مرسوم تنفيذي رقم 14-65 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 ال ذي يح دد م ه ام هيئ ة الم دين ة الج ديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستبدل عبارة "الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية" الواردة في أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 06-304 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعبارة "الوزير المكلف بالمدينة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.