قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.