ج.ر عدد 66 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-359 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتم اد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 06-360 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 06-361 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتمّ م المرس وم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 9 ذي ال حجة عام 1418 الموافق 6 أبري ل سنة 1998 والمتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 06-362 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها……………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 06-363 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتمّم قائمة مراكز استجمام المجاه دين الملحق ة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرّخ في 9 صفر ع ام 1409 الموافق 20 سب تم بر سن ة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 06-364 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يح دّد م دة تعليق ممارسة الصيد وكذا الأنواع والأقاليم المعنية………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 06-365 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض م ن النظام الغ ابي الوطني تابعة لغاب ة الأملاك الوطني ة وواقعة في منطقة التوسع السياحي العقيد حواس بولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع…………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تغيير اللقب…………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين…………… 24 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 والمتضمن اعتماد شركة “ البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين …………………….” 24 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1427 الموافق 25 مارس سنة 2006، يعدّل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-359 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-307 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 3 تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-309 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2006 اعت ماد ق دره سبعة وثمانون مليونا وسبعمائة ألف دينار 87.700.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره سبعة وثمانون مليونا وسبعمائ ة ألف دينار 87.700.000( دج) يق يّ د في ميزاني تي تسيير وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية حسب الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………… 6.960.000 مجموع القسم الرابع 6.960.000

29 رمضان عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 أكتوبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية……………………………………….. 15.540.000 مجموع القسم السابع 15.540.000 مجموع العنوان الثالث 22.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات……………………………. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج…… 18.500.000 مجموع القسم السادس 18.500.000 مجموع العنوان الرابع 18.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.500.000 مجموع الفرع الأول 43.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية 43.000.000

29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 22 أكتوبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية 37-04 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية……………………………………….. 44.700.000 مجموع القسم السابع 44.700.000 مجموع العنوان الثالث 44.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.700.000 مجموع الفرع الأول 44.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية 44.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 87.700.000 مرسوم رئاسي رقم 06-360 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى م يزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-50 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2006 اعتماد ق دره خمسمائة مل يون دينار 500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) يقيّد

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل”. الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-361 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-112 الم ؤرخ في 9 ذي الح جة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85 1( و 4) و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 بمادّة 4 مكرّر، تحرّر كما يأتي : “المادّة 4 مكرّر : في مجال تسيير الاعتمادات المالية الموجهة لمفتشيات الوظيفة العمومية، يكلّف رئ يس مفتشية الوظ يف ة الع موم ي ة على الخصوص بما يأتي :
  • تقدير الوسائل الضرورية لسير مفتشية الوظيفة العمومية، وإعداد تقديرات الميزانية المطابقة لذلك، بالاتصال مع الهياكل المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، 29 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 66 22 أكتوبر سنة 2006 م
  • ضمان تسيير اعتمادات الميزانية الموكلة له ومسك محاسبة بذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • السهر على صيانة الممتلكات ومسك جرود الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لمفتشية الوظيفة العمومية. رئيس مفتشية الوظيفة العمومية هو الآمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المالية التي توضع تحت تصرفه، قصد تأدية العمليات المتعلقة بتنفيذ أبواب ميزانية التسيير المخصصة لمفتشيات الوظيفة العمومية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-362 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سن ة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، المعدّل والمتمّم،

29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 22 أكتوبر سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، المفتشية الجهوية المقر يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 5 مكرّر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 5 مكرّر 1 : تحدّد تسمية المفتشيات الجهوية ومقارها واختصاصها الإقليمي كالآتي : الولايات وهران وهران وهران، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت. بشار بشار بشار، أدرار، تندوف، النعامة، البيّض. الجزائر البليدة الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، الجلفة، بجاية، البويرة، المسيلة. ورقلة ورقلة ورقلة، بسكرة، الوادي، إيليزي، الأغواط، غرداية، تامنغست. عنابة عنابة عنابة، سكيكدة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، تبسة، جيجل، قسنطينة، ميلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، سطيف، برج بوعريريج. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-363 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتمّم قائمة مراكز استجمام المجاه دين الملحق ة بالمرسوم رق م 88-176 المؤرّخ ف ي 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سن ة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرّخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرّخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم .

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولاية مقر المؤسسة 7 - بسكرة حمام الصالحين، بلدية بسكرة 12 - تبسة الحمامات، بلدية الحمامات 18 - جيجل مركز الراحة بني بلعيد، بلدية خير وادي عجول 19 - سطيف حمام القرقور، بلدية حمام القرقور 20 - سعيدة حمام ربي، بلدية أولاد خالد 24 - قالمة حمام دباغ، بلدية حمام دباغ 27 - مستغانم مركز الراحة مستغانم، بلدية مزغران 29 - معسكر حمام بوحنيفية، بلدية بوحنيفية 36 - الطارف القالة، بلدية القالة 40 - خنشلة حمام الصالحين، بلدية الحامة 42 - تيبازة مركز الراحة (بوهارون)، بلدية بوهارون 44 - عين الدفلى حمام ريغة، بلدية حمام ريغة 45 - النعامة حمام عين الورقة، بلدية عسلة 46 - عين تيموشنت حمام بوحجر، بلدية حمام بوحجر 47 - غرداية حمام زلفانة، بلدية زلفانة 29 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 66 22 أكتوبر سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-364 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يح دّد م دة تعلي ق ممارسة الصيد وكذا الأن واع والأقاليم المعنية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الق انون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبري ل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لاسيّما المادة 26 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مدة تعليق ممارسة الصيد وكذا الأنواع والأقاليم المعنية. المادّة 2 : إذا كانت أسباب تعليق ممارسة الصيد، كما هي محددة في أحكام المادة 26 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، لا تعني إلا ولاية واحدة،

