مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-262 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 15-263 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 15-264 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراي ر سن ة 1996 والمتعلق بكيفي ات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-486 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا” (استدراك)…. 19 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم البحث في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور المؤسسات السياسية وتحول الأنظمة المؤسساتية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني…………………………………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 20 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لوثائق الصحة………………………………………………………………………………………………………………. 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين للمراكز الاستشفائية الجامعية………………………………………………………………………………………………………. 21
30 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 14 أكتوبر سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة الاستشفائية لطب العيون بورقلة………………………………………………………………………………………………… 21 مرس وم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الم وافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للغة العربية……………………………………………………………………………………………. 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن التّعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدي رة المعهد ال وطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي………………………………………………………………………………………………… 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين عامين للمراكز الاستشفائية الجامعية…………………………………………………………………………………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني…….. 23 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات التن ازل، بمقابل، عن الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف المؤسسات العموم ية ذات الطابع الصن اعي والتج اري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية……………………………………………………………. 25 وزارة الموارد المائية والبيئة قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 25 جم ادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع جر مياه البحر المحلاة لتزويد ولاية غليزان بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من خزان 10.000 م 3 يقع بولاية مستغانم……………………………………………………………………… 26 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل………………………………………….. 27 قرار م ؤرخ في 24 رم ضان ع ام 1436 الم وافق 11 ي ولي و سن ة 2015، ي عدل القرار المؤرخ في 18 ذي الق عدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء……………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1436 الموافق 6 غشت سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل.. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 14 2015 أكتوبر سنة م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 15-257 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمه وريّ ة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الك ويت، الموقّعة بالج زائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، المشار إليهم ا فيما يأتي ب “ الطرفين المتعاقدين “، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت وشعبيهما الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز علاقتهما الاقتصادية والتجارية وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى : 1 - تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، 2 - إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النقل البحري، 3 - وضع سياسة موحدة ترتكز على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في النق ل والمبادلات التجارية البحرية، 4 - العمل على إزالة كل العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين، 5 - التنسيق والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وإصدار الشهادات للعاملين في مجال النقل البحري والموانىء وتبادل الخبرات، 6 - التعاون في مجال إدارة وتشغيل وبناء وصيانة وإصلاح السفن، 7 - التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتنسيق عمليات التفتيش والبحث والإنقاذ وتبادل المعلومات بين البلدين من أجل تعزيز ورفع مستوى السلامة البحرية على متن سفن البلدين، 8 - التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية وأمن السفن والمرافق المينائية، 9 - توحيد وتنسيق المواقف في المحافل والهيئات الإقليمية والدولية،
30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م 10 - ترق ية التعاون في مج الات تسيير واستغلال الموانىء، 11 - ترقية التعاون بين متعاملي قطاعي النقل البحري والمينائي لكلا البلدين، 12 - تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البحرية والمينائية بين البلدين. المادّة 2 التعريفات لأغراض تطبيق هذه الاتف اق ية يقص د بالعبارات الآتية : 1 - السلطة البحرية المختصة : أ - في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- وزارة النّقل - المديرية البحرية التجارية والموانىء. ب - في دولة الكويت :
- وزارة المواصلات، 2 - الشركات البحرية : كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية : أ) تكون تابعة فعلا للقط اع العام و/ أو الخ اص في أحد البلدين أو كلاهما، ب) يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين، ج) يكون معترفا بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة. 3 - سفينة الطرف المتعاقد : ك ل سفينة تجارية مسجلة بإقليم هذا الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته وكما تعد السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه، إلاّ أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الحربية،
- سفن الأبحاث العلمية (الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية والعلمية)،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والانقاذ البحري،
- السفن التي تستغل لتقديم الخدمات البحرية في الموانىء،
- السفن المستعملة لأغراض غير تجارية. 4 - عضو طاقم السفينة : كل شخص مكلّف فعليا بأداء ما على متن السفينة، أثناء سفرها، من مهام مرتبطة بتسيير أو خدمة السفينة والذي يكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 المادّة 3 نطاق التطبيق يتم تطبيق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانىء كلا الطرفين المتعاقدين. المادّة 4 ممارسة النقل البحري 1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان على تطوير النقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري. 2 - يحق لسفن ك ل من الطرفين المتعاقدين الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانىء بلدان أخرى. 3 - يمكن لسفن شركات الملاحة البحرية التابعة لبلدان أخ رى المشارك ة في نقل البضائع المتب ادل ة في إطار التجارة الخارجية للطرفين المتعاقدين. 4 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانئهما لنق ل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما. 5 - يشجع كل ط رف متع اق د، عند الاقتض اء، الالتجاء التفضيلي لإيجار سفن الطرف المتعاقد الآخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة. المادّة 5 معاملة السفن بالموانىء يمنح ك ل من الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانىء والخروج منها والإقامة بها وذلك وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها واستعمال جميع التسهيلات التي تمنحها للملاحة البحرية وللنشاطات التجارية كالشحن والتفريغ. المادّة 6 الممثليات الخاصة بشركات النقل البحري يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفين المتعاقدين أن تكون لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر المصالح الضرورية لنشاطها البحري، وفقا للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد الآخر. وفي حالة تنازل هذه الشركات عن حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكنها أن تعيّن لتمثيلها أي شرك ة بحرية مرخص لها وفقا للتشريع الساري في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 7 الاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثمار مشتركة في المجال البحري وتطوير ودعم تنمية أساطيلهما البحرية وأنشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين القطاعات المعنية في البلدين. المادّة 8 تسديد تكاليف الشحن يتم تسديد تكاليف الشحن في إطار عمليات النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين، بعملة قابلة للتحويل بحرية ومقبولة من طرفيهما، طبقا لتشريع الصرف الساري في كل من البلدين. المادّة 9 تسديد الرسوم تسدد رسوم الموانىء وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي من الطرفين المتعاقدين خلال تواجدها بموانىء الطرف الآخر وفقا للتشريعات السارية في هذا البلد. المادّة 10 جنسية السفن ووثائقها 1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتع اقد الآخ ر طبق ا للمستندات الموجودة على متن السفن الص ادرة أو المعترف بها من قب ل السلط ة البح ري ة المختص ة التابع ة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وتشريعاته المعمول بها. 2 - يعترف ك ل من الطرفين المتعاقدين بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهادات والوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه السارية. 3 - تعفى سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات قياس الحمولة الصادرة بصفة قانونية من إعادة قياس الحمولة، ويحدد قياس الحمولة الصافية أو الإجمالية المستخدمة كأساس لحساب رسوم الحمولة، طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية. 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 14 2015 أكتوبر سنة م المادّة 11 وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قب ل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر. تتمثل وثائق التعريف المذكورة فيما يأتي : في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- دفتر الملاحة البحرية. في دولة الكويت :
- سجل الخدمة البحرية. المادّة 12 الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف 1 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة (11)، من هذه الاتفاقية بالنزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريطة أن يكونوا مدرجين في قائم ة طاقم السفين ة المقدم ة إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر. 2 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة (11)، مهما كانت وسيل ة النق ل المستخدمة دخول إقل يم الطرف المتعاقد الآخر أو العبور منه للالتح اق بسفينتهم، أو الانتق ال إلى سفين ة أخرى أو الإقام ة بذلك الإقليم لأسب اب صحية أو الع ودة إلى بلادهم. 3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة لإقليم الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادة (11) ويحتفظ كلا الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول لإقليمه للأشخاص الغير مرغوب فيهم. المادّة 13 الحوادث البحرية 1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية أو أي خطر داخل المياه الإقليمية أو موانىء الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها تمنح لها ببلد الطرف المتعاقد الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفنه الوطنية. 2 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذك ورة في الفقرة السابقة لأي ضرائب
30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م أو رس وم جمركية بش رط ع دم إت احته ا للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف المتعاقد الآخر، ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها. 3 - تقوم الأجه زة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف المتعاقد الآخر لحادث بإخطار أقرب ممثل قنصلي له أو ممثل السفينة. المادّة 14 تسوية النزاعات في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النقل البح ري على متن سفينة تابعة لأح د الط رفين أثن اء تواجدها في مين اء الط رف الآخر أو مياهه الإقليمية، يمكن للسلطة البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخ ل لفض النزاع وديا، وإذا تعذّر ذلك يتم إشع ار الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدول ة التي تحمل السفينة علمه ا، وإذا لم يتم تسوي ة الن زاع يطبّق التش ريع الساري المفع ول في الدول ة التي توجد فيه ا السفين ة بما لا يتع ارض مع الاتفاقيات الدولية. المادّة 15 التعليم والتدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تنسيق أنشطة المراك ز والمعاهد المتخصص ة التابع ة لهما بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر بقصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب. المادّة 16 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات 1 - يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توافقها مع المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر وتعديلاتها « STCW .» 2 - ويشجع كل طرف في حال تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الاتجاه التفضيلي لسد الشواغر، وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف الآخر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7 المادّة 17 التشريعات البحرية الوطنية يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالنقل البحري والموانىء، والمطبّقة في بلديهما كلّما كان ذلك ممكنا وذلك لمواكبة الاتفاقيات الدولية. المادّة 18 العلاقات الإقليمية الدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والمؤسسات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والمينائي، ويعملان أيضا على التنسيق بينهما عند انضمامهما إلى الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية، بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية. المادّة 19 اللجنة البحرية المشتركة 1 - لضمان التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية وفي إطار دع م العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدأ التشاور والتحاور بينهما، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك، اتفق الطرفان ع لى تشكيل لجن ة بح ري ة مشترك ة تضم ممثل ين عن الإدارات البحرية ا لمختصة. 2 - تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في دورات عادية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الطلب، أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتضع اللجنة النظام الداخلي لعملها، ويصادق عل يه من قبل السلطات ا لمختصة. المادّة 20 أحكام ختامية 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية، وتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابة وبالطرق الدبلوماسية، برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انقضائها.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة، وإن تعذر ذلك، فمن خلال الطرق الدبلوماسية. حرّرت هذه الاتفاقية في مدينة الج زائر يوم الثلاثاء بتاريخ 4 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 12 أكتوبر سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية عمار تو مصطفى جاسم الشمالي وزير النقل وزير المالية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 15-258 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمه وريّ ة الج زائ ريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّ ة وحك ومة دولة الكويت، الموقّع ة بالج زائر في 12 أكتوبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون الق انوني والقض ائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمه وريّة الج زائريّ ة الدّيمق راطيّ ة الشّعبيّة وحكومة دولة الك ويت، الموقّعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 14 2015 أكتوبر سنة م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت ويشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”،
- حرص ا منهما على ت وط يد التع اون المتب ادل في المجال القانوني والقضائي،
- ورغبة منهم ا في إق امة ذل ك التعاون على أسس راسخة، قد اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان، بطلب من أحدهما، وفقا لهذه الاتفاقية بمنح التعاون القضائي المتبادل في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. المادّة 2 الحماية القانونية 1 - يكون لرعايا كل من الطرفين داخل إقليم الطرف الآخر حق اللجوء إلى الجهات القضائية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياه. 2 - ولا يجوز أن يطلب منهم، عند مباشرتهم هذا الحق، تقديم أية كفالة، أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم أجانب، أو لعدم وجود موطن، أو محل إقامة معتاد لهم على إقليم هذه الدولة.
