مرسوم تنفيذي رقم 15-54 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-349 الم ؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جامع الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جامع الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
" المادة 3 : تق در المساح ة الإجمالي ة للأملاك العقارية و/ أو الحق وق العينية العقارية المستعملة لإنج از العملية بسبعة وعش رين هكت ارا وخمس ة سبعين آرا وواحد وأرب عين سنتيارا 27( هكتارا و 75 آرا و 41 سنتيارا)، تقع في إقليم بلدية المحمدية، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةت عدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 ال موافق 5 أكت وبر س نة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز جامع الجزائر تخص المنشآت الآتية :
- قاعة الصلاة والساحة الخارجية،
- المنارة،
- ساحة المسجد وحظيرة السيارات،
- دار القرآن،
- المكتبة،
- المركز الثقافي،
- المحطة التقنية،
- مقر الإدارة،
- مركز المراقبة الخاص بالحماية المدنية،
- السكنات الوظيفية،
- سكنات التقنيين،
- البناية الخاصة بالأمن،
- مسالك العبور،
- المساحات الخضراء".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.