مرسوم تنفيذي رقم 21-550

مرسوم تنفيذي رقم 21-550 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 30 ديسمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.