30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م 3 - تطبق أحكام الفقرتين أعلاه، على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون، على إقليم أحد الطرفين، بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منه لا يخالفان النظام العامّ في هذه الدولة، وتحدّد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية، طبقا لتشريع كل من الطرفين. المادّة 3 المساعدة القضائية 1 - لرعايا كل من الطرفين، على إقليم الطرف الآخر الحق في الحصول على المساعدة القضائية، بنفس الشروط الخاصة برعايا هذا الطرف. 2 - يجب أن ترفق، بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب، تفيد عدم كفاية موارده، وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلط ة المختص ة في محل إقامته المعتاد. 3 -أما إذا كان يقيم في دولة أخرى، فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا. 4 - تعفى طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها بكلا الطرفين من أية رسوم أو مصاريف، ويتم الفصل فيها على سبيل الاستعجال. الباب الثاني التعاون القضائي المادّة 4 نطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتنفيذ الإنابات القضائية كسماع الشهود أو الأطراف أو إج راء الخبرة أو تلقي تقارير الخبراء ومناقشتها وإجراء المعاينات وطلب تأدية اليمين أو الحصول على أدلة، وتبادل وثائق الحالة المدنية، بناء على طلب أحد الطرفين. المادّة 5 إرسال طلبات التعاون القضائي 1 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة عن طريق وزارتي العدل للطرفين المعينتين “كسلطتين مركزيتين”، 2 - يجب أن يتضمّ ن طلب التع اون القضائي البيانات الآتية : أ) الجهة الطالبة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 ب) الجهة المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء، ج) لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة أطراف الدعوى والمقر القانوني للأشخاص الاعتبارية، د) لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء، ه) موضوع الطلب وسببه والوثائق المرفقة، و) أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة، 3 - في حال ة تبل يغ الأحكام القض ائية، يش ار في الطلب إلى مواع يد وط رق الطعن وفق ا لق ان ون كلا الطرفين. المادّة 6 رفض التعاون القضائي لا يجوز رفض تنفيذ طلب التع اون القضائي وفقا لأحك ام هذه الاتفاق ية إلاّ إذا رأى الطرف المطلوب منه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادت ه أو بالنظام الع ام ف يه، وفي هذه الح ال ة يلتزم هذا الطرف بإبلاغ الط رف الطالب بذلك ف ورا مع بيان أسباب الرفض. المادّة 7 تبليغ الوثائق والأوراق 1 - تقتصر مهمة الجهة الختصة لدى الطرف المطلوب منه تسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه ويثبت التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمها، أو بإفادة أو بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخه والشخص الذي سلمت إليه، وعند الاقتضاء، يوضح السبب الذي حال دون التنفيذ، وترسل صورة الوثيقة أو الورقة التي وقّ ع عليها المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الإفادة أو الشهادة المثبتة للتسليم إلى الطرف الطالب مباشرة. 2 - يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ، طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب منه، ويجوز تسليم المحررات المعلنة أو المبلغة إلى الشخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره. 3 - يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ، وفقا لشكل خاص، بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بشرط ألاّ يتعارض هذا الشكل، مع تشريع الطرف المطلوب منه.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - يعتبر الإعلان أو التبل يغ، الحاصل في أي من الطرفين، طبق ا لأحك ام هذه الاتفاق ية، كأنه قد تم في الطرف الآخر المادّة 8 الإنابات القضائية للسلط ات القضائ ية، في ك ل من الط رف ين، أن تطلب من السلط ات القضائ ية، في الطرف الآخ ر، بطريق الإناب ة القض ائ ية، أن تباشر الإجراءات القضائ ية اللازمة، والمتعلقة بدعوى قائمة أم امه ا في مسألة مدنية أو تجارية، أو في مسائل الأحوال الشخصية، وترسل الإناب ات القضائية وفق الشكل المبيّن في الفقرة (1) من المادّة الخامسة (5) من هذه الاتفاقية. المادّة 9 محتوى الإنابة القضائية يتضمّن طلب الإنابة القضائية البيانات الآتية : أ) الجهة الص ادرة عنه ا، وإن أمك ن الجهة المطلوب منها، ب) هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم، ج) موضوع الدعوى، وبيان موجز لوقائعها، د) الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها، ه) أسم اء وعن اوين الأشخ اص المطلوب سماع أقوالهم، و) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم، أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها، ز) المستندات أو الأشياء الأخرى، المطلوب دراستها أو فحصها، ي) الشكل الخاص المطلوب تطبيقه، عند الاقتضاء. المادّة 10 تنفيذ الإنابة القضائية 1 - تنفذ الإنابة القضائية في إقليم إحدى الدولتين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما. 2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بطلب صريح من السلطة الطالبة بما يأتي : أ) تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لقانون بلدها، 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 14 2015 أكتوبر سنة م ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية حضور تنفيذ الإنابة القضائية أو المشاركة في تنفيذ مضمونها طبقا لقانون الدولة المطلوب منها التنفيذ.. 3 - وفي حالة عدم تنفيذ الطلب ترد الأوراق المرفق ة به إلى الطرف الطالب ويجب إخطاره ف ورا عن أسباب عدم تنفيذ الطلب أو رفضه. المادّة 11 حضور الشهود والخبراء يكلّف الشهود أو الخبراء المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه ويلتزم الطرف الطالب بتكاليف السفر والإقامة لهم وفق القواعد والإجراءات المتبعة لديه. المادّة 12 حصانة الشهود والخبراء يتمتع الشاهد والخبير في الدولة الطالبة بالحصانة ضد اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهما أو القبض عليهما أو حبسهما عن أفعال أو تنفيذ لأحكام سابقة على دخولهما إقليم الدولة الطالبة، كما يتمتعان بالحصانة خلال المدة اللازمة لوجودهما فيها، ويتعيّن على الجهة الطالبة لهما إبلاغهما كتابة بذلك، وتزول الحصانة بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ إبلاغهما بالاستغناء عن وجودهما في إقليم الدولة الطالبة، ما لم يحول دون مغادرتهما سبب خارج عن إرادتهما، أو في حالة خروجهما من إقليم الدولة الطالبة ثم عودتهما إليه باختيارهما مع علمهما بهذا الحكم. المادّة 13 تبليغ الوثائق والأوراق وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل طرف تبليغ الوثائق والأوراق القضائية أو غير القضائية إلى رعاياه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لقانون كل من الطرفين. المادّة 14 مصاريف التعاون القضائي لا يترتب على تنفيذ التعاون القضائي دفع أي مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء ونفقة الشهود.
30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م المادّة 15 الإعفاء من التصديق تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاق ية، من أي شك ل من أشكال التصديق ويجب أن تكون موقّع ة من السلطة التي لها صلاحية إصدارها وعليها خاتمها الرسمي. الباب الثالث الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها المادّة 16 الشروط المطلوبة 1 - إن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بم ا فيها تلك المتعلقة بالتعويضات المدنية المحكوم بها من قب ل الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفذ من طرف الجهات القضائية المختصة لكلا الطرفين إذا توفرت الشروط الآتية : أ) أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة طبقا للمادة (17) من هذه الاتفاقية، ب) أن يك ون الأط راف مبلغ ين بصف ة قان ون ية أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين حسب قانون الدولة التي أصدرت الحكم أو القرار، ج) أن يكون الحكم أو القرار قد حاز قوة الشيء المقضي به طبقا لقانون الدولة الذي صدر فيه، د) ألا يكون الق رار مخالفا لحكم قض ائي ص ادر في الدولة التي سوف ينفذ فيها هذا الحكم أو القرار، ه) إذا لم ترفع أية قضية أمام الجهات القضائية للط رف المطل وب منه التنفيذ بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع قبل رفع الطلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الذي يطلب الاعتراف به وتنفيذه، و) أن لا يتضمن الحكم على أي مخالفة للنظام العام للدولة المطلوب فيها التنفيذ. 2 - في مواد حال ة الأشخاص وأهليتهم يجوز رفض الاعتراف أو تنفيذ حكم أو قرار صادر من جهة قض ائية طبقت قانونا مخالف ا للقانون الواجب تطبيقه وفقا لقواع د القان ون الدولي الخ اص للدولة المطلوب منها، ما لم يكن هذا الحكم أو القرار قد توصل إلى نفس النتيجة عند تطبيق هذه القواعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 3 - لا تسري هذه المادة على الأحكام والقرارات الصادرة في مواد : أ) الضرائب والرسوم الجمركية، ب) الضمان الاجتماعي، ج) التدابير التحفظية والمؤقتة باستثناء تلك المتعلقة بالنفقة. المادّة 17 الاختصاص تكون السلطات القضائية للطرف الذي أصدر الحكم أو القرار مختصة في الحالات الآتية : أ) إذا كان للمدعى عليه، موطن أو محل إقامة معتاد، عند رفع الدعوى، في إقليم هذا الطرف، ب) إذا كان المدعى عليه يمارس عند رفع الدعوى نشاطا تجاريا في إقليم هذا الطرف، وإذا كانت هذه القضية التي رفعت ضده تخص هذا النشاط، ج) إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص الجهات القضائية لهذا الطرف بشرط أن يكون قانون الطرف الذي يطلب الاعتراف فيه يسمح بذلك، د) إذا تطرق المدعى عليه في الموضوع في دفاعه دون أن يثير مسبقا الدفع بعدم اختصاص الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع، ه) في مادة العقود، إذا كان الالتزام محل النزاع نفذ أو سينفذ في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار، و) في حالة المسؤولية غير التعاقدية، إذا كان الفعل الذي نتج عنه الضرر قد تم في إقليم هذا الطرف، ز) في حالة النفقة، إذا كان موطن المدين أو إقامته يقع في إقليم هذا الطرف عند رفع الدعوى، ي) في حال ة الإرث، إذا كان المتوفى عند وفاته من رعايا الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار أو كان موطنه الأخير عند هذا الطرف، ن) إذا كان موضوع النزاع حقا عينيا على أموال توجد في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار. المادّة 18 الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي : أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب) شهادة من الجهة المختصة تثبت أن الحكم أو القرار حائز لقوة الشيء المقضي به، ج) أصل محضر تبليغ الحكم أو القرار أو كل عقد يحل محل هذا التبليغ،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة د) نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة صدور حكم غيابي ما لم يتبين من هذا الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا. المادّة 19 إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية مع مراعاة ما ورد في هذه الاتفاقية من أحكام، تقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب منه تنفيذ الحكم على التحقق فيما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون التعرض لنظر الموضوع، وتأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتصبغ على الحكم الصيغة التنفيذية كما لو صدر من الدولة نفسها. الباب الرابع الاعتراف وتنفيذ العقود الرسمية وأحكام المحكمين المادّة 20 في العقود الرسمية 1 - إن العقود الرسمية لا سيما منها عقود التوثيق القابلة النفاذ عند أحد الطرفين يعلن نفاذها لدى الطرف الآخر من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم فيه التنفيذ. 2 - تكتفي السلطة المختصة بأن تنظر فيما إذا كانت العقود تستوفي فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها لدى الطرف الذي تسلمها، وأنها غير مخالفة للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ. المادّة 21 في أحكام المحكمين 1 - يعترف كل من الطرفين، بأحكام المحكمين التي تصدر في الطرف الآخر، وينفذها فوق إقليمه طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك، بتاريخ 10 يونيو سنة 1958، بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. 2 - لا يجوز أن يرفض أي من الطرفين، تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الطرف الآخر، أو أن يبحث موضوعه إلاّ في الحالات الآتية : أ) إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ التحكيم، لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم، ب) إذا كان حكم المحكمين، صادرا تنفيذا لشروط، أو لعقد تحكيم باطل، أو لم يصبح نهائيا، أو سقط التحكيم لتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود اتفاق هذا التحكيم، 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 14 2015 أكتوبر سنة م ج) إذا ك ان المحكمون غير مختصين بالنظ ر في النزاع، د) إذا لم يتم تبليغ الخصوم على النحو الصحيح، ه) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام في الطرف المطلوب منه التنفيذ. 3 - يتعيّن على الجهة طالبة التنفيذ، أن تقدم ص ورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة ص ادرة عن الجهة القضائية، تفيد صلاحية الحكم للتنفيذ. الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 22 التشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام، أو فيما يتعلق بحالة خاصة. المادّة 23 التصديق والدخول حيّز النفاذ 1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها، وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا الطرفين وتدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية. 2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، ويسري الإنهاء بعد سنة واحدة من تاريخ الإشعار. وإثباتا لذلك وقّ ع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية. حرّرت بمدينة الج زائر يوم الثلاثاء بت اريخ 4 ذي القعدة ع ام 1431، الموافق 12 أكتوبر سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية د. محمد صباح السالم الطيب بلعيز الصباح وزير العدل، حافظ نائب رئيس مجلس الوزراء الأختام ووزير الخارجية
30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م مرسوم رئاسيّ رقم 15-259 مؤرّخ ففي 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة، الموقع ة بالجزائر في 10 مارس س نة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية، المشار إليهما فيما يأتي ب”الموقعين” : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13
- اعتبارا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005،
- ورغب ة في تعزي ز أواصر الصداق ة وحسن الجوار،
- وحرصا على تطوي ر العلاقات الاقتصادي ة بين البلدين وترقية الاستثمار الثنائي،
- ورغبة في تطوير وترقية التعاون في ميدان الطاقة كقطاع استراتيجي لاقتصاد البلدين، لا سيما الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة،
- وحرصا على تع زي ز تب ادل الخب رات التقن ية بين الجزائر والبرتغال،
- وبدافع الإرادة المشتركة لتشجيع تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر والبرتغال، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تطوير التعاون في ميدان الطاقة خاصة الط اقات المتجددة وكفاءة الطاقة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. المادّة 2 ميادين التعاون ميادين التعاون المستهدفة بموجب مذكرة التفاهم هذه تشمل ما يأتي :
- الإطار القانوني والتنظيمي،
- التخطيط وترقية وتطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة،
- تقييم الإمك انات من الم وارد المتجددة وكفاءة الطاقة،
- استغلال النظام الكهربائي،
- تخزين الطاقة،
- فروع التكنولوجيا المتعلقة بالطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة،
- ترقية التعاون في مجال الربط الطاقي،
- البحث والتطوير،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التمكن في مجال الهندسة والتوريد والبناء (CPE)،
- تصميم وبناء واستغلال منشآت إنتاج المعدات،
- صناعة المعدات،
- التكوين التقني والإداري،
- ترقية برامج كفاءة الطاقة خاصة في المنازل وقطاع الخدمات،
- تركيب وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، وأي مجال آخر ذي صلة مع هدف هذه المذكرة، يحدده الموقعان. المادّة 3 أشكال التعاون يمكن أن يأخذ التعاون المشار إليه في هذه المذكرة الأشكال الآتية :
- تبادل المعلومات والتجارب والخبرات بين المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة في قطاع الطاقة للبلدين،
- تبادل الدراية العلمية،
- المساعدة التقنية،
- تقوية العلاقات بين المنظمات المهنية ومراك ز التكوين والمؤسسات العلمية والتقنية في قطاع الطاقة للبلدين،
- تبادل المدربين بين مؤسسات التكوين للبلدين،
- تشجيع نشر المعلومات والتواصل فيما يخص مخططات تطوير النظام الكهربائي، مع المتعاملين الاقتصاديين للبلدين، بهدف تحديد فرص الاستثمار،
- إقامة شراكات، لا سيما في مجال الهندسة والتوريد والبناء )EPC( وصناعة المعدات كخلايا الجهد المتوسط (TM)، محطات الجهد المتوسط والمنخفض (TB/TM)، المكونات التي تدخل في مراحل تصنيع معدات ومحطات الطاقات المتجددة. وكذا أي شك ل أخر للتعاون يمكن أن يكون محل اتفاق بين الموقعين. المادّة 4 فريق العمل يتفق الموقعان على إنشاء فريق عمل مكلّف بإعداد مخطط عم ل لتنفيذ محاور التعاون المتوخ اة من هذه المذكرة وكذا متابعة تنفيذها. يعين الموقعان كمنسقين لفريق العمل : 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 14 2015 أكتوبر سنة م
- عن الموقع الج زائري : المدي ري ة العام ة للطاقة (م ع ط)، وزارة الطاقة،
- عن الموقع البرتغالي : المديرية العامة للطاقة والجيولوجيا (م ع ط ج)، وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والطاقة. تحدد تشكيلة وكيفية إدارة فريق العمل باتفاق مشترك. ويجتمع بصفة دورية في الجزائر ولشبونة، كلما اقتضى الأمر ذلك. المادّة 5 تمويل الأنشطة يسهر الموقعان على تنفيذ هذه المذكرة وفقا لإمكانياتهما وأولويات ميزانياتهما في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلدين. يمكن الموقعين اللجوء لمصادر تمويل أخرى لتنفيذ الأنشطة المسطرة باتفاق مشترك. المادّة 6 السرية يحت رم الموقع ان الس ري ة وحق وق الملك ية الفك ري ة المتعلق ة بالمعل وم ات وال وث ائق المتب ادل ة في إطار هذه المذكرة. لا يمكن نش ر النتائج والمعل ومات المحصل عليها نتيج ة تنفيذ البرامج الخاص ة للتعاون المحقق ة في إطار هذه المذك رة، إلاّ بموافقة مسبقة وكتابية من كلا الموقعين. المادّة 7 القيمة القانونية لا يجوز تفسير مذكرة التفاهم هذه بطريقة تؤثر على الالتزامات التي يبرمها الموقعان، وفقا لمصالحهما، مع شركاء آخرين. لا تشكل هذ المذكرة التزاما من أحد الموقعين لمنح معاملة تفضيلية للموقع الآخر بأي من الحالات المشار إليها في هذه المذكرة أم بأي طريقة أخرى. المادّة 8 الدخول حيّز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي آخر الإشعارين، الذي يخطر عن طريقهما الموقعان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، عن استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
30 ذو الحجة عام 1436 ه 54 15 14 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م المادّة 9 تسوية الخلافات يسوى أي نزاع يمكن أن ينشأ عن تطبيق مذكرة التفاهم هذه وديا عن طريق المفاوضات المباشرة بين الموقعين من خلال القنوات الدبلوماسية. المادّة 10 التعديل يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق مشترك ويدخل التعديل حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المطلوبة لدخول هذه المذكرة حيّز التنفيذ. المادّة 11 مدة السريان وإنهاء العمل بها تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد باتفاق مشترك لفترات مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-262 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 15-32 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، بنفس المدة، م ا لم يقم أحد الموقعين بإخطار الآخر بقراره إنهاء العمل بها، عن طريق إشعار كتابي مسبق، عبر القنوات الدبلوماسية، ستة (6) أشهر على الأقل، قبل تاريخ انتهاء العمل بها. حرّرت بالجزائر، بتاريخ 10 مارس سنة 2015، في نسختين أصليتين، كل واحدة باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. في حالة وجود اختلاف في تفسير هذه المذكرة، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية البرتغالية الديمقراطية الشعبية خورخي موريرا دا سيلفا رمطان لعمامرة وزير البيئة والتهيئة وزير الشؤون الخارجية العمرانية والطاقة تنظيميّة يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي ل غى من مي زان ي ة س نة 2015 اعت م اد ق دره م ائ ت ان واث ن ان وخ م س ون م ل يون دين ار 252.000.000( دج) مق يّد في م يزان ي ة تسي ير وزارة الشؤون ال دينية والأوق اف وفي البابين المبيّنين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره مائتان واثنان وخمسون مليون دينار 252.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي البابين المبيّنين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال
54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2015 رقم الأبواب أكتوبر سنة م الجدول الملحق “أ” الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 31-11 المصالح اللامركزية مجموع الاعتمادات رقم الأبواب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 250.000.000 مجموع القسم الأول 250.000.000 مجموع العنوان الثالث 250.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 250.000.000 مجموع الفرع الأول 252.000.000 الملغاة………………………………………………….. 252.000.000 الجدول الملحق “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000
30 ذو الحجة عام 1436 ه 54 17 14 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين “ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…… 250.000.000 مجموع القسم الأول 250.000.000 مجموع العنوان الثالث 250.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 250.000.000 مجموع الفرع الأول 252.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 252.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-263 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إحداث باب ونق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 15-49 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يح دث ف ي ج دول ميزانية تسيير وزارة الاتصال لسنة 2015، الفرع الأول، باب رقمه 37-07 وعنوانه “ الإدارة المركزية - جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف”. الم ادّة 2 : يل غى م ن مي زاني ة سنة 2015 اعتم اد قدره سبعة ملايين وأربعمائة ألف دينار 7.400.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره سبعة ملايين وأربعمائة ألف دينار 7.400.000( دج) يق يّ دفي ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-07 “ الإدارة المركزية - جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف”. الم ادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال
54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2015 أكتوبر سنة م الجدول الملحق “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………….. 000.000 1. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 778.000 1. 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 622.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 3.400.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………. 000.000 1. القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 000.000 1. 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………… 1.000.000 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية……………. 1.000.000 37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية………………… 1.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.400.000 مجموع الفرع الأول 7.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………….. 7.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-264 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فب راير سنة 1996 والمتعل ق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقري ر وزي ر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره. المادة 2 : تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : (الفقرة الأولى) الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي يدعى في صلب النص “الصندوق” مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “ المادة 5 : ……………..(بدون تغيير)………………
- القيام بكل الأعمال وتعبئة كل موارد التمويل من أجل إنشاء وتسيير هياكل الراحة والاستجمام لصالح العمال الأجراء”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19 “ الم ادة 6 : يسير الصندوق مجلس إدارة ويديره مدير عام. يتوفر الصندوق على هياكل مركزية وجهوية وولائية. يحدد الوزير الوصي بقرار التنظيم الداخلي للصندوق، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة”. الم ادة 5 : تتمم أحكام الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بقسم خامس يحرر كما يأتي : “القسم الخامس مستخدمو الصندوق المادة 28 مكرر 1 : يعين المديرون المركزيون ومديرو الفروع الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. الم ادة 28 مكرر 2 : يمنع مستخدمو الصندوق من ممارسة مهنة أخرى مأجورة. لا يطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية وكذا على مهام التدريس والتكوين”. المادة 6 : تعوض عبارة “الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية” بعبارة “الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-486 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا” (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 84 الصادر بتاريخ 4 ذي الحجة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 الصفحة 38، العمود 2، السطران 24 و .30
- بدلا من : “ - بوعيشون “، يقرأ : “ بوعيش .”
- بدلا من : “ - مفتاح “، يقرأ : “ مفتاحة .” ………………..(الباقي بدون تغيير)………………..
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 14 2015 أكتوبر سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم البحث في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور المؤسسات السياسية وتحول الأنظمة المؤسساتية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السيد سعيد شيخ، بصفته رئيسا لقسم البحث في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور المؤسسات السياسية وتحول الأنظمة المؤسساتية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام الآنسة سهام كريكة، بصفتها نائبة مدير للمبادلات بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- موسى عراضه، بصفته مديرا للتكوين،
- رابح بوهينوني، بصفته نائب مدير للدراسات والأبحاث والتحاليل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد العربي عبيد، بصفته مديرا عاما لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد عبد الرحمان بوديبة، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدة سام ية ي اسف، بصفته ا ن ائب ة مدير لمكافحة الأمراض المنتشرة والإنذار الصحي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدة ويزة عماروش، بصفتها نائبة مدير للصيدلة الاستشفائية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد سعيد عليم، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير ال عامّ للشؤون القضائي ة والقانونية بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد عمارة، بصفته مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل.
30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 ال موافق 8 س ب تم برس نة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد حميد كسيس، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد شيباني، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة ع ام 1436 ال م وافق 8 س ب ت م ب ر س نة 2015، ت ن هى، اب ت داء من 18 س بت م ب ر سنة 2014، م ه ام السّ ي د م حمد سعي د صادوق، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد علي أيت محند، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية قالمة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين للمراكز الاستشفائية الجامعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين عامين للمراكز الاستشفائية الجامعية الآتية :
- رابح ب ار، المرك ز الاستشف ائي الج امعي في باب الوادي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21
- الهاشمي شاوش، المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- يحي دهار، المركز الاستشفائي الج امعي في مدينة البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد عمر بورجوان، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدين ة الج زائر - غرب، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام الآنسة فاطمة الزهراء علي إسماعيل، بصفتها مديرة عامة للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تلمسان، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد لزهر مرجان، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة الاستشفائية لطب العيون بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد عبد الجليل موهوبي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الاستشفائية لطب العيون بورقلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الم وافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للغة العربية. بم وجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعين السيد عبد الرزاق بلغيث، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للغة العربية.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن التّعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- عمر بورجوان، مفتشا عاما،
- موسى عراضه، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- رابح بوهينوني، مديرا للتكوين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تعيّن السّيدات والسّيد الآتية أسماؤهم بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- ويزة بن جودي وادة، نائبة مدير للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
- سعيدة بن يحي، نائبة مدير للوقاية من الأخطار المرتبطة بالبيئة والتغذية،
- سومية يحياوي، نائبة مدير لتسجيل المواد الصيدلانية،
- فتحية والي، نائبة مدير للمؤسسات الاستشفائية الخاصة،
- سعيد شايب، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تعيّن الآنس ة فاطمة الزهراء علي إسماعيل، مديرة للدراسات والتخطيط بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تعيّن السّيدة سامية ياسف، مديرة للوقاية الاجتماعية والبيئية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد سعيد عليم، مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 14 2015 أكتوبر سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد عبد الحميد عيادي، نائب مدير للتنظيم بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد كريم عكريش، نائب مدير لترقية المواد الصيدلانية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مديرة المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تعيّن السّيدة ليندة خوالد، مديرة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد الح اج إدريس خوجة، مديرا للصحة والسكان في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين :
- أحمد حمايدي زورقي، في ولاية بسكرة،
- فاتح حداد، في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مدي رين للصح ة والسك ان في الولايتين الآتيتين :
- عمار القواسم، في ولاية جيجل،
- ليلى إلهام غالم، في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد سماعين بن براهيم، مديرا للصحة والسكان في ولاية البيض.
30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م مراس ي م رئاسي ّة مؤرّخة في 24 ذي ال قعدة ع ام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين عامين للمراكز الاستشفائية الجامعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين عامين للمركزين الاستشفائيين الجامعيين الآتيين :
- الهاشمي شاوش، المركز الاستشفائي الجامعي لبني مسوس،
- يحي دهار، المركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين عامين للمركزين الاستشفائيين الجامعيين الآتيين :
- نور الدين بلقاضي، المركز الاستشفائي الجامعي لسطيف،
- بوحجر بن علي، المركز الاستشفائي الجامعي لوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015، يعيّن السّيد عب د العزيز لنكار، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لعنابة. قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني. إنّ الأمين العامّ لرئاسة الجمهورية،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمّن إنش اء مرك ز المحف وظات ال وطن ية، المعدّل، لا سيّما المادّة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 والمتضمّن التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم رقم 87-11 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني. المادّة 2 : يضم مركز الأرشيف الوطني، تحت سلطة المدير وبمساعدة أمين عامّ، ما يأتي : 1 - قسم الحفظ والمعالجة، 2 - قسم المصالح التقنية، 3 - قسم التثمين والتوجيه، 4 - قسم الإعلام الآلي، 5 - قسم الإدارة والوسائل، 6 - الملحقات. المادّة 3 : قسم الحفظ والمعالجة ويكلّف بما يأتي :
- استقبال المدفوعات من الأرشيف وترتيبها،
- فرز وتصنيف وحفظ الأرشيف،
- المع الج ة العلم ية للأرش يف وإعداد وسائل البحث،
- تبليغ الأرشيف للجمهور،
- تسيير المكتبة وقاعات المطالعة،
- تسيير مساحات حفظ الأرشيف.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويضم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة المدفوعات والحفظ، 2 - مصلحة معالجة الأرشيف، 3 - مصلحة تبليغ الأرشيف. المادّة 4 : قسم المصالح التقنية، ويكلّف بما يأتي :
- تطهير وتعقيم الأرشيف،
- ترميم الأرشيف بمختلف أوعيته وصيانته،
- استنساخ الأرشيف بمختلف أوعيته،
- طبع الوثائق والمجلات ذات الصلة بالأرشيف. ويضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الترميم والتطهير، 2 - مصلحة الميكروفيلم والاستنساخ والطباعة. المادّة 5 : قسم التثمين والتوجيه، ويكلّف بما يأتي :
- تثمين الوثائق والأرصدة التاريخية،
- تنظيم ندوات علمية وأيام دراسية وملتقيات ومعارض حول الأرشيف،
- ترجمة الوثائق الأرشيفية،
- استغلال التسجيلات السمعية البصرية للنشاطات العلمية للمركز،
- تنظيم وتنشيط حملات تحسيسية حول الأرشيف،
- الدعم والتوجيه للمؤسسات والهيئات في مجال تسيير أرشيفاتها،
- نشر وتوزيع مجلات ومنشورات المركز. ويضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة التثمين، 2 - مصلحة التوجيه والدعم. المادّة 6 : قسم الإعلام الآلي، ويكلّف بما يأتي :
- التسيير الإلكتروني للوثائق ومتابعة عمليات رقمنة الأرصدة الأرشيفية،
- استغلال قواعد البيانات،
- تسيير وصيانة شبكات الإعلام الآلي للمركز،
- تسيير موق ع الإنت رنيت لمركز الأرشيف الوطني،
- تأمين وحماية الأنظمة والمعطيات المعلوماتية. 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 14 2015 أكتوبر سنة م ويضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة التسيير الإلكتروني للوثائق، 2 - مصلحة الشبكات المعلوماتية. المادّة 7 : قسم الإدارة والوسائل، ويكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي والمتع دد السنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- إعداد وتنفيذ ميزانية المركز،
- مسك محاسبة المركز،
- تزويد المركز بالوسائل العامة،
- تسي ير وصيان ة الأملاك المنقولة والعقارية للمركز،
- نظافة وأمن المركز. ويضم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة المستخدمين والتكوين، 2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة، 3 - مصلحة الوسائل العامة. المادّة 8 : ملحقات المركز : تُسير ك ل ملحقة من ملحقات مركز الأرشيف الوطني من طرف رئيس ملحقة. وتضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة تسيير الأرشيف، 2 - مصلحة الوسائل العامة. المادّة 9 : تلغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 27 ذي الق ع دة ع ام 1411 ال موافق 10 ي ون ي و س نة 1991 والمتضم ّن التنظيم الداخ لي لمركز الأرشيف الوطني. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة .2015 العقبي حبة
30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات التن ازل، بمقابل، عن الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصن اعي والتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، ل فائدة الهيئات والهياكل المدنية. إنّ وزير الدفاع الوطني،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بالصيد،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلّق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-317 المؤرّخ في 10 ذي القع دة ع ام 1434 الموافق 16 سبتمب ر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 25
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأم ر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعت اد الحربي والأسلح ة والذخ يرة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدّد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات شراء الأسلحة النارية والذخيرة واستيرادها ويضبط شروط تسليم الرخصة الخاصة بها لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وهياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 ين اير سن ة 2001 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة ذخيرة الأسلحة من الصنفين الرابع والخامس المنصوص عليهما في المادّة 60/3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 30 و 45 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التنازل، بمقابل، عن الأسلحة والذخ يرة وعت اد الصيانة وقطع الغيار والل واح ق من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية. المادّة 2 : الهيئات والهياكل المدنية المعنية هي تلك المحدّدة بموجب الموادّ 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يخضع اقتناء الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف الهيئات
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والهياكل المدنية، إلى الحصول على رخصة تنازل تسلّمها وزارة الدفاع الوطني، حسب الشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 4 : تسلّم رخصة الاقتناء فيما يخص الهيئات والهياكل المدنية المذكورة في المواد 13 و 14 و 15 و 16 من الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان ع ام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، من طرف مصالح الوزارة المكلّفة بالداخلية، على أساس رأي تبديه اللجنة الوزارية المشتركة المحدثة بموجب المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. وترسل رخصة الاقتناء إلى وزارة الدفاع الوطني. المادّة 5 : يتم إعداد مقرّر التنازل، بمقابل، من قبل مصالح وزارة الدفاع الوطني، فور استلام طلبات اقتناء الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيان ة وقطع الغيار واللواحق. المادّة 6 : تقوم الهيئات والهياكل المدنية بإتمام كلّ الإجراءات المطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، التي تحكم المعاملات التجارية وأمن القوافل ونقل الأسلحة والذخيرة. المادّة 7 : تخضع عمل ية تنفيذ التن ازل، بمقابل، إلى إعداد محضر مؤقت حضوري بين الممون والزبون. المادّة 8 : يمكن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لوزارة الدفاع الوطني، عند الحاجة، أن تضمن، بمقابل، القيام بصيانة الأسلحة والمواد الحساسة الأخرى. المادّة 9 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني. المادّة 10 : ينشر هذا القرار الذي يلغي ك لّ الأحكام ا لمخالفة، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 14 2015 أكتوبر سنة م وزارة الموارد المائية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جم ادى الأولى ع ام 1436 الموافق 16 مارس سنة 2015، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع جر مياه البحر المحلاة لتزويد ولاية غليزان بالمياه الصالحة للشرب; انطلاقا من خزان 10.000 م 3 يقع بولاية مستغانم. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1411 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ال ذي يح دّد كيفيات تطبيق الق انون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، لا سيّما المادّة 10 منه،
- وبعد الاطلاع على مجموع الوثائق المرفقة بالملف، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنج از مشروع جر مياه البحر المحلاة لتزويد ولاية غليزان بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من خزان 10.000 م 3 يقع بولاية مستغانم. المادّة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخص إنج از هذا المشروع، 125 هكتارا، موزعة كما يأتي :
- بلديات سيدي سعادة ويلل والمطمر وبن داود وغليزان ووادي الجمعة والحمادنة وجديوية ووادي رهيو (ولاية غليزان) : 93 هكتارا،
- بلديات مستغانم وماسرة وسيرات وبوقيراط (ولاية مستغانم) : 32 هكتارا. المادّة 3 : يقدر المبل غ الإجمالي المخصص لعملية نزع الملك ية بمائة وخمس ين مليون دينار 150.000.000,00( دج).
30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م المادّة 4 : يشمل إنجاز مشروع جر مياه البحر المحلاة، بعنوان قوام الأشغال لتزويد ولاية غليزان بالمياه الصالحة للشرب انطلاق ا من خ زان 10.000 م 3 يقع بولاية مستغانم، الأشغال الآتية :
- إنجاز خزان بسعة 10.000 م 3،
- إنج از قناة جر من نوع البوليستر المقوّى بالألياف الزجاجية )PRV( ذات قطر 1200 بضغط 25 على مسافة 30.000 متر طولي،
- إنج از محطة ضخ بتدفق 150.000 م 3 /يوم، مع خزان الامتصاص بسعة 10.000 م 3،
- توفير ووضع التجهيزات الإلكترونية والإلكتروميكانيكية لمحطة الضخ مع وضع نظام التحكم عن بعد،
- بناء خزان مائي بسعة 10.000 م 3،
- إنجاز قنوات رئيسية بمختلف الأقطار من نوع )PRV( على مسافة 90 كلم. المادّة 5 : تحدّد المهلة القصوى المخصصة لنزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 16 مارس سنة .2015 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية الطيب بلعيز محمد جلاب وزير الموارد المائية حسين نسيب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 19 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 27 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعض اء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، كما يأتي : “………………….(بدون تغيير)……………………… …………………..(بدون تغيير)……………………… …………………..(بدون تغيير)………………………
- دلال سلطاني، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ……………….(بدون تغيير حتى )
- الطيب لواتي وفضيلة قجور ونور الدين زياني، ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- زهير موطام، ممثلا منتخبا عن مستخدمي الوكالة الوطنية للتشغيل”. ★ ق رار مؤرخ في 24 رم ض ان عام 1436 ال موافق 11 يول يو سن ة 2015، يع دل القرار المؤرخ في 18 ذي الق عدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الم وافق 11 ي وليو سنة 2015، يعدل القرار ال م ؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013 وال مت ض من تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، كما يأتي : “ ……………….. (بدون تغيير حتى)
- بع ن وان م مث لي الم هن الح رف ي ة المعي نين من الم نظمات الم هنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- …………………. (بدون تغيير) ………………….،
- مخلوف حباس، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن، ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .”
54 30 ذو الحجة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2015 قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1436 الموافق 6 غشت سن ة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل. بموجب ق رار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1436 الموافق 6 غشت سنة 2015، يعيّن الأشخاص الآتية أس م اؤهم، تطبيقا لأح ك ام المادّة 12 من المرسوم التّ نف يذيّ رقم 15-159 ال مؤرّخ في 28 شع بان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل، أعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- السيد بركاتي آكلي، ممثل الوزير المكلّف بالعمل، رئيسا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أكتوبر سنة م
- السيد مرشيشي أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالعمل،
- السيد بولسان عبد الحق، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ال سيدة دراجي فاطمة، المولودة أمغ ار، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للاستشراف)،
- السيدة قجور فضيلة، ممثلة نقابة العمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني (الاتحاد العام للعمال الجزائريين)،
- السيد ميقاتلي المحفوظ، ممثل نقابة أرباب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني (الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية). مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة