مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-347 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيزلسنة 2006، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 28 مرسوم تنفيذي رقم 06-348 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق…………………………………………………………………. 29 مرسوم تنفيذي رقم 06-349 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر……………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي رقم 06-350 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تحويل حديقة التجارب بالحامة إلى ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم تنفيذي رقم 06-351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء………………………………………………………………………………………………………….. 32 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ الرئيس الأوّل للمحكمة العليا………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ النائب العامّ لدى المحكمة العليا…………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، تتضمّن إنهاء مهامّ رؤساء مجالس قضائية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، تتضمّن إنهاء مهامّ نوّاب عامين لدى مجالس قضائية……………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ وكيلين للجمهوريّة لدى مجلسين قضائيين…………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العدل….. 35
15 رمضان عام 1427 ه 63 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 أكتوبر سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين الرئيس الأوّل للمحكمة العليا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين النائب العام لدى المحكمة العليا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية… 36 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّنان تعيين نوّاب عامين لدى مجالس قضائية……………………………………………………………………………………………………………………… 36 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………… 37 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير الع امّ للإصلاح الإداري………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى ن ائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامّة…………………………………………………………………………………………… 38 وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم، الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الّذي يحدّد قواعد تدخّل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر………………………………………………………………………. 38
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-302 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهوريّة التونسية المتضمّن المخطط الاستعجالي شبه الإقليمي بين الجزائر والمغرب وتونس للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط، الموقّع بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهوريّة التونسية المتضمّن المخطط الاستعجالي شبه الإقليمي بين الجزائر والمغرب وتونس للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط، الموقّع بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهوريّة التونسية المتضمّن المخطط الاستعجالي شبه الإقليمي بين الجزائر والمغرب وتونس للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط، الموقّع بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهوريّة التونسية دعما للمخطط الاستعجالي الشبه الإقليمي بين الجزائر والمغرب وتونس للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط إنّ حك ومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة المملكة المغربية، وحكومة الجمهوريّة التونسية، المشار إليها فيما يأتي ب”الأطراف”،
- باعتبارها أطرافا في اتفاقية حماية الوسط البحري وساحل البحر الأبيض المتوسط المبرمة في برشلونة في 10 يونيو سنة 1995 والبروتوكول المتعلّق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط في حالات الطوارىء المبرم بمالطا في 25 يناير سنة 2002، أو/ واتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث المبرمة في برشلونة في 16 شباط (فبراير) سنة 1976 والبروتوكول المتعلّق بالتعاون لمكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالزيوت والمواد الضارة الأخرى المبرم في برشلونة في 16 شباط (فبراير) سنة 1976،
- إذ تعترف بأن جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط يعتبر طريقا هاما لنقل الزيوت وبوجود خطر تلوث دائم يفرض على الدول الساحلية بذل الجهود المستمرة من أجل التنظيم والاستعداد لمك افحة حوادث التلوث البحري الجسيمة وذلك على المستوى الوطني والإقليمي وشبه الإقليمي على حد سواء،
- إذ تدرك أهمية الاتفاقيات شبه الإقليمية التي تنطوي بنودها على أحكام عملية وإجراءات إدارية وشروط مادية من أجل التعاون في حالات الطوارىء للاستجابة الفورية والفعالة على المستوى شبه الإقليمي في حالات حوادث التلوث،
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م
- إذ تلاحظ أن تنمية القدرات الوطنية للاستجابة لحوادث التلوث في إطار عمل المخططات الاستعجالية الوطنية بم ا في ذلك معدات المقاومة والأف راد المؤهلين، شرط أس اسي، بدونه ا يصبح التعاون شبه الإقليمي والمساعدة المتبادلة دون جدوى،
- إذ تأخذ في الاعت بار الات فاقي ات ال دولي ة وثيقة الصلة، قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى تعتمد الأطراف المخطط الاستعجالي الشبه الإقليمي للاستعداد للمكافحة ومكافحة التلوث البحري (يشار إليه فيما يأتي بتعبير “ا لمخطط”). المخطط عبارة عن وثيقة ذات طابع تقني لتنظيم التصدي السريع والفعال لحوادث التلوث البحري من جراء المحروقات في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط الذي يؤثر أو من المحتمل أن يؤثر في المياه تحت السيادة أو الخاضعة للقضاء الوطني لأي طرف يقع داخل هذه المنطقة. المادّة 2 تبذل الأطراف قصارى جهدها من أجل تبادل المس اعدة والعون في حالات الط وارىء المت رتب ة على حوادث التلوث البحري. المادّة 3 لا يوجد ضمن أحكام هذا الاتفاق ما يمنع الأطراف من طلب المساعدة من الدول الأخرى أو المنظمات الدولية في حالة تأثر أو احتمال تأثر المياه تحت سيادتها أو الخاضعة للقضاء الوطني لكل منها بحادث تلوث بحري. المادّة 4 يحدّد المخطط السلطات الوطنية المكلّفة بالتّنفيذ والمتابعة. المادّة 5 تبذل الأطراف قصارى جهدها في سبيل توسيع نط اق هذا الاتف اق ليشمل التع اون في مجال الوقاية من التلوث البحري الناتج عن السفن. المادّة 6 كل خلاف ينشأ من تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته عن طريق التفاوض بين الأطراف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 المادّة 7 تقرر تعيين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وديعة لهذا الاتفاق. المادّة 8 يخضع هذا الاتفاق لتصديق الأطراف وفقا للأحكام الدستورية الداخلية الخاصة بكل منها ويدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ إيداع ثالث وثيقة مصادق عليها. المادّة 9 يجوز تعديل هذا الاتفاق بعد موافق ة أطرافه وبن اء على اقتراح من أحده ا. يبدأ نفاذ التعديل حسب الإج راء الذي تم تح ديده لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. المادّة 10 يجوز تعديل المخطط الملحق لهذا الاتفاق وفقا للشروط الواردة في ا لمخطط. المادّة 11 يجوز لكل طرف من الأطراف أن ينسحب من هذا الاتفاق بإخطار سابق بستة (6) أشهر يوجه إلى الحكومة الوديعة وبالطريق الدبلوماسي. المادّة 12 تم إعداد هذا الاتفاق من نسخة واحدة باللّغة العربيّة وهو النص ذو الحجّية. وترجم ترجمة رسميّة باللّغة الفرنسية أودعت مع الأصل الموقّع عليه. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة .2005 نيابة عن حكومة نيابة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة المملكة المغربية الديمقراطيّة الشّعبيّة (اسم وصفة الموقع) (اسم وصفة الموقع) محمد السعيد بنريان السّيد شريف رحماني سفير المملكة وزير تهيئة الإقليم والبيئة المغربية بالجزائر نيابة عن حكومة الجمهورية التونسية (اسم وصفة الموقع) نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مخطط استعجالي شبه خاص بالاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط تونس - الجزائر - المغرب المحتويات 1 المقدمة 1-1 السياق 1-2 الغرض والأهداف 1-3 مجال التنفيذ والتغطية الجغرافية 1-4 تعاريف واختصارات 2 السياسة والمسؤوليات 2-1 السياسة المشتركة 2-2 مسؤوليات السلطات الوطنية 2-3 آلية تنشيط المخطط 2-4 اجتماعات السلطات العملية الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المخطط 2-5 تبادل المعلومات 2-6 التدريب والتمارين المشتركة 3 عناصر مكافحة التلوث والتخطيط 3-1 تعريف الدور القيادي 3-2 القائد في مكان الحادث 3-3 مراكز تنسيق مكافحة التلوث 3-4 فرق الدعم 3-5 هيكل القيادة 3-6 المواصلات 3-7 التخطيط لمكافحة التلوث 3-8 استراتيجية مكافحة التلوث 4 عمليات مكافحة التلوث 4-1 مراحل مكافحة التلوث 4-2 مراقبة الطبقة الملوثة 4-3 طلبات المساعدة من خلال إطار عمل المخطط 4-4 العمليات المشتركة لمكافحة التلوث 4-5 استعمال المواد المذيبة 4-6 إنهاء العمليات المشتركة للمكافحة وتوقيف العمل بالمخطط 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م 5 الاتصالات وإبلاغ التقارير 5-1 نظام الاتصال 5-2 تقارير التلوث )POLREP( 5-3 تقارير الوضعية )SITREP( 5-4 تقارير ما بعد الحادث 5-5 تقديم التقاري ر والاتص ال بالمرك ز الإقليمي المت وسطي للتصدي لحالات ط وارىء التلوث البحري )REMPEC( 6 إدارة اللوجستيك والتمويل والإدارة 6-1 إدارة اللوجستيك 6-2 إجراءات مالية 6-3 التحركات عبر الحدود للموظفين والمعدات والمنتجات والوحدات 6-4 التأمين الطبي والعلاج الطبي 6-5 مسؤولية الإصابات والأضرار 6-6 الوثائق الخاصة بعمليات مكافحة التلوث والتكاليف المترتبة عنها. 7 إبلاغ العامة 7-1 موظف العلاقات العامة 7-2 بيانات صحفية 7-3 ندوات صحفية 7-4 إبلاغ العامة من خلال المركز الإقليمي المت وسطي للتصدي لح الات ط وارىء التلوث البحري )REMPEC( 1 - المقدمة 1-1 السياق إن احتمال وقوع أي حادث في البحر المتوسط ينجم عنه تلوث زيتي هام يظل مرتفعا حيث تقدر حصة المرور بالبحر المتوسط ب %30 من حجم حركة المرور البحرية العالمية فضلا عن ذلك، يتم تصدير كميات ضخمة من الزيوت انطلاقا من الموانىء الجزائرية والتونسية. وبما أن البحر المتوسط الآن وسيبقى هو الطريق الرئيسي لنقل الزيوت والغاز، فإن جل هذا النشاط البحري يمر على مقربة من السواحل التونسية والجزائرية والمغربية.
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م إن وجود هذا الخطر الدائم يفرض على الدول الثلاث، التهيأ للتصدي لأي حادث تلوث بحري بصورة فردية أو بالتعاون فيما بينها. إن اتف اقي ة حم اي ة ال وسط البح ري وساحل البح ر الأبيض المت وسط المب رمة في برشل ونة في 10 يونيو سنة 1995 والبروتوكول المتعلّق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط في حالات الطوارىء، المب رم بمالطا في 25 يناير سنة 2002 (المشار إليها فيما يأتي بتعبير “البروتوكول”1) أو/ واتفاقية حماية البح ر المتوسط من التلوث المبرمة في برشلونة في 16 شباط (فبراير) سنة 1976 والبروتوكول المتعلق بالتعاون لمكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالزيوت والمواد الضارة الأخ رى المب رم في برشلونة في 16 شباط (فبراير) سنة 1976، يوفران الإطار القانوني لعمليات التعاون الجهوي للتصدي لحوادث التلوث البحري. وإن توقيع الدول المتعاقدة على هذه الاتفاقية هو تعهد منها، فرادى أو جماعة، للقيام بالعمليات التي تمكن من التصرف بشكل فعال إزاء حوادث التلوث البحري. وطبقا لهذا البروتوكول، يكون على الأطراف المتعاقدة التزامات معينة تهتم لا سيّما بتطوير المخططات الاستعجالية وخطط الطوارىء الوطنية ووسائل مكافحة التلوث، ونشر المعلومات على الأطراف الأخرى حول تنظيماتها وسلطاتها الوطنية ا لمختصة، ونقل المعلومات عن حوادث التلوث وتطوراتها والتدابير التي اتخذت في هذا الصدد، وتقديم المساعدة للطرف الذي يسعى للحصول عليها. إن اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة، وكذا اجتماعات مراكز الاتصال التابعة للمركز الإقليمي المتوسطي للتصدي لحالات طوارىء التلوث البحري (CEPMER)، علاوة على اجتماعات اللجان العلمية والفنية والاجتماعية والاقتصادية، جميعها تشكل المنتدى المناسب من أجل صناع القرار بشأن التعاون الإقليمي لمكافحة التلوث، كما توفر إطار العمل الأساسي لاعتم اد التدابير المختل فة التي تهدف إلى تحقيق أهداف بروتوكول الطوارىء. 1 - اتفاقية برشلونة لسنة 1995 دخلت حيّز التّنفيذ في 9 يوليو سنة 2004، والبروتوكول المبرم بمالطا في 25 يناير سنة 2002 دخل حيّز التّنفيذ في 17 مارس سنة .2004 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 ويجب على جميع أطراف البروتوكول التي تواجه حوادث التلوث أن تتخذ كل التدابير العملية لمكافحة التلوث. حيث وحسب أحكام البروتوكول تسعى “أطراف البروتوكول إلى صون والارتقاء بالمخططات الاستعجالية وخطط الطوارىء الوطنية والوسائل الأخرى الخاصة بمكافحة التلوث والوقاية من حدوثه، وذلك بص ورة ف ردي ة أو من خلال التع اون الثن ائي أو متعدد الأطراف” وتتضمن هذه الوسائل، على وجه الخصوص، المعدات والسفن والطائرات والقوى العاملة المؤهلة لمثل هذه العمليات. كما يتعين عليها بذل قصارى جهدها من أجل تقديم المساعدة لأي طرف في حاجة إليها. ومن أجل الوفاء بالالتزامات التي تنبثق عن البروتوكول يتعين على السلطات العامة للدول الاستعداد للتدخل على المستوى الوطني وفي إطار التع اون الدولي والمساعدة المتبادلة. من هذا المنطلق يجب وجود ترتيبات بخصوص الاستعداد ومكافح ة التلوث تؤمن التدخل السريع والفعال. ويشم ل هذا وجود تنظيم إداري ملائم يحدد بوضوح مسؤوليات مختلف السلطات من حيث اتخاذ التدابير والتنسيق فيما بينها. كما يست وجب ت وفي ر مع دات لمك افحة التلوث تمكن الطرف المهدّد أن يبادر بالمكافحة وحماية المواقع الأكثر حساسية أثناء الس اعات الأولى الحرجة التي تتبع الحادث دون أن يضطر لانتظار وص ول المساعدة المحتمل ة من طرف آخ ر. وفي النهاية، فمن المتعارف علي ه أن الشرط الأساسي لتحقيق التعاون الإقليمي والمساعدة المتبادلة الفعالة هو توافر قدرات جيدة لمكافحة التلوث على المستوى الوطني. ويوفر تجمع الموارد والخبرات وسيلة فعالة لمكافحة التلوث الجسيم في الحالات التي لا تكفي فيها م وارد الدول ة للقي ام ب ذلك بص ورة فردية. ومن الأمور المتفق عليها عموما أن حالات حوادث التل وث الكبرى تستلزم التع اون بين الدول القريب ة من بعضها بصورة كافية من أجل تقديم المساعدات المتب ادلة. ومن أجل تنظيم مثل هذا التعاون لاب د من توف ر تخطيط مفص ل لتدابير عملية يتم اعتمادها في إطار اتفاقي ة جهوي ة من قبيل البروتوكول. وإن تطوير خطط للطوارىء على المستوى الإقليمي يسمح بإعطاء مزيد من الاهتمام لعوامل محلية خصوصية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمثل اعتماد الإجراءات العملية بين الدول المتجاورة، في إطار الاتفاق الإقليمي (البروتوكول)، أفضل الوسائل لتحديد شروط التعاون مسبقا والمسؤوليات على المستوى الملائم. ويكون الغرض منها تسهيل التطوير الملائم لعمليات الاستجابة وتنسيق استخدام الوسائل المتاحة في منطقة جغرافية محددة. وتتعرض هذه الإجراءات مقدما إلى الجوانب المالية والأحكام الإدارية للإجراءات، وهو ما يضمن التدخل الفوري في حالة الطوارىء وفي ذات الوقت تجنب المفاوضات المطوّلة لحظة وقوعها. إن الاجتماع العادي السابع للدول الأطراف في اتفاقية برشلونة الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر سنة 1991 (ملحق 4 4/2 IG. )OCA(/MED PENU)، قد أوصى ما يأتي : “قبل وقوع أي من الحوادث يجب أن تسعى الدول المجاورة جاهدة من أجل عقد اتفاقي ات ثنائي ة تشمل الت رتيبات التي تحدد مسبقا الشروط المالية والأنماط الإدارية التي تتعلق بالتع اون في حالة الطوارىء”. إن المؤتمر الدبلوماسي لسنة 1990 قد أقر الاتفاقي ة ال دولي ة للاستع داد والتص دي والتع اون في ميدان التلوث الزيتي 90( )OPRC وعشرة قرارات. وتعتبر اتفاقية 90( )OPRC أول جهاز قضائي عالمي يتناول مسألة التص دي عقب حادث تلوث زي تي في البحر وتنص في مادتيها السادسة والعاشرة صراحة على إقامة أنظمة وطنية وإقليمية للاستعداد والتصدي وكذا تطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا ا لمجال. ق رّرت حك ومات تونس والج زائر والمغ رب في إطار البروتوكول، اعتماد مخطط طوارىء إقل يمي للتصدي الفوري والفعال لحوادث التلوث البحري الكبرى التي تهدد أو من المحتمل أن تهدد المياه الإقليمية أو السواحل أو المص الح ذات الصل ة لإحدى الدول الثلاث المعنية. يتم تنفيذ هذا المخطط بعدما يشغل أي طرف من الأطراف الثلاثة المخطط الاستعجالي أو خطة الطوارىء الوطنية الخاصة به، ويرى أن الموقف يستدعي طلب مشاركة ب اقي الأطراف. إن الاهتمام المتزايد لحماية البيئة البحرية بصفة عامة وحماية البحر المتوسط كمنطقة خاصة يدعم الأهمية التي تُمنح للتعاون الدولي والمساعدة المتبادلة في حالة الطوارىء وهو ما ساهم في إقرار هذا المخطط الإقليمي. 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م 1-2 الغرض والأهداف إن الغرض من هذا المخطط الإقليمي هو إنشاء آلية، في إطار البروتوكول وما يفرضه من التزامات على الأطراف المتعاقدة، تعمل على تقديم المساعدة المتبادلة وتتعاون من خلالها السلطات الوطنية المختصة في تونس والجزائر والمغرب من أجل تنسيق الاستجابة لحوادث التلوث والتكامل في التصدي لها، سواء التي تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على المياه الإقليمية والسواحل والمصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر من تلك الدول أو التي تتخطى قدرة التصدي المتاحة لدولة بمفردها. وإن الهدف العام من هذا المخطط الإقليمي هو تنظيم استجابة سريعة وفعالة لحوادث التلوث الزيتي التي تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على منطقة التدخل لدولة أو أكثر من الدول المعنية، وتسهيل التع اون بين تونس والجزائر والمغرب في مجال الاستعداد والتصدي لحوادث التلوث الزيتي. ومن هذا المنطلق، يتم تحديد الأهداف الخاصة الآتية : أ) تح دي د م دى التع اون من أجل تنفيذ المخطط الإقل يمي ب ين السلطات المسؤولة على المستوى العملي، ب) تحديد مناطق التدخل للأطراف في المخطط الإقليمي، ج) تقسيم المسؤوليات مع الوضع في الاعتبار احتمال نقل المسؤولية من دولة إلى أخرى، د) وضع أسس القيادة والاتصال وتحديد الهياكل الملائم ة بما يتفق م ع المخطط الاستعج الي الوطني أو خطة الطوارىء الوطنية لكل دولة، ه) وضع الترتيبات التي تسمح للسفن والطائرات التابعة لأحد الأطراف أن تعمل في نطاق منطقة التدخل لطرف آخر، و) تحديد نوع المساعدة الممكن تقديمها والشروط التي تمنح بموجبها، ز) التح دي د المسبق للش روط المالي ة والأنماط الإدارية التي تتعلق بإجراءات التع اون في حالة الطوارىء. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب اتخاذ الخطوات التالية خلال تنفيذ المخطط الإقليمي هذا :
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م
- ضبط الإجراءات الملائمة للاستعداد ومكافحة التلوث والنظم الفعالة من أجل الاكتشاف والإبلاغ عن وجود حوادث التلوث التي تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على منطقة التدخل للأطراف،
- تطوير وتنفيذ التعاون الإقليمي في مجال المخطط الإقليمي هذا في حالة التلوث الزيتي وإجراءات الوقاية والرقابة وعمليات التنظيف،
- تحديد الإجراءات التي تحد من انتشار مواد التلويث ومن أخطار انسكاب الزيوت،
- وضع وتنفيذ برنامج تدريبي نظري وعملي من أجل تدريب المستويات المختلفة من الموظفين المعنيين بالوقاية من التلوث الزيتي ومكافحته،
- وضع إجراءات تسمح بتعزيز التعاون الإقليمي. ومع ذلك، تقرر الأطراف أن القيام بعمليات المكافح ة في حالة التلوث الع رضي التي تحدث داخل منطقة التدخل لأحده ا تتم وفقا لأحك ام المخطط الاستعجالي الوطني أو خطة الطوارىء ال وطنية للطرف المعني. 1-3 مجال التنفيذ والتغطية الجغرافية يطبق المخطط الإقليمي في حالة وقوع أي حادث بح ري سبب أو من المحتم ل أن يسبب تل وثا قد يضر دولة أو أكثر من الدول الأطراف ويكون ذا خطورة تبرر طلب مس اعدة الأطراف الأخرى. ويكون ذلك سواء في حال وقوع الحادث داخل منطقة التدخل لأحد الأطراف ويهدد منطقة التدخل لطرف آخر أو في حال تسرب لا يمثل تهديدا للدول الأخرى ولكنه يستدعي اتخاذ إجراءات مض ادة تفوق قدرة الموارد المتاح ة لدى الدولة المتضررة. تشمل التغطية الجغرافية للمخطط الإقليمي مناطق التدخل لكل من تونس والجزائر والمغ رب وكما يتم تحديدها في الفقرة 1 - .4 1-4 تعاريف واختصارات لأغراض هذا البروتوكول فإن : “الزيت” : هو النفط في كل أشكاله بما في ذلك النفظ الخام وزيت الوقود والرواسب الزيتية والمنتجات المكرّرة، “ الحادث البحري” : هو تصادم السفن أو الجنوح أو أي حادث ملاحي أو أي حادث آخر يقع على ظهر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 السفينة أو خ ارجها من شأنه أن يسفر عن أضرار مادية أو خطر يهدد بحدوث أضرار مادية وشيكة للسفينة أو بضاعتها، “حادث التلوث” : هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشإ واحد، يسفر أو قد يسفر عن تصريف الزيت ويشكل أو ق د يشكل خط را ع لى الب يئة البح رية أو الساحل أو المصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر، ويتطلب عم لا طارئا أو غيره م ن التدابير الفورية لمكافحة ذلك، “المصالح ذات الصلة” : هي مصالح الدولة الس احلية المتأث رة أو المه ددة مب اشرة وتتع لق فيما تتعلق به بما يأتي : 1 - الأنشطة البحرية في المناطق الساحلية أو الموانئ أو مصبات الأنهار بما في ذلك أنشطة الص يد البحري، 2 - الجاذب التاريخي والسياحي بما في ذلك الرياضة المائية والأنشطة الترفيهية الأخرى في المنطقة المعنية، 3 - صحة سكان المناطق الساحلية، 4 - القيمة الثقافية والجمالية والعلمية والتربوية للمنطقة، 5 - المحافظة على التنوع البيولوجي والاستعمال المستديم للثروات البيولوجية البحرية والساحلية. “البروتوكول” : هو البروتوكول المتعلّق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط في حالات الطوارىء المبرم بمالطا في 25 يناير سنة .2002 “ ا لمخطط” (الإقليمي) : هو مخطط الطوارىء شبه الإقليمي لتونس والجزائر والمغرب. “الأطراف” : هي تونس والجزائر والمغرب. “منطقة التدخل” : هي، بالنسبة لكل طرف، المياه التابعة لسيادته أو التي تخضع لقضائه وولايته. “الدولة القائدة” : هو الطرف الذي وقع حادث التلوث داخ ل منطقة تدخله والذي شغل المخطط الإقليمي أو طلب المساعدة في إطار المخطط الإقليمي. “السلطة الحكومية” : هي السلط ة المختص ة التي تضطلع بمسؤولية التعامل مع حوادث التلوث على المستوى الحكومي.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “السلطة العملية” : هي الهيئة المختصة التي تضطلع بالمسؤولية في التعامل مع حوادث التلوث البحري على المستوى العملي. “ السلط ة الق ائدة” : هي السلط ة العمل ية بالدولة القائدة. “القيادة العملية” : هو التنسيق العام وإدارة عمليات مك افح ة التل وث المشت ركة التي تشمل كل الموارد الوطنية وفرق التدخل والمعدات وغيرها من الموارد (الطائرات، السفن، إلخ…) التي يتم تقديمها خلال عملية مساعدة من قبل طرف آخر. وتتولى القيام بتك المهام السلطة العملية بالدولة القائدة من خلال القائد الأعلى في مكان الحادث .)CZS( “الرقابة العملية” : هي المراقبة المباشرة للموظفين والوسائل والوحدات التي تساهم في عمليات مكافحة التلوث المشتركة، وتشمل إصدار التعليمات والتزويد بالمعلومات اللازمة لتنفيذ عمليات مكافحة التلوث ويتولى القيام بها القادة الوطنيون في مكان الحادث للأطراف المشتركة في العمليات أو الضباط المفوضون من قبلهم. “القيادة التكتيكية” : هي إدارة تنفيذ المهام المحددة والإشراف عليها من قبل فرق و/ أو وحدات العمليات في مكان الحادث. ويتولى القيام بتلك المهام رؤساء هذه الفرق وقادة الوحدات. “القائد الأعلى في مكان الحادث “)CZS( : هو الضابط الذي تعينه الدولة القائدة والذي يتولى القيادة العامة لكل العمليات المشتركة لمكافحة التلوث التي يتم تنفيذها في إطار المخطط الإقليمي. “القائد الوطني في مكان الحادث “)CZN( : هو الضابط الذي تعينه السلطة الوطنية المؤهلة والذي يقوم بالرقابة على جميع وس ائل المك افح ة التي ق د تشارك، حسب الطلب، في عمليات المكافحة المشتركة. “ضابط الاتصال” : هو الضابط المعين من قبل الطرف المشارك في عمليات المكافحة المشتركة والذي يدمج ضمن فريق القائد الأعلى في مكان الحادث )CZS( قصد تقديم المعلومات اللازمة عن الموارد الوطنية التي يتم تقديمها كمساعدة للدولة القائدة وتسهيل الاتصال مع القائد الوطني في مكان الحادث .)CZS( “موظف العلاقات العامة” : هو الموظف المكلّف بإبلاغ وسائل الإعلام بمجرى الأحداث ونقل ردود الفعل العام إلى القائد الأعلى في مكان الحادث .)CZS( 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م “مركز تنسيق مكافح ة التلوث” : هو مكتب يعمل 24 ساعة على 24 ساعة مجهّز بمعدات الاتصال الملائمة والتي يتم تركيبها لأغراض المخطط الإقليمي من قبل كل طرف والذي سيكون بمثابة غرفة العمليات لكل من القائد الأعلى في مكان الحادث )CZS( أو القائد الوطني في مكان الحادث )CZN( كلما تم تشغ يل المخطط الإقليمي. “المركز المشترك لتنسيق المكافحة “)CCCL( : هو مركز التنسيق بالدولة القائدة. “فرقة التدخل” : هي مجموعة الأشخاص الذين يتم إرسالهم كمساعدين من طرف إلى آخر من أجل المشاركة في عمليات مكافحة التلوث كوحدة مستقلة. ويمكن أن تشمل الأشخاص الموجودين على متن السفن أو الطائرات أو غيرها من الوحدات المتكاملة ذاتيا أو الأشخاص المساعدين في عمليات التنظيف بالساحل. “العمليات في البحر” : هي كل إجراء أو تدبير بما في ذلك التدخل على مستوى مصدر التلوث والمراقبة عرض البحر وحصر المواد الملوثة وجمعها واستعمال مواد المعالجة من السفن أو الطائرات أو أي عمل آخ ر يتم القيام به عرض البحر للتصدي لحادث تلوث وتقليل انتشاره وتيسير جمع المادّة الملوثة وتخفيف عواقب الحادث. “العمليات على الأرض” : هي كل عمل يتم على الشاطىء أو بالبحر أو على مستوى الشريط الساحلي لجمع أو إزالة أو التخلص من المادّة الملوثة والحد من أثرها أو عواقبها. “التقرير عن التلوث “)POLREP( : هو التقرير الذي يبلغ بواسطته طرف باقي الأطراف عن حادث انسكاب ويخطرهم بتشغيل المخطط الإقليمي. “التقرير عن الوضع “)SITREP( : ه و التقرير الذي تطلع بواسطته الدولة القائدة باقي الأطراف المعنية عن الوضع. “نظام الإعلام الإقليمي “)SRI( : هو مجمل ال وثائق المكتوبة والمعطيات المعلوماتية ونماذج وأنظم ة الإعان ة في اتخ اذ القرار التي ينقلها بانتظام )REMPEC( إلى دول ساحل البحر المتوسط بعد تجميعها وتحيينها ونش رها وتتضمن فيما تتضمنه، المعلومات حول مختلف أوجه الاستعداد والتصدي لحوادث التلوث الزيتي. الاختصارات الأساسية التي وردت في هذه الوثيقة هي :
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م CCLU المرك ز المشترك للمك افح ة الط ارئة للتلوث CE اللّجنة الأوروبية CLUC مركز مكافحة التلوث المشتركة CZN القائد الوطني في مكان الحادث CZS القائد الأعلى في مكان الحادث FIPOL الصندوق الدولي للتعويض عن حوادث التلوث الزيتي OMI المنظمة البحرية الدولية OPRC الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي PNU المخطط الوطني الاستعجالي POLREP تقرير عن التلوث PUSR المخطط الاستعجالي شبه الإقليمي REMPEC المركز الإقليمي المتوسطي للتصدي لحالات طوارىء التلوث البحري SITREP التقرير عن الوضعية UE الاتحاد الأوروبي UTC الزمن العالمي المنسق VHF تردد عال جدا 2 السياسة والمسؤوليات 2-1 السياسة المشتركة بغ رض تنظ يم التع اون لمكافحة حوادث التلوث البحري وتقديم المساعدة المتبادلة بفعالية يتعين على الأطراف من خلال إطار عمل المخطط الإقليمي القي ام بالآتي :
- تعيين السلطات و/ أو الهياكل الوطنية المختصة والمكلّفة بمكافحة حوادث التلوث البحري والاستعداد لها على المستويين الحكومي والعملي، وهي التي ستعمل على التعاون من أجل المكافحة الفورية والفاعلة لحوادث التلوث،
- الإبقاء على وجود شبكة اتصالات دائمة وقادرة من أجل تبادل المعلومات ذات الصلة بالخطة،
- تبادل التقارير عن جميع حوادث التلوث التي تحدث في مناطق تدخلها والتي من شأنها أن تسبب ضررا لطرف آخر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11
- السعي من أجل إنشاء وصيانة مخزون من المعدات والمواد المستخدمة للتصدي للتلوث،
- تبذل قصارى جهدها من أجل توفير فرق المواجهة المكونة من أشخاص مدربين ذوي الخبرة في عمليات مكافحة حوادث التلوث البحري. ويتم ت وفير تلك الموارد للط رف الذي يطلبها من خلال إطار عمل المخطط الإقليمي من أجل استخدامها في العمليات المشتركة لمكافحة التلوث، مع الأخذ في الاعتبار دائما أنه لا يجب على أي من الأطراف المساعدة استنزاف موارده الوطنية بمعدلات تفوق المعدلات المناسبة للاستعداد،
- تحديد وتطبيق سياسة مشتركة، في حالة تشغيل المخطط الإقليمي، تتعلق بوسائل وأساليب المكافحة الفنية وتشمل، القضاء على مصدر التلوث وحصره وجمع الزيت الطافح على سطح البحر واستعمال المذيبات وحماية المناطق الحساسة وتنظيف السواحل،
- وضع آلية من أجل تمويل عمليات المساعدة المتب ادلة والتي ت تم من خلال إط ار عمل المخطط الإقليمي،
- انتهاج سياسة مشتركة فيما يتعلق بالتسليم والتسلم لإرسال، واستخدام وإعادة المعدات وغيرها من الموارد المطلوبة أو المقدمة للمساعدة من خلال إطار عمل المخطط الإقليمي إلى البلد الأصلي،
- العمل على توفير وتحديث المعلومات حول الجوانب المؤسساتية والقانونية والعملية التي تتصل بمجالات المخطط الإقليمي. 2-2 مسؤوليات السلطات الوطنية المختصة تقوم الأطراف بتحديد مستويين من المسؤولية بشأن تنفيذ المخطط الإقليمي، ألا وهما : المستوى الحكومي والمستوى العملي. 2-2-1 على المستوى الحكومي تقع مسؤولية تنفيذ المخطط الإقليمي على السلطات الوطنية الآتية المختصة والتي يتم تعيينها رسميا من قبل الحكومات :
- الجزائر : الوزارة المكلّفة بالبيئة - رئيس اللّجنة الوطنية تل بحر،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المغرب : القطاع المكلّف بالبيئة - مديرية الرصد والوقاية من ا لمخاطر،
- تونس : الوزارة المكلّفة بالبيئة - اللّجنة الوطنية للوقاية والتصدي لحوادث التلوث البحري. وتضمن مسؤوليات تلك السلطات من خلال إطار عمل الخطة ما يأتي :
- تشغيل المخطط الإقليمي وإخطار السلطة العملية لمتابعة التّنفيذ،
- الإشراف على تنفيذ المخطط الإقليمي،
- مراجعة وتعديل المخطط الإقليمي،
- الإش راف على إع داد وتنفيذ المخطط الوطني أو خط ة الط وارىء ال وطني ة والتأك د من ت وافقها مع المخطط الإقليمي،
- الحرص على تبادل المعلومات حول الجوانب التنظيمية والقانونية والعملية. 2-2-2 على المستوى العملي تقع مسؤولية تنفيذ الجوانب العملية للمخطط الإقل يمي والعمليات المشت ركة لمكافح ة التلوث على عاتق السلطات العملية التي ترد قائمتها في الوثيقة التي ستعتمد خلال الاجتماع الأوّل للسلطات الوطنية المشار إليه في الحالة 2-4 أعلاه. وتتضمن مسؤوليات السلطات العملية في إطار المخطط الإقليمي ما يأتي : أ) مسؤولي ات تتعلق بمت ابع ة وتحيين المخطط الإقليمي :
- ضمان مستوى ملائم للاستعداد على المستوى الوطني وبصفة خاصة فيما يتعلق بتدريب الأشخاص وتوفي ر المعدات وغي رها من ال وس ائل المذك ورة في المخطط الإقليمي،
- وضع وصيانة شبكة الاتصالات اللازمة من أجل تنفيذ المخطط الإقليمي،
- الإشراف على الأنشطة التي يشير إليها المخطط الإقليمي وتنسيقها على المستوى الوطني،
- تعيين مسؤول عن المخطط الإقليمي يعهد إليه بتبادل الاتصال مع المسؤولين الذين يعينهما الطرفان الآخران لمتابعة تنفيذ هذه التدابير وبصفة خاصة تحديث البيانات المشار إليها في هذه الفقرة. 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م ب) مسؤوليات تتعلق بتنفيذ المخطط الإقليمي في حالة الطوارىء :
- إبلاغ الأط راف الأخ رى بتشغ يل المخ طط الإقليمي،
- إعداد التقارير وفقا للنظام النمطي للتق رير عن التلوث (PERLOP)،
- التنسيق، على مستوى الدول المعنية، بين عمليات مكافحة التلوث المنجزة في إطار خطة الطوارىء الوطنية، والعمليات المشتركة في إطار المخطط الإقليمي،
- تنسيق اشت راك السلطات ال وطني ة الأخ رى في ح ال ة العمليات المشترك ة لمك افحة التل وث على المستوى الوطني،
- اتخ اذ ق رار طلب المس اع دة من ط رف آخ ر أو تقديم المساعدة له،
- تنسيق التسليم والتسلم واستخدام ورجوع الأفراد وإعادة المعدات وغيرها من الموارد المطلوبة أو المقدمة للمساعدة من خلال إطار عمل المخطط الإقليمي إلى البلد الأصلي. يتعيّن أن تكون السلطات العملية هي نفسها السلطات التي عهد إليها التنفيذ الشامل لإجراءات التصدي للتلوث البحري التي يتم اتخاذها في إطار خطط الطوارىء الوطنية. نقاط الاتصال يتم تعيين نقاط الاتصال ال وطنية المسؤولة عن استلام التقارير عن أحداث التلوث ونقل المعلومات المتصلة بها إلى سلطاتها العملية والهيئات الأخرى المهتمة بالأمر في البلاد بالوثيقة المشار إليها في الحالة 2-2-2 والتي تقدم معلومات إضافية عن نقاط الاتصال هذه. 2-3 آليات تنشيط المخطط يتم تنشيط المخطط الإقليمي من قبل السلطة الحكومية لأحد الأطراف في الحالات الآتية :
- وقوع حادث، بمنطقة التدخل للطرف الذي يعمل على تشغيل المخطط الإقليمي، ويهدد أو قد يكون قد أثر بالفعل على منطقة التدخل لطرف آخر،
- وقوع حادث بمنطقة التدخل للطرف الذي يعمل على تشغيل المخطط الإقليمي، والذي تتجاوز خطورته قدرات استجابة الطرف المعني وحده.
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م يجوز لكل من الأطراف تشغيل المخطط الإقليمي في حالات الطوارىء الموضحة أعلاه بعد التشاور مع الطرفين الآخرين. وإذا كان الموقف لا يسمح بالاستشارة، يشغل المخطط الإقليمي بدونها. وتقوم السلطة العملية للطرف الذي شغل المخطط الإقليمي بالتبليغ الفوري للسلطات العملية للأطراف الأخرى بأن المخطط الإقليمي يتم تشغيله. ويرسل الإبلاغ ويتم صياغته طبقا لما نص عليه في الحالة 5-2 إلى السلطة التنفيذية للطرفين الآخرين من خلال نقاط الاتصال المحددة في الحالة 2 - .2 وتصف الحالة 4-1 الإجراءات التي يجب اتباعها إثر تشغيل المخطط الإقليمي. 2-4 اجت ماعات السلطات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي تجتمع السلط ات الوطنية المختص ة مرة في السن ة من أج ل مناقشة المسائل المتعلّقة بتنفيذ المخطط الإقليمي وتنظيم دورات التدريب و/ أو التمارين وغيرها من الأمور ذات الصلة. تعتمد السلطات في أول اجتماع قواعد إجراءاتها. تنظم الاجتماعات العادية السنوية في كل دولة طرف تباعا حسب الترتيب الأبجدي، وتقوم سلطة الدولة المضيفة بالتعاون مع السلطات العملية للطرفين الآخرين بإعداد جدول أعمال الاجتماع وبإصدار وتوزيع التقرير الختامي لهذا الاجتماع. كما تؤمن خدمات كتابة اللّجنة وتوفر المستلزمات اللوجستيكية الضرورية لحسن سير الاجتماعات. تع قد اجتماعات استثن ائية بناء ع لى طلب أحد الأطراف. 2-5 تبادل المعلومات تقوم الأطراف بتبادل المعلومات بصفة دائمة حول المواضيع الآتية :
- السلطات الوطنية المختصة المسؤولة على المستوى الحكومي عن تنفيذ المخطط الإقليمي وعن الموظفين المسؤولين التابعين لتلك السلطات،
- السلطات العملية الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي وعن القيادة العملية بمناسبة تنفيذ العمليات المشتركة للاستجابة وعن الموظفين المسؤولين التابعين لتلك السلطات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13
- نقاط الاتصال الوطنية المسؤولة عن تسلم تقارير حوادث التلوث،
- مراكز مكافحة التلوث المعينة،
- القادة الوطنيون في مكان الحادث (NZC)،
- مكاتب الجمارك ا لمختصة،
- على أقل تقدير، الأجزاء من خطط الطوارىء الوطنية التي يتم تنفيذها في العمليات المشتركة لمكافحة التلوث (انظر الحالة 3-7)،
- كشوف جرد بالمعدات والمواد المستخدمة للتصدي للتلوث وغيرها من الوسائل (السفن والطائرات) المتاحة في كل دولة من أجل استخدامها في العمليات المشتركة لمكافحة التلوث،
- دليل الخبراء والعاملين المدربين وفرق التدخل التي يتم تعيينها من قبل كل طرف للمشاركة في مكافحة التلوث، وترفق ه ذه المعلومات بالمخطط الإقليمي في شكل وثائق يتم اعتمادها أثناء الاجتماع الأوّل للسلطات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي. وتقوم الأطراف بتبليغ كل منهم الآخر عن أي من التغييرات في المعلومات السالفة الذكر حال حدوثها وذلك عن طريق قنوات الاتصال المتداولة. ترجع على السلطات العملية مسؤولية التحقق من دق ة المعلومات التي تقدمها. وتحيط علما باستلام التغييرات و/ أو التعديلات التي وجهت إليها كما تكون مسؤولة عن تحيين المخطط الإقليمي بما يتماشى مع هذه التغييرات و/ أو التعديلات. 2-6 التدريب والتمارين المشتركة تنظم الأطراف دوريا دورات تدريبية و/ أو تمارين مشتركة. تهدف هذه الدورات إلى :
- تحسين مستوى التعاون والتنسيق بين العاملين التنفيذيين وبصفة خاصة فرق تدخل الأطراف الثلاث،
- اختبار هيكل قيادة المخطط الإقليمي،
- تحقيق مستوى مرضي للاتصال بين العاملين، وبصفة خ اصة، فرق التدخل التي قد تش ارك في العمليات المشتركة لمكافحة التلوث،
- اكتساب الخبرة في استعمال المعدات والموادّ وغيرها من الوسائل التي قد تستخدم في العمليات المشتركة لمكافحة التلوث،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تمكين العاملين التابعين لمختلف الأط راف من الحصول على الخبرة في التعامل المشترك. وتنظم الأطراف بالتناوب، الدورات التدريبية والتمارين. وتقوم الدولة المضي فة بتنظيم دورة التدريب وتوفير الدعم اللوجستيكي اللازم، ويتحمل كل طرف مصاريف الاشتراك والوسائل التي تستعملها. يتم تحديد المواعيد والبرامج والفترات وغيرها من التفاص يل ذات الصلة بتلك الدورات والتمارين خلال الاجتماعات السنوية العادية للأطراف. وبال مثل يجوز للأطراف الاتفاق على تجميع الدورات والتمارين المشتركة. وتبذل الأطراف قصارى جهدها للحصول على مساعدة بالمركز الإقليمي المتوسطي للتصدي لحالات طوارىء التلوث البحري )REMPEC( في إطار مهامه في سبيل تنفيذ هذه الفقرة 6 - .2 3 عناصر مكافحة التلوث والتخطيط 3-1 التعريف بالدور القيادي تضطلع بالدور القيادي في تنفيذ المخطط الإقليمي السل ط ة المختص ة للط رف الذي تض ررت أو من المحتمل أن تتضرر منطقة التدخل التابعة له من جراء وقوع حادث تلوث، والذي شغل المخطط الاستعجالي الوطني ثم قام بتشغيل المخطط الإقليمي أو التمس المساعدة. عند تنقل الجزء الأكبر من التلوث من منطقة التدخل للطرف الذي طلب المساعدة في أوّل الأمر إلى منطقة التدخل للطرف الآخر الذي يطلب بدوره المساعدة يتم نقل الدور القيادي من الأوّل إلى الثاني بعد التشاور بينهما. وتق ع ع لى ع اتق الدول ة الق ائ دة المسؤوليات الآتية :
- مراقبة التلوث،
- تقييم الموقف،
- التنبؤ بتحركات التسرب،
- التقارير،
- التكفّل بالقيادة العملية للعمليات المشتركة لمكافحة التلوث. 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م 3-2 القائد الوطني في مكان الحادث )CZN( / القائد الأعلى في مكان الحادث )CZS( من أجل تحقيق الغرض من هذا المخطط الإقليمي تقوم السلطة العملية لكل طرف بتعيين شخص مسؤول يكلّف بالإشراف التنفيذي على أنشطة مكافحة التلوث التابعة لهذا الطرف، بما في ذلك الأفراد (فرق المواجهة) والمعدات والوحدات الذاتية (السفن والطائرات). ويأخذ هذا المسؤول صفة القائد الوطني في مكان الحادث .)CZN( وبعد تشغيل المخطط وبدء العمليات المشتركة لمكافحة التلوث يضطلع القائد الوطني في مكان الحادث من الدولة القائدة بدور القائد الأعلى في مكان الحادث .)CZS( وتكون له المسؤولية الشاملة في اتخاذ جميع القرارات والإجراءات لمكافحة التلوث والحد من الآثار المترتبة عنه وفي تنسيق العمليات المشتركة لمكافحة التلوث. ويضطلع بدور قائد العمليات المشتركة لمكافحة التلوث بالاتصال مع السلطة القائ دة التابع لها. ويعمل القادة الوطنيون في مكان الحادث التابعون للدول المساعدة، س واء أكانت هذه الأطراف قد نشطت أم لا خطط الطوارىء الوطنية، تحت الإشراف العملي الشامل للقائد الأعلى في مكان الحادث، ولكنهم مع ذلك يحتفظون بالإشراف العملي على الأفراد والمعدات والوحدات المتكاملة ذاتيا للأطراف التي يتبعون إليها. في سبيل إعفاء القائد الأعلى في مكان الحادث من ج زء من مهامه المتعلّ قة بالإشراف التنفيذي على الموارد الوطنية، يجوز للسلطة القائدة عند تشغيل المخطط الإقليمي، تعيين مسؤولا آخر يتولى الإشراف العملي المباشر على الموارد الوطنية، ويساهم في العمليات المشتركة لمكافحة التلوث ويقوم بدور القائد الوطني في مكان الحادث للدولة القائدة. ومن أج ل القيام ب وظائف ه، تتم مساعدة الق ائد الأعلى في مكان الح ادث من فريق الدعم (راجع الحالة 3 - .)4 3-3 مراكز تنسيق مكافحة التلوث / المركز المشترك لتنسيق المكافحة من أجل تحقيق الغرض من المخطط الإقليمي، ينشىء كل طرف مركزا لتنسيق مكافحة التلوث(LCC) يكون متأهبا على مدار 24 ساعة يوميا ومجهزا بنظام ملائم للاتصالات وبالمعدات اللازمة لاستخدامه للقيام بقيادة العمليات المشتركة لمكافحة التلوث.
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م يجوز لكل طرف، في حالة الضرورة، أن يقرر إنشاء أكثر من مركز لتنسيق مكافحة التلوث. عند تشغ يل المخطط الإقليمي، يقوم مركز تنسيق المكافحة )CCL( في الدولة القائدة بدور المركز المشترك لتنسيق المكافحة .)CCCL( ويكون بمثابة غرفة عمليات القائد الأعلى في مكان الحادث ومركز رئيسي للاتصالات ذات الصلة بتنفيذ المخطط الإقليمي. ويجوز أن تقرر الدولة القائدة، وحسب تقديرها الخاص، تحديد مواقع للمركز المشترك لمكافحة التلوث أقرب من موقع الحادث بدلا من المواقع الس ابق اختيارها. وعندم ا يتم نقل ال دور القي ادي من طرف إلى آخر، يقوم مركز تنسيق المكافحة )CCL( لهذا الط رف الآخر مباش رة بدور المركز المشترك لتنسيق المكافحة .)CCCL( 3-4 فرق الدعم حتى تتم مساعدة القائد الوطني في مكان الحادث )CZN( و/ أو القائد الأعلى في مكان الحادث )CZS( يقوم كل طرف بتكوين فريق دعم وطني مكوّن من ممثلي مختلف السلطات العامة ا لمختصة، والمصالح الوطنية المعنية وكذلك القطاع الصناعي وبصفة خاصة صناعات البترول والنقل البحري. وعند تشغيل المخطط الإقليمي تعمل فرق الدعم صلب المراكز الوطنية لمكافحة التلوث التابعة لهم. تقوم فرق الدعم بدور استشاري وتشمل وظائفها ما يأتي :
- تقديم المساعدة للقائد الوطني في مكان الحادث )CZN( و/ أو القائد الأعلى في مكان الحادث )CZS( عند تشغيل المخطط الإقليمي،
- إبداء الرأي للقائد الوطني في مكان الحادث )CZN( و/ أو القائد الأعلى في مكان الحادث )CZS( فيما يتعلق خاصة، بطرق وتقنيات مكافحة التلوث والمسائل المتعلّقة بسلامة الملاحة ومساعدة السفن والأحياء البحرية والصيد البحري والاتصالات اللاسلكية وإعلام العموم والتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث،
- دعم وتنسيق مشاركة السلطات العامة الوطنية والمصالح الوطنية المعنية وكذلك القطاع الصناعي في العمليات المشتركة لمكافحة التلوث، خاصة بتوفير الأفراد والمعدات وغيرها من الموارد، واللوجستيك وإجراءات الهجرة والجمارك،
- متابعة التقارير الواردة وتقييم الموقف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15
- تنسيق كل التقارير المقدمة عن وضع حادث التلوث ورفعها إلى السلطات الوطنية التابعة لها. بعد انتهاء عمليات مكافحة التلوث، كانت الأطراف المساعدة قد شغلت مخططاتها الوطنية أم لا، يقوم فريق الدعم والقائد الوطني في مكان الحادث لكل طرف بالآتي :
- دراسة تقارير ما بعد الحادث، المرسلة من القائد الوطني في مكان الحادث )CZN( و/ أو القائد الأعلى في مكان الحادث )CZS( بشأن التعامل مع حادث التلوث من أجل تحليل واستنباط التوصيات اللازم إجراءها على المخطط الإقليمي أو على المخططات والخطط الوطنية للطوارىء،
- تقديم تقارير وتوصيات ذات الصلة إلى السلطات الوطنية التابعة لها وتشمل التقارير : تقارير ما بعد الحادث المعدة من طرف القائد الوطني في مكان الحادث و/ أو القائد الأعلى في مكان الحادث وتقارير التقييم الشامل والتوصيات بإجراء تعديلات على المخطط الإقليمي أو على الملاحق المرفقة بها. 3-5 هياكل القيادة يوضح الرسم البياني 1 هيكل القيادة عند تنفيذ العمليات المشتركة للمكافحة. ويميز المخطط الإقليمي بين :
- القيادة العملية والتي تخص أخذ القرار بخصوص استراتيجية المك افحة وتحديد مهام مختلف الفرق والوحدات والقيادة العامة وتنسيق استعمال مختلف الموارد المساهمة في العمليات المشت ركة للمكافحة. وبعد تفعيل المخطط الإقليمي تؤول قيادة العملية لعمليات المكافحة المشتركة إلى السلطة العملية للدولة القائدة وذلك عن طريق القائد الوطني في منطقة الحادث والذي يتقمص، في إطار المخطط الإقليمي، دور القائد الأعلى في منطقة الحادث.
- الإشراف العملي والذي يكمن في إصدار الأوامر لمجموعات معينة من الفرق والوحداث بما يتفق والاستراتيجية والمهام المحددة من طرف القيادة العملية .)CZN( ويقوم القادة الوطنيون في مكان الحادث بالإش راف العملي على ت وظيف الم وارد الوطنية. أما الإشراف العام الراجع إلى الدولة القائدة، فهو يرجع إلى الموظف الذي يتم تعيينه للاضطلاع بدور القائد الوطني في مك ان الح ادث )CZN( للقيام ب دور الق ائد الأعلى في مكان الحادث .)CZS(
15 رمضان عام 1427 ه 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م
- القيادة التكتيكية والتي تكمن في التوجيه والإشراف على الأعمال التي يقوم بها كل فريق أو وحدة. وتتم من قبل رئيس كل فرقة أو وحدة مشتركة في عمليات الاستجابة.
- ويتم الاتصال بين السلطة القائدة والأطراف المساعدة بما يتلائم والظروف ونوع وأهمية المساعدة المقدمة، بإحدى الطرق الآتية :
- إرس ال تل كس أو تلفاكس أو الاتص ال الهاتفي و/ أو اللاسلكي بين السلطة القائدة والسلطات العملية للأطراف المساعدة،
- عن طريق ضابط الاتصال، الذي يتم إرساله إلى الطرف القائد من قبل السلطة العملية للطرف المساعد من أجل الاندماج مع مجموعة العاملين في القيادة العليا في مكان الحادث. وتكون مهمة الضابط تقديم المعلومات اللازمة عن الموارد التي يتم تقديمها لمساعدة وتسهيل الاتصال مع القائد الوطني في مكان الحادث التابع له ومرك ز مكافحة التلوث و/ أو فرق المواجهة والوحدات المتك امل ة ذاتيا التي تش ارك في العمليات المشت ركة لمكافحة التلوث.
- عن طريق القائد الوطني في مكان الحادث للطرف المساعد، الذي يحضر إلى موقع التسرب شخصي ا ويش ارك في العمليات المشترك ة لمك افحة التلوث. 3-6 الاتصالات تنشىء الأطراف شبكة اتصالات طبقا لأحكام الحالة 2-1 لتبادل المعلومات ذات الصلة بتنفيذ المخطط الإقليمي.
- يتم استخدام التلكس أو التلفاكس أو البريد الالكتروني في جميع الاتصالات بين السلطات العملية والقائد الوطني في مكان الحادث والقائد الأعلى في مكان الحادث وفرق الدعم التابعة لهم وخاصة في حالات الطوارىء. ويمكن أيضا استخدام الاتصالات الهاتفية اللاسلكية، على أن يتم الحصول على الموافقة النهائية عن طريق التلكس والتلفاكس أو البريد الالكتروني لجميع القرارات والمعلومات ذات الصلة بالموقف في موقع العمليات، وبصفة خاصة، في حالة تقديم طلبات المساعدة والرد عليها،
- تتم الاتصالات العملية بين مركز المكافحة )CCL( والقائد الوطني في مكان الحادث )CZN( والقائد الأعلى في مكان الحادث )CZS( وقادة الفرق والوحدات وغيرهم من المشتركين في عمليات مكافحة التلوث من خلال قنوات عالية التردد )VHF( والهواتف المتنقلة وغيرها من الوسائل الملائمة التي يتم تحديدها مسبقا خلال أول اجتماع للسلطات الوطنية. ويظهر في الرسم البياني 2 خطوط الاتصالات للاستخدام عند العمليات المشتركة لمكافحة التلوث. مخطط طوارىء إقليمي الرسم البياني 1 : هيكل القيادة السلطة العملية القيادة العملية السلطة العملية للدولة المساعدة السلطة العملية للدولة للدولة المساعدة القائدة CZS الإشراف العملي 3 CZN الإشراف العملي CZN 1 الإشراف العملي 2 CZN للدولة المساعدة للدولة القيادة التكتيكية القيادة قائد الفريق قائد المساعدة للدولة المساعدة التكتيكية القيادة التكتيكية الفريق قائد الفريق طائرة سفينة فريق طائرة سفينة فريق طائرة سفينة فريق مواجهة مواجهة مواجهة
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17 8 أكتوبر سنة 2006 م مخطط طوارىء إقليمي الرسم البياني 2 : خطوط الاتصال محطة البث والاستقبال الساحلية / MRCC محطة البث والاستقبال الساحلية / MRCC رفعة ذبذبات البث البحرية - تلكس، تلفاكس هاتف تلفاكس تلكس السلطة العملية للدولة المساعدة نقطة الاتصال تردد عال جدا VHF الإشراف العملي 3 CZN للدولة المساعدة ترددات وطنية خاصة قائد الفريق لاستقبال هاتف، نقطة الاتصال هاتف تلفاكس تلكس المركز المشترك السلطة العملية لتنسيق الاستجابة للدولة المساعدة السلطة العملية نقطة الاتصال للدولة القائدة تردد عال جدا تردد عال جدا VHF VHF الإشراف العملي الإشراف العملي 1 CZN للدولة 2 CZN للدولة المساعدة المساعدة ترددات ترددات وطنية وطنية خاصة خاصة قائد الفريق قائد الفريق طائرة سفينة فريق طائرة سفينة فريق طائرة سفينة فريق مواجهة VHF تردد عال جدا VHF مواجهة مواجهة VHF تردد عال جدا VHF
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3-7 التخطيط لمكافحة التلوث يخضع التصدي لحادث التلوث في منطقة التدخل لكل طرف لأحكام المخطط الاستعجالي الوطني للدولة الق ائدة طبقا لأم ر التنفيذ الش امل للسلط ة الق ائدة من خلال القائد الأعلى في مكان الحادث. ومن أجل ضمان سير العمليات المشتركة للاستجابة بدون عوائق تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها البعض بالعناصر ذات الصلة في مخططاتها الوطنية وخاصة العناصر التي تتناول الموضوعات الآتية :
- التنظيم الوطني لمكافحة التلوث،
- المصادر المتوقع حدوث تلوث زيتي بها والموارد المهددة وأولويات الحماية،
- الموارد المتاحة على المستوى الوطني للتصدي لحوادث التلوث،
- اللوائح التي تتعلق باستخدام المذيبات،
- الدعم اللوجستي المتوفر لدى الدولة. ويتم تبادل نسخ لهذه العناصر من المخططات الاستعجالية الوطنية بين الأطراف خلال اجتماع السلطات الوطنية المشار إليه بالفقرة 2-4 السابقة. كما يتعين توفير خرائط تبين، بمنطقة التدخل لكل طرف، مصادر التلوث المتوقعة والمناطق الحساسة بيئيا وذات الأولوية في الحماية والمناطق المسموح فيها استخدام المذيبات أو المحدد أو الممنوع وكذلك دليل الأشخاص المسؤولين عن تقدير تكاليف الأضرار الاقتصادية وتلك التي تلحق بالبيئة. ترجع مسؤولية تحديد استراتيجية مكافحة التلوث التي يجب تطبيقها في كل حادث تلوث وتخطيط العمليات الخاصة به إلى القائد الأعلى في مكان الحادث .)CZS( ومن أجل اتخاذ مثل تلك القرارات يتبع الق ائد الأعلى في مكان الحادث الإجراءات كما يرد نصها في الحالة 3 - .8 3-8 استراتيجية مكافحة التلوث تتبع السلطات العملية التابعة للأطراف الخطوط الرئيسية الآتية لاستراتيجية مكافحة حوادث التلوث البحري، ضمن إطار عمل المخطط الإقليمي :
- تقييم مدى خطورة الحادث مع الأخذ في الاعتبار المعايير الآتية على أقل تقدير :
- موقع الحادث، 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م
- نوع الزيت،
- كمية الزيت المنسكبة أو من المحتمل تصريفها،
- حركة تنقل الطبقة الملوثة،
- درجة الخطورة التي تؤثر على الحي اة البشرية و/ أو المخاطر التي قد تضر بالصّحة،
- مخاطر الحريق / الانفجار،
- احتمالات تعرض الموارد الطبيعية للضرر،
- احتمالات تعرض الممتلكات للضرر و/ أو مخاطر التعرض لعواقب اقتصادية فادحة،
- تشغيل المخطط الوطني الاستعجالي وإبلاغ الطرفين الآخرين،
- اختيار الوسائل لمكافحة التلوث المناسبة،
- تقييم الموارد لمكافحة التلوث اللازمة والمتاحة،
- تشغيل المخطط الإقليمي وتقديم طلب المساعدة،
- تطبيق وسائل لمكافحة التلوث التي تم اختيارها والمستعملة للموارد الوطنية والتي تقدمها الأط راف المساعدة،
- إعادة تقييم الموقف وإدخال التغييرات اللازمة على طرق مكافحة التلوث،
- إنهاء عمليات مكافحة التلوث،
- توقيف العمل بالمخطط الإقليمي،
- استرداد الدولة الأصل للأفراد والمعدات وغيرها من الوسائل التي قدمتها إلى الطرفين الآخرين. 4 عمليات مكافحة التلوث 4-1 مراحل مكافحة التلوث تم تقسيم عمليات مكافحة التلوث في إطار المخطط الإقليمي على النحو الآتي :
- ما قبل تشغيل المخطط الإقليمي : المرحلة 1 ………. التقييم المرحلة 2 ………. الإبلاغ والاستشارة
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م
- تشغيل المخطط الإقليمي : المرحلة 3 ………. الإبلاغ بتشغيل المخطط الإقليمي المرحلة 4 ………. طلب المساعدة المرحلة 5 ………. العمليات المشتركة لمكافحة التلوث في البحر المرحلة 6 ………. العمليات المشتركة لمكافحة التلوث على اليابسة. يمكن مباشرة هذه المراحل جزئيا أو كلّيا بصفة جماعية حسب الظروف. ما قبل تشغيل المخطط الإقليمي : المرحلة 1 (التقييم) يتم الإبلاغ والتحقق من المعلومات الأولية عن حوادث التلوث على المستوى الوطني طبقا لأحكام المخطط الإستعجالي الوطني. تبدأ السلطة العملية للطرف الذي تضرر أو من المحتمل أن يكون أول من يتضرر بالحادث بتقييم الوضع وتحدد، حسب خطورته ومكان حدوثه وطبيعته وكمية الملوثات والعناصر الأخرى ذات الصلة، مستوى المكافحة اللازم، وما إذا كان الأمر يستدعي تشغيل المخطط الإقليمي. قبل تشغيل المخطط الإقليمي تقوم السلطة الحكومية للطرف المعني بتشغيل مخططه الوطني. المرحلة 2 (الإبلاغ والاستشارة) وبغض النظر عن الحاجة إلى تشغيل المخطط الإقليمي، تقوم، على الفور، السلطة العملية التي وقع حادث التلوث داخل منطقة تدخلها وبعد استلامها تقرير الحادث الأولي والتحقق منه بإبلاغ السلطات العملية للأطراف الأخ رى (انظر الحالتين 2-2 و 5 - )2 عبر نقاط الاتصال الوطنية. إذا رأت السلطة العملية للطرف المعني أن الموقف قد يستدعي تشغيل المخطط الإقليمي (انظر الحالة 2 - )3 فإنها تستشير على الفور السلطات العملية للأطراف الأخرى مع بيان الإجراءات المزمع اتخاذها في المكافحة والمساعدة المتوقع طلبها. وقبل تشغيل المخطط الإقليمي، تخطر السلطة العملية السلطات المختصة الأخرى في دولتها بما فيها قائد المنطقة الوطني )CZN( بما يتفق مع أحكام المخطط الاستعجالي الوطني كما تخطر المركز الإقليمي المتوسطي .)REMPEC( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 تشغيل المخطط الإقليمي المرحلة 3 (الإبلاغ بتشغيل المخطط الإقليمي) يرجع اتخاذ قرار تنشيط المخطط الإقليمي إلى السلطة العملية للطرف المعني بعد أن تستشير السلطات العملية للأطراف الأخرى. بمجرد أخذ قرار بتشغيل المخطط الإقليمي تشرع السلطة العملية للطرف المعني في القيام بدور السلطة القائدة وتضطلع بالمهامّ الآتية :
- إبلاغ السلطات العملية للأطراف الأخرى بتشغيل المخطط الإقليمي عبر نقاط الاتصال الوطنية وحسب الإجراءات الواردة في الحالة 5-2،
- تنشيط مرك ز المكافحة )CCL( الخاص بها الذي يبدأ الاضطلاع ب دور المركز المشترك للمك افحة (LCCC)،
- تنشيط فريق الدعم الخاص بها،
- تعيين القائد الأعلى في مكان الحادث )CZS( الذي يشترك مع السلطة القائدة وفريق الدعم في وضع سياسة التصدي للحادث وتقدير الحاجة إلى مساعدة الأطراف الأخرى. ويأمر القائد الأعلى في مكان الحادث بتنفيذ مراحل الاستجابة 4 و 5 و .6 المرحلة 4 (طلب المساعدة) تطلب مساعدة الأطراف الأخرى، إثر تشغيل الخطة الإقليمية، من قبل السلطة العملية للطرف المعني وذلك بع د تح دي د الح اجيات اللازمة وأخذ رأي القائد الأعلى في مكان الحادث وتتم طبقا للإجراءات المحددة خلال الاجتماع الأول للسلطات الوطنية المشار إليه في الحالة 2-4 واعتبار المشاورات التي تتم في هذا الغرض مع السلطات العملية للأطراف الأخرى. المرحلة 5 (العمليات المشت ركة لمك افحة التلوث في البحر) إن الأهداف الرئيسية للعمليات المشتركة لمكافحة التلوث في البح ر هي وقف انسك اب المواد الملوثة والحد من انتش اره ا وشفط أكبر قدر ممكن منها من على سطح البحر وقبل أن تصل إلى السواحل. ويجب القيام بهذه العمليات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المخطط الاستعجالي الوطني للطرف القائد. وتقوم السلط ة الق ائدة من خلال القائد الأعلى في مكان الحادث بإصدار أمر تنفيذ العمليات المشتركة للمكافحة ويجب أن يخضع
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العاملون وال وسائل المقدمة من الأطراف المساعدة، للإشراف المباشر، والقيادة التكتيكية للقائد الوطني في مكان الحادث وقادة الوحدات أو رؤساء الفرق. وخلال العمليات المشتركة للمكافحة يقوم مركز المكافحة للدولة القائدة والذي اضطلع بدور المركز المشترك للمكافحة، بدور المركز الرئيسي للاتصالات ويكون مقرا لقيادة القائد الأعلى في مكان الحادث. المرحلة 6 (العمليات المشترك ة لمك افح ة التلوث على اليابسة) إن الأهداف الرئيسية للعمليات المشتركة لمكافحة التلوث على اليابسة هي حماية المناطق الساحلية الحساسة والموارد سريعة التأثر بالتلوث وإزالة الملوثات التي وصلت إلى الساحل حتى لا تمتد إلى مناطق ساحلية أخرى. وتشمل هذه المرحلة أيضا معالجة المواد الملوثة والتخلص نهائيا من الملوثات التي تم جمعها و/ أو عناصر الساحل التي طالها التلوث. وتطبق مب ادىء القي ادة الأس اسي ة ال واردة في المرحل ة الخ امس ة طوال فت رة تنفيذ الم رحل ة السادسة. ومن أجل زيادة نجاعة العمليات المشتركة للمك افحة ع لى اليابس ة، يج وز للسلطة الق ائدة نقل مق ر المرك ز المشت رك للاستج اب ة إلى مق رات بديلة ملائمة على مق ربة من موقع العمليات (انظر الحالة 3 - .)3 وفي هذه الح الات، تقوم السلطة الق ائدة بإخطار السلطات العمل ية الأخ رى للأطراف المساعدة. 4-2 مراقبة الطبقة الملوثة من أجل مراقبة الطبقة الملوثة وحركتها واتجاهها، تعطى الأولوية للمراقبة الجوية بجانب الوسائل الأخرى الملائمة (البواخر والسفن) إذا لم يتسنى استخدام الطائرات في حينه. ترجع مسؤولية م راقبة الطبقة الملوثة وحركتها ونقل التقارير ذات الصلة إلى الأطراف الأخرى، قبل تشغيل المخطط الإقليمي، إلى الطرف الذي وقع حادث التل وث داخل منطق ة ت دخله. وبعد تشغيل المخطط الإقليمي، يتكفل القائد الأعلى في مكان الحادث بهذه المسؤولية فيق وم باتخ اذ كل الإج راءات اللازمة لمراقب ة الطبق ة المل وث ة ورصد حركتها واتجاهها من 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م أجل تقييم الوضع وتحديد الإجراءات الملائمة للمكافحة ومن أجل تحقيق هذا الغرض، يجوز للقائد الأعلى في مكان الحادث أن يطلب مساعدة الأطراف الأخرى. تدرج إجراءات إعداد التقرير التي يجب أن يتبعها الطيارون وملاحظو طائرات المراقبة في وثيقة تعتمد خلال اجتماع السلطات الوطنية المنصوص عليه بالحالة 2 - .4 4-3 طلبات المساعدة في إطار عمل المخطط الإقليمي بع د تشغ يل المخطط الإقليمي يجوز للطرف الذي عمل على تشغيله تقديم طلب مساعدة من الأطراف الأخرى، في الحالات الواردة في الحالة 2 - .3 ويمكن أن يخص طلب المساعدة :
- أفراد مدربون على مكافحة التلوث وبصفة خاصة فرق المواجهة، -معدات خصوصية لمكافحة التلوث،
- مواد معالجة التلوث،
- وسائل أخرى وبصفة خاصة، وحدات متكاملة ذاتيا مثل السفن والطائرات. ويجب صياغة طلب المساعدة بأسلوب واضح ودقيق حسب النموذج المعتمد خلال اجتماع للسلطات الوطنية الأول المشار إليه في الحالة 2 - .4 ويتضمن وصف تفصيلي لنوع المساعدة المطلوبة ومجالات استخدام الأفراد والمعدات والمنتجات وغي رها من الوسائل. ويع لم الط رف المطل وب حالا بالت وصل بطلب المساعدة. ويبذل الطرف المطلوب قصارى جهده في سبيل تقديم هذه المساعدة إلى الطرف الطالب في أقصر الآجال الممكنة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاحتفاظ وطنيا باحتياطي من الموارد الوطنية بما يؤمن متطلبات الاستعداد للطوارىء. ومن أجل الاستجابة الفورية لطلب المساعدة، يجب على الأطراف تجهيز جزء من المعدات والمنتجات وغيرها من وسائل الاستجابة للنقل بسرعة إلى الأطراف الأخرى. يعمل الأع وان و/ أو وسائل المكافحة المقدمة من الأطراف بعنوان المساعدة في إطار عمل المخطط
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م الإقليمي، تحت القيادة العملية الشاملة للقائد الأعلى في مكان الح ادث والسلط ة القائدة ومع ذلك يظل القائد الوطني في مكان الحادث محتفظا بالرقابة العملية عليهم. وبعد صدور قرار تقديم المساعدة، يستمر الاتصال بين الطرف القائد والأطراف المساعدة حسب الظروف ونوع وحجم المساعدة، بأحد السبل المنصوص عليها في الحالة 3 - .5 4-4 العمليات المشتركة لمكافحة التلوث إن المقصود بعبارة العمليات المشتركة لمكافحة التلوث من خلال إطار عمل المخطط الإقليمي هو جميع العمليات المشتركة لمكافحة التلوث التي تستخدم الأفراد والمعدات والمنتجات وغيرها من الوسائل التي ترد من طرفين على الأقل. ومن الممكن تنفيذ العمليات المشتركة لمكافحة التلوث في البحر أو على اليابسة، وتشمل فيما تشمله العمليات الخصوصية الواردة في الحالة 1-4 (انظر أيضا الحالة 4 - .)1 ويجب أن يتولى الطرف القائد مسؤولية الإشراف الكلي على العمليات المشتركة للمكافحة وتوضح الحالة 3-5 هيكل قيادة العمليات المشتركة للمكافحة. كما يقوم الأعوان والمعدات والمنتجات وغيرها من وسائل المساعدة التي يتم تقديمها كمساعدة من قبل الأطراف الأخرى من خلال إطار عمل المخطط الإقليمي، بتنفيذ المهام والواجبات المسندة إليهم وفقا لأوامر ال قائد الأعلى في مكان الحادث وتحت الإشراف التنفيذي المباشر للقائد الوطني في مكان الحادث والأمر التكتيكي لقادة الوحدات ورؤساء الفرق (أنظر الحالة 3 - .)5 وفي حالة وضع فرق المواجهة أو الوحدات المتكاملة ذاتيا تحت تصرف الطرف القائد، يقوم الطرف المساعد بإصدار التعليمات إلى رؤساء الفرق وقادة الوحدات التابعة له وهي بدورها تصدر الأمر التكتيكي بتفاصيل العملية. ولذا فأثناء العمليات المشتركة للمكافحة يتولى القائد الأعلى في مكان الحادث، علاوة عن مهامه كقائد عام لعمليات المكافحة، مسؤولية تنسيق العمليات المستعملة للوسائل الوطنية (فرق المواجهة والسفن والطائرات) للدولة القائدة مع نظيرتها وتلك المستعملة لوسائل الأطراف المساعدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 يتم الاتصال بين الطرف المساعد والطرف القائد، خلال العمليات المشتركة للمكافحة، حسب الظروف، سواء عن طريق الاتصالات المباشرة أو من خلال ضابط الاتصال للطرف المساعد والذي ينضم إلى فريق القائد الأعلى في مكان الحادث أو من خلال القادة الوطنيين في مكان الحادث في حالة مشاركتهم في العمليات بصفتهم الشخصية (انظر الحالة 3 - .)5 وتقوم السلطة القائدة بتعيين شخص يتولى مسؤولية استقبال الأفراد واستلام المعدات والمنتجات وغيرها من الوسائل التي يتم الحصول عليها من الأطراف المساعدة وتسهيل مشاركتهم في العمليات المشتركة للمكافحة منذ وصولهم إلى الدولة وحتى مغادرتهم لها. ويتعاون هذا المسؤول بشكل وثيق مع ضابط الاتصال التابع للطرف المساعد. 4-5 استعمال المواد المذيبة يقوم كل طرف بتحديد سياسته الخاصة باستخدام المواد المذيبة من أجل مكافحة التلوث الزيتي ويعرضها في المخطط الاستعجالي الوطني الخاص به. ومن أجل تحقيق هذا الغرض تتبع الأطراف “إرشادات استخدام المذيبات لمكافحة التلوث بالبترول في منطقة البحر المتوسط” التي تم إصدارها في الاجتماع الثامن العادي للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة (أنطاليا من 12-15 تشرين الأول/ أكتوبر سنة .)1993 ويقوم ك ل طرف بإبلاغ الأطراف الأخرى (الحالة 3 - )7 بسياسته الخاصة باستخدام المواد المذيبة على أن تشمل المعلومات قائمة المذيبات التي يوافق على استخدامها في مياهه الإقليمية والمناطق التي يص رح فيها باستخدامها أو يحد منه أو يمنعه وكل المعلومات الأخرى ذات الصلة. وعند تنفيذ العمليات المشتركة للاستجابة، تقوم الأطراف بمراعاة مبدأ الترخيص المسبق لاستخدام المذيبات. ويمنح هذا التصريح القائد الأعلى في مكان الحادث أو الشخص الذي عينه لهذا الغرض. ويمكن استخدام المذيبات في المنطقة السيادية لأي من الأطراف بما يتفق مع أحكام المخطط الوطني الاستعجالي للطرف المعني. وفي حالة قرار أحد الأطراف بمنع استخدام المذيبات في مياهه الإقليمية فيجب على الأطراف الأخرى المشاركة في العمليات المشتركة للمكافحة أن تراعي هذا القرار.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4-6 إنهاء العمليات المشتركة للمكافحة وتوقيف العمل بالمخطط الإقليمي يقوم القائد الأعلى في مكان الحادث بإنهاء العمليات المشتركة للمكافحة عندم ا يرى، بعد التحليل، أن :
- إجراءات مكافحة التلوث قد انتهت، وزوال خطر تهديد مصالح أي من الأطراف، أو أن،
- إجراءات مكافحة التلوث قد استكملت، وأن إمكانيات وموارد المكافحة للطرف القائد كافية لإنهائها بنجاح. وبعد اتخاذ قرار بإنهاء العمليات المشتركة للمكافحة، يقوم القائد الأعلى في مكان الحادث على الفور بتبليغ الأطراف الأخرى وكذا السلطات العملية التابعة لها بهذا القرار وبتوقيف العمل بالمخطط الإقليمي. كما يتخذ الطرف طالب المساعدة الإجراءات اللازمة لإعادة التوطين العاجل للأعوان التابعين للأطراف المساعدة. على أن تظل مسؤولية التنسيق وإعداد الترتيبات لإعادة توطينهم على عاتق السلطات العملية التابعين لها. ويجب أن يتحمل الطرف طالب المساعدة مسؤولية إعادة المعدات المقدمة في إطار المساعدة والمواد العلاجية غير المستخدم ة إلى البلد الأصلي، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. ويجب إع ادة كل المعدات وغيرها من ال وسائل في حالة نظيف ة وفي أفضل حالة ممكنة للاستخدام. ويجوز للسلطات ذات الصلاحية في الأطراف المعنية أن تقرر، من خلال الاتصال المباشر، إبقاء المواد العلاجية غير المستخدمة في الدولة التي قدمت طلبا للمساعدة. ويجب أن تعود ال وحدات المتك املة ذاتيا (السفن والطائرات) إلى البلد الأصلي بطرقها الخاصة. وتقع على عاتق الطرف طالب المساعدة مسؤولية تسهيل إجراءات مغادرة الأراضي أو المياه الإقليمي ة أو المج ال الجوي لجم يع الوحدات المقدمة في إط ار المساعدة. 5 المواصلات وإبلاغ التقارير 5-1 نظام المواصلات تقوم الأط راف بإنشاء وبصيانة نظام فعال للمواصلات، يعمل على م دار 24 ساعة على 24 تكون وظائفه : 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م
- اس تلام تق ارير حوادث التلوث ونقلها إلى السلطات العملية واله يئات المعني ة الأخرى في البلد،
- تشغيل المخطط الإقليمي وطلب المساعدة وتبادل الرسائل الخاصة بالعمليات أثناء تنفيذ علميات المكافحة المشتركة. ويشمل هذا النظام مراكز المكافحة الوطنية ونقاط الاتصال الوطنية لاستلام تقارير حوادث التلوث، إذا كانت مختلفة عن مراكز المكافحة. وتوضح الحالة 2-2 عناصر نظام المواصلات بما في ذلك أرقام الهاتف والتلفاكس والتلكس وكذا القنوات وترددات اللاسلكي الخاصة بكل طرف. 5-2 نظام تقارير التلوث )POLREP( من أجل تبادل المعلومات عن حوادث التلوث، يستخدم الأطراف نظام تقارير التلوث )POLREP( والذي تم اعتماده في إطار البروتوكول. ويتم تقسيم التقرير إلى ثلاثة أجزاء على النحو الآتي :
- الحزء الأول )POLWARN( : وهي المعلومة الأولية عن حادث التلوث،
- الجزء الثاني )POLINF( : وهو تقرير مفصل ومكمل للجزء الأوّل،
- الجزء الثالث )POLFAC( : ويستخدم من أجل طلب المساعدة من الأطراف الأخرى ومن أجل تحديد المسائل العملية ذات الصلة بالمساعدة. تفاص يل محتويات الأج زاء الثلاثة لتقارير التلوث تعتمد خلال أوّل اجتماع للسلطات الوطنية طبقا للحالة 2 - .4 في الحالة التي لم يتم بعد تحديد نوع وحجم المساعدة المطلوبة، يقوم الطرف الذي اتخذ قرار تشغيل المخطط الإقليمي، بإبلاغ الأطراف الأخرى بذلك باستخدام السطر 53، من .)POLINF( ويجب صياغة طلب المساعدة وفقا للإج راء الوارد في الحالة 4 - .3 5-3 تقارير الحالة )SITREP( يقوم الطرف القائد بإبلاغ الأطراف الأخرى، طوال فترة تنشيط المخطط بصفة منتظمة، حول :
- تطور الحالة المتعلّقة بحادث التلوث،
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م
- الإجراءات التي اتخذت لمكافحة التلوث،
- سير عمليات المكافحة المشتركة،
- جميع القرارات التي تتعلق بالأنشطة المستقبلية للمكافحة،
- جميع المعلومات الأخرى ذات الصلة، وبصفة خاصة، تلك المتعلّقة بالأضرار الناتجة عن حادث التلوث، وآثارها على البيئة وعلى الموارد البحرية والساحلية وما يترتب عنها من أضرار اقتصادية. كما يقوم القائد الأعلى بإرسال هذه المعلومات إلى السلطات العملي ة للأط راف س واء في صورة تق رير )POLINF( أو كتابتها في ص ورة تقري ر مفصل عن الحالة .)SITREP( يقوم الطرف القائد بإرسال نسخة من كل تقرير إلى مركز )REMPEC( ويمكن للمركز بدوره استخدامه من أجل إبلاغ الأطراف الأخرى المتعاقدة في البروتوكول والمنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة التي له اتصالات معها. وتسعى الدولة القائدة جاهدة إلى إرسال تقارير عن الحالة على الأقل مرة في اليوم. وقبل نشر التقارير، يقوم القائد الأعلى في مكان الحادث بالتحقق من صحتها. وفي حالة استمرار عمليات مكافحة التلوث على المستوى الوطني بعد توقيف العمل بالمخطط الإقليمي، يستمر الطرف المتضرر من الحادث في إبلاغ الأطراف الأخرى ومركز )REMPEC( عن الحالة وذلك إلى غاية إنهاء جميع عمليات المكافحة. ويكون على عاتق مسؤولية السلطة العملية التأكد من إرسال تقارير عن الحالة إلى الأطراف المعنية الأخرى في البلد. 5-4 تقارير ما بعد الحادث وبعد الانتهاء من عمليات مكافحة التلوث سواء على المستوى الوطني )CZN( أو في إطار المخطط الإقليمي، يقوم القائد الوطني و/ أو القائد الأعلى في م كان الحادث )CZS( بإعداد التقرير النهائي الذي يشمل :
- وصف حادث التلوث وتطور الحالة،
- وصف إجراءات المكافحة المتخذة،
- وصف المساعدة المقدمة من قبل الأط راف الأخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23
- تقييم مجمل عملية المكافحة،
- تقييم المس اع دة المقدم ة من قبل الأط راف الأخرى،
- وصف وتقييم الخسائر البيئية والاقتصادية،
- وصف وتحليل المشاكل التي تواجه للتصدي لحادث التلوث،
- التوصيات التي تتعلق بالتحسينات الممكن إدخالها على الترتيبات الحالية، وبصفة خاصة، بنود المخطط الإقليمي. وتقوم الدولة القائدة بإرسال نسخ من هذه التقارير إلى كل الأطراف وإلى مركز .)REMPEC( يجب تحليل هذه التقارير على المستوى الوطني من قبل أعضاء كل مجم وعة دعم والقائد الوطني في مكان الحادث والذي يقوم بدوره بإعداد توصيات بالتعديلات والتحسينات الواجب إجرائها على المخطط الإقليمي وإذا اقتضت الضرورة على مخططاتهم الوطنية للطوارىء (الحالة 3 - .)4 ويمكن طرح أسئلة مسائل ذات الاهتمامات المشتركة لمناقشتها خلال الاجتماعات العادية السنوية للأطراف (انظر الحالة 2 - .)4 5-5 تقديم التقارير والاتصال بمركز )REMPEC( تقوم الأطراف بإرسال إلى مركز )REMPEC( :
- كل تقارير التلوث )POLREP( (بما في ذلك المعلومات المتعلّقة بتشغيل المخطط الإقليمي وتوقيف العمل بها وجميع طلبات المساعدة).
- كل تقارير الموقف (PERTIS)،
- كل تقارير ما بعد الحادث. في حالة تنشيط ا لمخطط، تداوم السلطة المسيرة على الاتصال بمركز .)REMPEC( ينبغي إبلاغ مركز )REMPEC( بأية تعديلات تطرأ على المخطط أو الوثائق التي تم اعتمادها. 6 اللوجستيك والتمويل والإدارة 6-1 اللوجستيك ترجع مسؤولية توفير الدعم اللازم لتسيير عمليات المكافحة المشتركة إلى السلطة القائدة، تقوم هذه السلطة خاصة ب :
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواء جميع الأفراد المساعدين وتنقلاتهم في جميع أرجاء البلد،
- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخزين المعدات وغيرها من الوسائل المقدمة من الأطراف الم ساعدة في أماكن ملائم ة وتسهيل المناولة (الروافع والأوناش وغ يره ا من المعدات) وصيانتها حسب الض رورة (بما في ذلك عمليات التشحيم). أم ا فيما يتعلّق بإبقاء السفن والطائرات القادمة في إطار المساعدة من الأطراف الأخرى على أرض الدولة القائدة، تتخذ السلطة القائدة الإجراءات اللازمة لضمان ت قديم المساعدة لأفراد الط اقم في الموانىء والمطارات وتوفير الخدمات الأمنية على السفن والطائرات وغيرها من المعدات خلال فت رة تواجدها في موانىء ومطارات الطرف القائد. 6-2 إجراءات مالية تقوم الأطراف بتنفيذ التدابير الآتية فيما يتعلّق بطلب المساعدة وتقديمها على حد سواء : 1 - ما لم يكن هناك اتفاق متعلّق بالأحكام الماليّة المسيّرة للتدابير المتخذة من قبل الأطراف لمعالجة حوادث التلوث قد أبرم على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف قبل وقوع حادث التلوث يتوجب على كل طرف تحمل تكاليف ما يتخذه من إجراءات في معالجة التلوث وفقا لأحكام الفقرة 2 الآتية. 2 - أ) إذا كان الطرف قد اتخذ التدابير بناء على طلب صريح من طرف آخر، فإن على الطرف الملتمس أن يسدّد إلى الطرف الذي يقدّم المساعدة تكاليف هذه التدابير. إذا ما ألغى الطرف الملتمس طلبه فإن عليه أن يتحمل التكاليف التي وقعت على كاهل الطرف الذي يقدم المساعدة أو التي التزم بها، ب) إذا قام طرف باتخاذ التدابير انطلاقا من مبادرته الشخصية، فإن على هذا الطرف أن يتحمل تكاليف تدابيره، ج) تطبق المبادىء المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك في أي حالة منفردة. 3 - ما لم يتفق على خلاف ذلك، فإن تكاليف التدابير التي يتخذها طرف ما بناء على طلب طرف آخر ستحسب بصورة منصفة وفقا للقوانين والممارسات الجارية في بلد الطرف الذي يقدم المساعدة، المتعلّقة بتسديد مثل هذه التكاليف. 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م 4 - يتعاون الطرف الملتمس المساعدة والطرف الذي يقدمها، حيثما كان ذلك مناسبا، حسن سير المطالبة بالتعويض. وتحقيقا لذلك فإنهما يتبادلان المعلومات بالنظم القانونية القائمة. وحين لا تتيح الدعوى المفضوضة على هذا النحو تعويضا كاملا عن النفقات المترتبة عن عملية المساعدة، يمكن للطرف الملتمس للمساعدة أن يطلب من الطرف الذي يقدم المساعدة أن يتنازل عن حق تسديد النفقات التي تتجاوز المبالغ المعوضة أو خفض التكاليف التي حسبت وفقا للفقرة (3) أعلاه. كما يجوز له أن يطلب تأجيل تسديد مثل هذه التكاليف. 5 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرات (1) إلى (4) أعلاه على أنها تخل بأي شكل من الأشكال بحقوق الطرفين في أن تستعيد من أطراف أخرى تكاليف تدابير معالجة التلوث في ظل أحكام وقواعد أخرى معمول بها في القانون الدولي والتراتيب الوطنية. م ن أجل تطبيق هذه الأحك ام تتطرق الأطراف إلى الأوجه الآتية :
- تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها البعض مقدما بأجور الأفراد وأسعار تأجير المعدات وغيرها من الوسائل وتكلفة مواد المعالجة التي يمكن استعمالها في عملية مساعدة وتتفق على النسب وشروط التسديد وتناقش هذه المسائل خلال الاجتماعات السنوية للسلطات العملية (أنظر الحالة 2 - .)4 تدرج هذه المعلومات ضمن وثيقة “التسديد” التي تخضع لتعديل منتظم بمناسبة الاجتماعات السنوية،
- تق وم الأط راف بحل جم يع المس ائل المتعلّ قة بالمسائل الماليّة بعد انتهاء عمليات المكافحة المشتركة. ويلتزم الطرف طالب المساعدة بتغطية مجمل النفقات المتعلقة بإقامة جميع الموظفين وبالمعدات وغيرها من الوسائل (بما في ذلك السفن والطائرات) القادمة من بلد الطرف المساعد، وبصفة خاصة :
- نفق ات إق ام ة مخت لف الموظف ين من غي ر أفراد الطواقم،
- رس وم الم وانىء للسفن المشت رك ة في المساعدة،
- رسوم المطارات للطائرات،
- الوقود اللازم لتشغيل المحركات والسفن والطائرات أثناء عمليات المكافحة المشتركة،
- الخدمات الطبية،
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م
- تك اليف إع ادة الأشخ اص الذي نقد أصيبوا أو توفوا أثناء العمليات إلى الوطن،
- تكاليف صيانة المعدات والسفن والطائرات،
- تكاليف تصليح تلك المعدات والسفن والطائرات التي قد تصاب بضرر خلال عمليات المكافحة المش ركة، في ح ال ة ما إذا ك ان التصليح يجب أن يتم قبل العودة إلى البلد الأصلي،
- تك اليف الاتصالات المتعلّ قة بعمليات المكافحة المشتركة. ويقوم الطرف المساعد على الفور بتغطية المصاريف المتعلّقة بإرسال موظفيه والمعدات والمنتجات وغيرها من الوسائل بما في ذلك السفن والطائرات إلى الطرف الطالب للمساعدة :
- تعبئتهم،
- مصاريف نقلهم من بلده إلى الدولة طالبة المساعدة بما في ذلك تكاليف وقود الوحدات المتك املة ذاتيا،
- وقود الوحدات المتكاملة ذاتيا (السفن والطائرات) التي تستعمل وسائلها الخاصة للذهاب إلى موقع عمليات المكافحة المشتركة والعودة منه،
- تكاليف المواصلات ال تي ت تم على أرضها في إطار عمليات المكافحة المشتركة،
- تأمين موظفي فرق المواجهة،
- الخدمات الطبية المقدمة إلى موظفيه بعد عودتهم إلى أوطانهم، وذلك عند مرضهم أو تعرضهم لإصابات عند تنفيذ عمليات المكافحة المشتركة،
- تصليح المعدات والوسائل، عندما يكون ذلك ضروريا بعد العودة إلى الوطن. وبعد انتهاء عمليات المك افح ة المشت رك ة وإعادة كل الموظفين والمعدات وغيرها من الوسائل إلى أوطانها، يقوم كل طرف مساعد بإعداد فاتورة مفصّلة تتضمّن تكاليف المساعدة والمصاريف الأخرى ذات الصّلة ويجب أن تشمل الفاتورة البنود الآتية :
- أجور الموظفين المشاركين في عمليات المكافحة المشتركة محسوبة على أساس الأسعار الواردة في وثيقة “التسديد” المشار إليها أعلاه وكشوف العمل اليومية المصادق عليها من قبل القائد الأعلى في مكان الحادث أو من أي شخص آخر مسؤول في الطرف القائد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25
- تكاليف تأجير المعدات والوسائل محسوبة على أساس الأسعار الواردة في نفس الوثيقة وساعات الاستعمال اليومي الوارد في الكشوف المصادق عليها من قبل القائد الأعلى في مكان الحادث أو من أي شخص آخر مسؤول في الطرف القائد،
- تك اليف م واد المع الجة المستخدم ة في العمليات المشترك ة لمك افحة التلوث محسوبة على أساس الأسعار الواردة في وثيقة “التسديد” والكشوف اليومية المصادق عليها من قبل القائد الأعلى في مكان الحادث أو من أي شخص آخر مسؤول في الدول ة القائدة،
- كل المصاريف المدرجة أعلاه التي تحملها الطرف المساعد،
- تكاليف استبدال المعدات التي عطبت أثناء العمليات المشتركة لمكافحة التلوث. وبمجرد استلام ه ذه الفات ورة، يقوم الطرف الذي طلب المساعدة بتسديد المصاريف التي دفعتها الأطراف المساعدة أثناء تنفيذ إجراءات مكافحة التلوث إثر تشغيل المخطط الإقليمي ويقوم بعد ذلك بإدراج المبلغ المقابل في طلب التعويض الذي يتقدم به إلى المتسبب في حادث التلوث أو هيئة التأمين المؤمّن لديها أو أي نظام دولي للتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث. وكحل بديل، يستطيع المسؤول عن حادث التلوث أو هيئة التأمين التي تتعامل معه أو أي نظام دولي للتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث أن يسدد تكاليف المساعدة مباشرة إلى الطرف الذي قدمها، إذا ما اتفق الطرفان على ذلك. 6-3 التحركات عبر الحدود للعاملين والمعدات والمنتجات والوحدات المتكاملة ذاتيا إجراءات الجمارك والهجرة من أجل تسهيل التحرك عبر الحدود للعاملين والمعدات والمنتجات وغيرها من الوسائل بما في ذلك الوحدات المتكاملة ذاتيا مثل السفن والطائرات إلى المكان المحدّد للمساعدة المطلوبة تتخذ الأطراف الترتيبات اللاّزمة لتسهيل ما يأتي :
- وصول السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى التي تساهم في التصدي لحادث التلوث أو التي تنقل الأفراد والبضائع والمنتجات والمعدات اللاّزمة للتصدي لهذا الحادث وكذا استخدامها داخل إقليمها ومغادرتها له،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نقل الأفراد والبضائع والمنتجات والمعدات المنوه عنها في الفقرة (أ) بسرعة إلى الوجهة وداخل إقليمها وقدوما منه. وتشمل هذه الترتيبات إدماج الأحكام التي تسمح بالتعجيل بمنح تأشيرة دخول البلاد أو الإعفاء منها والإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ودخول المعدات والأدوات بسرعة إلى الإقليم في القوانين الوطنية لكل طرف من الأطراف. وتكون هذه الترتيبات مدرجة في المخطط الوطني الاستعجالي. ولكي تدخل هذه الأحكام حيّز التّنفيذ بدون عوائق تقوم الأطراف بتحديد السلطات الجمركية ذات الصلاحية وتبليغ الأطراف الأخرى عن تلك السلطات المعينة. وحين تقديم المساعدة تقوم السلطة الجمركية ذات الصلاحية للطرف المساعد بالتشاور مع نظيرتها للطرف الطالب من أجل تنفيذ التسهيلات بشكل فعال. إجراءات التحليق في إطار عمل المخطط الإقليمي وبناء على طلب من الدولة القائدة، يرخص لطائرات الأطراف الأخرى بالدخول وتنفيذ العمليات في المجال الجوي للدولة القائدة، من أجل القيام بالوظائف الآتية :
- البحث والإنقاذ،
- طيران المراقبة،
- نقل أفراد المكافحة ومعداتها ومنتجاتها،
- رش المذيبات أو مواد المعالجة الأخرى. ويقوم كل طرف بالاعتماد المسبق للترتيبات اللازمة التي تتعلق بمنح التصاريح المناسبة بسرعة للطائرات المدنية التابعة للأطراف الأخرى التي قد يطلب منها الاشتراك في العمليات المشتركة للمكافحة في نطاق مجاله الجوي. ويتم اعتماد ترتيبات مماثلة من أجل استعمال منشآت الموانىء الجوية من قبل الطائرات المدنية المشتركة في العمليات المشتركة للمكافحة. ويتقرر تحليق الطائرات العسكرية التابعة للأطراف الأخرى نحو الأهداف الواردة أعلاه فوق المياه الإقليمية أو الأراضي الوطنية للدولة على أساس كل حالة على حدة. إجراءات الملاحة في إطار عمل المخطط الإقليمي، وبناء على طلب من الدولة القائدة، يمكن التصريح لسفن الأطراف الأخرى بالدخول وتنفيذ العمليات في المياه الإقليمية للدولة القائدة للقيام بالوظائف الآتية : 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م
- البحث والإنقاذ،
- عمليات مساعدة السفن،
- عمليات مك افح ة التلوث، وتشم ل حصر وجمع المنتج ات المنسكب ة ورش المذيبات وغي ره ا من المواد المع الجة وتخزين ونقل الملوثات ال تي تم جمعها،
- نقل أعوان المكافحة ومعداتها وموادها،
- كل التنقلات الأخ رى المتعلّق ة بعمليات مكافحة للتلوث. ويقوم كل طرف بالاعتماد المسبق للترتيبات اللاّزمة من أجل الإسراع في منح التصاريح المناسبة للسفن المدنية التابعة للأطراف الأخرى (السفن والبواخر والقوارب المتخصصة في مكافحة التلوث) والتي قد يطلب منها الاشتراك في عمليات المكافحة في نطاق مياهه الداخلية أو الإقليمية. ويجب اعتماد ترتيبات مماثلة من أجل التصريح للسفن المدنية المشتركة في العمليات المشتركة للمكافحة باستعمال منشآت الموانىء. وتتقرر ملاح ة السفن الح ربي ة التابعة للأطراف الأخرى نحو الأهداف الواردة أعلاه في نطاق المي اه الداخلية أو الإقليمية لل دولة على أس اس كل حالة على حدة. وفي جميع الحالات، يجب أن تأخذ الأطراف المعنية في الاعتبار أحكام الاتفاقية الدولية لتسهيلات النقل البحري الدولي. 6-4 التأمين الطبي والمساعدة الطبية يقوم كل طرف باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل تأمين (ضد الوفاة والإصابة والمرض) الأفراد الذين قد يشتركون في العمليات المشتركة للمكافحة والتمارين ذات الصلة والدورات التدريبية المشتركة. وتسعى الدولة القائدة من أجل تقديم أفضل رع اي ة طبية لأي شخص من الأط راف الأخ رى يتعرض للإصابة أو المرض أثناء المشاركة في العمليات المشت ركة للمكافح ة. كما عليها أن تسهل رجوع هذه الأفراد إلى أوطانهم. ويجب أن يتحمل الطرف القائد مصاريف علاج الأفراد المصابين والمرضى من الأطراف المساعدة وكذلك مصاريف إقامتهم بالمستشفى. وله أن يدرج كاف ة هذه التكاليف في طلب التعويض المنوه عنه في الفقرة الأخيرة للحالة 6 - .2
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م 6-5 مسؤولية الإصابة والضرر إذا ما تسببت فرق المواجهة التي تم استدعائها للمشاركة في عمليات المكافحة في موقع العمليات أو في الطريق إلى أو من الموقع في أضرار لطرف ثالث تكون هذه الأضرار ضمن مسؤولية الطرف طالب المساعدة إلاّ إذا كان الأمر يتعلّق بأضرار مقصودة أو ناتجة عن خطأ خطير أو إهمال هام. 6-6 مستندات عملية المكافحة والتكلفة المترتبة عليها ويجب أن يتخذ القائد الأعلى في مكان الحادث الت رتيبات اللازم ة من أج ل إعداد كشوف مفصلة دقيقة عن جميع العمليات التي تمت لمكافحة التلوث في إطار عمل المخطط الإقل يمي. ومن أجل تحقيق ه ذا الغرض للقائد الأعلى في مكان الحادث أن يدرج في ف ريق ال دعم شخصا أو مراقبا ماليا يضطلع بمسك هذه الكشوف. ويتم مسك على الأقل الكشوف الآتية :
- وصف الحالة والقرارات التي اتخذت وتدابير للمكافحة التي تم تنفيذها،
- الكشوف اليومية التي تتناول ما يأتي :
- العملي ات قي د التنفي ذ (الموقع والتوقيت والمهمة)،
- المعدات وغيرها من الوسائل المستخدمة (الموقع والتوقيت والمهمة)،
- الأفراد المستخدم ون (ع دد الأف راد وعدد الساعات)،
- مواد المكافحة وغيرها من المنتجات المستخدمة (النوع والكمية والغرض).
- كشف جميع المصاريف ذات العلاق ة بعمليات مكافحة التلوث. وعندما تنتهي عمليات المكافحة توضع هذه الكش وف تحت تصرف السلط ة الوطني ة المسؤولة عن إعداد طلبات التعويض. 7 إبلاغ العامة 7-1 )ORP( موظف العلاقات العامة بعد تشغيل المخطط الإقليمي تقوم السلطة القائدة بتعيين ضابط العلاقات العامة الذي يعاونه فريق الدعم في القيام بمهامه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27 ويكون مسؤولا عن الآتي :
- تأمين العلاقات مع الصحافة،
- إعداد نشرات لحساب القائد الأعلى في مكان الحادث والسلطة القائدة،
- متابعة المعلومات المنشورة في الصحافة وبذل الجهد في سبيل تصحيح هذه المعلومات في حالات اللبس بقدر الإمكان. 7-2 نشرات صحفية يقوم ضابط العلاقات العامة طوال فترة عمل المخطط الإقليمي بإعداد النشرات الصحفية وإذاعتها على أساس المعلومات التي يمنحها القائد الأعلى في مكان ال حادث. وتضم هذه الن شرات معل ومات ح ول ما يأتي :
- حادث التلوث وتطور الموقف،
- إصابات العامل ين والأض رار التي تلحق بالسفن والمعدات،
- البيانات الفنية عن السفن المشت ركة ونوع الملوث، الخ…،
- الإجراءات المتخذة لمكافحة التلوث،
- تقدم تدابير للمكافحة. كما يجب مراعاة الخطوط التوجيهية التالية عند إعداد النشرات الصحفية :
- إعداد العناوين،
- منح الأولوية لأحدث المعلومات وأهمها،
- استخدام جمل بسيطة ولا تحمل أكثر من فكرة،
- تجنب عرض التقديرات والتكهنات والافتراضات،
- تجنب إبداء وجهات النظر بشأن الأض رار ال تي تلحق بالب يئة وغي رها م ن الأضرار ال تي لا يمكن تقديرها،
- التحرير المتأني للصيغة النهائية. ويجب إرفاق النشرات الصحفية بالخرائط التي توضح مواقع الحادث وتطور الطبقة الملوثة ومواقع عمليات المكافحة قدر المستطاع. 7-3 مؤتمرات صحفية بعد تشغيل المخطط الإقليمي، يجوز للسلطة القائدة أن تقرر بالتشاور مع القائد الأعلى في مكان الحادث عقد مؤتمر صحفي أو أكثر لإصدار التصريحات لوسائل الإعلام. ويجوز أن يشارك شاغل الوظائف الآتية في تلك المؤتمرات الصحفية :
15 رمضان عام 1427 ه 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م
- القائد الأعلى في مكان الحادث،
- الخب راء المعنيون خصيصا من أعضاء فريق الدعم،
- موظف العلاقات العامة،
- ممثل أو أكثر للسلطة القائدة،
- ممثلو الأطراف الأخرى (على سبيل المثال ضابط الاتصال أو القائد الوطني في مكان الحادث)،
- ممثلو ملاكي السفن أو البضائع و/ أو شركات التأمين الخاصة بهم. ويجوز أن يقوم موظف العلاقات العامة بالإعداد المسبق لمعلومات محررة مستندة على الحقائق الأساسية المتعلقة بحادث التلوث والعمليات المشتركة للمكافحة والخرائط والصور الفوتوغرافية وتعتمد من القائد الأعلى في مكان الحادث من أجل العرض أثناء عقد المؤتمر الصحفي. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-347 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2006، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدّولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2006 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وأربعمائة وثلاثة ملايين ويجب أن يراعي المشتركون في المؤتمرات الصحفية القواعد المتعلّقة بإعداد النشرات الصحفية (انظر الحالة 7 - .)2 7-4 نشر المعلومات من خلال )REMPEC( يجوز لمركز )REMPEC( الاستفادة من المعلومات التي يمنحها القائد الأعلى في مكان الحادث والسلطة القائدة بما يتفق مع الحالة 5-5 لإبلاغ الأطراف الأخرى المتعاقدة في بروتوكول الطوارىء والمنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة التي يتعامل معها. يجوز للقائد الأعلى في مكان الحادث، إذا رأى ض رورة ذلك، تقديم نش رات صحفية دوري ة لم ركز )REMPEC( من أجل ت وزيعه ا، إذا اقتضى الح ال، على مندوبي الصحف الذين يتصل ون بالم رك ز في هذا الغرض. تنظيميّة دينار 4.403.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وثلاثة ملايي ن دين ار 3.603.000.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات ال طابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 6002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية س نة 2006 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وأربعمائة وثلاث ة ملايين دينار 4.403.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وثلاثة ملايين دينار 3.603.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطّابع النّهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 6002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدينار) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 292.000 292.000
- مواضيع مختلفة 800.000 —
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 3.311.000 3.311.000 المجموع 4.403.000 3.603.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدينار) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 4.051.000 3.251.000
- التربية والتكوين 292.000 292.000
- المخططات البلدية للتنمية 60.000 60.000 المجموع 4.403.000 3.603.000 مرس وم تنفيذي رقم 06-348 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تمديد الاختصاص المحل ي لبعض المحاك م ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 29
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 37 و 40 و 329 و منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتّجار غير المشروعين بها،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 37 و 40 و 329 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يهدف هذا المرسوم إلى تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق إلى دوائر اختصاص محاكم أخ رى كما هو مح دّد في المواد 2 و 3 و 4 و 5 أدن اه، في الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. المادّة 2 : يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي امحمد ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : الجزائر والشلف والأغواط والبليدة والبويرة وتيزي وزو والجلفة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى. المادّة 3 : يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : قسنطينة وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وبرج بوعريريج والطارف والوادي وخنشلة وسوق أهراس وميلة. المادّة 4 : يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : ورقلة وأدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف وغرداية. المادّة 5 : يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : وهران وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعين تيموشنت وغليزان. المادّة 6 : يختص رئيس المجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التي تمّ تمديد اختصاصها بالفصل بموجب أمر في الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام هذا المرسوم. لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن. 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-349 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة ال عمومي ة للعملي ة المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، المعدّل والمتمّم،
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر في إقليم بلدية المحمدية، ولاية الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلّق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعشرين (20) هكتارا، تقع في إقليم بلدية المحمدية، ولاية الجزائر، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز مسجد الجزائر تخص المنشآت الآتية :
- المسجد والساحة الخارجية،
- المنارة،
- دار القرآن بقدرة استيعاب ثلاثمائة (300) مقعد بيداغوجي،
- المركز الثقافي الإسلامي،
- الإدارة والسكنات الوظيفية،
- حظيرة السيارات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 31
- مسالك العبور،
- المساحات الخضراء. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-350 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تحويل حديقة التجارب بالحامة إلى ولاية الجزائر. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمّن النظام العامّ للغابات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1407 الموافق أوّل غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصّحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 91-33 المؤرّخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمّن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل حديقة التجارب بالحامة إلى ولاية الجزائر. المادّة 2 : يحوّل مجموع المستخدمين وممتلكات حديقة التجارب بالحامة التي تشمل الأملاك والحقوق والالتزامات وكل الوسائل مهما تكن طبيعتها التي كانت تحوزها، إلى ولاية الجزائر. يترتب على هذا التحويل إعداد جرد تقديري وكمي وكيفي للمستخدمين والممتلكات المحوّلة، تعدّه لجنة خاصة يعيّن أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية ووزراء الماليّة والفلاحة والتنمية الريفية وكذا والي الجزائر. المادّة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بتنمية السياحة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الّذي يحدّد القواعد العامة للاستعمال وللاستغلال السياحيين للشواطىء،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-699 المؤرّخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلّق برخصة الطرق والشبكات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-91 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتعلّق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-78 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-08 المؤرّخ في 12 ش وّال ع ام 1421 الموافق 7 يناي ر سن ة 2001 الّذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-113 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم وطبقا لأحكام القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالمسالك الجديدة كل المسالك غير المعبدة التي تستعملها السيارات. المادّة 3 : لتنفيذ استثناءات الفقرتين الأولى و 2 من أحكام المادّة 16 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 33 والمذكور أعلاه، في مجال القيود الطبوغرافية لرسم الأماكن واحتياجات النشاطات التي تقتضي مجاورة البحر، الشروط المطلوبة هي الآتية : 1 - يجب أن يكون مشروع المسلك الجديد منصوص عليه ضمن أداة التعمير موافق عليها قانونا ولا سيّما مخططات التهيئة والتعمير ومخططات تهيئة الساحل ومخططات تهيئة الغابات ومخططات التهيئة السياحية، 2 - يجب أن يخضع مش روع المسلك الج ديد إلى موج ز التأث ير ع لى البيئة يعدّ ويوافق عليه طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 4 : يجب أن تغطي المسالك الجديدة التي ينبغي إنجازها بمقتضى أحكام هذا المرسوم، للسماح بحماية الأشرطة الكثبانية والكثبان الساحلية والأجزاء العليا من الشواطىء المعنية والحفاظ عليها، مساحة قصوى تقدر بثمانية (8) أمتار عرضا وتحتوي على حيد بري كثيف ومنحدرات نباتية وتكون محل كل أشغال التطهير المطلوبة. المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّي دة وال سّادة الآتية أسماؤهم بع نوان وزارة العدل : أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد القادر صحراوي، بصفته رئيسا لديوان وزير العدل، حافظ الأختام، 2 - بوجمعة آيت أودية، بصفته نائب مدير للقضاة والموثقين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) سلك القضاة : 3 - فريدة عون الصغير، بصفتها قاضية بمحكمة المحمدية، لإحالتها على التّقاعد.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد محمد قطوش، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ الرئيس الأوّل للمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد محمد زغلول بوطغان، بصفته رئيسا أوّل للمحكمة العليا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ النائب العامّ لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد القادر بن يوسف، بصفته ن ائبا ع اما لدى المحكمة العليا، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، تتضمّن إنهاء مهامّ رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى، ابتداء من 9 يوليو سنة 2006، مهامّ السّيد مسعود بوفرشة، بصفته رئيسا لمجلس قضاء الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء مجالس قضائية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م مجلس قضاء الأغواط :
- سليمان براهيمي. مجلس قضاء أم البواقي :
- الهاشمي غربي. مجلس قضاء تبسة :
- الطيب بن عربية. مجلس قضاء بومرداس :
- عبد الحميد العمراوي. مجلس قضاء برج بوعريريج :
- عمار بوحيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء مجالس قضائية : مجلس قضاء سطيف :
- عبد القادر الضاوي. مجلس قضاء سكيكدة :
- حورية بونشادة. مجلس قضاء عنابة :
- محمد قويدري. مجلس قضاء غليزان :
- يحي بوري. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، تتضمّن إنهاء مهامّ نوّاب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مه امّ السّيد قدور براجع، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد الدوادي مجراب، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّابا عامين لدى مجالس قضائية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء أم البواقي :
- إبراهيم محمد الشريف. مجلس قضاء باتنة :
- محمد زوقار. مجلس قضاء بسكرة :
- الطاهر بواللبن. مجلس قضاء المسيلة :
- رشيد بوملطة. مجلس قضاء برج بوعريريج :
- بن عيسى حجاج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب ا عامين ل دى مجالس قضائية : مجلس قضاء سطيف :
- بوسعد تاقة. مجلس قضاء عنابة :
- أحمد عواق. مجلس قضاء مستغانم :
- الشيخ هاشمي. مجلس قضاء غرداية :
- جمال الدين معزوز. مجلس قضاء غليزان :
- ميلود زناسني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عابد يحياوي، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ وكيلين للجمهوريّة لدى مجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما وكيلين للجمهوريّة لدى المجلسين القضائيين الآتيين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عمار سكي، وكيل الجمهوريّة بمحكمة عنابة لدى مجلس قضاء عنابة،
- عبد الحميد رويني، وكيل الجمهوريّة بمحكمة مستغانم لدى مجلس قضاء مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : أ) الإدارة المركزية : 1 - بوجمع ة آيت أودي ة، مدي را عام ا للموارد البشرية، 2 - حسان زنون، نائب مدير للصفقات والعقود، 3 - عمر طوباش، نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط. المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : 4 - المختار فليون، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 5 - هوارية محداني، زوجة محمودي، نائبة مدير لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، 6 - محمد واعمر جاوي، نائب مدير للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية. ب) مجلس قضاء معسكر : 7 - نور الدين همساس، أمينا عاما.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين الرئيس الأوّل للمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 يعيّن السّيد قدور براجع، رئيسا أوّل للمحكمة العليا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين النائب العام لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يعيّن السّيد محمد قطوش، نائبا عاما لدى المحكمة العليا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سن ة 2006 تعيّن السّيدة وال سّادة الآتية أسماؤهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الأغواط :
- ابراهيم العقون. مجلس قضاء أم البواقي :
- عمار بوحيلة. مجلس قضاء الجزائر :
- عبد الحميد العمراوي. مجلس قضاء تبسة :
- رشيد بورافة. مجلس قضاء سطيف :
- سليمان براهيمي. 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م مجلس قضاء عنابة :
- الهاشمي غربي. مجلس قضاء سكيكدة :
- عبد القادر حمدان. مجلس قضاء برج بوعريريج :
- بن عيسى بن كثير. مجلس قضاء بومرداس :
- آنيا بن يوسف. مجلس قضاء غليزان :
- الطيب بن عربية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّنان تعيين نوّاب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يعيّن السّيد ال دوادي مجراب، نائب ا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أم البواقي :
- بغداد مخلوفي. مجلس قضاء باتنة :
- الطاهر بواللبن. مجلس قضاء بسكرة :
- عمار سكي. مجلس قضاء سطيف :
- رشيد بوملطة. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
- محمد زوقار.
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2006 م مجلس قضاء عنابة :
- إبراهيم محمد الشريف. مجلس قضاء مستغانم :
- بن عيسى حجاج. مجلس قضاء المسيلة :
- محمد بهلول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 37 مجلس قضاء برج بوعريريج :
- عبد الله بوحفص. مجلس قضاء غرداية :
- عبد الحميد رويني. مجلس قضاء غليزان :
- ميلود بن عبون. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الّذي يحدّد تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية،
- وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرّخة في 24 و 28 مايو سنة 2005 للّجان المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن ضباطا للشرطة القضائية مفتشو الأم ن الوطني الملحقة أسماؤهم بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة .2006 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام نور الدين زرهوني الطيب بلعيز المدعو يزيد ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للإصلاح الإداري. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-180 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمّن إلحاق المديرية العامّة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-192 المؤرّخ في 26 صف ر ع ام 1424 الموافق 28 أب ريل سن ة 2003 الّذي يحدّد مهامّ المديرية العامّة للإصلاح الإداري وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1997 والمتضمّن تعيين السّيد مصطفى حجلوم، مديرا عامّا للإصلاح الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مصطفى حجلوم المدير العامّ للإصلاح الإداري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الدول ة، وزي ر الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامّة. إنّ وزير العلاقات مع البرلمان، 15 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 63 8 أكتوبر سنة 2006 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 31 م ايو سن ة 2006 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد رشيد بن ناصر، بصفة نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامّة بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّر ما يأتي : الم ادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد رشيد بن ناصر، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامّة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 17 يوليو سنة .2006 عبد العزيز زياري وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم، الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الّذي يحدّد قواعد تدخّل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر. إن وزير السّكن والعمران، ووزير الماليّة،
15 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 39 8 أكتوبر سنة 2006 م
- بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-03 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أوّل مارس سنة 1993 والمتعلّق بالنشاط العقاري،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-145 المؤرّخ في 27 شوّال ع ام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتمّم بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 94-111 المؤرّخ في 18 مايو سنة 1994،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-176 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السكن،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الّذي يحدّد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم، الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الث اني عام المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الّ ذي يحدّد قواعد تدخّل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدّعم الماليّ للأسر، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 7 : لا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملك ية عندما تتجاوز تكل فة إنجاز المسكن أربع (4) مرات المبلغ الأقصى للمساعدة الماليّة المحدّدة في المادّة 5 أعلاه. عندم ا ي وجد المسك ن في ولايات الج زائر ووهران وقسنطينة وعنابة وتيبازة وبومرداس والبليدة، فإن تك لف ة إنجازه لا يجب أن تتجاوز خمس (5) مرات المبلغ الأقصى للمساعدة الماليّة المحدّدة في المادّة 5 أعلاه”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزير السكن والعمران وزير الماليّة محمد نذير حميميد مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة