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري زيادة على مهمته الرئيسية…………………… 26 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………… 27
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 16 جمادى الثانية عام 1428 ه
مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 07-201 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفع ة العموم ي ة للع ملي ة المتعل قة بال تزويد بال ماء الشروب للمراك ز الحضرية الواقعة على محاور ك ودي ة أسردون وعي ن الحجل وبوغزول وواض ية انطلاقا من سد كودية أسردون ( الحصة 2 .) إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح كام المادة 10 م ن المرسوم التنفيذي رقم أوّل يوليو سنة 2007 م تنظيميّة 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة ب الت زوي د بالم اء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور ك ودية أسردون وعين الحج ل وبوغ زول وواضي ة انطلاق ا من سد كودية أسردون ( الحصة 2 )، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثمائة (300) هكتار، تقع في إقليمي ولايتي البويرة والمسيلة، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بولايتي البويرة والمسيلة، كما يأتي :
- قنوات من الفولاذ تمتد على طول إجمالي يقدر ب 120 كم ويتراوح قطرها بين 200 و 1800 مم،
- ستة (6) خزانات تتراوح سعتها بين 1000 م 3 و 12.000 م 3 لتخزين كم ي ة إجمال يةمن الماء تقدر ب 43.000 م 3،
- خمس (5) محطات للضخ يتراوح ارتفاعها المانومتري الأقصى من 156 إلى 210 م وبقدرة تتراوح من 0,75 إلى 3,4 م 3 / ثانية.
- نظام الاتصال عن بعد. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م مرسوم تنفيذيّ رقم 07-202 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتض من ال ت ص ريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الش روب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون وعين الحجل وبوغ زول وواض ية انطلاقا من سد كودية أسردون ( الحصة 3 .) إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة ب الت زويد بالم اء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور ك ودية أسردون وعين الحجل وبوغ زول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون ( الحصة 3 )، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة (500) هكتار، تقع في إقليمي ولايتي البويرة والمدية، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم به ا بعن وان العملية المذك ورة ف ي الم ادة الأول ى أعلاه بولايتي البويرة والمدية، كما يأتي :
- قنوات من الفولاذ تمتد على طول إجمالي يقدر ب 195 كم ويتراوح قطرها بين 300 و 1400 مم،
- س تة (6) خزانات تتراوح سعته ا بين 1200 م 3 و 18.000 م 3 لتخزين كمي ة إجمالي ة من الماء تقدر ب 70.200 م 3،
- ثلاث (3) محطات للضخ يتراوح ارتفاعها المانومتري الأقصى من 162 إلى 233 م وبقدرة تتراوح من 1.7 إلى 3.2 م 3 / ثانية،
- نظام الاتصال عن بعد. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-203 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل مياه سد بوسي اب ة إلى س د بني ه ارون ( الحصة 3 ) بولايتي جيجل وميلة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل مي اه س د بوسي ابة إل ىسد بني ه ارون ( الحصة 3 ) بولايتي جيجل وميلة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتين وخمسة وعشرين (225) هكتارا، تقع في إقليمي ولايتي جيجل وميلة، وتح دّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغ ال الملتزم بها بعن وان عملي ة إنجاز تحويل مياه سد بوسيابة إل ىسد بني هارون ( الحصة 3 ) بولاي تي جيجل وميلة كما يأتي : الجزائريّة / العدد 43 16 جمادى الثانية عام 1428 ه أوّل يوليو سنة 2007 م
- محول كهربائي موجه للتزويد بالكهرباء لتجهيزات محطة الضخ والسّد بقوة 80 كيلوفولط، يزود ثلاثة (3) مولدات كهربائية بالكهرباء:
- مولد كهربائي 60/10 كيلوفولط،
- مولد كهربائي 10/2.3 كيلوفولط،
- مولد كهربائي 10/400 كيلوفولط،
- قناة باطنية تربط بين مأخذ ماء السد ومحطة الضخ بقطر 1400 و 1600 مم،
- محطة ضخ بمنسوب يقدر ب 1,4 م 3 / ثانية،
- مقطع أول لقناة باطنية بين محطة الضخ وخزان التوازن بطول 7325 م وقطر يقدر ب 1400 مم،
- مقطع ثان لقنوات باطنية بين خزان التوازن إلى غاية نقطة الرمي لسد بني هارون بطول 175 م و 12980 م و 9430 م، لأقطار تقدر ب 2000 مم و 1600 مم و 1400 مم، حيث يكون السيلان انحداري محليا، القناة موضوعة في ثلاثة (3) أروقة مسماة على التوالي: الرواق 1 والرواق 2 والرواق 3 يبلغ طول كل منها 420 م. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-204 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يت مّم قائ م ة ال م ؤسس ات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرس وم التنفي ذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبرسنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وب ناء على الدس ت ور، لا سيّما الم ادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 أوّل يوليو سنة 2007 م
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، الاختصاص التسمية …….بدون طب العيون - مستشفى البخاري
- مستشفى الصنوبر
- مستشفى اللوز
- مستشفى مطلع الفجر
- مستشفى الأم والطفل
- مستشفى الأم والطفل
- مستشفى صبحي تسعديت طب النساء والتوليد - مستشفى تارقة أوزمور طب الأطفال - مستشفى بلحسين رشيد جراحة الأطفال - مستشفى مريم بوعتورة
- مستشفى العالية
- مستشفى بن ناصر بشير
- مستشفى سيدي عبد القادر
- مستشفى قدي بكير
- مستشفى الحكيم سعدان
- مستشفى حمدان بختة
- مستشفى محمد بوضياف
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبرسنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرس وم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبرسنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الموقع الولاية تغيير………. بسكرة بسكرة وهران وهران وهران وهران وهران وهران عين تيموشنت عين تيموشنت تلمسان تلمسان تيزي وزو تيزي وزو بجاية بجاية برج بوعريريج برج بوعريريج باتنة باتنة بسكرة بسكرة الوادي الوادي ورقلة ورقلة غرداية غرداية الأغواط الأغواط سعيدة سعيدة بشار بشار طب الأنف، الأذن - مستشفى بوعبداللي بوعبدالله تيارت تيارت والحنجرة وأمراض العيون المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-205 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفاي ات المنزلي ة وما شابهها ونشره ومراجعته. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم، -وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-175 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته. الجزائريّة / العدد 43 16 جمادى الثانية عام 1428 ه أوّل يوليو سنة 2007 م المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتمّ إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادّة 3 : يعدّ المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ويشكل وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يعلق مشروع المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، بمجرد إعداده ويوضع تحت تصرف المواطنين في مقر البلدية لمدة شهر (1) للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه. وبهذا الصدد، يتعين على البلدية أن تضع تحت تصرف المواطنين سجلا مرقما ومؤشرا عليه لتسجيل الآراء المحتملة. المادّة 5 : يمكن الاستعانة بخدمات الوكالة الوطنية للنفايات عند إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والمصادقة عليه وتنفيذه. يجب أن يكون تدخل الوكالة الوطنية للنفايات على أساس اتفاقية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. المادّة 6 : عند نهاية المدة المحددة في المادة 4 أعلاه، وبعد الأخذ بآراء المواطنين، عند الاقتضاء، يرسل مشروع المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها إلى المصالح الولائية المعنية لدراسته وإبداء الرأي فيه. المادّة 7 : بعد الأخذ بالآراء المنصوص عليها في أحكام المادة 6 أعلاه، تتمّ دراسة المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والموافقة عليه خلال مداولات المجلس الشعبي البلدي. ويصادق عليه بقرار من الوالي المختص إقليميا وذلك طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : يتمّ إعلام المواطنين بقرار المصادقة على المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها عن طريق الصحافة. المادّة 9 : تتمّ مراجعة المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها بعد المصادقة عليه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه عشر (10) سنوات، وفقا للأشكال التي أعد بها. كما يمكن مراجعته، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م المادّة 10 : عندما تبادر بلديتان أو أكثر، أو يبادرالوالي المختص إقليميا، بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها بصفة مشتركة، يتولى أحد رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعيّن من قبل نظرائه، ضمان إجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والاطلاع عليه والمصادقة عليه وتنفيذه. المادّة 11 : ين شر ه ذا المرس وم في الج ريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق نموذج المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها الجزء الأول : التنظيم الحالي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة في إقليم البلدية: 1 - تحديد النشاطات الحضرية المنتجة للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة. 2 - خصائص النفايات المنزلية وما شابهها : أ) التحليل الكمي للنفايات المنزلية المعنية وما شابهها (الكمية المنتجة من طرف العائلات، النشاطات التجارية والمؤسسات البشرية، النسبة اليومية،……)، ب) التحليل النوعي للنفايات المنزلية وما شابهها المنتجة :
- العوامل الفيزيائية - الكيميائية (الرطوبة، القدرة الحرارية الدنيا، الكثافة)،
- مكونات النفايات ( المواد العضوية، الورق، الورق المقوى، البلاستيك…)، ج) التحليل الكمي والنوعي للنفايات الهامدة. 3 - فحص تنظيم المصالح المكلفة بتسيير النفايات: أ) عدد المستخدمين ومؤهلاتهم. ب) أنماط الجمع المعتمد (مسارات، ترددها، الأوقات ونسبة التغطية). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ج) عدد ونوع المركبات المستعملة، سعتها، حالة تشغيلها، نسبة التعطيل، فعالية مصلحة الصيانة. د) فحص نقائص تنظيم المصالح. ه) تقييم الكلفة الحالية لجمع النفايات ونقلها ومعالجتها. 4 - جرد وتحديد المواقع ومنشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية (المساحة، التهيئات المنجزة، طبيعة وكمية النفايات المفرغة، الأضرار الناجمة عنها). الجزء الثاني : المخطط الجديد المنظم لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة : 1 - تقدير التطور الكمي والنوعي للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة باعتبار النمو الديموغرافي ومسارات النمو الاقتصادي وكذا إمكانيات تقليص إنتاج النفايات عند المصدر. 2 - انتقاء الخيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التنفيذ لاسيّما : أ) التقسيم الملائم للبلدية إلى قطاعات، ب) أوقات جمع النفايات وترددها والمسارات العقلانية، ج) الوسائل البشرية والمادية اللازمة لجمع النفايات ونقلها لكل قطاع مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التضاريس وطبيعة السكن، د) إمكانيات إدخال نظام الجمع الانتقائي وتحديد الوسائل الواجب العمل بها في هذا الصدد، لاسيّما فيما يخص التجهيزات والتكوين والإعلام والتحسيس، ه) إمكانيات تنظيم وتطوير أسواق استرجاع النفايات وتثمينها، و) تحديد الإصلاحات الواجب إدخالها على المصلحة العمومية المكلفة بتسيير النفايات على مستوى البلدية. 3 - تقدير وتطوير القدرات اللازمة لمعالجة النفايات مع إبراز الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت جديدة لفرز النفايات ومعالجتها وإزالتها. الجزء الثالث : تقدير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المخطط البلدي لت سيير النفايات المنزلية وما شابهها.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-206 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدد شروط وك يفيات ال بناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 14 و 17 و 18 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ما يأتي :
- شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي المرتبطة مباشرة بوظائف الأنشطة الاقتصادية المرخص بها على شريط ساحلي يمتد على مس افة ثلاثة كيلومترات 3( كم)،
- شروط شغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذلك الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من الشواطئ التي لايصل إليها مد مياه البحر،
- شروط وكيفيات توسيع المنطقة موضوع منع البناء إلى مسافة ثلاثمائة متر 300( م) وكذا الشروط التي يرخص بموجبها للأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر. الجزائريّة / العدد 43 16 جمادى الثانية عام 1428 ه أوّل يوليو سنة 2007 م الفصل الأول الكيفيات والإجراءات الفرع الأول دراسة تهيئة الساحل المادّة 2 : تتم كيفيات شغل الأراضي و/أو إنجاز البناءات في الفضاءات الساحلية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على أساس دراسة تدعى “دراسة تهيئة الساحل”. المادّ ة 3 : تتعلق دراسة تهيئة الساحل حسب احتياجات شغل الأراضي وطبيعة المنطقة المعنية وحسب الحالة، بإحدى المناطق الآتية للفضاء الساحلي أو مجموعها المعني :
- الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذا الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية،
- الشريط الشاطئي الممتد على مسافة ثلاثمائة متر 300( م)،
- الشريط الساحلي المشمول في مساحة ثلاثة كيلومترات ( 3 كم). المادّة 4 : يجب أن تحدد الدراسة فيما يخص الفضاءات المذكورة أعلاه ما يأتي :
- حالة شغل الأراضي الحالية والأنشطة البشرية التي تجري بها،
- المواصفات الجيولوجية والجيومورفولوجية، لاسيما العناصر التي يمكن أن تعرف تدهورا جراء البناء أو شغل الأراضي،
- حالة الموارد المائية والوسط البحري الشاطئي، لا سيما كل عنصر تمييز للمناخ المحلي والتيارات البحرية وكذا عواقب الأنشطة البشرية الموجودة و/أو المبرمجة،
- الحالة البيئية وكذا الأنظمة البيئية التي تطورت فيها والتي تحتاج إلى حماية خاصة،
- طابع مختلف الفضاءات وتقييم قدرات التعبئة أو الاستقبال والتوافق المطبق على الاستعمالات الملائمة،
- المعايير والمقاييس والمؤشرات والمعطيات المهمة الأخرى المستعملة لإعداد هذه الدراسة. المادّة 5 : يبادر بالدراسة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة وتعدها مكاتب دراسات معتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به أو الهيئات المختصة على أساس اتفاقيات أو عقود دراسات.
16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م الفرع الثاني لجنة فحص الدراسات والتصديق عليها المادّة 6 : تؤسس لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة لجنة وطنية تكلف بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 7 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزيرالمكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة. علاوة على ذلك تستشير اللجنة، قبل التصديق على الدراسات، الولاة المختصين إقليميا و رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين. المادّة 8 : يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص بإمكانه المساهمة في أشغالها. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية والبيئة أمانة اللجنة. يعلم أع ضاء اللجنة بمقر الاجتماع وتاريخه وجدول أعماله خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ عقده. الفرع الثالث عقد التصريح بالارتفاقات وشغل الأراضي المادّة 9 : استن ادا إلى الدراس ة المؤسسة بموجب أحك ام المادّة 2 أعلاه، وبعد دراس ة اللجن ة المنص وص عليه ا في أحكام المادّة 6 من هذا المرسوم، يصرح بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة والسكن والسياحة، بخضوع مايأتي للارتفاقات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11
- الأوساط الشاطئية الحساسة الواقعة في شريط الثلاثمائة متر 300( م)،
- شغل الأراض ي المس موح به ع لى مستوى الأج زاء الط بيع ي ة المتاخ مة للشواط ئ والتي ت ساهم في الح فاظ ع لى حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذا الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من الشواطئ. وتعرف :
- نوع البناءات ونسبة شغل الأراضي المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المرخص بها على الشريط الساحلي الممتد على مسافة ثلاثة كيلومترات 3( كم) ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر،
- وكذا الأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر في كل من هذه الحالات. الفصل الثاني ترتيبات خاصة مطبقة على المناطق الساحلية المادّة 10 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة والسكن والسياحة، جميع الاستعمالات أو شغل الأراضي أو المحظورات في المناطق الساحلية المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادّة 11 : زيادة على الترتيبات المحددة في القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد قرار يتخذ بالاشتراك بين وزير الداخلية والوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة والس كن والس ياحة، عند الحاجة، القواعد الخاصة المطبقة على ما يأتي :
- الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها،
- الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية،
- البناءات وشغل الأراضي على الشريط الساحلي الممتد على مسافة ثلاثة كيلومترات 3( كم) ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-354 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمّن الانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة 1985،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-355 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمّن الانضمام إلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي أبرم في مونتريال يوم 16 سبتمبر سنة 1987 وإلى تعديلاته ( لندن 27 و 29 يونيو سنة 0991)،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-115 المؤرّخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمتضمّن المصادقة على تعديل بروتوكول مونتريال الذي وافق عليه الاجتماع الرابع للأطراف بكوبنهاجن في 23-25 نوفمبر سنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003 الجزائريّة / العدد 43 16 جمادى الثانية عام 1428 ه أوّل يوليو سنة 2007 م الذي يحدّد قواعد الأمن التي تطبّق على النشاطات المتصلة بالموارد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تهدف أحكام هذا المرسوم إلى تنظيم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون تدعى في صلب النص “مواد خاضعة للرقابة “ سواء كانت قائمة بذاتها أو ممزوجة بمواد أخرى بالإضافة إلى المنتجات التي تحتوي عليها. المادة 2 : يقصد بما يأتي :
- “ مواد خاضعة للرقابة “ المواد المذكورة في الملحق الأوّل من هذا المرسوم،
- “ استخدام حاسم “ كل استخدام : 1 - ضروري للصحة أو السلامة أو هام للسير الحسن للمجتمع. 2 - لم تتوفر له بدائل مجدية تقنيا واقتصاديا أومقبولة من الناحية البيئية والصحية ومطابقة للتنظيم المعمول به.
- “ استخدام ضروري “ كل استخدام : 1 - ضروري للصحة أوالسلامة أو هام للسير الحسن للمجتمع. 2 - لم تتوفر له بدائل مجدية تقنيا و اقتصاديا أومقبولة من الناحية البيئية والصحية ومطابقة للتنظيم المعمول به. 3 - اتخذت له جميع التدابير لتقليل استخدامه وكذا أي انبعاث لهذه المادة في الجو. 4 - إذا كانت المادة الخاضعة للرقابة غير متوفرة بكمية ونوعية كافية من المخزون الموجود من المادة الخاضعة للرقابة المعاد استعمالها طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 أدناه واعتبارا للاحتياجات الوطنية من المواد الخاضعة للرقابة. الفصل الأوّل الاستيراد و التصدير و إنتاج المواد الخاضعة للرقابة القسم الأوّل رخص الاستيراد المادة 3 : يحظر إنتاج المواد الخاضعة للرقابة وتصديرها.
16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م غير أنه لا يحظر تصدير المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة و الموجهة للتدمير طبقا لالتزامات الجزائر الدولية. المادة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المواد والمنتجات المذكورة في الملحق الأوّل و الملحق الثالث دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية الأخرى السارية المفعول المطبّقة عليها. المادة 5 : يخضع استيراد المواد الخاضعة للرقابة، بصفة انتقالية و خلال الآجال المحددّة في الملحق الثاني بهذا المرسوم، إلى الحصول على رخصة. المادة 6 : لا يتم استيراد المواد الخاضعة للرقابة وكذلك المواد التي تحتوي على الهيدروكلوروفليوروكربون ( HCFC ) إلاّ من الدول التي أمضت على نفس التزامات الجزائر الدولية بشأن حماية طبقة الأوزون. المادة 7 : تسلّم الرخصة المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه، ب ناء على طلب يحتوي المعلومات الآتية :
- الاسم و اللقب أو العنوان التجاري لصاحب الطلب،
- نسخة من السجّل التجاري،
- الاسم الكيميائي و التجاري للمادة المستوردة،
- رقم التعريفة الجمركية للمادة المستوردة،
- الكمية المستوردة بالكيلوغرام،
- اسم المموّن و الدولة التي استوردت منها المادة،
- شرح للاستخدام أو الاستخدامات الممكنة. تسلّم الرخصة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبيئة و الوزير المكلّف بالتجارة والوزير المعني. القسم الثاني استثناءات الاستيراد المادة 8 : يمكن أن تسلم استثناءات استيراد بعد تاريخ إزالة المواد الخاضعة للرقابة المحدّدة في الملحق الثاني بهدف تلبية طلب السوق لاست خدامات ضرورية. المادة 9 : تحدّد كيفيات طلب الاستثناء و دراسة ملفّات الاستثناءات وكذا كيفيات منحها بقرار من الوزير المكلّف بالبيئة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 القسم الثالث الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة المادة 10 : يحظر استيراد و تصدير المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحق الأوّل من هذا المرسوم باستثناء المنتجات التي تحتوي على الهيدروكلوروفليوروكربون ( HCFC ) المذكورة في الملحق الأوّل . الفصل الثاني الأحكام المتعّلقة باستعمال المواد الخاضعة للرقابة القسم الأّول الأحكام العامة المادة 11 : يحظر استخدام المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحق الأوّل بهذا المرسوم لصنع المنتجات المذكورة في الملحق الثالث ابتداء من تاريخ الإزالة المذكورة في الملحق الثاني. لا يطبق هذا الحكم على استعمال :
- المواد الخاضعة للرقابة عندما تستعمل لأغراض حفظ و صيانة أجهزة التبريد أوتكييف الهواء،
- الهالونات المسترجعة والمعاد استعمالها أو المتجدّدة في الأنظمة الموجودة إلى غاية تاريخ محدّد للاستخدامات الحاسمة المحدّدة في أحكام المادة 17 أدناه. المادة 12 : يحظر القيام بطرح المواد الخاضعة للرقابة في الجو. المادة 13 : تسترجع المواد الخاضعة للرقابة الموجودة في :
- أجهزة التبريد و تكييف الهواء،
- أنظمة الوقاية من الحريق وأجهزة إطفاء الحرائق. بواسطة تقنيات مقبولة بيئيا، لا سيّما تلك المطابقة لالتزامات الجزائر الدولية من أجل أن :
- تدمّر.
- أو يعاد استعمالها أو تجدّد خلال عمليات حفظ وصيانة هذه الأجهزة أو قبل تفكيكها أو إزالتها. المادة 14 : تحدّد التدابير الرامية إلى تنظيم المواد الخاضعة للرقابة وتقنين استرجاعها وإعادة استعمالها
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتجديدها وتدميرها وكذا إجراءات وكيفيات الرقابة المتعلّقة بها، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبيئة و الوزير المكلّف بالتجارة و الوزير المعني. ترمي هذه الت دابير إلى إزال ة وتقليص تسرب الم واد الخ اضعة ل لرقابة إلى أقصى حد خاصة فيما يأتي :
- أجهزة التبريد الثابتة،
- أجهزة التكييف و التبريد التجارية والصناعية،
- أنظمة الوقاية من الحريق،
- منشآت التدخين و العمليات التي يتم من خلالها استخدام برومير الميتيل. القسم الثاني الأحكام الخاصة بالهالونات المادة 15 : يحظر استعمال الهالونات المحدّدة في الملحق الأوّل في المنشآت الجديدة والأجهزة الجديدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 16 : ينشأ بنك وطني للهالونات يكلّف باسترجاع الهالونات الموجودة في التراب الوطني وإعادة استعمالها وتجديدها و تدميرها و تسهيل تسييرها لضمان استرجاع وتخزين وتسيير وتدمير الهالونات بدون خطر على البيئة. تحدّد كيفيات تنظيم بنك الهالونات وسيره وكذا شروط مراقبته بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالبيئة وبالتجارة. المادة 17 : باستثناء الاستخدامات الحاسمة بمفهوم أحكام هذا المرسوم، توضع أنظمة مكافحة الحرائق وأجهزة إطفاء الحرائق التي تحتوي على الهالونات خارج الخدمة قبل التاريخ الذي يحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبيئة ووزير التجارة بعد التشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية وعلى أساس التزامات الجزائر الدولية. تسترجع الهالونات طبقا لأحكام المادة 16 أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجزائريّة / العدد 43 16 جمادى الثانية عام 1428 ه أوّل يوليو سنة 2007 م الملحق الأوّل المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المرسوم تعيين مجموعة المواد الخاضعة المواد الخاضعة للرقابة للرقابة كلوروفليورو CFCI3 ( 11 – CFC ) كربون CF2CI2 ( 12 – CFC ) ( CFC ) C2F3CI3 ( 113 – )CFC C2F4CI2 114( – )CFC C2F5CI 115( – )CFC الهالونات CF2BrCI ( هالون - )1211 CF3Br ( هالون - )1301 C2F4Br2 ( هالون - )2402 مركبات CF3CI 13( )CFC- الكلوروفليور C2FCI5 111( )CFC- وكربون C2F2CI4 112( )CFC- الأخرى C3FCI7 211( )CFC- كاملة الهلجنة C3F2CI6 212( )CFC- ( CFC أخرى ) C3F3CI5 213( )CFC- C3F4CI4 214( )CFC- C3F5CI3 215( )CFC- C3F6CI2 216( )CFC- C3F7CI 217( )CFC- رباعي كلور CCI4 رباعي كلور الكربون الكربون ميثيل CI3 H3 C2 ( )1 1، 1، 1 ثلاثي كلوروإيثان الكلوروفورم هيدرو CHFCI2 21( – )HCFC الكلوروفليور CHF2CI 22( – )HCFC وكربون CH2FCI 31( – )HCFC )HCFC( C2HFCI4 121( – )HCFC C2HF2CI3 122( – )HCFC C2HF3CI2 123( – )HCFC CHCI2CF3 123( – )HCFC C2HF4CI 124( – )HCFC CHFCICF3 124( – )HCFC
16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م الملحق الأوّل (تابع) تعيين مجموعة المواد الخاضعة المواد الخاضعة للرقابة للرقابة C2H2FCI3 131( – )HCFC C2H2F2CI2 132( – )HCFC C2H2F3CI 133( – )HCFC C2H3FCI2 141( – )HCFC CH3CFCI2 141b( – )HCFC C2H3F2CI 142( – )HCFC هيدرو CH3CF2CI 142b( – )HCFC الكلوروفليور C2H4FCI 151( – )HCFC وكربون C3HFCI6 221( – )HCFC )HCFC( C3HF2CI5 222( – )HCFC (تابع) C3HF3CI4 223( – )HCFC C3HF4CI3 224( – )HCFC C3HF5CI2 225( – )HCFC CF3CF2CHCI2 225ca( – )HCFC CF2CICF2CHCIF cb( 225 – )HCFC C3HF6CI 226( – )HCFC C3H2FCI5 231( – )HCFC C3H2F2CI4 232( – )HCFC C3H2F3CI3 233( – )HCFC C3H2F4CI2 234( – )HCFC C3H2F5CI 235( – )HCFC C3H3FCI4 241( – )HCFC C3H3F2CI3 242( – )HCFC C3H3F3CI2 243( – )HCFC C3H3F4CI 244( – )HCFC C3H4FCI3 251( – )HCFC C3H4F2CI2 252( – )HCFC C3H4F3CI 253( – )HCFC C3H5FCI2 261( – )HCFC C3H5F2CI 262( – )HCFC C3H6FCI 271( – )HCFC هيدرو CHFBr2 بروموفليورو CHF2Br ( B1 22 – HBFC ) كربون CH2FBr ( HBFC ) C2HFBr4 C2HF2Br3 C2HF3Br2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15 تعيين مجموعة المواد الخاضعة المواد الخاضعة للرقابة للرقابة C2HF4Br C2H2FBr3 C2H2F2Br2 C2H2F3Br C2H3FBr2 C2H3F2Br C2H4FBr C3HFBr6 C3HF2Br5 C3HF3Br4 هيدرو C3HF4Br3 بروموفليورو C3HF5Br2 كربون C3HF6Br ( HBFC ) C3H2FBr5 C3H2F2Br4 C3H2F3Br3 C3H2F4Br2 C3H2F5Br C3H3FBr4 C3H3F2Br3 C3H3F3Br2 C3H3F4Br C3H4FBr3 C3H4F2Br2 C3H4F3Br C3H5FBr2 C3H5F2Br C3H6FBr بروموكلورو CH2BrCI بروموكلوروميثان ميثان برومير CH3Br برومير الميثيل الميثيل
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأوّل (تابع) تعيين مجموعة المواد الخاضعة المواد الخاضعة للرقابة للرقابة المزيج الذي )74%( 12 CFC- R500 يحتوي على )26%( 152a HCFC- الهيدرو )75%( 22 HCFC- R501 كربونات )25%( 12 CFC- اللاّحلقية )49%( 22 HCFC- R502 بيرهالونات )51%( 115 CFC- بالفليور )40%( 23 HFC- R503 والكلور فقط )60%( 13 CFC- )48%( 32 HFC- R504 )52%( 115 CFC- )78%( 12 CFC- R505 )22%( 31 HCFC- )55%( 31 HCFC- R506 )45%( 114 CFC- (1) لا تشير هذه التركيبة إلى 1، 1، 2 ثلاثي كلورو إيثان. الملحق الثاني تواريخ إزالة المواد الخاضعة للرقابة زيادة على حظر الهيدروبروموفليورو كربون )HBFC( يدخل حظر البروموكلوروميثان حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الرئاسي المتضمّن تصديق الجزائر على تعديل بروتوكول مونتريال المصادق عليه في الاجتماع الحادي عشر للأطراف في بيكين. أوّل يناير سنة 2010 كلوروفليوروكربون )CFC( أوّل يناير سنة 2010 مركبات الكلوروفليوروكربون الأخرى كاملة الهلجنة CFC( أخرى) أوّل يناير سنة 2010 الهالونات أوّل يناير سنة 2010 رباعي كلورو الكربون أوّل يناير سنة 2015 ميثيل الكلوروفورم أوّل يناير سنة 2015 برومير الميثيل أوّل يناير سنة 2040 هيدروكلوروفليورو كربون )HCFC( الجزائريّة / العدد 43 16 جمادى الثانية عام 1428 ه أوّل يوليو سنة 2007 م الملحق الثالث قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي على مواد خاضعة للرقابة قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية I - أجهزة تكييف هواء السيارات 90 20 8701 والشاحنات ( سواء كان التجهيز 90 90 8701 مدمجا في تصميم المركبات أم لا .) 20 10 8702 20 90 8702 عندما تحتوي على كلوروفليوروكربون 90 90 8702 ( CFC ) المذكور في الملحق الرابع 00 10 8703 كسائل مبرد و/أو في المادة العازلة لهذا 00 90 8703 المنتج. 90 10 8704 00 90 8704 00 10 8705 90 90 8705 10 00 8706 30 00 8706 90 00 8706 II - معدات التبريد وتكييف الهواء / ضخ التدفئة المنزلية والتجارية. عندما تحتوي هذه الأجهزة على كلوروفليوروكربون ( CFC ) المذكور في الملحق الرابع كسائل مبرد و/أو في المادة العازلة لهذا المنتج. II - أ - الثلاجات 19 10 8418 19 21 8418 19 29 8418 90 50 8418 00 61 8418 00 69 8418 II - ب - المجمدات 19 10 8418 19 21 8418 90 30 8418 19 40 8418 90 40 8418 90 50 8418 00 61 8418 00 69 8418
16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م الملحق الثالث (تابع) قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية II - ج - أجهزة الحد من الرطوبة 90 10 8415 00 20 8415 00 60 8415 00 89 8479 II - د - مبرّدات الماء ومميعات الغاز 00 60 8419 00 89 8419 II - ه - آلات صنع المثلجات 00 29 8414 19 10 8418 90 30 8418 19 40 8418 90 40 8418 90 50 8418 00 61 8418 00 69 8418 II - و - أجهزة تكييف الهواء 90 10 8415 والمضخات الحرارية 20 10 8415 90 82 8415 00 61 8418 00 69 8418 00 99 8418 III - منتجات الأيروسول، فيما عدا الأيروسول الطبي : عندما تحتوي هذه المنتجات على كلوروفليوروكربون ( CFC ) المذكور في الملحق الرابع كعامل دافع. III - أ - المواد الغذائية 00 90 0404 00 90 1517 99 90 2106 III - ب - الدهانات والطلاء والمواد 10 10 3208 الملونة بالماء المستحضر، وكذا الصبغة. 20 10 3208 30 20 3208 10 20 3208 20 20 3208 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17 قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية 30 20 3208 10 90 3208 20 90 3208 30 90 3208 10 10 3209 20 10 3209 21 10 3209 29 10 3209 10 90 3209 20 90 3209 20 00 3210 30 00 3210 20 90 3212 III -ج - مستحضرات العطور ومواد 10 00 3303 التجميل 20 00 3303 30 00 3303 40 00 3303 00 30 3304 00 99 3304 00 10 3305 00 90 3305 00 10 3306 00 90 3306 00 10 3307 00 30 3307 00 49 3307 00 90 3307 III - د - مستحضرات الأجسام 00 20 3402 السائلة المفرطة في التمدّد. III - ه - مستحضرات مزيتة 10 11 3403 20 11 3403 10 19 3403 20 19 3403 00 91 3403 00 99 3403
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث (تابع) قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية III - و - مواد الصيانة 00 10 3405 00 20 3405 00 30 3405 00 40 3405 00 90 3405 III - ز - مبيدات الحشرات، مبيدات 10 10 3808 القواضم، مبيدات الفطر ومبيدات 90 10 3808 الأعشاب إلخ… 10 20 3808 90 20 3808 10 30 3808 90 30 3808 10 40 3808 90 40 3808 10 90 3808 90 90 3808 III - ح - مواد التجهيز والصقل إلخ… 00 10 3809 00 91 3809 00 93 3809 III - ط - المحللات العضوية المركبّة 00 00 3814 إلخ… III - ي - سوائل مستحضرة من أجل 00 00 3820 الإذابة III - ك - منتجات الصناعة 00 90 3824 الكيمياوية وكذا الصناعات المرتبطة بها III - ل - سيليكونات في شكلها الأوّلي 00 00 3910 IV - معدات إطفاء الحرائق المنقولة. 00 10 8424 عندما تحتوي هذه الأجهزة على الهالونات المذكورة في الملحق الرابع كعامل إطفاء. الجزائريّة / العدد 43 16 جمادى الثانية عام 1428 ه أوّل يوليو سنة 2007 م قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة علي مواد خاضعة للرقابة الجمركية V - ألواح ورقائق العزل وأغطية 00 21 3917 الأنابيب. 00 40 3917 10 10 3920 عندما تحتوي هذه الأجهزة على 90 10 3920 كلوروفليوروكاربون ( CFC ) المذكورة 00 11 3921 في الملحق الرابع كعامل عزل. 00 90 3921 00 10 3925 00 90 3925 90 90 3926 VI - المركبات السابقة على البلمرة. 00 10 3901 00 90 3911 الملحق الرابع قائمة أرقام التعريفات الجمركية المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحق الأوّل تعيين مجموعة رقم تعيين المادة الخاضعة المواد الخاضعة التعريفة للرقابة للرقابة الجمركية كلوروفليورو 00 41 2903 ثلاثي كلوروفليورو ميثان كربون ( CFC ) 00 42 2903 ثلاثي كلوروثنائي فليورو ميثان 00 43 2903 ثلاثي كلوروثنائي فليورو ايثان 00 44 2903 ثلاثي كلورورباعي فليورو ايثان 00 44 2903 كلورو خماسي فليورو ايثان مركبات 00 45 2903 كلورو ثلاثي فليورو كلوروفليورو ميثان كربون الأخرى كاملة 00 45 2903 خماسي كلورو فليورو الهلجنة إيثان CFC( أخرى)
16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م الملحق الرابع (تابع) تعيين مجموعة رقم التعريفة تعيين المادة الخاضعة المواد الخاضعة للرقابة الجمركية للرقابة 00 45 2903 رباعي كلورو ثنائي فليورو إيثان 00 45 2903 سباعي كلورو فليوروبروبان 00 45 2903 سداسي كلورو ثنائي فليورو بروبان 00 45 2903 خماسي كلورو ثلاثي فليورو بروبان 00 45 2903 رباعي كلورو خماسي فليورو بروبان 00 45 2903 ثلاثي كلورو خماسي فليورو بروبان 00 45 2903 ثنائي كلورو سداسي فليورو بروبان 00 45 2903 كلورو سباعي فليورو بروبان الهالونات 00 46 2903 بروموكلورو ثنائي فليورو ميثان 00 46 2903 برومو ثلاثي فليورو ميثان 00 46 2903 ثنائي برومو رباعي فليورو ايثان رباعي كلور 00 14 2903 رباعي كلور الكربون الكربون ميثيل 00 19 2903 (1) 1، 1، 1 ثلاثي كلورو الكلوروفورم ايثان برومير 00 39 2903 (1) برومير الميثيل الميثيل هيدروبرموفل 00 49 2903 (1) هيدروبروموفليورو يورو كربون ميثان ايثان أو )HBFC( بروبان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 تعيين مجموعة رقم التعريفة تعيين المادة الخاضعة المواد الخاضعة للرقابة للرقابة الجمركية هيدروكلوروفلي 00 49 2903 (1) هيدروكلوروفليورو ورو كربون ميثان ايثان أو بروبان )HCFC( برومو كلورو 00 47 2903 (1) برومو كلورو ميثان ميثان المزيج الذي 00 71 3824 (1) المزيج الذي يحتوي على يحتوي على المواد الموافقة للأرقام الهيدروكربونات 00 41 2903 أو 00 44 2903 اللاّحلقية بير أو 00 45 2903 هالونات بالفليور والكلور فقط (1) يمكن أن يبيّن هذا الرقم مواد أخرى غير تلك المذكورة في خانة “ اسم المادة الخاضعة للرقابة .” ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يح دد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربية المائيات ومختلف أن واع المؤسسات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-493 المؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997 الذي يعرّف مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-186 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية وكذا كيفيات قنص ونقل واستيداع واستيراد وتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، الجزائريّة / العدد 43 16 جمادى الثانية عام 1428 ه أوّل يوليو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة تربية المائيات وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 41 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربية المائيات ومختلف أنواع المؤسسات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها. المادة 2 : يقصد بمؤسسات تربية المائيات في مفهوم هذ المرسوم :
- مؤسسات تربية الأسماك : مؤسسات تربية الأسماك البحرية أو أسماك المياه العذبة،
- مؤسسات تربية المحار : مؤسسات تربية الأصداف،
- مؤسسات تربية القشريات : مؤسسات تربية القشريات،
- مؤسسات تربية القنفذيات : مؤسسات تربية قنفذ البحر،
- مؤسسات زرع الطحالب : مؤسسات زرع الطحالب،
- مؤسسات تربية أسماك الزينة : مؤسسات تربية أسماك الزينة،
- مؤسسات أخذ الأسماك اليافعة : مؤسسات متخصصة في قنص الأسماك اليافعة في المياه العذبة والأجاجة من أجل التسمين،
- الأحواض : كل هيكل خفيف يستعمل فقط من أجل الاستيداع المؤقت للأسماك أو القشريات أو الأصداف، وهي حية. الفصل الأول شروط إنشاء مؤسسات تربية المائيات المادة 3 : يخضع إنشاء مؤسسة تربية المائيات واستغلالها لترخيص تسلمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م المادة 4 : يجب أن يشمل ملف طلب ترخيص من أجل إن شاء مؤس س ة تربي ة الم ائ يات واستغلالها ما يأتي : 1 - في كل الحالات :
- طلب ينبغي أن يحدد فيه :
- مكان إقامة المؤسسة،
- النوع الذي سيكون محل التربية أو الزرع،
- كيفية وتقنية التربية أو الزرع،
- طاقة الإنتاج المتوقعة.
- مشروع تمهيدي لدراسة مؤسسة تربية المائيات. 2 - من أجل إنشاء مؤسسات تربية المائيات على مساحات برية ومائية تابعة لأملاك الدولة :
- نسخة من عقد الامتياز. 3 - من أجل إنشاء مؤسسات تربية المائيات على مساحات برية تابعة للملكية الخاصة :
- نسخة مصادق عليها مطابقة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- نسخة من القانون الأساسي ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- سند يثبت ملكية قطعة الأرض أو وثيقة تثبت استئجار قطعة الأرض المحددة لمدة أدناها 25 سنة،
- تقييم انعكاسات إقامة المؤسسة على البيئة،
- نتائج التحاليل المنصوص عليها بعنوان ملف طلب الامتياز المحدد بموجب أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تتم دراسة طلب إنشاء واستغلال مؤسسة تربية المائيات من طرف مصالح إدارة الصيد البحري المختصة إقليميا. المادة 6 : في حالة الموافقة على إنشاء مؤسسة تربية المائيات، يسلم ترخيص مسبق يبرز فيه مجموع التعليمات التقنية الواجب تنفيذها خلال إنجاز مؤسسة تربية المائيات. المادة 7 : يمكن أن يسمح الترخيص المسبق من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات واستغلالها، إن اقتضى الأمر ذلك، وفي إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإنجاز المؤسسة لاسيّما فيما يتعلق بالسجل التجاري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 المادة 8 : في حالة رفض طلب إنشاء المؤسسة واستغلالها، فيجب أن يكون معللا ويبلغ إلى صاحبه. يمكن صاحب الطلب، ابتداء من تاريخ الإشعار بالرفض، وفي أجل لا يتجاوز شهرين (2) تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبريرا يدعم به طلبه. المادة 9 : عند انتهاء إنجاز مؤسسة تربية المائيات، تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا بالتحقق من احترام التعليمات المنصوص عليها في الترخيص المسبق وتمنح الترخيص النهائي لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات واستغلالها. المادة 10 : يحدد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات واستغلالها بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 11 : يمنح الترخيص من أجل إنشاء مؤسسات تربية المائيات واستغلالها لمدة 25 سنة قابلة للتجديد بطلب من مربي المائيات. المادة 12 : تبقى مؤسسات تربية المائيات، إن اقتضى الأمر ذلك، خاضعة للأحكام المحددة في التنظيم الجاري به العمل، لاسيما تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكورين أعلاه. الفصل الثاني قواعد استغلال مؤسسات تربية المائيات المادة 13 : يجب على مربي المائيات أن يكتفي بزرع وت ربية الأنواع المذكورة في ترخيصه دون غيرها. المادة 14 : يخضع توسيع الترخيص إلى أنواع أخرى غير تلك المنصوص عليها في الترخيص، إلى موافقة مسبقة من الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا. غير أن تغيير الأنواع يخضع إلى تقديم طلب جديد. المادة 15 : يمسك مربو الأسماك دفترا يوميا للتربية والزرع، ترقمه وتؤشر عليه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا. تحدّد مواصفات الدفتر اليومي للتربية والزرع وكذا الإشارات التي يحتوي عليها وكيفيات مسكه، بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 16 : علاوة على المراقبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، تخضع مؤسسات تربية المائيات إلى مراقبات تخص الشروط الصحية للتربية ونوعية الأوساط حسب الكيفيات التي ستحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالسلطة البيطرية. المادة 17 : في حالة تدهور ظروف استغلال مؤسسات تربية المائيات، لاسيما عند ظهور أمراض وعوامل مرضية وطفيليات أو عناصر سامة أو معدية، يلزم مربي المائيات بإعلام السلطة البيطرية والإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصتين إقليميا. المادة 18 : يجب أن يمنح مربي المائيات كل التسهيلات لأعوان الرقابة وللأعوان الإحصائيين المؤهلين لتأدية مهمتهم. المادة 19 : تطبق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بوضع حدود بواسطة معالم بالمساحات البرية، على مؤسسات تربية المائيات المنشأة فوق ملكية خاصة. المادة 20 : عندما تكون شروط الاستغلال غير مطابقة لأحكام هذا المرسوم وعندما يكون مربي المائيات قد تقدم بتصريحات كاذبة في طلبه الخاص بإعادة تجديد أو توسيع نشاطه، أو عندما لم يتم وضع المؤسسة في حالة الاستغلال في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ منح الترخيص، تلزم السلطة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا مربي المائيات في أجل أقصاه شهرين (2) باتخاذ مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة مطابقة. الجزائريّة / العدد 43 16 جمادى الثانية عام 1428 ه أوّل يوليو سنة 2007 م عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وعندما لا يقوم مربي المائيات بتحسين وضعية مؤسسته، تقرر الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا التوقيف المؤقت إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة. بعد معاينة اختفاء الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار التوقيف وبناء على تقرير الأعوان المؤهلين، يكون الترخيص باستئناف الاستغلال محل إشعار من السلطة المكلفة بالصيد البحري إلى مربي المائيات. في حالة عدم تنفيذ الشروط المفروضة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإشعار بالتوقيف المؤقت، يتم السحب النهائي للترخيص. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 21 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-493 المؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 22 : على مربي المائيات الممارسين للنشاط عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدي ر التعاون والتحقيق ات الخصوصية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مصطفى كركوش، بصفته مديرا للتعاون والتحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة، لإحالته على التّقاعد. مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد حسين بلعيد، بصفته مديرا للتجارة في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عمارة بوسحابة، بصفته مديرا للتجارة في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة نصي رة أشلي، زوج ة سدي، بصفتها مدي رة للتجارة في ولاية تيبازة، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتج ارة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : 1 - الساسي بيتر، في ولاية تيندوف، 2 - بن عودة بن مهرة، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد قادة حميدة، بصفته مديرا للتجارة في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين العامّ ل وزارة العم ل والحماية الاجتماعية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 2007، مهامّ السّيد علي لوحايدية، بصفته أمينا عاما لوزارة العمل والحماية الاجتماعية - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ الناظر العام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد القادر زويد، بصفته ناظرا عاما بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، تتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد خليفة بن ح ام ه، أمينا ع اما لدى رئيس دائ رة تماسين في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد الجمعي صوالحي، أمينا عاما لدى رئيس دائرة خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد حامد تواتي، أمينا عاما لدى رئيس دائ رة بئر بوح وش في ولاية سوق أهراس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد نصر الدين بوقرة، نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تعيّن السّيدة نصيرة أشلي، زوجة سدي، نائبة مدير لترقية قانون المنافسة بوزارة التجارة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد محمد شريف سي شايب، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التجارة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة ببشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد حسين بلعيد، مديرا جهويا للتجارة ببشار. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين : 1 - الساسي بيتر، في ولاية الأغواط، 2 - بن عودة بن مهرة، في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد عبد العزيز بولغبرة، مديرا للتجارة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد عمارة بوسحابة، مديرا للتجارة في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد عمار بصوفي، نائب مدير للمعطوبين بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد مدني روقاب، مديرا للمجاهدين في ولاية أدرار. الجزائريّة / العدد 43 16 جمادى الثانية عام 1428 ه أوّل يوليو سنة 2007 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد حسان رانجة، رئيسا للمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مح افظ ين للغابات في الولايتين الآتيتين : 1 - عبد القادر السادات، في ولاية تيندوف، 2 - حميد بن بلواعر، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد محمد بطاز، مديرا للشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تعيّن السّيدة مليكة قادري، زوجة حصايم، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي.
16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد الزوبير خليفي، نائب مدير لمراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، تتضمّن تعيين عمداء كليات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات : 1 - الزين عزري، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة، 2 - عبد المجيد حنون، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة عنابة، 3 - بشير يلس شاوش، كلية الحقوق بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الوهاب بن بريكة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتسيير بجامعة بسكرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 ي وني و سنة 2007 يعين السّيد عبد الرحمان مغاري، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة بومرداس. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 يعيّن السّيد مسعود بوجنون، نائب مدير للدراسات بالمجلس الإسلامي الأعلى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007 تعيّن السّيدة فوزية بوشعيب، زوجة حمودة، نائبة مدير بمجلس المحاسبة مكلّفة بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بتلمسان. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 6 مايو سنة 2007، يحدّد مكافآت أعضاء لجنة قراءة مشاريع الإنتاج السمعي البصري وانتقائها. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-279 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع موارد صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-03 المؤرّخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 الّذي يحدّد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعادات التي يمنحها الصندوق، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006 والمتضمّن إحداث لجنة قراءة وانتقاء مشاريع الإنتاج السمعي البصري وتنظيمها، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-03 المؤرّخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يستفيد أعضاء لجنة قراءة مشاريع السمعي البصري وانتقائها مكافآت حسب الجدول الآتي :
- عشرة آلاف 10.000( دج ) لدراسة شريط طويل،
- أربعة آلاف 4000( دج ) لدراسة فيلم وثائقي أو شريط قصير، يستفيد رئيس اللجنة، علاوة عن ذلك، بتعويض جزافي قدره ألف دينار 1000( دج) عن كل ملف مدروس. المادّة 2 : تدفع المكافآت المحددة في المادة الأولى أعلاه على أساس محاضر مداولات اللجنة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 6 مايو سنة .2007 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي ★ قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري زيادة على مهمته الرئيسية. إنّ وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، الجزائريّة / العدد 43 16 جمادى الثانية عام 1428 ه أوّل يوليو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-98 المؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا أحكام المادّة 2 ( الفقرة 2 ) والمادة 8 من المرسوم التّنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري زيادة على مهمته الرئيسية. المادّة 2 : تحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- استغلال نتائج اللقاءات والملتقيات والمحاضرات والمؤتمرات والندوات والأيام الدراسية،
- تحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال النشاطات الفنية المنظمة لصالح المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص،
- المشاركة في أعمال خاصة بإنتاج الأفلام والعروض والمساهمة فيها،
- استغلال المسرحيات و/أو تصوير الأفلام الناجمة عن المهام الرئيسية للمعهد. المادّ ة 3 : تخضع النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها، للموافقة المسبقة للمصالح المعنية التابعة لوزارة الثقافة. المادّة 4 : تجري النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة أعلاه، في إطار تعاقدي أو اتفاقي. المادّة 5 : يقدم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة .2007 خليدة تومي
16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 أوّل يوليو سنة 2007 م وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الاتصال،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-238 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، كما يأتي : المناصب العليا عدد المناصب
- مساعد في الديوان 4
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 المجموع 6 المادّة 2 : يؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالتعيين في المنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الآمر بالصرف، وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا، يعاد إدماجه بقوة القانون وحسب الأشكال نفسها في رتبته الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة .2007 عن وزير الاتصال عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام رابح لطرش بوثلجة ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة