مرسوم تنفيذي رقم 15-105 مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1436 الموافق 3 13 أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 11-91 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين 29 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرسمية 19 أبريل سنة 2015 م بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، نظرا لطابع البني التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العمليتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المتعلقة بإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، بعشرة (10) هكتارات، تقع في أقاليم بلديات حسين داي والمحمدية والحراش، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-333 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المتعلقة بإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، بعشرة (10) هكتارات، تقع في أقاليم بلديات حسين داي والمحمدية والحراش والمقرية، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم". 25 نوفمبر سنة 2020 . م
المادة 4
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المتعلقة بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية بجامع الجزائر ، بإثني عشر (12) هكتارا، تقع في إقليمي بلديتي المحمدية والدار البيضاء، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر ، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 1 كيلو مترا،
- خط الملحقات المرتبطة : 0.8 كيلو مترا،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 1 + رصيفين (2) + مسالك جانبية + الشريط الأرضي الوسطي + مسافة الأمان + مدرج سلالم أرصفة المنشأة، بعرض إجمالي قدره 40 مترا، عدد المنشآت الفنية : واحد (1) وسط الطريق المنحدرات
– فروع مسالك الطرق،
- المنافذ من وإلى المنشآت الفنية ومسالك الطرق،
- ملحقات أخرى مرتبطة بالمشروع.
المادة 6
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان تهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية بجامع الجزائر ، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 2,5 كيلو مترا،
- خط الملحقات المرتبطة : 1.2 كيلو مترا،
- المقطع الجانبي : * مقطع المنشأة الفنية : مسلكان 2 X 1 + رصيفان
(2) + مسافة الأمان، بعرض إجمالي قدره 20 مترا، * مقطع الطريق : مسلكان 2 X 2 + رصيفان (2) + الشريط الأرضي الوسطي + مسافة الأمان، بعرض إجمالي قدره 30 مترا، عدد المنشآت الفنية : أربع (4)، وسط الطريق، المنحدرات فروع مسالك الطرق، المنافذ من وإلى المنشآت الفنية ملحقات أخرى مرتبطة بالمشروع.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العمليتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015.
عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-333
مرسوم تنفيذي رقم 20-333 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر 11 سنة 2020، يحدد كيفيات ممارسة نشاط 13 سنة 2020 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 105-15 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 11-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.