مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-303 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها…………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-304 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها…………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-305 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها…………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-306 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية…………………………………….. 16 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّنان تغيير اللقب………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتشين للبيئة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الأشغال العمومية في ولاية ميلة………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة السياحة.. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مكلّفين بمهمّة لدى مصالح رئيس الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات…………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 06-303 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التّهيئة العمرانيّة والبيئة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التّجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل و المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التّوجيهي للمؤسّسات العموميّة الاقتصادية، المعدّل و المتمّم، لاسيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمّن التّوجيه العقاري، المعدّل و المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتّعمير، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 3 تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنيّة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصّفقات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسّسات العموميّة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري ومراكز البحث والتّنمية وهيئات الضّمان الاجتماعي والدّواوين العموميّة ذات الطّابع التّجاري و كذا المؤسّسات العموميّة غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-96 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوعينان، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : هيئة المدينة الجديدة لبوعينان مؤسّسة عموميّة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النّص “المؤسّسة”.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 3 : توضع المؤسّسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة. المادّة 4 : يحدد مقر المؤسسة في محيط المدينة الجديدة لبوعينان، ولاية البليدة. الفصل الثاني المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام المادّة 5 : تكل ف الم ؤسّسة في إطار المهام المخولة لها بمقتضى أحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، لاس يّما بما يأتي:
- اقتناء وتهيئة العقارات المبنية وغير المبنية وكل الأوعية العقارية الضرورية لتهيئة المدينة الجديدة،
- القيام بكل عملية تجارية و منقولة و عقارية ومالية ترتبط بموضوعها و من شأنها أن تساعد في تنميتها،
- إنجاز عمليات التّسيير العقارية طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما أحكام القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، ومواده 11 و 12 و 15،
- الاستفادة من حق الشّفعة المؤسّس بموجب الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما المادّة 15 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- التّنازل عن الأراضي الموجهة للسّكن أو للنّشاطات الحرفية أو التّجارية حسب الكيفيات المحدّدة في دفتر الارتفاقات بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتعلّقة بموضوعها ومعالجتها وحفظها وبثها وحفظ الملفات والدّراسات طبقا للأحكام التّشريعية والتّنظيمية المعمول بها. المادّة 6 : يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسّسة من قبل الدّولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الأعباء المتعلّق بها، الملحق بهذا المرسوم. 18 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 7 : تكلف المؤسّسة باستلام المنشآت الأساسية والتّجهيزات ومشاريع التّهيئة وتوابعها، القابلة للاستغلال، حسب المقاييس والقواعد الفنية وتحويلها للمؤسّسات المكلّفة بتسييرها طبقا للشّروط والكيفيات المعمول بها. القسم الثّاني التّنظيم والسّير المادّة 8 : يسير المؤسّسة مدير عام ويديرها مجلس إدارة. الفرع الأوّل مجلس الإدارة المادّ ة 9 : تزود المؤسّسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النّص “ ا لمجلس”، يرأسه الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية أو ممثله، و يتشكل من :
- ممثل عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالماليّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالطّاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالنّقل،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتّنمية الرّيفيّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالأشغال العموميّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزيرة المكلّفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليديّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي،
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّكوين والتّعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسّكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّناعة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّشغيل والتّضامن الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشّباب والرّياضة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسّياحة،
- ممثل عن الوزير المنتدب المكلّف بالمدينة،
- والي ولاية البليدة،
- رئيس المجلس الشّعبي الولائي لولاية البليدة،
- رؤساء المجالس الشّعبية البلدية المعنية. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله. المادّ ة 10 : يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادّة 11 : يتداول المجلس في:
- تنظيم المؤسّسة وسيرها،
- النّظام الدّاخلي للمؤسّسة،
- برامج النّشاط السّنوية والمتعدّدة السّنوات،
- الشّروط العامة لإبرام الاتفاقيات والعقود والصّفقات وكل المعاملات الأخرى التي تلزم المؤسّسة،
- الميزانية والكشوف التقديرية للإيرادات والنّفقات،
- الحسابات السّنوية،
- حصائل النّشاط،
- القانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يدرسها ا لمجلس. المادّة 12 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتّجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السّلطة التي ينتمون إليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 13 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السّنة . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بناء على استدعاء من رئيسه، وإما بناء على طلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه. يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسّسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان في الشّهر الذي يلي الاجتماع الأوّل المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 15 : تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. يوقع المدير العام المحاضر بصفته أمين ا لمجلس. ترسل المحاضر إلى السّلطة الوصية في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها. الفرع الثّاني المدير العام المادّ ة 17 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يتولى المدير العام تسيير المؤسّسة وينفذ قرارات ا لمجلس. وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يعد التّنظيم العام للمؤسّسة ويقترحه على ا لمجلس،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يمثل المؤسّسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السّير الحسن للمؤسّسة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التّقديرية للمؤسّسة،
- يمارس السّلطة السّلمية على مجموع مستخدمي المؤسّسة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يبرم ويوقع الصّفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التّشريع والتّنظيم المعمول بهما،
- يلتزم بنفقات المؤسّسة،
- يقدم الضّمان أوالكفالة طبقا للقانون،
- يأمر بفتح وتسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسّسة وفق الشّروط القانونية المعمول بها لدى المؤسسات المالية والقرض،
- يقوم بكل عمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي إيصالات وإبراء الذمة،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات والصكوك والأوراق التّجارية الأخرى،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النّتائج ويرسل ذلك إلى السّلطة الوصية بعد مداولة المجلس فيها. الفصل الثّالث أحكام مالية المادّة 19 : تفتتح السّنة المالية للمؤسّسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 20 : تزود المؤسّسة برصيد أولي في شكل مخصص مالي، يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة. المادّة 21 : تمنح الدّولة المؤسّسة مساهمات مالية تعويضا عن التبعات التي تفرضها عليها. المادّة 22 : تمسك محاسبة المؤسّسة حسب الشّكل التّجاري طبقا للقوانين والتّنظيمات المعمول بها. المادّة 23 : تشتمل ميزانية المؤسّسة على ما يأتي : 18 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م في باب الإيرادات :
- عائدات الخدمات المرتبطة بموضوعها،
- الإعانات الممنوحة للدّراسات والإنجاز المتعلّقة بعمليات المنشآت الأساسية والتّجهيز،
- القروض،
- الأجور المرتبطة بمهمة القيام بالأشغال المفوضة من الدولة،
- العائدات المالية،
- المخصص الأولي في شكل رأس مال في إطار التّنظيم المعمول به،
- أجور تبعات الخدمة العموميّة التي تضعها الدّولة على عاتق المؤسسة طبقا لدفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- الإيرادات الماليّة للعمليات التّجارية والصّناعية والمنقولة والعقارية. في باب النّفقات:
- نفقات التسيير :
- نفقات الاستثمار والتّجهيز المرتبطة بالدّراسات والإنجازات والمنشآت الأساسية والإنشاءات والتّجهيزات موضوع مهامها،
- النفقات المترتبة على المؤسّسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التّكاليف العامة المتعلقة بها والمحدّدة في التّفويض الذي أوكلته إياها الدّولة.
- نفقات التّجهيز :
- النّفقات المالية للعمليات التّجارية والصّناعية والمنقولة والعقارية. الفصل الرابع المراقبة المادّة 24 : تخضع المؤسّسة للمراقبة المنصوص عليها في التّشريع والتّنظيم المعمول بهما. المادّة 25 : يتولى مراقبة حسابات المؤسّسة محافظ حسابات أو أكثر. المادّة 26 : يرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل وحسابات النّتائج و قرارات تخصيص النّتائج والتّقرير السّنوي عن النّشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى السّلطات المعنية بعد مصادقة المجلس عليها.
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 27 : ين شر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العموميّة المادّة الأولى: يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العموميّة الموكلة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان التي تدعى في صلب النّص “المؤسّسة” و كذا شروط و كيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومي ّة الموكلة للمؤسّسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الإقليمية، في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات و مشاريع تهيئة المدينة الجديدة. المادّة 3 : تحدّد الأعباء المتصلة بمهمة القيام بالمشروع المفوض طبقا للاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-303 المورّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها و كيفيات سيرها. أحكام مالية المادّة 4 : تتلقى المؤسّسة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومي ّة التي أوكلها إياها دفتر الأعباء هذا. المادّة 5 : ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير المك لّف بالتّهيئة العمرانيّة تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصّص لها، لتغطية الأعباء الحقيقية النّاجمة عن تبعات الخدمة العمومي ّة المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، و ذلك قبل 30 أبريل من كل سنة. يحدّد الوزير المكلّف بالمالية و الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة مخصّصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدّولة. يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السّنة المالية في حالة ما إذا عدَّلت أحكام تنظيمية جديدة التّبعات التي تتحملها المؤسّسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 المادّة 6 : تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء، لهذه الأخيرة، مقابل تكفل المؤسّسة بتبعات الخدمة العموميّة، وفقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع والتّنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 8 : يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة. المادّة 9 : تعد المؤسّسة عن كل سنة ميزانية السّنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي:
- الحصيلة وحسابات النّتائج المحاسبية التّقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدّولة،
- برنامج مادي و مالي للإنجاز في مجال الدّراسات و إنجاز المنشآت الأساسية والتّجهيزات ومشاريع تهيئة المدينة الجديدة. المادّ ة 10 : تسجل المساهمات السّنوية المحدّدة بعنوان دفتر الأعباء هذا تبعات الخدمة العموميّة في ميزانية الوزارة الوصّية طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع و التّنظيم المعمول بهما. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-304 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التّهيئة العمرانيّة والبيئة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التّجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل و المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن الق انون التّوجيهي للمؤسّسات العموميّة الاقتصادية، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمّن التّوجيه العقاري، المعدّل و المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتّعمير، المعدّل والمتمّم ;
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنيّة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصّفقات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسّسات العموميّة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري ومراكز البحث والتّنمية وهيئات الضّمان الاجتماعي والدّواوين العموميّة ذا ت الطّابع التّجاري و كذا المؤسّسات العموميّة غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-97 المؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أوّل أبريل سنة 2004 والمتضمّن إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول، 18 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : هيئة المدينة الجديدة لبوغزول مؤسّسة عموميّة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النّص “المؤسّسة”. المادّة 3 : توضع المؤسّسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة. المادّ ة 4 : يحدّد مقر المؤسّسة في محيط المدينة الجديدة لبوغزول، ولاية المدية. الفصل الثاني المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام المادّة 5 : تكلف المؤسّسة في إطار المهام المخولة لها بمقتضى أحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، لاسيّما بما يأتي:
- اقتناء وتهيئة العقارات المبنية وغير المبنية وكل الأوعية العقارية الضرورية لتهيئة المدينة الجديدة،
- القيام بكل عملية تجارية و منقولة و عقارية ومالية ترتبط بموضوعها ومن شأنها أن تساعد في تنميتها،
- إنجاز عمليات التّسيير العقارية طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما أحكام القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، ومواده 11 و 12 و .15
- الاستفادة من حق الشّفعة المؤسّس بموجب الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما المادّة 15 من القانون 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- التّنازل عن الأراضي الموجهة للسّكن أو للنّشاطات الحرفية أو التّجارية حسب الكيفيات المحدّدة في دفتر الارتفاقات بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية،
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتعلّقة بموضوعها ومعال جت ها وحف ظها وبثها وحفظ المل فات والدّراسات طبقا للأحكام التّشريعية والتّنظيمية المعمول بها. المادّة 6 : يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسّسة من قبل الدّولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الأعباء المتعلّق بها، الملحق بهذا المرسوم. المادّة 7 : تكلف المؤسّسة باستلام المنشآت الأساسية والتّجهيزات ومشاريع التّهيئة وتوابعها، القابلة للاستغلال، حسب المقاييس والقواعد الفنية وتحويلها للمؤسّسات المكلّفة بتسييرها طبقا للشّروط والكيفيات المعمول بها. القسم الثّاني التّنظيم والسّير المادّة 8 : يسير المؤسّسة مدير عام ويديرها مجلس إدارة. الفرع الأوّل مجلس الإدارة المادّة 9 : تزود المؤسّسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النّص “ ا لمجلس”، يرأسه الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية أو ممثله، و يتشكل من:
- ممثل عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالماليّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالطّاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالنّقل،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّربية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتّنمية الرّيفيّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالأشغال العموميّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزيرة المكلّفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليديّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّكوين والتّعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّناعة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّشغيل والتّضامن الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشّباب والرّياضة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسّياحة،
- ممثل عن الوزير المنتدب المكلّف بالمدينة،
- والي ولاية المدية،
- رئيس المجلس الشّعبي الولائي لولاية المدية،
- رؤساء المجالس الشّعبية البلدية المعنية. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله. المادّة 10 : يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادّة 11 : يتداول المجلس في :
- تنظيم المؤسّسة وسيرها،
- النّظام الدّاخلي للمؤسّسة،
- برامج النّشاط السّنوية والمتعدّدة السّنوات،
- الشّروط العامة لإبرام الاتفاقيات و العقود والصّفقات وكل المعاملات الأخرى التي تلزم المؤسّسة،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الميزانية والكشوف التقديرية للإيرادات والنّفقات،
- الحسابات السّنوية،
- حصائل النّشاط،
- القانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يدرسها المجلس . المادّة 12 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتّجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السّلطة التي ينتمون إليها. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها . المادّة 13 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين ( )2 في السّنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما بناء على استدعاء من رئيسه وإما بناء على طلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه. يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسّسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذا الأجل دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه. وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان في الشّهر الذي يلي الاجتماع الأوّل المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 15 : تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. يوقع المدير العام المحاضر بصفته أمين المجلس . ترسل المحاضر إلى السّلطة الوصية في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها . 18 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م الفرع الثّاني المدير العام المادّ ة 17 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . المادّ ة 18 : يتولى المدير العام تسيير المؤسّسة وينفذ قرارات ا لمجلس. وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يعد التّنظيم العام للمؤسّسة ويقترحه على ا لمجلس،
- يمثل المؤسّسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السّير الحسن للمؤسّسة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التّقديرية للمؤسّسة،
- يمارس السّلطة السّلمية على مجموع مستخدمي المؤسّسة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يبرم ويوقع الصّفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إط ار التّشريع والتّنظيم المعمول بهما،
- يلتزم بنفقات المؤسّسة،
- يقدم الضّمان أوالكفالة طبقا للقانون،
- يأمر بفتح وتسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسّسة وفق الشّروط القانونية المعمول بها لدى المؤسسات المالية والقرض،
- يقوم بكل عمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي إيصالات وإبراء الذمة،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات والصكوك والأوراق التّجارية الأخرى،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النّتائج ويرسل ذلك إلى السّلطة الوصية بعد مداولة المجلس فيها. الفصل الثّالث أحكام مالية المادّة 19 : تفتتح السّنة المالية للمؤسّسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 20 : تزود المؤسّسة برصيد أولي في شكل مخصص مالي، يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة. المادّة 21 : تمنح الدّولة المؤسّسة مساهمات مالية تعويضا عن التبعات التي تفرضها عليها. المادّة 22 : تمسك محاسبة المؤسّسة حسب الشّكل التّجاري طبقا للقوانين والتّنظيمات المعمول بها. المادّة 23 : تشتمل ميزانية المؤسّسة على ما يأتي: في باب الإيرادات :
- عائدات الخدمات المرتبطة بموضوعها،
- الإعانات الممنوحة للدّراسات والإنجاز المتعلّقة بعمليات المنشآت الأساسية والتّجهيز،
- القروض،
- الأجور المرتبطة بمهمة القيام بالأشغال المفوضة من الدولة،
- العائدات المالية،
- المخصص الأولي في شكل رأس مال في إطار التّنظيم المعمول به،
- أجور تبعات الخدمة العموميّة التي تضعها الدولة على عاتق المؤسّسة طبقا لدفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- الإيرادات الماليّة للعمليات التّجارية والصّناعية و المنقولة والعقارية. في باب النّفقات :
- نفقات التسيير :
- نفقات الاستثمار والتّجهيز المرتبطة بالدّراسات والإنجازات والمنشآت الأساسية والإنشاءات والتّجهيزات، موضوع مهامها،
- النفقات المترتبة على المؤسّسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التّكاليف العامة المتعلقة بها والمحدّدة في التّفويض الذي أوكلته إياها الدّولة.
- نفقات التّجهيز :
- النّفقات المالية للعمليات التّجارية و الصّناعية و المنقولة والعقارية. الفصل الرابع المراقبة المادّة 24 : تخضع المؤسّسة للمراقبة المنصوص عليها في التّشريع والتّنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 المادّة 25 : يتولى مراقبة حسابات المؤسّسة محافظ حسابات أو أكثر. المادّة 26 : يرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل وحسابات النّتائج و قرارات تخصيص النّتائج والتّقرير السّنوي عن النّشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى السّلطات المعنية بعد مصادقة المجلس عليها. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العموميّة المادّة الأولى: يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العموميّة الموكلة لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول التي تدعى في صلب النّص “المؤسّسة” و كذا شروط و كيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومي ّة الموكلة للمؤسّسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الإقليمية، في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات و مشاريع تهيئة المدينة الجديدة. المادّة 3 : تحدّد الأعباء المتصلة بمهمة القيام بالمشروع المفوض طبقا للاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-304 المورّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها و كيفيات سيرها. أحكام مالية المادّة 4 : تتلقى المؤسّسة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومي ّة التي أوكلها إياها دفتر الأعباء هذا. المادّة 5 : ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصّص لها، لتغطية الأعباء الحقيقية النّاجمة عن تبعات الخدمة العمومي ّة المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، و ذلك قبل 30 أبريل من كل سنة. يحدّد الوزير المكلّف بالمالية و الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة مخصّصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدّولة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السّنة المالية في حالة ما إذا عدَّلت أحكام تنظيمية جديدة التّبعات التي تتحملها المؤسّسة. المادّة 6 : تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء لهذه الأخيرة، مقابل تكفل المؤسّسة بتبعات الخدمة العموميّة، وفقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع والتّنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 8 : يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة. المادّة 9 : تعد المؤسّسة عن كل سنة ميزانية السّنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي:
- الحصيلة وحسابات النّتائج المحاسبية التّقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدّولة،
- برنامج مادي و مالي للإنجاز في مجال الدّراسات و إنجاز المنشآت الأساسية والتّجهيزات ومشاريع تهيئة المدينة الجديدة. المادّ ة 10 : تسجل المساهمات السّنوية المحدّدة بعنوان دفتر الأعباء هذا تبعات الخدمة العموميّة في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع و التّنظيم المعمول بهما. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-305 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التّهيئة العمرانيّة والبيئة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التّجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل و المتمّم، 18 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التّوجيهي للمؤسّسات العموميّة الاقتصادية، المعدّل و المتمّم،لاسيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمّن التّوجيه العقاري، المعدّل و المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتّعمير، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنيّة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصّفقات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسّسات العموميّة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري ومراكز البحث والتّنمية وهيئات الضّمان الاجتماعي والدّواوين العموميّة ذات الطّابع التّجاري و كذا المؤسّسات العموميّة غير المستقلة،
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مؤسّسة عموميّة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النّص “المؤسّسة”. المادّ ة 3 : توضع المؤسّسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة. المادّة 4 : يحدد مقر المؤسسة في محيط المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، ولاية الجزائر. الفصل الثاني المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام المادّة 5 : تكل ف الم ؤسّسة في إطار المهام المخولة لها بمقتضى أحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أع لاه، لاسيّما بما يأتي:
- اقتناء وتهيئة العقارات المبنية وغير المبنية وكل الأوعية العقارية الضرورية لتهيئة المدينة الجديدة،
- القيام بكل عملية تجارية و منقولة و عقارية ومالية ترتبط بموضوعها و من شأنها أن تساعد في تنميتها،
- إنجاز عمليات التّسيير العقارية طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما أحكام القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، ومواده 11 و 12 و 15،
- الاستفادة من حق الشّفعة المؤسّس بموجب الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما المادّة 15 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13
- التّنازل عن الأراضي الموجهة للسّكن أو للنّشاطات الحرفية أو التّجارية حسب الكيفيات المحدّدة في دفتر الارتفاقات بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتعلّقة بموضوعها ومعالجتها وحفظها وبثها وحفظ الملفات والدّراسات طبقا للأحكام التّشريعية والتّنظيمية المعمول بها. المادّة 6 : يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسّسة من قبل الدّولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الأعباء المتعلّق بها، الملحق بهذا المرسوم. المادّة 7 : تكلف المؤسّسة باستلام المنشآت الأساسية والتّجهيزات ومشاريع التّهيئة وتوابعها، القابلة للاستغلال، حسب المقاييس والقواعد الفنية وتحويلها للمؤسّسات المكلّفة بتسييرها طبقا للشّروط والكيفيات المعمول بها. القسم الثّاني التّنظيم والسّير المادّة 8 : يسير المؤسّسة مدير عام ويديرها مجلس إدارة. الفرع الأوّل مجلس الإدارة المادّ ة 9 : تزود المؤسّسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النّص “ ا لمجلس”، يرأسه الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية أو ممثله، و يتشكل من :
- ممثل عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالماليّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالطّاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالنّقل،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتّنمية الرّيفيّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالأشغال العموميّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزيرة المكلّفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليديّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّكوين والتّعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسّكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّناعة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّشغيل والتّضامن الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشّباب والرّياضة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسّياحة،
- ممثل عن الوزير المنتدب المكلّف بالمدينة،
- والي ولاية الجزائر،
- رئيس المجلس الشّعبي الولائي لولاية الجزائر،
- رؤساء المجالس الشّعبية البلدية المعنية. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله. المادّ ة 10 : يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادّة 11 : يتداول المجلس في:
- تنظيم المؤسّسة وسيرها،
- النّظام الدّاخلي للمؤسّسة، 18 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م
- برامج النّشاط السّنوية والمتعدّدة السّنوات،
- الشّروط العامة لإبرام الاتفاقيات والعقود والصّفقات وكل المعاملات الأخرى التي تلزم المؤسّسة،
- الميزانية والكشوف التقديرية للإيرادات والنّفقات،
- الحسابات السّنوية،
- حصائل النّشاط،
- القانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يدرسها ا لمجلس. المادّة 12 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتّجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السّلطة التي ينتمون إليها. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 13 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السّنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بناء على استدعاء من رئيسه، وإما بناء على طلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه. يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسّسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع .ويمكن تقليص هذا الأجل دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. وإذا لم يكتمل النّصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان في الشّهر الذي يلي الاجتماع الأوّل المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 15 : تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م يوقع المدير العام المحاضر بصفته أمين ا لمجلس. ترسل المحاضر إلى السّلطة الوصية في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها. الفرع الثّاني المدير العام المادّ ة 17 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يتولى المدير العام تسيير المؤسّسة وينفذ قرارات ا لمجلس. وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يعد التّنظيم العام للمؤسّسة ويقترحه على ا لمجلس،
- يمثل المؤسّسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السّير الحسن للمؤسّسة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التّقديرية للمؤسّسة،
- يمارس السّلطة السّلمية على مجموع مستخدمي المؤسّسة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.
- يبرم ويوقع الصّفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التّشريع والتّنظيم المعمول بهما،
- يلتزم بنفقات المؤسّسة،
- يقدم الضّمان أوالكفالة طبقا للقانون،
- يأمر بفتح وتسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسّسة وفق الشّروط القانونية المعمول بها لدى المؤسسات المالية والقرض،
- يقوم بكل عمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي إيصالات وإبراء الذمة،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات والصكوك والأوراق التّجارية الأخرى،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النّتائج ويرسل ذلك إلى السّلطة الوصية بعد مداولة المجلس فيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 الفصل الثّالث أحكام مالية المادّة 19 : تفتتح السّنة المالية للمؤسّسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سّنة. المادّة 20 : تزود المؤسّسة برصيد أولي في شكل مخصص مالي يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة. المادّة 21 : تمنح الدّولة المؤسّسة مساهمات مالية تعويضا عن التبعات التي تفرضها عليها. المادّة 22 : تمسك محاسبة المؤسّسة حسب الشّكل التّجاري طبقا للقوانين والتّنظيمات المعمول بها. المادّة 23 : تشتمل ميزانية المؤسّسة على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- عائدات الخدمات المرتبطة بموضوعها،
- الإعانات الممنوحة للدّراسات والإنجاز المتعلّقة بعمليات المنشآت الأساسية والتّجهيز،
- القروض،
- الأجور المرتبطة بمهمة القيام بالأشغال المفوضة من الدولة،
- العائدات المالية،
- المخصص الأولي في شكل رأس مال في إطار التّنظيم المعمول به،
- أجور تبعات الخدمة العموميّة التي تضعها الدّولة على عاتق المؤسسة طبقا لدفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- الإيرادات الماليّة للعمليات التّجارية والصّناعية والمنقولة والعقارية. في باب النّفقات :
- نفقات التسيير :
- نفقات الاستثمار والتّجهيز المرتبطة بالدّراسات والإنجازات والمنشآت الأساسية والإنشاءات والتّجهيزات موضوع مهامها،
- النفقات المترتبة على المؤسّسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التّكاليف العامة المتعلقة بها والمحدّدة في التّفويض الذي أوكلته إياها الدّولة.
- نفقات التّجهيز :
- النّفقات المالية للعمليات التّجارية والصّناعية والمنقولة والعقارية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع المراقبة المادّة 24 : تخضع المؤسّسة للمراقبة المنصوص عليها في التّشريع والتّنظيم المعمول بهما. المادّة 25 : يتولى مراقبة حسابات المؤسّسة محافظ حسابات أو أكثر. المادّة 26 : يرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل وحسابات النّتائج و قرارات تخصيص النّتائج والتّقرير السّنوي عن النّشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى السّلطات المعنية بعد مصادقة المجلس عليها . المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العموميّة المادّة الأولى: يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العموميّة الموكلة لهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله التي تدعى في صلب النّص “المؤسّسة” و كذا شروط و كيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومي ّة الموكلة للمؤسّسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الإقليمية، في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات و مشاريع تهيئة المدينة الجديدة. المادّة 3 : تحدّد الأعباء المتصلة بمهمة القيام بالمشروع المفوض طبقا للاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-305 المورّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها و كيفيات سيرها. أحكام مالية المادّة 4 : تتلقى المؤسّسة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومي ّة التي أوكلها إياها دفتر الأعباء هذا. المادّة 5 : ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة تقييما للمبالغ التي 18 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م يجب أن تخصّص لها، لتغطية الأعباء الحقيقية النّاجمة عن تبعات الخدمة العمومي ّة المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، و ذلك قبل 30 أبريل من كل سنة. يحدّد الوزير المكلّف بالمالية و الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة مخصّصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدّولة. يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السّنة المالية في حالة ما إذا عدَّلت أحكام تنظيمية جديدة التّبعات التي تتحملها المؤسّسة. المادّة 6 : تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء، لهذه الأخيرة، مقابل تكفل المؤسّسة بتبعات الخدمة العموميّة، وفقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع والتّنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 8 : يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة. المادّ ة 9 : تعد المؤسّسة عن كل سنة، ميزانية السّنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي:
- الحصيلة وحسابات النّتائج المحاسبية التّقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدّولة،
- برنامج مادي و مالي للإنجاز في مجال الدّراسات و إنجاز المنشآت الأساسية والتّجهيزات ومشاريع تهيئة المدينة الجديدة. المادّ ة 10 : تسجل المساهمات السّنوية المحدّدة بعنوان دفتر الأعباء هذا تبعات الخدمة العموميّة في ميزانية الوزارة الوصّية طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع و التّنظيم المعمول بهما. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-306 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور،لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 70 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرّخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، لا سيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية. يقصد بالعقد، في مفهوم هذا المرسوم وطبقا للمادة 3، الحالة 4 من القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتف اق مع إذع ان الطرف الآخ ر بح يث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه. الفصل الأول العناصر الأساسية للعقود الم ادّة 2 : تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود المبرمة بين العون الاقتصادي والمستهلك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك والتي تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك و نزاهة وشفافية العمليات التجارية و أمن ومطابقة السلع و/أو الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما بعد البيع. الم ادّة 3 : تتعلق العناصر الأساسية المذكورة في المادة 2 أعلاه، أساسا بما يأتي :
- خصوصيات السلع و/أو الخدمات وطبيعتها،
- الأسعار والتعريفات،
- كيفيات الدفع،
- شروط التسليم وآجاله،
- عقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم،
- كيفيات الضمان ومطابقة السلع و/أو الخدمات،
- شروط تعديل البنود التعاقدية،
- شروط تسوية النزاعات،
- إجراءات فسخ العقد. المادّة 4 : يتعين على العون الاقتصادي إعلام المستهلكين بكل الوسائل الملائمة بالشروط العامة والخاصة لبيع السلع و/أو تأدية الخدمات ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وإبرامه. الفصل الثاني البنود التي تعتبر تعسفية المادّة 5 : تعتبر تعسفية، البنود التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي :
- تقليص العناصر الأساسية للعقود المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه،
- الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة، بدون تعويض للمستهلك،
- عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إلا بمقابل دفع تعويض،
- التخلي عن م سؤول يته بص فة منفردة، بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته،
- النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده،
- فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد،
- الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخير عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعويض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو بنفسه عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته، دون أن يحدد مقابل ذلك تع ويضا يدف عه الع ون الاقتصادي الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته،
- فرض واجبات إضافية غير مبررة على المستهلك،
- الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف والأتعاب المستحقة بغرض التنفيذ الإجباري للعقد دون أن يمنحه نفس الحق،
- يعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته،
- يحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته. الفصل الثالث لجنة البنود التعسفية المادّة 6 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة لجنة البنود التعسفية ذات طابع استشاري وتدعى في صلب النص “اللّجنة” . يرأس اللجنة ممثل الوزير المكلف بالتجارة. تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. تسير أمانة اللجنة من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالتجارة. المادّة 7 : تكلف اللجنة، لا سيما بالمهام الآتية :
- تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين والبنود ذات الطابع التعسفي كما تصيغ توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنية،
- يمكن أن تقوم بكل دراسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه المستهلكين،
- يمكنها مباشرة كل عمل آخر يدخل في مجال اختصاصها. المادّة 8 : تتكون اللّجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، مختص في مجال الممارسات التجارية، رئيسا،
- ممثل (1) عن وزير العدل، مختص في قانون العقود،
- عضو (1) من مجلس المنافسة،
- متعاملين اقتصاديين (2) عضوين في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤهلين في قانون الأعمال والعقود، 18 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م
- ممثلين (2) عن جمعيات حماية المستهلكين ذات طابع وطني، مؤهلين في مجال قانون الأعمال والعقود. يمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالها. المادّ ة 9 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، باقتراح من الوزراء والمؤسسات المعنية. يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 10 : في حالة الانقطاع النهائي لعهدة عضو من اللجنة، يتم استبداله بالأشكال نفسها. يتابع العضو الجديد، إلى غاية انتهاء العهدة، مهام العضو الذي يخلفه. المادّة 11 : يمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزير المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة وكل جمعية مهنية وكل جمعية حماية المستهلكين أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك. المادّة 12 : تنشر اللجنة آراءها وتوصياتها بكل الوسائل الملائمة. وزيادة على ذلك، يمكنها أن تعد أو تنشر كل المعلومات المفيدة المتعلقة بموضوعها عن طريق كل وسيلة ملائمة. تقوم كل سنة بإعداد تقرير نشاط يبلغ إلي الوزير المكلف بالتجارة وينشر كليا أو مستخرجات منه بكل وسيلة ملائمة. المادّة 13 : تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يمكنها أن تجتمع، في دورة استثنائية، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها على الأقل. يكون الانعقاد صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل . ومع ذلك، يمكن اللجنة أن تجتمع بعد ثمانية (8) أيام بصفة صحيحة بعد استدعاء ثان حتى وإن لم يكتمل النصاب، وتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 14 : ترسل استدعاءات فردية إلى أعضاء اللجنة مع تحديد تاريخ الاجتماع و توقيته ومكانه وجدول أعماله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص الأجل إلى ثمانية (8) أيام فيما يخص الدورات الاستثنائية. المادّة 15 : تتوج مداولات اللجنة بإعداد محاضر مرقمة ومرتبة وموقعة من طرف رئيس اللجنة وأعضائها. المادّة 16 : لا يمكن لأي عضو من اللجنة أن يشارك في مداولة عن مسألة تكون له مصلحة فيها أو يكون بينه وبين أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 المادّة 17 : تتم المراقبة والمعاينة وكذا العقوبات المترتبة على مخالفات أحكام المادة 5 من هذا المرسوم طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّ ة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّنان تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا لل مرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه ، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوحلوفة عبد المجيد، المولود سنة 1962 بالقرارم قوقة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 30 وعقد الزواج رقم 4 المحرر بتاريخ 8 فبراير سنة 1987 بسيدي مروان (ولاية ميلة) وأولاده القصر:
- عائشه، المولودة في 22 مايو سنة 1988 بسيدي مروان (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .108
- زينب، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1991 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .2599
- سلمى، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1996 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .871
- فايزة، المولودة في 27 فبراير سنة 1999 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .186
- أحلام، المولودة في 14 أكتوبر سنة 2004 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 776 ويدعون من الآن فصاعدا : حامد عبدا لمجيد، حامد عائشه، حامد زينب، حامد سلمى، حامد فايزة، حامد أحلام.
- حلوفة جلول، المولود في 16 يناير سنة 1929 بزدين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 530 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1972 بالبليدة (ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : هواري جلول.
- بوخنونة الحبيب، المولود في 8 نوفمبر سنة 1961 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 30 أبريل سنة 1991 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) و أولاده القصر:
- محمد الأمين، المولود في 14 يناير سنة 1993 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .121
- يوسف، المولود في 29 أكتوبر سنة 1994 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم .1250
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خ ي رة، الم ولودة ف ي أول أكتوبر سنة 1996 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1480، ويدعون من الآن فصاعدا : محسن الحبيب، محسن محمد الأمين، محسن يوسف، محسن خيرة.
- بوخنونة زكريا، المولود في 21 مارس سنة 1982 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 710 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن زكريا.
- بوخنونة فطيمة الزهرة، المولودة في 9 يوليو سنة 1983 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 18 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن فطيمة الزهرة.
- بوخنونة عبد الصمد، المولود في 7 غشت سنة 1985 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 22 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن عبد الصمد.
- بوخنونة صفية، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1989 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 468 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن صفية.
- بوخنونة خولة، المولودة في 10 مايو سنة 1994 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 269 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن خولة.
- بوخنونة الطاهر، المولود في 26 فبراير سنة 1935 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 324/80 وعقد الزواج رقم 215 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 1963 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) و عقد الزواج رقم 152 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 1983 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) وولداه القاصران:
- يوسف، المولود في 12 مارس سنة 1989 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم .513
- بدرالدين، المولود في 12 مارس سنة 1989 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 514 ويدعون من الآن فصاعدا : خياري الطاهر، خياري يوسف، خياري بدر الدين.
- بوخنونة سمية، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1981 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2861 وتدعى من الآن فصاعدا : خياري سمية.
- بوخنونة رضوان، المولود في 20 غشت سنة 1984 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2819 ويدعى من الآن فصاعدا : خياري رضوان.
- بوخنونة لطيفة، المولودة في 27 مارس سنة 1980 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 840 وتدعى من الآن فصاعدا : خياري لطيفة. 18 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م
- بوخنونة سفيان، المولود في 15 فبراير سنة 1976 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 457 ويدعى من الآن فصاعدا : خياري سفيان.
- بوخنونة خميسي، المولود في 6 نوفمبر سنة 1978 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2169 ويدعى من الآن فصاعدا : خياري خميسي.
- بوخنونة فاطمة الزهراء، المولودة في 6 يناير سنة 1973 بالأبيار(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 67 وتدعى من الآن فصاعدا : خياري فاطمة الزهراء.
- بوخنونة حسينة، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1974 ببوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1126 وتدعى من الآن فصاعدا : خياري حسينة.
- بوخنونة رشيد، المولود في 17 يونيو سنة 1971 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 1238 ويدعى من الآن فصاعدا : خياري رشيد.
- بوخنونة عبد الغاني، المولود في 17 نوفمبر سنة 1969 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 2063 ويدعى من الآن فصاعدا : خياري عبد الغاني.
- بوخنونة كمال، المولود في 8 يناير سنة 1968 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 63 وعقد الزواج رقم 103 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 1998 بدالي إبراهيم (ولاية الجزائر) و إبنته القاصرة:
- إكرام ريان، المولودة في 26 يناير سنة 2000 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 181، ويدعيان من الآن فصاعدا : خياري كمال، خياري إكرام ريان.
- بوخنونة أمحمد، المولود في 23 يناير سنة 1951 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 13 غشت سنة 1975 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) و عقد الزواج رقم 170 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1981 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) و أولاده القصر :
- إسماعيل، المولود في 5 أكتوبر سنة 1987 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .428
- محم د الأمين، المولود في 11 سبتمبر سنة 1989 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم .356
- رشيدة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1990 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .11
- بلال، المولود في أول يناير سنة 1995 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .11
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م
- عكاشة حسام الدين، المولود في 15 غشت سنة 2002 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1789 ويدعون من الآن فصاعدا: محسن أمحمد، محسن إسماعيل، محسن محمد الأمين، محسن رشيدة محسن بلال، محسن عكاشة حسام الدين.
- بوخنونة عمر، المولود في 31 مارس سنة 1977 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1250 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن عمر.
- بوخنونة عبد النور، المولود في 31 مارس سنة 1977 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1251 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن عبد النور.
- بوخنونة فتيحة، المولودة في أول يونيو سنة 1984 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 21 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن فتيحة.
- بوخنونة زاهية، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1985 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 171 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن زاهية.
- ثعلوب علي، المولود سنة 1917 بحمام السخنة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 365 وعقد الزواج رقم 191 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 1973 بتاجنانت (ولاية مي لة) و ع قد الزواج رقم 189 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 1973 بتاجنانت (ولاية ميلة) ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي علي.
- ثع لوب علاوة، المولود في 2 يونيو سنة 1968 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 396 ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي علاوة.
- ثعلوب نبيل، المولود في 21 سبتمبر سنة 1966 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 676 وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1997 بعين الحجل (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا: جميلي نبيل.
- ثعلوب فطيمة، المولودة في 26 فبراير سنة 1964 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 193 وعقد الزواج رقم 89 المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1983 بشلغوم العيد (ولاية ميلة) وتدعى من الآن فصاعدا: جميلي فطيمة.
- ثعلوب عبد الرحمان، المولود في 7 نوفمبر سنة 1963 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 510 ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي عبد الرحمان.
- ثعلوب زينب، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1954 بحمام السخنة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2646 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 وعقد الزواج رقم 76 المحرر بتاريخ 30 أبريل سنة 1977 بعين الحجل (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: جميلي زينب.
- ثعلوب محمد، المولود في 15 مايو سنة 1975 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 346 ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي محمد.
- ثعلوب لخضر، المولود في 15 مارس سنة 1972 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 187 ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي لخضر.
- ثعلوب النايلي، المولود في 2 نوفمبر سنة 1954 بحمام السخن ة (ولاية سطيف) شه ادة الميلاد رقم 2641 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 26 فبراير سنة 1977 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) وولداه القاصران:
- صادق، المولود في 7 يونيو سنة 1989 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .365
- زينب، المولودة في 20 مايو سنة 1992 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 411، ويدعون من الآن فصاعدا : جميلي النايلي، جميلي صادق، جميلي زينب.
- ثعلوب نورة، المولودة في 12 فبراير سنة 1983 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 111 وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي نورة.
- ثعلوب سلامي، المولود في 20 ديسمبر سنة 1986 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 770 ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي سلامي.
- ثعلوب سهام، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1986 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 771 وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي سهام.
- ثعلوب عبلة، المولودة في 11 فبراير سنة 1981 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 125 وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي عبلة.
- ثعلوب حبيبة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1973 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1011 وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي حبيبة.
- ثعلوب سليمة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1973 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1012 وعقد الزواج رقم 234 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1991 بعين الحجل (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي سليمة.
- ثعلوب لويزة، المولودة في 16 مايو سنة 1978 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 268 وتدعى من الآن فصاعدا: جميلي لويزة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بعرة عمر، المولود في أول غشت سنة 1977 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 707 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي عمر.
- لعمى بلقاسم، المولود سنة 1931 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1386 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1972 بجمورة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا : لامع بلقاسم.
- بوحمار عبد القادر، المولود في 10 غشت سنة 1978 بتملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 878 ويدعى من الآن فصاعدا : بونوار عبد القادر.
- بوحمار محمد، المولود في 19 سبتمبر سنة 1977 بتملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1140 ويدعى من الآن فصاعدا : بونوار محمد.
- بوحمار الجيلالي، المولود في 29 أكتوبر سنة 1963 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 400 و عقد الزواج رقم 1157 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1991 بتلمسان (ولاية تلمسان) و أولاده القصر:
- محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1992 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم .3402
- عبد الرحيم، المولود في 2 مايو سنة 1994 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم .2139
- ري اض، الم ول ود في 8 ي وليو سنة 1996 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2965، ويدعون من الآن فصاعدا: بونوار الجيلالي، بونوار محمد، بونوار عبد الرحيم، بونوار رياض.
- بوحمار كريمة، المولودة في 7 مايو سنة 1965 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4839 وعقد الزواج رقم 2477 المحرر بتاريخ 5 غشت سنة 1984 بوهران (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: عفيفي كريمة.
- بوحمار مرزوق، المولود في 10 فبراير سنة 1956 بذوي ثابت (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 170 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 1992 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) وولداه القاصران :
- محمد لمين، المولود في 26 يناير سنة 1993 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم .368
- إيهاب الدين، المولود في 17 فبراير سنة 1995 ببواسماعيل (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 652 . ويدعون من الآن فصاعدا : عماد مرزوق، عماد محمد لمين، عماد إيهاب الدين. 18 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م
- بوحمار صافية، المولودة في 9 يوليو سنة 1949 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 581 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1969 بزهانة (ولاية معسكر) و تدعى من الآن فصاعدا : عفيفي صافية.
- بوحمار فاطيمة، المولودة في 29 يونيو سنة 1955 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 66 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 1973 وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي فاطيمة.
- بوحمار زينب، المولودة في 7 أبريل سنة 1964 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 167 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1991 بزهانة (ولاية معسكر) و تدعى من الآن فصاعدا : عفيفي زينب.
- بوحمار ربيعة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1958 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 119 وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 1976 بزهانة (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي ربيعة.
- زبلي محمد، المولود سنة 1908 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3666 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1980 بسليم (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا : زروق محمد.
- زبلي لعيد، المولود سنة 1967 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 154 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 1994 بسليم (ولاية المسيلة) وولداه القاصران:
- عبد الله، المولود في 16 ديسمبر سنة 1995 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .142
- رضوان، ال مولود في 8 سب تم بر سنة 1997 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .72 ويدعون من الآن فصاعدا : زروق لعيد، زروق عبد الله، زروق رضوان.
- زبلي لعموري، المولود في 9 يونيو سنة 1970 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 362/146 ويدعى من الآن فصاعدا : زروق لعموري.
- زبلي علي، المولود في 27 سبتمبر سنة 1961 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 114 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 19 مايو سنة 1984 بسليم (ولاية المسيلة) وأولاده القصر:
- محمد، المولود في 13 أكتوبر سنة 1991 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .137
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م
- وليد، المولود في 29 مايو سنة 1995 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .1604
- لخضر، المولود في 28 أ بريل سنة 1998 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1255، ويدعون من الآن فصاعدا: زروق علي، زروق محمد، زروق وليد، زروق لخضر.
- زبلي جمال، المولود في 20 غشت سنة 1987 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 177 ويدعى من الآن فصاعدا : زروق جمال.
- زبلي نصر الدين، المولود في 7 فبراير سنة 1985 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 23 ويدعى من الآن فصاعدا : زروق نصر الدين. المادة 2 : عملا بأح كام الم ادة 5 من الم رسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يوني و سنة 1971 المتمّم والم ذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب و كيل الجمهورية. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة ع ام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمت علق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- جربوع لمين، المولود في أول يوليو سنة 1957 ببئر مقدم (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 286 وعقد الزواج رقم 398 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 1976 بتبسة (ولاية تبسة) و ولداه القاصران :
- ضرار، المولود في 11 مايو سنة 1991 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 2237،
- صلاح الدين، المولود في 19 يوليو سنة 1992 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم .3721 ويدعون من الآن فصاعدا : محمد لمين، محمد ضرار، محمد صلاح الدين.
- جربوع أسماء، المولودة في أول يناير سنة 1984 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 8 وتدعى من الآن فصاعدا : محمد أسماء.
- جربوع هشام، المولود في 27 نوفمبر سنة 1978 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 3380 ويدعى من الآن فصاعدا : محمد هشام.
- جربوع حيدر، المولود في 18 ديسمبر سنة 1977 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 3588 ويدعى من الآن فصاعدا : محمد حيدر.
- عروة عبد القادر، المولود في 18 فبراير سنة 1949 ببني بودوان (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 490 وعقد الزواج رقم 203 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1972 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) وولداه القاصران :
- عبدالغني، المولود في 23 مارس سنة 1990 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم .163
- حنان، المولودة في 6 أبريل سنة 1994 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم .1243 ويدعون من الآن فصاعدا : فتاحي عبد القادر، فتاحي عبد الغني، فتاحي حنان.
- عروة حمود، المولود في 2 فبراير سنة 1976 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 263 ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي حمود.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عروة فضيلة، المولودة في 23 مارس سنة 1987 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 166 وتدعى من الآن فصاعدا : فتاحي فضيلة.
- عروة غنية، المولودة في 9 مايو سنة 1980 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1423 وتدعى من الآن فصاعدا : فتاحي غنية.
- مخلوع جرانة مباركة، المولودة في 7 مارس سنة 1961 بب رانيس (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 773 المحرر سنة 1979 ببسكرة (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا : مخلوفي مباركة.
- مخلوع جرانة حدة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1962 بالبرانيس (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 50 وعقد الزواج رقم 317/85 المحرر بتاريخ 15 أبريل سنة 1985 ببسكرة (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا : مخلوفي حدة.
- مخلوع جرانة أحمد، المولود في 3 سبتمبر سنة 1965 بالبرانيس (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 182 وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 17 يوليو 1994 بالبرانيس (ولاية بسكرة) و أولاده القصر:
- فطيمة الزهرة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1994 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .4402
- الحاج صالح، المولود في 2 غشت سنة 1996 بالقنطرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .162
- أيمن، المولود في 17 ديسمبر سنة 1998 بالقنطرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .216 ويدعون من الآن فصاعدا : مخلوفي أحمد، مخلوفي فط يمة الزهرة، مخلوفي الحاج صالح، مخلوفي أيمن.
- هلاكو مبارك، المولود سنة 1950 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 4668 وعقد الزواج رقم 51/78 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 1978 بتسابيت (ولاية أدرار) و أولاده القصر:
- بوجمعة، المولود في 6 يونيو سنة 1989 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .237
- نوال، المولودة في 7 مايو سنة 1992 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .158
- زهرة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1994 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .418 18 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م
- عبد الحميد، المولود في أول مايو سنة 1998 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .140 ويدعون من الآن فصاعدا : بوبكر مبارك، بوبكر بوجمعة، بوب كر نوال، بوبكر زهرة، بوبكر عبد الحميد.
- هلاكو مبروكة، المولودة في 23 غشت سنة 1985 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 257 وتدعى من الآن فصاعدا : بوبكر مبروكة.
- هلاكو عائشة، المولودة في أول فبراير سنة 1983 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 26 وتدعى من الآن فصاعدا : بوبكر عائشة.
- هلاكو مريم، المولودة في 16 أبريل سنة 1979 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 93 وتدعى من الآن فصاعدا : بوبكر مريم.
- لعور صالح، المولود في 20 مارس سنة 1948 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 214 وعقد الزواج رقم 18/73 المحرر بتاريخ 31 يناير 1973 بأولف (ولاية أدرار) ويدعى من الآن فصاعدا : الغزالي صالح.
- لعور أمال، المولودة في 30 مارس سنة 1974 بأولف (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 144/74 وتدعى من الآن فصاعدا : الغزالي أمال.
- لعور أحلام، المولودة في 30 مارس سنة 1975 بأولف (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 101/75 وتدعى من الآن فصاعدا : الغزالي أحلام.
- لعور محمد، المولود في 21 سبتمبر سنة 1952 بتندوف (ولاية تندوف) شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 77/211 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1977 بالمنيعة (ولاية غرداية) و أولاده القصر:
- كلثوم، المولودة في 17 يناير سنة 1988 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .59
- مريم، المولودة في 22 مايو سنة 1990 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .427
- عمر، المولود في 21 غشت سنة 1992 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .638
- رشيدة، المولودة في 16 فبراير سنة 1994 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم .165
- سهيلة، المولودة في 9 يوليو سنة 1996 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .489
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م ويدعون من الآن فصاعدا : لنور محمد، لنور كلثوم، لنور مريم، لنور عمر، لنور رشيدة، لنور سهيلة.
- لعورعبد القادر، المولود في 21 يوليو سنة 1981 بالمنيعة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 641 ويدعى من الآن فصاعدا : لنورعبد القادر.
- لعور مصطفى، المولود في 3 فبراير سنة 1987 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 681 ويدعى من الآن فصاعدا : لنور مصطفى.
- لعور صباح، المولودة في 16 يوليو سنة 1983 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 681 وتدعى من الآن فصاعدا : لنور صباح.
- لعور زينب، المولودة في 28 يوليو سنة 1978 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 611 وتدعى من الآن فصاعدا : لنور زينب.
- لعور أحمد عبد الناصر، المولود في 4 نوفمبر سنة 1979 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 853 ويدعى من الآن فصاعدا : لنور أحمد عبد الناصر.
- لبز أحمد، المولود سنة 1949 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 3363 وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 25 مارس سنة 1984 بالمنيعة (ولاية غرداية) و أولاده القصر:
- يوسف، المولود في 2 مارس سنة 1990 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .83
- شريفة، المولودة في أول مايو سنة 1992 بتامنغست (ولاية تامنغست) شهادة الميلاد رقم .843
- مريم، المولودة في 12 يناير سنة 1997 بتامنغست (ولاية تامنغست) شهادة الميلاد رقم .234 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج قويدر أحمد، الحاج قويدر يوسف، الحاج قويدر شريفة، الحاج قويدر مريم.
- لبز عيسى، المولود في 2 أبريل سنة 1986 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 131، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج قويدر عيسى.
- لبز كريمة، المولودة في 18 يناير سنة 1985 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 32 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج قويدر كريمة.
- فار صالح، المولود في 2 ديسمبر سنة 1928 بزيغود يوسف (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 410 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 وعقد الزواج رقم 210 المحرر بتاريخ 15 يونيو سن ة 1962 بوادي قريش (ولاية الج زائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني صالح.
- فار سليمان، المولود في 7 أكتوبر سنة 1975 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1759 ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني سليمان.
- فار سومية، المولودة في 11 أبريل سنة 1974 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1237 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني سومية.
- فار نور الدين، المولود في 10 أكتوبر سنة 1972 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3886 ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني نور الدين.
- فار مراد، المولود في 14 فبراير سنة 1967 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 720 ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني مراد.
- فار يمينة،المولودة في 31 مارس سنة 1964 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 950 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني يمينة.
- فار فتيحة، المولودة في أول أبريل سنة 1969 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 754 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني فتيحة.
- فار وردة، المولودة في 25 يوليو سنة 1965 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2379 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني وردة.
- فار براهيم، المولود في 23 أكتوبر سنة 1970 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1929 ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني براهيم. الم ادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب و كيل الجمهورية. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتشين للبيئة في الولايات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتي ة أسم اؤهم بصفت هم مفتش ين للبيئة في الولايات الآتية : 1 - حمزة فارسي، في ولاية الجلفة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، 2 - أحمد زق او، في ولاية معسك ر، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - بوضياف بوضياف، في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتي ة أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد بوعشة، بصفته رئيسا للديوان، ب) المصالح الخارجية :
- محافظو الغابات، لتكليفهم بوظائف أخرى : 2 - موسى عامر، في ولاية الأغواط، 3 - سليم حديد، في ولاية بسكرة، 4 - محمد رقيق، في ولاية البليدة، 5 - لزهر رحال، في ولاية تبسة، 6 - عز الدين سكران، في ولاية تلسمان، 7 - يوسف جدام، في ولاية سطيف، 8 - كمال بن يمينة، في ولاية سيدي بلعباس، 9 - حسين مجدوب، في ولاية عنابة، 10 - محمد عرافة، في ولاية قسنطينة، 11 - أحمد قاري، في ولاية مستغانم، 12 - رشيد محمدي، في ولاية المسيلة، 13 - عمام ميمون، في ولاية البيض، 14 - محمد السعيد باشطارزي، في ولاية ميلة، 15 - محمد معزوز، في ولاية غليزان. 18 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م ج) مؤسسات تحت الوصاية : 16 - عبد القادر نجاعي، بصفته مدي را عاما للمعهد التقني لتربية الحيوانات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الأشغال العمومية في ولاية ميلة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عمار رماش، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات : أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد القادر سميد، بصفته نائب مدير لحماية الصّحة في الأوساط الخاصّة بمديرية الوقاية بوزارة الصّحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجية :
- مديرو الصّحة والسّكان في ولايتين : 2 - يوسف سيداوي، في ولاية أدرار، 3 - عائشة تناح، في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة السياحة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي أسماهما بعنوان وزارة السياحة :
18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م أ) الإدارة المركزية : 1 - ابراهيم بن صفية، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لإحالته على التّقاعد. ب) المصالح الخارجية : 2 - محمد بوراد، بصفته مدير السياحة والصّناعة التقليدية في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مكلّفين بمهمّة لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي أسماهما مكلّفين بمهمّة لدى مصالح رئيس الحكومة : 1 - فريدة بسة، 2 - محمد رضا رحال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسم اؤهم بعن وان وزارة الته يئ ة العم رانية والبيئة : 1 - محمد سويقي، مفتشا جهويا للبيئة ببشار، 2 - بوضياف بوضياف، مدير البيئة بولاية باتنة، 3 - أحمد زقاو، مدير البيئة بولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27 أ) الإدارة المركزية : 1 - حسين عبد الغفور، مدير دراسات، 2 - نذيرة تاوتي، زوجة حرزلاوي، نائب ة مدير للامتيازات، 3 - رشيد ب وزي دي، ن ائب مدي ر لتنظ يم الأسواق والضبط، 4 - طاهر إبراقن، نائب مدير لتنظيم المهنة والتعاونيات الفلاحية، 5 - فاتن بشيخي، نائبة مدير تسيير مساعدات الدولة وتقييمها، 6 - خال د مومن، نائب م دير للسهر على الصّحة النباتية، 7 - عبد الحميد حمداني، نائب مدير لحماية الأملاك الوراثية، 8 - لخضر شلالي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب) المصالح الخارجية :
- محافظو الغابات : 9 - كمال ياحي، في ولاية أدرار، 10 - سليم حديد، في ولاية الأغواط، 11 - حسين مجدوب، في ولاية باتنة، 12 - محمد عرافه، في ولاية بجاية، 13 - محمد مسعودي، في ولاية بسكرة، 14 - ميمون عمام، في ولاية بشار، 15 - عز الدين سكران، في ولاية البليدة، 16 - يوسف جدام، في ولاية تبسة، 17 - محمد رقيق، في ولاية تلمسان، 18 - لزهر رحال، في ولاية سطيف، 19 - محمد معزوز، في ولاية سيدي بلعباس، 20 - محمد السعيد باشطارزي، في ولاية عنابة، 21 - رشيد محمدي، في ولاية قسنطينة، 22 - أحمد قاري، في ولاية المدية، 23 - عبد الحميد رحالي، في ولاية مستغانم، 24 - موسى عامر، في ولاية المسيلة، 25 - حركاتي دبابنية، في ولاية البيض 26 - كمال بن يمينة، في ولاية غليزان.
- مديرو المصالح الفلاحية : 27 - محمد ياشر، في ولاية معسكر، 28 - أحمد لبرارة، في ولاية الوادي.
18 شعبان عام 1427 ه 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 سبتمبر سنة 2006 م ج) مؤسسات تحت الوصاية : 29 - نادية هجرس، مديرة عامّة للمركر الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، 30 - مصطفى مشكور، مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصّناعية، 31 - ي وسف مربيعي، مدير الحظيرة الوطنية في جرجرة، 32 - حس ان قدور، مدير الحظ يرة الوطني ة لتازة - جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : أ) الإدارة المركزية : 1 - مول ود عبد الصم د، مدير الهي اكل الأساسية المطارية، 2 - الطاهر شعنان، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، 3 - عمار بلحاج، مفتشا، 4 - فريد ماما، نائب مدير لبرامج الطرق، 5 - نور الدين قروزي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب) المصالح الخارجية :
- مديرو الأشغال العمومية في الولايات : 6 - عبد القادر بن حمدو، في ولاية تامنغست، 7 - عمار رماش، في ولاية قسنطينة، 8 - نور الدين بوبعة، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد القادر صلاح الدين قن ار، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - عبد القادر سم يد، م كلّفا بالدّراسات والتّلخيص. 3 - مراد حليس، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 4 - عبد العالي بن تشيكو، مفتشا عامّا. ب) المصالح الخارجية : 5 - عبد القادر بغدوس، مدي ر الصّحة والسّ كان بولاية بشار، 6 - الحاج إدريس خوجة، مدي ر الصّحة والسّ كان بولاية البويرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقيدية في الولايات الآتية : 1 - لخضر ابراهيمي، في ولاية الأغواط، 2 - محمد مالكي، في ولاية بشار، 3 - عبد المالك طالبي، في ولاية الجلفة، 4 - عبد القادر بلخادم، في ولاية تندوف، 5 - محمد العيد حمزاوي، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سن ة 2006 يع يّن السّ ي دان الآتي اسم اهم ا مديرين للسياحة في الولايتين الآتيتين : 1 - محمد بوراد، في ولاية أدرار، 2 - سعد خيراني، في ولاية المسيلة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة