قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 4 مايو سنة 2006، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة و اللجان الدائمة للجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر و سيرها وصلاحياتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة الهياكل و الأجهزة و اللجان الدائمة للجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر و سيرها وصلاحياتها، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتضم لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر التي تدعى في صلب النص " اللجنة " تحت سلطة الرئيس :
- المكتب التنفيذي،
- مديرية الألعاب،
- الأمانة العامة،
- اللجان الدائمة.
الفصل الثاني — المكتب التنفيذي
المادة 3
فتح المادةيجتمع المكتب التنفيذي للجنة مرة واحدة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل في دورةعادية.
و يمكن أن يجتمع بعدد المرات التي تقتضيها الحاجة في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
و يمكنه أن يجتمع في دورة موسعة لكل أعضاء اللجنة كلما اقتضت الحاجة لذلك، بناء على استدعاء من رئيسه. 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
المادة 4
فتح المادةيتخذ المكتب التنفيذي قراراته بأغلبية أعضائه.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 5
فتح المادةتقيّد قرارات المكتب التنفيذي في محاضر يوقعها رئيس وأمين الجلسة في سجل خاص يؤشره ويوقعه رئيس اللجنة .
تضمن مديرية الألعاب أمانة المكتب التنفيذي .
الفصل الثالث — الأمانة العامة
المادة 6
فتح المادةتضم الأمانة العامة، تحت سلطة الأمين العام، مكتب تنظيم عام يكلف بالبريد .
المادة 7
فتح المادةيجب أن يسجل كل البريد الوارد والصادر من مختلف هيئات اللجنة على مستوى الأمانة العامة .
المادة 8
فتح المادةيجب أن تؤشر وجوبا المراسلات الموجهة للهيئات الأجنبية، حسب الحالات، من طرف رئيس اللجنة أو مدير الألعاب طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان .
الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 9
فتح المادةتكلف اللجنة التقنية، لا سيما بما يأتي:
- المصادقة على الهياكل القاعدية الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي والضروري لحسن سيرالمنافسات المبرمجة في إطار الألعاب طبقا للمعايير والتنظيمات الدولية المعمول بهما،
- إعداد البرنامج العام للمنافسات والتدريبات والمسابقات وتعيين أماكن ومواقيت إجرائها،
- تنفيذ البرنامج العام للمنافسات الرياضية بالتنسيق مع الأجهزة الرياضية المعنية،
- تنظيم مراسيم سحب القرعة للمنافسات والمسابقات بالإستناد للتنظيمات وخصوصيات كل اختصاص رياضي بالسهر على دعوة ومشاركة ممثلي البلدان المشاركة ومندوبي الاتحادات والاتحاديات الرياضية المعنية،
- تحديد برنامج ترقية التربية والأخلاقيات والروح الرياضية الموجهة لكل المشاركين.
المادة 10
فتح المادةتكلف لجنة الإيواء و الإطعام، لا سيما بما يأتي :
- تحديد نمط إيواء و إطعام المشاركين والمدعوين وتحديد مواقعهم على مستوى الوحدات الفندقية،
- إعداد وتنفيذ البرنامج العملي لإيواء وإطعام المشاركين،
- تحديد مواقع وهياكل الإيواء والإطعام والقيام بإجراءات الحجز المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط و كل الاتفاقيات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام في إطار الألعاب،
- تعيين أعوان المتابعة والمراقبة (النظافة، النوعية، الكمية، احترام الشروط المتفق عليها...) بالتعاون مع اللجان المعنية،
- تصميم كيفيات الالتحاق بالمطاعم و التكفل بالتدابير المرافقة المتعلقة بها،
- إعداد مشاريع و مخططات شغل و تعيين المشاركين و المدعوين و المنظّمين حسب موقع الإيواء بالتعاون مع اللجان المعنية،
- احترام المشاركين النظام الداخلي للوحدات الفندقية و الإيواء.
المادة 11
فتح المادةتكلف لجنة النقل، لا سيما بما يأتي :
- إعداد البرنامج العملي لنقل المشاركين وتنفيذه،
- تحديد الاحتياجات الخاصة بوسائل النقل ( النقل الجماعي، السيارات الخفيفة، الشاحنات لنقل العتاد والتجهيزات ...)،
- تحديد الاحتياجات الخاصة المتعلقة بنقل المعاقين و عتادهم و أجهزتهم الخاصة،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات و الصفقات الخاصة بالخدمات المتعلقة بوسائل النقل الضرورية لتغطية مقتضيات الألعاب و احتياجاتها،
- إعداد مخططات سير مختلف و سائل النقل بالتعاون مع اللجان المعنية،
- تنظيم نقل أمتعة الوفود و عتادهم من المطار إلى مواقع الإيواء.
المادة 12
فتح المادةتكلف لجنة التشريفات والاعتمادات، لاسيما بما يأتي :
- إعداد البرنامج العملي في مجال البروتوكول والاعتماد قبل الألعاب وأثناءها وبعدها وتنفيذه،
- تنظيم استقبال وذهاب الوفود والشخصيات المدعوة،
- تحديد معايير وكيفيات اعتماد الوفود والمدعوين و الصحافيين والمنظّمين والشركاء الآخرين لإنجاز الشارات الرسمية ومتابعة استعمالها ومراقبتها بالاتصال مع اللجان المعنية،
- تعيين المرافقين والمرشدين والمضيفات الذين يؤطرون المدعوين والوفود بالاتصال مع اللجان المعنية،
- إعداد قوائم المدعوين و القوائم التشريفية وتصور إجراءات وضع المدعوين في أماكنهم أثناء المراسيم الاحتفالية الرسمية والمنافسات والتنقلات والنشاطات التشريفية الأخرى،
- تنظيم المراسيم الاحتفالية لتسليم الميداليات والشهادات والتقديرات الأخرى،
– تنظيم التنقلات ما بين المدن ومواعيد المغادرة الدولية للمدعوين والوفود،
- متابعة إنجاز الميداليات والشهادات واللويحات ا لمخلّدة وغيرها و تسييرها،
- المساهمة في تنظيم مراسيم افتتاح الألعاب واختتامها بالاتصال مع اللجنة المعنية.
المادة 13
فتح المادةتكلف لجنة الوقاية والصحة، لاسيما بما يأتي :
- تحديد مخططات وبرامج الوقاية والصحة ومتابعة ومراقبة شروط نظافة المنشآت الرياضية ومواقع الإيواء والإطعام أثناء الألعاب وتنفيذها،
- تحديد ومتابعة تنفيذ الوجبات وفقا لمقاييس غذائية صحية مقبولة بالاتصال مع اللجان المعنية،
- تنظيم التغطية الصحية للمشاركين وتخصيص فروع طبية في القرى الأولمبية و مواقع التدريب والمنافسة والأنشطة الأخرى المبرمجة،
- تنظيم الإسعافات وخدمات الاستعجال لنقل واستقبال الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث والمرضى الآخرين، لاسيما خلال المنافسات وداخل مواقع الإيواء.
- إعداد دليل للصحة خاص بالمشاركين وتوزيعه،
- دعم التنظيم والمتابعة لعمليات المراقبة المضادة لتعاطي المنشطات من قبل الهيئات الدولية ا لمختصة.
المادة 14
فتح المادةتكلف لجنة الأمن، لا سيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج العملي في ميدان الأمن قبل الألعاب وأثناءها و بعدها وتنفيذها،
- توفير شروط أمن المنظّمين و المشاركين والمتفرجين داخل المنشآت الرياضية و في أماكن الإيواء و التنشيط والتسلية و خلال التنقلات،
- وضع خلية أمن على مستوى كل موقع تم ضبطه،
- حماية الوفود والحكام والشخصيات والمدعوين والشخصيات المرموقة والشخصيات الجد مرموقة وأمنهم .
- المساهمة في تصميم برنامج التكوين و تحسين مستوى المرشدين والمضيفات و المرافقين والمكلفين بحماية الملاعب و إعداده بالاتصال مع اللجنة المعنية. 14 مايو سنة 2006 م
المادة 15
فتح المادةتكلف لجنة المالية، لاسيما بما يأتي :
- تسيير الموارد المالية للجنة وتنفيذ مختلف النفقات المختلفة المرتبطة بتنظيم الألعاب وسيراللجنة،
- إعداد تقديرات الميزانية المتصلة بتنظيم لجنة الألعاب وسيرها،
- إعداد دفاتر الشروط والعقود والاتفاقيات والمفاوضات وإمضاء كل الصفقات والاتفاقيات التابعة لاختصاص اللجنة،
- متابعة تسيير عمليات الإلتزام والأمر بالصرف والأمر بحوالة نفقات اللجنة و تنفيذها في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بها،
- تسيير مصلحة التسيير المالي للجنة،
- متابعة تنفيذ إجراءات وكيفيات دفع اشتراكات البلدان المشاركة و تسييرها،
- متابعة العمليات المتعلقة بدفع إعانات الهيئات الوطنية والدولية المعنية و تسييرها،
- المشاركة في تنفيذ كيفيات إنجاز وتسيير بيع التذاكر على مستوى كافة المواقع والوحدات التي تم ضبطها،
- متابعة تسيير العتاد والوسائل اللوجيستيكية للجنة،
- إعداد جرد أملاك اللجنة،
- تقديم دوري للوضعية المالية للجنة إلى المكتب التنفيذي للجنة .
المادة 16
فتح المادةتكلف لجنة الهياكل الأساسية والتجهيزات والعتاد، لاسيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج العملي في ميدان الهياكل الأساسية والتجهيزات والعتاد اللازم لتنظيم الألعاب وتنفيذه،
- تحديد حالة الهياكل الأساسية والتجهيزات المرشحة لاستقبال تظاهرات الألعاب بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في تحديد قائمة البذلات الرسمية للمنظّمين والرسميين والمرشدين والمضيفات والمرافقين والمكلفين بحماية الملاعب وأعوان الربط بالاتصال مع اللجان والهياكل المعنية،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات الخاصة بخدمات اقتناء التجهيزات والعتاد،
- تسيير التجهيزات والعتاد المرتبط بالتنظيم التقني للألعاب طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها وكذا متابعة كل العمليات المرتبطة بتفكيكها واسترجاعها، 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
- إعداد ومسك جرد التجهيزات والعتاد المكتسب بعنوان التنظيم التقني للألعاب .
المادة 17
فتح المادةتكلف لجنة الرعاية، لاسيما بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ برنامجها العملي لاسيما في ميدان رعاية وتسويق الألعاب،
- البحث عن المؤسسات المتخصصة في مجال الإعلام والتسويق الرياضي والرعاية وتداول السلع،
- إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات والعقود مع الراعين وهياكل الإشهار ودفاتر الشروط والصانعين ومستوردي المنتوجات المشتقة والتفاوض بشأنها والمشاركة في إمضائها بالاتصال مع مديرية الألعاب ولجنة المالية،
- تحديد قائمة أصناف الأملاك والمنتوجات والخدمات المرشحة للترقية والتسويق،
- تنظيم مراقبة الاستغلال الإشهاري لعناصر التعرف عن الألعاب (التعويذة وإشعار الترميز والملصقات ) وحماية استعمالها،
- متابعة حسن تنفيذ الإلتزامات (العقود / الاتفاقيات) المبرمة مع مختلف الشركاء والهيئات في ميدان التسويق والإشهار و مراقبة ذلك.
المادة 18
فتح المادةتكلف لجنة مراسيم الافتتاح والاختتام، لاسيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج العملي لتحضير وتنظيم مراسيم افتتاح واختتام الألعاب وتنفيذه،
- كشف الهيئات والهياكل والمؤسسات التي من شأنها المساهمة في تنظيم المراسيم المذكورة أعلاه وتحديدها،
- تحديد احتياجات في مجال الدعائم والوسائل والموارد البشرية اللازمة لتنظيم المراسيم المذكورة أعلاه،
- المشاركة في إعداد إعلانات عن المشاريع والمناقصات وكذا في المفاوضات وفي إمضاء الاتفاقيات مع الشركاء المعنيين طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- تنظيم تحضير التدريبات وإجراء هذه المراسيم و متابعتها.
المادة 19
فتح المادةتكلف لجنة الصحافة والإعلام والاتصال، لاسيما بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ مخطط و برنامج الإعلام والاتصال و متابعة إنجاز الدعائم بالتعاون مع اللجان المعنية،
- تحديد وتنفيذ إجراءات وكيفيات استعمال الخدمات التقنية ( الهاتف – الفاكس - التلكس –الراديو –الإرسالية – الفيديو... ) والوسائل والمناهج المرحلية لضمان تغطية الألعاب،
- التنسيق مع مجموع هيئات الصحافة المكتوبة و المقروءة و المصورة،
- التنسيق مع مسؤولي الصحافة والمساهمة في تهيئة وتنظيم مركز رئيسي للصحافة الدولية وكذا وضع مراكز مختلفة ملحقة على مستوى مختلف المواقع،
- تقديم نشاطات لجنة تنظيم الألعاب الرياضية العربية وترقيتها وجمع كل المعطيات المتعلقة بالألعاب ومعالجتها ونشرها،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط واتفاقيات الشراكة مع هيئات الصحافة الوطنية و الدولية بالاتصال مع اللجان المعنية.
المادة 20
فتح المادةتكلف لجنة التنشيط والتظاهرات الثقافية، لاسيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج العملي في ميدان التنشيط والتظاهرات الثقافية وتنفيذه،
- تحديد المحاور والمواضيع وتنظيم التظاهرات الثقافية والنشاطات خلال إجراء الألعاب لاسيما منها :
المهرجانات والمسابقات والغناء والرقص والنشاطات الثقافية والفنية الأخرى و الصالونات والعروض واستعراضات الأزياء والبذلات التقليدية والمخيمات الأولمبية العربية للمواهب الرياضية الشابة والأيام السينمائية للفيلم العربي عموما والجزائري خصوصا والزيارات الموجهة و المتاحف والمواقع التاريخية والأثرية والأيام الخاصة بالطبخ وعرض وترقية تقاليد البلدان المشاركة .
- تنسيق تنظيم التنشيط الثقافي على مستوى المدن والقرى الأولمبية والوحدات ومواقع الإيواء والمنافسة والساحات العمومية .
- المساهمة في تنظيم مراسيم الافتتاح والاختتام.
- تنظيم فضاءات اللقاء والتبادل بين شخصيات عالم الثقافة والفنون والرياضة والصحافيين بالاتصال مع اللجان المعنية .
- تنظيم سهرات تخص مواضيع، لا سيما، منها : * سهرات حسب البلدان، * سهرات مسرحية، * سهرات للغناء والرقص التقليدي .
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات والصفقات التي تتصل بموضوعها . 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
المادة 21
فتح المادةتكلف ل جنة تجميل المحيط، لاسيما بما يأتي :
- إعداد مخطط تجميل المواقع التي تم اختيارها والمداخل المتصلة بها مع الهياكل والمصالح المعنية وتنفيذه،
- متابعة تنفيذ أشغال وعمليات التهيئة والتجميل بالاتصال مع السلطات والمتعاملين المعنيين،
- مبادرة حملة تهيئة المساحات الخضراء داخل وخارج مواقع التدريبات والمنافسات والإيواء على مستوى كل البلديات والمدن المعنية وتنظيم المراسيم الرسمية لغرس الأشجار،
- المشاركة في نشاطات الأيام الدولية للشجرة والمحيط .
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجان الدائمة دوريا على الأقل مرة كل أسبوع بناء على استدعاء من رؤسائها حسب متطلبات مرحلة التحضير وأعباء الرزنامة المتصلة بها.
وتجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الحاجة لذلك، بناء على استدعاء من رؤسائها أو بطلب من رئيس المكتب التنفيذي للجنة أومن مدير الألعاب .
المادة 23
فتح المادةتتخذ اللجان قراراتها بأغلبية أعضائها.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 24
فتح المادةتقيّد قرارات اللجان الدائمة الموقعة من طرف الرئيس و أمين الجلسة في محاضر وتكون محل نشر وتوزيع لكل أعضاء الهياكل والهيئات المعنية للجنة .
المادة 25
فتح المادةتعد و ترسل اللجان الدائمة إلى مدير الألعاب المحاضر و التقارير الدورية لأنشطتها .
وترسل تقريرها النهائي إلى مدير الألعاب في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد اختتام الألعاب .
المادة 26
فتح المادةيجب على اللجان الدائمة فيما يخصها:
- تعبير و تبليغ احتياجاتها بالوسائل الضرورية لتسيير برنامجها العملي وتنفيذه لدى مديرية الألعاب.
- الإشهاد و الاعتراف بصفة مشتركة مع رئيس لجنة المالية " العمل المنجز" على الفاتورات و الوثائق التي تثبت النفقات الملتزم بها قصد التكفل باحتياجاتها للتسيير و إنجاز برنامج عملها .
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد
- أن تكون في متناول لجنة التنظيم إلى حين حلها.
المادة 27
فتح المادةيمكن أن تنظم اجتماعات غير عادية تنسيقية تجمع لجنتين دائمتين أو أكثر بناء على طلب من رئيس أو رئيسين أو عدة رؤساء لجان و هذا بعد موافقة مدير الألعاب .
المادة 28
فتح المادةيمكن كل لجنة دائمة أن تعين :
- واحدا (1) إلى ثلاثة (3) نواب رؤساء،
- مقررا.
المادة 29
فتح المادةيمكن أن تنظّم اللجان الدائمة في لجان فرعية في حدود اثنين (2) إلى خمس (5) لجان .
المادة 30
فتح المادةتعد اللجان الدائمة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
وتضمن كل لجنة دائمة أمانتها التقنية.
المادة 31
فتح المادةتمارس الهياكل والهيئات و اللجان الدائمة للجنة تنظيم الألعاب الرياضية العربية المدرسية لسنة 2006 مهامها، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، و كذا أحكام هذا القرار دون المساس بالصلاحيات و المهام والاختصاصات المخولة للمصالح المتخصصة والقطاعات والهياكل والمؤسسات المعنية .
المادة 32
فتح المادةتمارس الهياكل والهيئات و اللجان الدائمة مهامها بصفة دائمة عشرين (20) يوما على الأقل قبل افتتاح الألعاب و أثناءها و بعدها.
المادة 33
فتح المادةيعد الحضور المنتظم و المشاركة الفعلية في الأشغال لأعضاء اللجان الدائمة والهيئات وهياكل اللجنة ضروريا .
يؤدي الغياب غير المبرر لثلاثة (3) اجتماعات إلى فقدان صفة العضو.
في حالة فقدان صفة العضو، يتم استخلافه بنفس الأشكال .
المادة 34
فتح المادةتكون وثائق وأعمال الهيئات والهياكل واللجان الدائمة محل نشر في النشرة الإعلامية للجنة.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 4 مايو سنة 2006 .
يحيى قيدوم رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.