29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م يتخذ إجراء التعليق بموجب قرار من والي الولاية المعنية، أما إذا كانت أسباب التعليق المذكورة أعلاه تخص عدة ولايات يتخذ إجراء التعليق بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد. المادّ ة 3 : يحدّد القراران المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، حدود الأقاليم المعنية وتواريخ السريان ومدة تعليق ممارسة الصيد وكذا الأنواع المعنية. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-365 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظ ام الغ ابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية وواقعة في منطقة التوسع السياحي العقيد حواس بولاية تيبازة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوط نية، لاسيّما المادتان 31 و 82 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية وواقعة في منطقة التوسع السياحي العقيد حواس بولاية تيبازة، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها هكتارا (1) و 98 آرا و 45 سنتيارا، في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز تجهيزات فندقية وسياحية بمختلف المنشآت الأساسية المرافقة لها. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد شروط وكيفي ات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لاسيما المادة 53 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتمم، 29 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 66 22 أكتوبر سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وضع المحلات ذات الطابع المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : تخص أحكام هذا المرسوم المحلات الناتجة عن :
  • عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من “الأسواق” ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة،
  • البرامج الجديدة. المادة 3 : توضع المحلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار أو بيع بالإيجار. المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يسند تسيي ر المحلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه للبلديات على أساس اتفاقية تبرم بين مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. يرفق نموذج الاتفاقية المنصوص عليها أعلاه في الملحق الأول بهذا المرسوم. الباب الثاني الإيجار المادة 5 : يحرّر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد. يجب أن يحدّد العقد، على الخصوص، الطابع الموقف للإيجار في حالة عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية.

29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م يرفق نموذج عقد الإيجار في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 6 : تحدد مدة العقد بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. المادة 7 : يمكن أن يختار المستفيد من عقد الإيجار صيغة البيع بالإيجار في أي وقت في إطار أحكام هذا المرسوم. وفي حالة اختيار المستأجر لصيغة البيع بالإيجار، يستفيد من إنقاص مبالغ الإيجار المسدّدة من سعر التنازل. المادة 8 : تحدّد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا مبلغ الإيجار استنادا إلى سعر السوق. يتكوّن مبلغ الإيجار من قيمة إيجار الملك والأعباء المشتركة. غير أنه يتعين على المستأجر دفع نسبة من الإيجار فقط طبقا للملحق الثالث بهذا المرسوم. المادة 9 : يحصّل مفتش الأملاك الوطنية المختص إقليميا ناتج الإيجار ويقيّده في حساب البلدية المعنية. المادة 10 : يجب دفع مبلغ الإيجار عند ميعاد استحقاقه. الباب الثالث البيع بالإيجار المادة 11 : يحرّر البيع بالإيجار بين إدارة الأملاك الوطنية والمستفيد بموجب عقد. يجب أن يحدّد العقد، على الخصوص، الطابع الموقف للبيع بالإيجار في حالة عدم تسديد الثمن الإجمالي للمحل. يلحق نموذج عقد البيع بالإيجار في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 12 : تحدّد مدة عقد البيع بالإيجار بعشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذا العقد. المادة 13 : يحدّد سعر التنازل عن المحلات الجديدة بسعر الإنجاز مع زيادة 10 % . تحدّد إدارة الأملاك الوطنية سعر التنازل عن المحلات المنصوص عليها في المطة الأولى من المادة 2 أعلاه، استنادا إلى سعر إنجاز المحلات الجديدة مع زيادة 10 .% للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 المادة 14 : يحصّل مفتش الأملاك الوطنية المختص إقليميا ناتج البيع بالإيجار ويقيّده في حساب البلدية المعنية. المادة 15 : يتعيّن على كل صاحب طلب لاقتناء محل في إطار هذا المرسوم، أن يدفع حصة أولى نسبتها 5 % على الأقل من سعر المحل. المادة 16 : يجب أن يدفع المستفيد مبلغ سعر المحل، في جميع الحالات، بعد خصم مبلغ الحصة الأولى، على مدى فترة لا تتجاوز مدة عقد البيع بالإيجار. ويتمّ دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء به حسب أجل استحقاق يبيّن المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى الفترة المعنية. الباب الرابع كيفيات التنفيذ المادة 17 : يمكن أن يستفيد من وضع المحلات تحت التصرف المذكورة في المادة 2 أعلاه، الأشخاص البالغون من العمر ثماني عشرة (18) إلى خمسين (50) سنة والمتحصلون على شهادة تأهيل من أجهزة ترقية التشغيل. المادة 18 : يؤهل للاستفادة من أحكام هذا المرسوم ذوو المشاريع الذين يشغّلون شخصين ( 2 ) على الأقل، وذلك باستثناء ذوي المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية. تمنح الأولوية، في هذه الحالة، للمشاريع المراد ترقيتها والتي توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل. المادة 19 : تخصّ أحكام هذا المرسوم نشاطات إنتاج السلع والخدمات والصناعة التقليدية دون سواها. المادة 20 : يستثنى من الاستفادة من هذه المحلات الأشخاص الذين يملكون محلا أو الذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي. المادة 21 : يجب أن يقدّم أصحاب طلب الاستفادة من المحلات طلبا، حسب الحالة، لدى :

  • الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
  • الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. تودع الهيئة المعنية، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها، لدى اللجنة الولائية، ملف صاحب الطلب الذي يتكوّن من :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • طلب الحصول على محل أو إيجاره،
  • تصريح شرفي يثبت أنه لا يملك محلا، وأنه لم يستفد من إعانة الدولة، وأنه لم يقدم طلبا في ولاية أخرى،
  • شهادة تأهيل صاحب الطلب لجهاز هيئة ترقية التشغيل التي تقدّم ملفه. المادة 22 : تنشأ لجنة ولائية تكلف على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة الملفات المعروضة عليها وضبط قائمة المستفيدين من المحلات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم،
  • إعداد وضعيات شهرية عن أشغالها،
  • دراسة الطعون المحتملة. المادة 23 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، كما يأتي :
  • رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
  • مدير الأملاك الوطنية للولاية،
  • مدير التخطيط والتهيئة العمرانية للولاية،
  • مدير التشغيل للولاية،
  • مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للولاية،
  • رئيس الدائرة المعنية،
  • مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
  • المنسق الولائي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
  • رئيس الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • رئيس الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وثلاثة (3) أعضاء منتخبين من نفس ا لمجلس. المادة 24 : تزوّد اللجنة الولائية بأمانة تتولاها مصالح الولاية وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • استلام الملفات التي تودعها المؤسسات المكلفة بالمرافقة،
  • تحضير اجتماعات اللجنة الولائية. 29 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 66 22 أكتوبر سنة 2006 م المادة 25 : تجتمع اللّجنة الولائية بعدد المرات التي تقتضيها الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها. وتبتّ في الطلبات التي تعرضها عليها المؤسسات المذكورة في المادة 21 أعلاه في أجل ثلاثين (30) يوما. تدوّن قرارات اللّجنة الولائية في محاضر. المادة 26 : تلصق قائمة المستفيدين على مستوى الهيئة والبلدية المعنيتين. المادة 27 : يحقّ لصاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، أن يقدّم في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قائمة المستفيدين، طعنا مكتوبا لدى اللجنة الولائية. المادة 28 : يتعيّن على اللّجنة الولائية الفصل في الطعن في أجل واحد وعشرين (21) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه. المادة 29 : تقوم المصالح المختصة بعد انقضاء آجال الطعون، كما هو محدّد في المادتين 27 و 28 من هذا المرسوم، بتحرير العقد الخاص بالإيجار أو بالبيع بالإيجار. المادة 30 : لا يجوز لأي عاطل عن العمل ذو مشروع أن يودع أكثر من طلب واحد للحصول على محل لدى إحدى الهيئات المذكورة في المادة 21 أعلاه، وفي ولاية واحدة فقط. الباب الخامس العقوبات والتسويات المادة 31 : يخضع كل تصريح كاذب يقدمه صاحب الطلب للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 32 : يخضع كل شخص يساعد بغير حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 33 : تتم تسوية وضعية المتحصلين على المحلات، التي منحوا إيّاها قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بإعداد عقد الإيجار أو البيع بالإيجارطبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م الملحق الأول اتفاقية تسند للبلدية تسيير المحلات ذات الاستعمال المهني و الحرفي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لوضعها تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع في سنة ……………..: ويوم ……………….: بين : مدير الأملاك الوطنية لولاية …………… المتصرف لصالح الدولة، من جهة و بلدية ………………. ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي، (السي د (ة) الآنسة) ………………………………: المعين (ة) فيما يأتي، المسير(ة)، من جهة أخرى تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، تسند الدولة لبلدية …………. تسيير المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي الموجهة لوضعها تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع. المادة 2 : يبلغ عدد المحلات موضوع هذا العقد ……………….. وتوجد في …………………………….. كما هو مبين في الجدول المرفق بهذه الاتفاقية. المادة 3 : يحصّل مفتش الأملاك الوطنية المختص إقليميا ناتج الإيجار و يقيده في حساب بلدية………….. المادة 4 : لا يمكن أن يلجأ المسير إل ى توزيع ه ذه المحلات إلا بن اء على مقرر تسلمه اللجن ة الولائي ة المنصوص عليها في المرس وم التنفيذي رقم 06-366 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. وفي هذه الحالة، يتعين على المسير إبرام عقد إيجار مع كل مستفيد من المحل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. المادة 5 : ي تع ين على المسير العامل لحساب الدولة :

  • إعداد حالة أماكن المحلات حضوريا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13
  • تطبيق قرارات المنح المتخذة من اللجنة الولائية المذكورة أعلاه،
  • متابعة و مراقبة شروط شغل المحلات و الأجزاء المشتركة،
  • ضمان حراسة و صيانة المحلات و الأجزاء المشتركة،
  • استعادة المحلات التي تم إخلاؤها، في حالة عدم تجديد عقد الإيجار أو البيع بالإيجار أو فسخه. المادة 6 : تحتفظ إدارة الأملاك الوطنية بحقها في ممارسة مراقبة دائمة فيما يخص شروط شغل هذه المحلات. المادة 7 : يكون ك ل تعديل لحكم من أحكام هذه الاتفاقية موضوع ملحق يبرم حسب الأشكال نفسها. المادة 8 : تسري هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليها . حرر ب …………….في ………….. مدير الأملاك الوطنية المسير لولاية……………….. الملحق الثاني نموذج عقد الإيجار في سنة : ………………….. ويوم : …………………….. بين : )1 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية………….. (السيد (ة) الآنسة ) ………………………………….. المتصرف لصالح الدولة، يعين تحت مصطلح “المؤجر”، من جهة، و (2)السيد (ة) الآنسة) : ……………………………. المولود (ة) بتاريخ ………….. في …………………

29 رمضان عام 1427 ه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 أكتوبر سنة 2006 م الم س تفي د (ة) من مقرر تعيين المحل من اللجنة الولائية رق م : ………….. الم ؤرخ في: ………………. (إرف اق مراجع الاعتماد المسلم ة من جهاز دعم التشغيل)، يعين تحت مصطلح “ المستأجر”، من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي: المادة الأولى: يضع المؤجر للإيجار لصالح المستأجر المذكور أعلاه، المحل المعرف في هذا العقد، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع. المادة 2 : يصرح المستأجر أنه اطلع على النصوص التي تحكم الإيجار وأنه يقبل صراحة الشروط المقررة في هذا العقد. المادة 3 : وصف المحل هو الآتي : الموقع (العنوان الواضح) : …………….. المشتملات: ………………………………. المساحة: ………………………………… المادة 4 : يصرح المستأج ر أنه يقبل بشروط الإيجار م وضوع ه ذا العقد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. المادة 5 : يؤجر المحل مقابل إيجار شهري قدره……………. د.ج (بالأرقام و الحروف)، لا يلزم المستأجر إلا بدفع نسبة تصاعدية منه تحدّد كما يأتي : السنة مبلغ الإيجار الشهري يمثل السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة السنة السادسة السنة السابعة السنة الثامنة السنة التاسعة %10 من قيمة الإيجار %15 من قيمة الإيجار 20 % من قيمة الإيجار 30 % من قيمة الإيجار 45 % من قيمة الإيجار 60 % من قيمة الإيجار 75 % من قيمة الإيجار 90 % من قيمة الإيجار %100 من قيمة الإيجار المادة 6 : يلتزم المستأجر بتسديد مبلغ كل قسط شهري، بانتظام عند حلول أجل الاستحقاق بدون الحاجة إلى صدور أمر بالدفع. المادة 7 : يترتب على عدم تسديد المستأجر ثلاثة المستأجر. المادة 8 : يلتزم المستأجر خلال الفترة التي تغطي الداخلية في محله دون التماس تدخل الدولة. (3) أقساط شهرية متتالية فسخ عقد الإيجار على حساب أجل دفع الأقساط الشهرية بالقيام على نفقته بكل الإصلاحات المادة 9 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه. حرر ب ………………….. في ………………….. المؤجّر قرئ وصودق عليه المستأجر

29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 الملحق الثالث الإيجار الواجب المرحلة الأولى : تمثل الفترة الأولى للعقد 3( سنوات) : السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة المرحلة الثانية : تمثل الفترة الثانية للعقد 3( سنوات) : السنة الرابعة السنة الخامسة السنة السادسة المرحلة الثالثة : تمثل الفترة الثالثة للعقد 3( سنوات) : السنة السابعة السنة الثامنة السنة التاسعة يطبق الإيجار حسب سعر السوق ابتداء من السنة التاسعة. الملحق الرابع نموذج عقد البيع بالإيجار في سنة : …………………. ويوم : ……………………… بين : 1 ) الدولة، ممثلة بمدير الأملاك الوطنية لولاية…… من جهة، و (2)السيد (ة) الآنسة) : ……………………………… دفعه من المستأجر %10 من قيمة الإيجار و الأعباء %15 من قيمة الإيجار و الأعباء 20 % من قيمة الإيجار و الأعباء %30 من قيمة الإيجار و الأعباء 45 % من قيمة الإيجار و الأعباء 60 % من قيمة الإيجار و الأعباء %75 من قيمة الإيجار و الأعباء %90 من قيمة الإيجار و الأعباء %100 من قيمة الإيجار و الأعباء المولود (ة) بتاريخ ………….. في ………………… المستفي د (ة) من مقرر تعي ين المحل من اللجن ة الولائية رقم: ……… المؤرخ في: ……………. ( إرفاق م راج ع الاعتم اد المسلمة من جهاز دعم التشغيل). من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي: المادة الأولى: تضع الدولة للبيع بالإيجار لصالح المستأجر المذكور أعلاه المحل المعرف في هذا العقد، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يصرح المستأجر المستفيد أنه أطلع على النصوص التي تحكم البيع بالإيجار وأنه يقبل صراحة الشروط المقررة في هذا العقد. المادة 3 : وصف المحل هو الآتي : الموقع (العنوان الواضح): ………………. المشتملات : ………………………………. المساحة : …………………………………. المادة 4 : يص رح المستأجر المستفيد أنه يقبل بسع ر التن ازل م وضوع ه ذا العقد وقدره…………….. د.ج (بالأرقام والحروف). هذا السعر نهائي وغير قابل لأي تعديل . المادة 5 : يتعين على المستأجر المستفيد دفع مبلغ ………………. د.ج يمثل الحصة الأولى من السعر الإجمالي للبيع. المادة 6 : ي قدر الم بلغ الب اقي من السعر المستحق على المستأجر المستفيد بعد خصم مبلغ الحصة الأولى الشخصية ب ……………… د.ج (بالأرقام والحروف). المادة 7 : يح دد أجل دفع المبلغ الباقي من سعر المحل المبين أعلاه، بعد خصم الحصة الأولى الشخصية بعشر (10) سنوات. يحدد أجل استحقاق الدفع الملحق بهذا العقد المبلغ الواجب دفعه شهريا من المستأجر المستفيد إلى غاية التاريخ المحدد للأجل المقرر. المادة 8 : له ذا العق د طابع موقف ولا يقر نقل ملكية المحل موضوع هذا البيع بالإيج ار للمستأج ر المستفيد. المادة 9 : يتعهد المستأجر المستفيد بأن يسدد بانتظام عند حلول أجل الاستحقاق مبلغ كل قسط شهري، بدون الحاجة إلى صدور أمر بالدفع، حسب أجل الاستحقاق المقرر. المادة :10 أجل استحقاق الأقساط المقررة بين الأطراف غير قابل للمراجعة لغرض تمديد مدة الدفع المتفق عليها في الأول في هذا العقد. المادة 11 : يمتنع المستأجر المستفيد عن أي بيع أو إيجار يخص المحل موضوع هذا العقد أثناء فترة البيع بالإيجار ابتداء من تاريخ إعداد هذا العقد. 29 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 66 22 أكتوبر سنة 2006 م المادة 12 : تنقل ملكية المحل موضوع هذا العقد الخاص بالبيع بالإيجار عندما يستوفي المستأجر المستفيد دفع السعر الإجمالي لبيع المحل. المادة :13 يتعين على المستأجر المستفيد احترام قواعد الملكية المشتركة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد. المادة :14 يترتب على عدم تسديد المستأجر المستفيد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية تطبيق غرامة تأخير نسبتها %5 من مبلغ القسط الشهري غير المسدد. و يترتب على عدم دفع ستة (6) أقساط شهرية متتالية فسخ هذا العقد على حساب المستفيد. وفي هذه الحالة يجبر المستأجر المستفيد على إعادة المحل موضوع هذا العقد إلى الدولة. المادة 15 : يترتب على عدم احترام المستأجر المستفيد أحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد و/أو تلك المنصوص عليها في المرس وم التنفيذي رقم 06-366 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، فسخ هذا العقد على حساب هذا الأخير دون سواه. المادة :16 يترتب على فسخ عقد البيع بالإيجار، على حساب المستأجر المستفيد، طرد هذا الأخير من المحل. و تقوم الدولة، بعد استرداد المحل، بإعادة دفع المبلغ الأول الذي دفعه المستأجر المستفيد بعد أن تكون قد خصمت من المصدر الأقساط الشهرية التي لم تسدد و نفقات إصلاح الإتلاف الذي يحتمل أن يكون قد لحق بالمحل وكذا جميع المصاريف القضائية إن وجدت. المادة :17 يلت زم المستأجر المستفيد خلال الفترة التي تغطي أجل دفع الأقساط الشهرية بالقيام على نفقته بكل الإصلاحات الداخلية في محله دون التماس تدخل الدولة. المادة :18 يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه. حرر ب…………….. في…………….. مدير الأملاك الوطنية قرئ وصودق عليه المستأجر المستفيد

29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يح دد شروط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ثيرة الترحال في المياه ال خاض عة للق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 الذي يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرّخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط منح رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية وكذا قائمة الأنواع المعنية والحصة القصوى المسموح بصيدها. الفصل الأول شروط منح رخصة الصيد البحري المادّة 2 : يخضع الصيد البحري للأسماك الكثيرة الترحال للحصول على رخصة صيد يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري بعد الاطلاع على رأي وزير الدفاع الوطني. المادّة 3 : يخضع الحصول على رخصة صيد الأسماك الكثيرة الترحال لتقديم ملف يشتمل على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي لمجهز السفينة،
  • العناصر التي تبين مواصفات السفينة أو السفن المقرر استغلالها،
  • شهادة رسمية لمجهز السفينة يسلمها البلد الأصلي،
  • قائمة أفراد الطاقم المقرر إبحارهم،
  • المواصفات التقنية لآليات الصيد البحري المقرر استعمالها،
  • وثيقة تثبت الموافقة المسبقة للدولة التي تنتمي إليها الراية، تؤشر عليها السلطات ا لمختصة. يجب أن يودع الملف لدى الإدارة المركزية للصيد البحري في أربع (4) نسخ، شهرين (2) على الأقل قبل بداية حملة الصيد. المادّة 4 : تعد رخصة الصيد البحري حسب النموذج المحدد في الملحق والمرفق بهذا المرسوم ولا يمكن التنازل عنها ولا نقلها . المادّ ة 5 : يخضع تسليم رخصة الصيد البحري لدفع أتاوى الصيد كما هي محددة في التشريع المعمول به.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 : تسلّم رخصة الصيد البحري لمجهز السفينة بالنسبة لسفينة واحدة أو لمجموعة من السفن. المادّة 7 : تحدد مدة صلاحية رخصة الصيد البحري بسنة واحدة، مع مراعاة فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادّة 8 : يتعين على مجهز السفينة، صاحب رخصة صيد الأسماك الكثيرة الترحال، أن يحمل على متن سفينته مراقبين (2) من الإدارة المكلفة بالصيد البحري والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. تحدد شروط وكيفيات تدخل المراقبين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري وزير الدفاع الوطني . المادّة 9 : يتعين على مجهز السفينة الحائز رخصة الصيد البحري أن يحمل على متن سفينته %10 على الأقل من البحارة و/أو التلاميذ المتربصين الذين لهم الجنسية الجزائرية من مجموع عدد بحارة السفينة. يجب أن يتم إبحار البحارة طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثاني كيفيات ممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال المادّة 10 : يمارس الصيد البحري للأسماك الكثيرة الترحال في المنطقة البحرية الواقعة ما وراء ستة (6) أميال بحرية تقاس ابتداء من الخطوط الأساسية . المادّة 11 : يجب أن يمارس الصيد البحري للأسماك الكثيرة الترحال بواسطة آليات الصيد البحري الآتية دون سواها :

  • الشبكة الكيسية الدوارة بمزلاق،
  • حبال الصنانير. المادّة 12 : دون الإخلال بأنواع الرقابة الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تخضع السفينة الأجنبية المرخص لها بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال لمعاينة أمنية تقوم بها اللجنة المحلية لمفتشية الملاحة والعمل البحري المختصة إقليميا. المادّة 13 : تخص بالصيد البحري بعنوان أحكام هذا المرسوم الأنواع الآتية أسماؤها : 29 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 66 22 أكتوبر سنة 2006 م
  • التونة الحمراء Thynnus Thunnus
  • سمك أبو سيف الطويل، gladius Xiphias
  • التونة الكبيرة، alletteratus Euthynnus
  • سمك الملفة، rocheï Auxis
  • سمك البونيت ذو البطن ا لمخطط، pelamis Katsuwonus
  • سمك البونيت ذو الظهر ا لمخطط، sarda Sarda المادّة 14 : تحدد الحصة القصوى المسموح بصيدها، الموافقة للوزن الإجمالي للأنواع المصطادة، في رخصة الصيد. المادّة 15 : يلزم ربان السفينة المرخص له بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال بأن يعلم الإدارة البحرية المختصة إقليميا بمختلف مواقعه البحرية. المادّة 16 : يلزم ربان السفينة المرخص له بممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال بأن يبلغ إدارة الصيد البحري، مرة واحدة في الأسبوع وفي نهاية الحملة تقريرا عن الكميات المصطادة. المادّة 17 : تسحب الإدارة المكلفة بالصيد البحري رخصة الصيد البحري التي سلمتها لمجهز السفينة، في حالة عدم احترام المستفيد أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام هذا المرسوم. المادّة 18 : في حالة وقوع عطب أو حوادث تحول دون استغلال السفينة خلال فترة الصيد البحري، يمكن الترخيص لمجهز السفينة باستعمال سفينة أخرى وهذا حسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادّة 19 : تلغى أح كام المرس وم التنف ي ذي رقم 95-38 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادّة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 22 أكتوبر سنة 2006 م الملحق نموذج رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الترحال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الترحال

  • مجهز السفينة ………………………………………………………………………………………………………………….:
  • محل الاقامة ……………………………………………………………………………………………………………………..:
  • الجنسية ………………………………………………………………………………………………………………………….:
  • الحصة المسموح بصيدها (المنتوج الإجمالي) ………………………………………………………………………………:
  • الفترة الممتدة من…………………………………….. إلى ……………………………… باستثناء فترة الغلق الممتدة من…………………………………….. إلى …………………………………………………………………………….. اسم السفينة الطول العرض العمق الحمولة الحمولة تاريخ رقم الصافية الإجمالية مكان أو السفن (م) (م) (م) البناء التسجيل التسجيل (طنة) (طنة)
  • آلات الصيد المقرر استعمالها ………………………………………………………………………………………….:
  • عدد أفراد الطاقم : ………………………. من بينهم ………………………………………: من جنسية جزائرية حرر بالجزائر في ………………………………… الموافق ………………………………… وزير الصيد البحري والموارد الصيدية

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رمضان عام 1427 ال موافق 11 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 و المتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم:
  • زبالح الوناس، المولود سنة 1913 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 607 و عقد الزواج رقم 219 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1950 بلقاطة (ولاية بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج الوناس.
  • زبالح نسيم، المولود في 28 نوفمبر سنة 1981 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 4297 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج نسيم.
  • زبالح جميلة، المولودة في 30 غشت سنة 1976 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2354 وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج جميلة.
  • زبالح وسيلة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1977 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3549 وعقد الزواج رقم 247 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1997 ببرج منايل (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج وسيلة. 29 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 66 22 أكتوبر سنة 2006 م فرديّة
  • زبالح عزيز، المولود في 26 مارس سنة 1973 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 68 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج عزيز.
  • زبالح محمد، المولود في 11 نوفمبر سنة 1971 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 154 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج محمد.
  • زبالح رابح، المولود في 24 أبريل سنة 1970 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 86 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1996 بلقاطة (ولاية بومرداس) وابنته القاصرة:
  • ريم، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1998 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1263، ويدعيان من الآن فصاعدا: بلحاج رابح، بلحاج ريم.
  • زبالح محمد أمين، المولود في 19 غشت سنة 1979 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2991 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج محمد أمين.
  • زبالح ليلة، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1981 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3631 وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج ليلة.
  • زبالح أحمد، المولود في 11 يناير سنة 1950 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 9 و عقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1978 بلقاطة (ولاية بومرداس) وأولاده القصر:
  • عادل، المولود في 7 مايو سنة 1992 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3،
  • مريم، المولودة في 18 مارس سنة 1994 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 548،
  • رزيقة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1987 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 4648 ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج أحمد، بلحاج عادل، بلحاج مريم، بلحاج رزيقة،
  • زبالح وهيبة، المولودة في 10 يونيو سنة 1983 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2262 وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج وهيبة.
  • زبالح خالد، المولود في 8 فبراير سنة 1985 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 703 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج خالد.

29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م

  • زبالح أمال، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1981 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3259 وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج أمال.
  • زبالح أعمر، المولود في 4 مارس سنة 1945 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 50 و عقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1969 بلقاطة (ولاية بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج أعمر.
  • زبالح سمير، المولود في 14 غشت سنة 1987 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2981، ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج سمير.
  • زبالح ناصر، المولود في 17 غشت سنة 1962 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 59 و عقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 1995 بلقاطة (ولاية بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج ناصر.
  • زبالح خديجة، المولودة في 15 فبراير سنة 1939 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 32 و عقد الزواج رقم 27 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1970 بزموري (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج خديجة.
  • زبالح رشيد، المولود في 26 مايو سنة 1957 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 90 و عقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1987 بلقاطة (ولاية بومرداس) و أولاده القصر:
  • فاروق، المولود في 8 غشت سنة 1988 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2382،
  • محمد، المولود في 7 أكتوبر سنة 1990 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2585،
  • أمينة، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1991 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2791،
  • مالية، المولودة في 11 غشت سنة 1995 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1395، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج رشيد، بلحاج فاروق، بلحاج محمد، بلحاج أمينة، بلحاج مالية.
  • زبالح سعيد، المولود في 6 أبريل سنة 1952 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 78 و عقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1980 بلقاطة (ولاية بومرداس) و أولاده القصر:
  • فوزية، المولودة في 20 مارس سنة 1988 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 884،
  • الوناس، المولود في 11 ديسمبر سنة 1989 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3346، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21
  • عبدالنور، المولود في 17 فبراير سنة 1993 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 348،
  • سميرة، المولودة في 28 يونيو سنة 1996 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 119، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج سعيد، بلحاج فوزية، بلحاج الوناس، بلحاج عبد النور، بلحاج سميرة.
  • زبالح حمزة، المولود في أول ديسمبر سنة 1984 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 4682 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج حمزة.
  • زبالح محمد، المولود في 11 أكتوبر سنة 1982 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3857 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج محمد.
  • زبالح باية، المولودة في 9 يناير سنة 1955 بلقاطة (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 9 وعقد الزواج رقم 498 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1990 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج باية.
  • زبالح نبيل، المولود في 11 مارس سنة 1979 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1038 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج نبيل.
  • عزرين عبد القادر، المولود في 4 غشت سنة 1940 بالعامرة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 129 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 11 فبراير سنة 1980 بالعامرة (ولاية عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا: السليم عبد القادر.
  • عزرين زوبيدة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1964 بالعامرة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 748 وتدعى من الآن فصاعدا: السليم زوبيدة.
  • عزرين عائشة، المولودة في 18 يوليو سنة 1982 بالعامرة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 603 وتدعى من الآن فصاعدا: السليم عائشة.
  • عزرين فاطمة، المولودة في 4 يونيو سنة 1978 بالعامرة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 464 وتدعى من الآن فصاعدا: السليم فاطمة.
  • عزرين عبد الله، المولود في 15 يونيو سنة 1972 بالعامرة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 733 ويدعى من الآن فصاعدا: السليم عبد الله.
  • فكرون براهيم، المولود في 23 مايو سنة 1933 بالقلب الكبير (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 799 وعقد الزواج رقم 278 المحرر بتاريخ 18 يوليو سنة 1973 بتابلاط (ولاية المدية) ويدعى من الآن فصاعدا: تيملالي براهيم.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • فكرون نصيرة، المولودة في 26 مارس سنة 1974 بتابلاط (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 295 و عقد الزواج رقم 150 المحرر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2001 ببني سليمان (ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا: تيملالي نصيرة.
  • فكرون خالد، المولود في 27 مارس سنة 1979 بتابلاط (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 513 ويدعى من الآن فصاعدا: تيملالي خالد.
  • فكرون عائشة، المولودة في 5 مايو سنة 1972 بتابلاط (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 414 وتدعى من الآن فصاعدا: تيملالي عائشة.
  • فكرون عيسى، المولود في 7 غشت سنة 1969 بتابلاط (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 571 ويدعى من الآن فصاعدا: تيملالي عيسى.
  • فكرون مخلوف، المولود في 26 مايو سنة 1967 بتابلاط (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 370 ويدعى من الآن فصاعدا: تيملالي مخلوف.
  • فكرون أحمد، المولود في 7 غشت سنة 1963 بالقلب الكبي ر (ولاية الم دية) شهادة الميلاد رقم 161 وعقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1992 بمزغنة (ولاية المدية) و أولاده القصر:
  • نبيل، المولود في 13 غشت سنة 1993 بتابلاط (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 996،
  • حمزة، المولود في 5 نوفمبر سنة 1994 بتابلاط (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1184،
  • سعيدة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1997 بمزغنة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 45،
  • محمد، المولود في 8 فبراير سنة 2003 بتابلاط (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 90، ويدعون من الآن فصاعدا: تيملالي أحمد، تيملالي نبيل، تيملالي حمزة، تيملالي سعيدة، تيملالي محمد.
  • بوطيبة بن ق لاوز منصور، المولود في 10 يوليو سنة 1961 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 7/1462 ويدعى من الآن فصاعدا: بوطيبة منصور.
  • قزولة لخضر، المولود سنة 1954 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 66/63 و عقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 26 يناير سنة 1989 بالجلفة (ولاية الجلفة) وولداه القاصران :
  • نبيلة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1994 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 4183، 29 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 66 22 أكتوبر سنة 2006 م
  • محمد، المولود في 24 فبراير سنة 1990 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 788، ويدعون من الآن فصاعدا: حاجي لخضر، حاجي نبيلة، حاجي محمد.
  • بوقزوح عبد الرحمن، المولود في 7 يناير سنة 1936 ببابور (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 15 و عقد الزواج رقم 146 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سن ة 1967 ببابور (ولاية سطيف) ويدعى من الآن فصاعدا: جودي عبد الرحمن.
  • بوقزوح نصيرة، المولودة في 22 يونيو سنة 1982 بالرغاية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 256 وتدعى من الآن فصاعدا: جودي نصيرة.
  • بوقزوح نورالدين، المولود في 21 أبريل سنة 1971 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1912 ويدعى من الآن فصاعدا: جودي نورالدين.
  • بوقزوح حسيبة، المولودة في 28 يوليو سنة 1980 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 673 وتدعى من الآن فصاعدا: جودي حسيبة.
  • بوقزوح زيلوخة، المولودة سنة 1962 ببابور (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 33 و عقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 1998 ببودواو (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: جودي زيلوخة.
  • بوقزوح رشيد، المولود في 29 مايو سنة 1975 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2151 ويدعى من الآن فصاعدا: جودي رشيد.
  • بوقزوح مولود، المولود في 20 أبريل سنة 1973 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1884 ويدعى من الآن فصاعدا: جودي مولود.
  • بوقزوح ليلى، المولودة في 10 يوليو سنة 1968 بعين الكبي رة ( ولاي ة سط يف) شهادة الميلاد رقم 245 و عقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 4 مارس سنة 1989 بالرغاية (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: جودي ليلى.
  • بوقزوح الشريف، المولود في 26 سبتمبر سنة 1963 بب اب ور (ولاي ة س طيف) ش ه ادة الميلاد رقم 470 وعقد الزواج رقم 160 المحرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1991 بالرغاية (ولاية بومرداس) وولداه القاصران:
  • محمد لمين، المولود في 24 يونيو سنة 1992 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4292،
  • أحمد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1995 بالرغاية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1672، ويدعون من الآن فصاعدا: جودي الشريف، جودي محمد لمين، جودي أحمد.

29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م

  • بوعرفة معنان عبد السلام، المولود سنة 1940 بالمغرب (المملكة المغربية) شهادة الميلاد رقم 164/87 وعقد الزواج رقم 1244 المحرر بتاريخ 6 يوليو سنة 1967 بوهران (ولاية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي عبد السلام.
  • بوعرفة معنان نوال، المولودة في 3 يونيو سنة 1985 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6285 وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي نوال.
  • بوعرفة معنان كريمة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1982 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 15719 وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي كريمة.
  • بوعرفة معنان فايزة، المولودة في أول غشت سنة 1980 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 8371 وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي فايزة.
  • بوعرفة معنان الهواري، المولود في 17 أكتوبر سنة 1971 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9926 ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي الهواري.
  • بوعرفة معنان نادية، المولودة في 7 فبراير سنة 1968 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 1608 وتدعى من الآن فصاعدا: بن علي نادية.
  • بوعرفة معنان بومدين، المولود في 16 أكتوبر سنة 1973 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9845 ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي بومدين.
  • بوعرفة معنان عزيز، المولود في 13 فبراير سنة 1977 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2312 ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي عزيز.
  • بوعرفة معنان محمد، المولود في 28 مارس سنة 1975 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 3368 ويدعى من الآن فصاعدا: بن علي محمد.
  • قط مسعود، المولود في 17 أبريل سنة 1966 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 403 وعقد الزواج رقم 1012 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2003 بالجلفة (ولاية الجلفة) و ابنته القاصرة:
  • نور الهدى، المولودة في 16 يوليو سنة 2004 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 3939، ويدعيان من الآن فصاعدا: مسعودي مسعود، مسعودي نور الهدى.
  • قط حمزة، المولود في 23 يناير سنة 1964 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 34 و عقد الزواج رقم 626 المحرر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1990 بالجلفة (ولاية الجلفة) و أولاده القصر: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23
  • محمد ياسين، المولود في 12 غشت سنة 2002 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 4178،
  • آية فريال، المولودة في 9 مارس سنة 1998 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1151،
  • خيرة إيمان، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1995 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 4697،
  • عبد ا لمجيد، المولود في 19 يوليو سنة 1993 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2838،
  • أبو القاسم، المولود في 14 يونيو سنة 1991 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2584،
  • سارة، المولودة في 28 يونيو سنة 1989 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2473، ويدعون من الآن فصاعدا: مسعودي حمزة، مسعودي محمد ياسين، مسعودي آية فريال، مسعودي خيرة إيمان، مسعودي عبد ا لمجيد، مسعودي أبو القاسم، مسعودي سارة.
  • قط بلعباس، المولود في 7 سبتمبر سنة 1961 بالزعفران (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 91 وعقد الزواج رقم 1000 الم حرر ب تاريخ 22 نوف مب ر سنة 1995 بالجلفة (ولاية الجلفة) و عقد الزواج رقم 1308 المحرر بتاريخ 3 ديسمبرسنة 2002 بالجلفة (ولاية الجلفة) وولداه القاصران :
  • ماجدة، المولودة في 16 غشت سنة 1995 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 3467،
  • عمر الفاروق، المولود في 10 سبتمبر سنة 1998 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 4031، ويدعون من الآن فصاعدا: مسعودي بلعباس، مسعودي ماجدة، مسعودي عمر الفاروق.
  • قط صفية، المولودة في 26 غشت سنة 1969 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1054 وتدعى من الآن فصاعدا: مسعودي صفية.
  • قط عتيقة، المولودة في 13 مارس سنة 1972 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 331 وتدعى من الآن فصاعدا: مسعودي عتيقة.
  • قط عيشة، المولودة في 22 يونيو سنة 1978 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1288 و تدعى من الآن فصاعدا: مسعودي عيشة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : عملا بأح كام ال م ادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. 29 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 66 22 أكتوبر سنة 2006 م المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006 يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 263 منه، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لا سيما المادة 11 منه، الاعتماد الممنوح للسيد دحماني محي الدين، بموجب القرار المؤرخ في 6 ديسمبر سنة .2005 ★ قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 والمتضمن اعتماد شركة “ البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين .” بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، المعدل، والمتضمن اعتماد شركة “ البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين “ كما يأتي : “ تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق ب الت أم ي نات، المعدل والمتمم، والمرسوم المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات منح اعتماد لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، شركة سلامة للتأمينات الجزائر .” وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1427 الموافق 25 مارس سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1427 الموافق 25 مارس سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها كما يأتي : “ تحدّد تشكيلة مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، كما يأتي : (………. بدون تغيير …………)

  • السيد أحمد خنشول، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
  • السيد محمد شريف حبيب، المدير العام للمؤسسة العمومية لإدماج الأشخاص المعوّقين اجتماعيا ومهنيا،
  • السيد سليمان فتناسي، ممثلا عن الهلال الأحمر الجزائري،
  • السيد علي حمزي والآنسة كريمة بن صالح، ممثلين عن جمعية المعوقين حركيا، ………..(الباقي بدون تغيير)…………….”. رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة