ج.ر عدد 81 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-470 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. مرسوم تنفيذي رقم 05-471 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق

ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها.

مرسوم تنفيذي رقم 05-472 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها.

ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم

مرسوم تنفيذي رقم 05 – 474 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر.

ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة

قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1425 الموافق 30 مارس سنة 2004 والمتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1426 الموافق 8 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن حل بعض اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 22 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1426 الموافق 10 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إعادة تشكيل بعض اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. ….. 23 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين.

وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1426 الموافق 26 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد نموذج بطاقة التعريف المهنية لعون المراقبة للضمان الاجتماعي.

12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 3 14 ديسمبر سنة 2005 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-470 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه ،

  • و بمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 65 منه المحدثة لقانون الرسوم على رقم الأعمال
  • و بمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، لاسيما المادة 52 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، لاسيما المادة 54 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة تنظيمية
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 52 من قانون المالية لسنة 2004 والمادة 54 من قانون المالية لسنة 2005 والمتعلقتين بالمزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف الأفراد المؤهلين للاستفادة من نظام دعم إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. المادة 2 : الاستثمارات القابلة للاستفادة من المزايا المذكورة هي الاستثمارات التي لها طابع الإحداث أي الإنجاز الجديد لكيان اقتصادي يكون موضوعه إنتاج سلع أو خدمات. المادة 3 : تستفيد الاستثمارات المؤهلة لنظام الدعم المذكور، خلال فترة إنجاز الاستثمار ، من المزايا المنصوص عليها في المادة 52 من قانون المالية لسنة 2004 والمذكور أعلاه. كما تستفيد هذه الاستثمارات خلال فترة الشروع في الاستغلال من المزايا المنصوص عليها في المادة 54 من قانون المالية لسنة 2005 والمذكور أعلاه.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4: يجب أن تحصل الاستثمارات القابلة للاستفادة من المزايا الجبائية والجمركية المذكورة أعلاه على تأهيل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. ترسل الطلبات المرتبطة بذلك والمرفقة بالوثائق والشهادات المثبتة لشروط التأهيل المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه ، إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي يبت فيها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها. يترتب على المشاريع المعتمدة إعداد شهادة قابلية الاستفادة لصالح صاحب المشروع من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. المادة 5 : تمنح المزايا الجبائية المذكورة في المادة 3 أعلاه على مرحلتين اثنتين : فيما يخص مرحلة “إنجاز الاستثمار” يشترط على صاحب المشروع لمنحه المزايا المعنية أن يلبي ما يأتي :

  • قبول الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الاستثمار،
  • تبليغ قبول منح القرض من البنك أو المؤسسة المالية،
  • دفع صاحب المشروع الحصة الشخصية في الحساب المفتوح من أجل ذلك،
  • دفع صاحب المشروع المساهمة المطلوبة في الصندوق الخاص بضمان مخاطر القروض في الحساب المفتوح من أجل ذلك. بالنسبة لمرحلة “الشروع في الاستثمار “ تمنح المزايا الجبائية بعد معاينة البدء الفعلي للنشاط من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. تسلم قرارات منح المزايا وفق النموذجين المبينين في الملحقين الأول والثاني لكل من المرحلتين المذكورتين سابقا. يتوجب على الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في هذا الصدد تبليغ صاحب المشروع قرار منح المزايا المتعلق بمرحلة “إنجاز الاستثمار” في فترة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب المزايا، وفق النموذج المبين في الملحق الرابع، المرفق بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه. تطبق نفس الآجال بالنسبة لتسليم قرار منح المزايا المتعلق بمرحلة الشروع في استغلال الاستثمار وذلك ابتداء من تاريخ معاينة البدء الفعلي للنشاط المعني. الجزائرية / العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م يرفق القرار الخاص بفترة “إنجاز الاستثمار” بقائمة مؤشر عليها للتجهيزات التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن تطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية عند الاقتضاء. المادة 6 : يتوجب على المستثمرين لتطبيق المزايا الجبائية المرتبطة بالحصول على التجهيزات والخدمات التي تدخل في إنجاز الاستثمار، أن يقدموا للمصالح الجبائية المختصة قرار منح المزايا المعني بالمرحلة مرفقا بقائمة التجهيزات المرجو اقتناؤها. يسلم لهم، لهذا الغرض، شهادة إعفاء وفق النموذج المبين في الملحق الثالث تقدم إما إلى مورديهم المحليين لتلك التجهيزات وإما إلى مصالح الجمارك في حالة الاستيراد. تمنح المزايا الجبائية المتعلقة بمرحلة الشروع في استغلال الاستثمار بطلب يقدمه المستثمر للمصالح الجبائية المختصة التي تستلم قرار منح المزايا المتعلق بهذه المرحلة. المادة 7 : تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا المذكورة في المادة 3 أعلاه خلال فترة الإنجاز إلى متابعة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الالتزامات المقررة في دفتر الشروط المنصوص عليه في أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه ، الذي يربط أصحاب المشاريع بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وبعد استشارة الهيئات والإدارات المعنية، إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها. المادة 8 : إن الحقوق والواجبات التي تربط أصحاب المشاريع بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في إطار هذا التنظيم، هي تلك التي تكمن في دفتر الشروط المذكور في المادة 7 أعلاه وفي الاتفاق الممضى من صاحب المشروع عند حصوله على القروض. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 14 ديسمبر سنة 2005 م الملحق الأول ولاية : وكالة : رقم المقرر : مقرر منح الامتيازات الجبائية الخاصة بمرحلة الإنجاز إن المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، لا سيما المادة 52 منه المتعلقة بالامتيازات الجبائية خلال مرحلة الإنجاز، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-01 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات الواجب ترقيتها، وبمقتضى المقرر رقم 102 المؤرخ في 23 مارس سنة 2005 ، المعدل والمتمم للمقرّر رقم 218 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تفويض الإمضاء للسادة والسيدات المديرين الجهويين وبمقتضى شهادة قابلية الاستفادة رقم المؤرخة في …… المسلمة للسيد (ة). وبمقتضى الشهادة رقم ….. المؤرخة في ……………. .. والمتضمنة الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان الأخطار المسلمة للسيد (ة)…
  • وبمقتضى طلب منح الامتيازات المودع في. تحت رقم ……….. من طرف السيد (ة ) يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعد هذا المقرّر في إطار الاستثمار القابل للاستفادة من جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. المادة 2 : تعيين المؤسسة : اسم المؤسسة أو عنوانها : عنوان المقر الاجتماعي (أو المحل الجبائي) الصيغة القانونية : النشاط : رقم السجل التجاري أو وصل الإيداع : رقم التعيين الجبائي : رقم المادة :

المادة 3 : تعيين صاحب أو أصحاب المشاريع يقوم بالاستثمار المذكور في المادة الأولى أعلاه صاحب المشروع 1 : اللقب : اللقب الأصلي للمرأة : تاريخ الازدياد : .. المكان : الولاية : العنوان : صاحب المشروع 2 : اللقب : اللقب الأصلي للمرأة : تاريخ الازدياد : .. المكان : الولاية : العنوان : صاحب المشروع 3 : اللقب : اللقب الأصلي للمرأة : تاريخ الازدياد : .. المكان : الولاية : العنوان : صاحب المشروع 4 : اللقب : اللقب الأصلي للمرأة : تاريخ الازدياد : .. المكان : الولاية : العنوان : صاحب المشروع المسير : اللقب : اللقب الأصلي للمرأة : تاريخ الازدياد : المكان : الولاية : العنوان : المادة 4 : الامتيازات والمساعدات الممنوحة تمنح للمشروع المستفيد منه السيد (ة) (اسم الامتيازات الجبائية والمالية الآتية : 14 ديسمبر سنة 2005 م وينجزه صاحب أو أصحاب المشاريع المعينون أدناه : .. الاسم البلدية : الاسم البلدية : .. الاسم البلدية : الاسم البلدية : .. الاسم البلدية : و لقب صاحب المشروع المسيّر ) في نطاق مرحلة إنجاز الاستثمار،

12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 14 ديسمبر سنة 2005 م الامتيازات الجبائية :

  • الإعفاء من رسم نقل الملكية بالنسبة للاقتناءات العقارية المنجزة في إطار عملية الاستحداث،
  • الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات والخدمات المتعلقة مباشرة بإنجاز الاستثمار، تطبيق المعدل المخفض ب 5% فيما يخص الحقوق الجمركية بالنسبة للتجهيزات والخدمات المتعلقة مباشرة بإنجاز الاستثمار. المساعدات المالية : قرض غير مكافا محدد من طرف هيئة الاستثمار، تخفيض معدلات الفائدة (بالنسبة للتمويل الثلاثي الأطراف. المادة 5 : لا تعفي الإعفاءات الممنوحة بموجب هذا المقرر المؤسسة وأصحاب المشاريع من التزامات التصريحات الجبائية في نطاق مراعاة الآجال القانونية المقررة. المادة 6 : تعد نسخة ثانية من هذا المقرر لدى الإدارات والمؤسسات المكلّفة بتنفيذ هذه الجهاز . حرر ب. في الملحق الثاني ولاية : وكالة : رقم المقرر : مقرر منح الامتيازات الجبائية الخاصة بمرحلة الاستغلال إن المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، لا سيما المادة 52 منه والمتعلقة بالامتيازات الجبائية خلال مرحلة الإنجاز وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، لا سيما المادة 54 منه المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة خلال مرحلة الاستغلال وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-01 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات الواجب ترقيتها وبمقتضى المقرر رقم 102 المؤرخ في 23 مارس سنة 2005، المعدل والمتمم للمقرّر رقم 218 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تفويض الإمضاء للسادة والسيدات المديرين الجهويين

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م

  • وبمقتضى شهادة قابلية الاستفادة رقم …..المؤرخة في المسلمة للسيد (ة). وبمقتضى الشهادة رقم المؤرخة في. لضمان الأخطار المسلمة للسيد (ة)…. وبمقتضى المقرر رقم المؤرخ في بمرحلة الإنجاز للسيد (ة) وبمقتضى طلب منح الامتيازات المودع في. يقرر ما يأتي : المتضمنة الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة والمتضمن منح الامتيازات الجبائية الخاصة تحت رقم. من طرف السيد (ة) : المادة الأولى : يعد هذا المقرّر في إطار الاستثمار القابل للاستفادة من جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) المادة 2 : تعيين المؤسسة : اسم المؤسسة أو عنوانها : عنوان المقر الاجتماعي أو المحل الجبائي) الصيغة القانونية : النشاط : رقم السجل التجاري أو وصل الإيداع : رقم التعيين الجبائي : رقم المادة : المادة 3 : تعيين صاحب أو أصحاب المشاريع وخمسين (50) سنة. يقوم بالاستثمار المذكور في المادة الأولى أعلاه وينجزه صاحب أو أصحاب المشاريع المعينون أدناه : صاحب المشروع 1 : اللقب : اللقب الأصلي للمرأة : تاريخ الازدياد : .. المكان : الولاية : العنوان : صاحب المشروع 2 : اللقب : . اللقب الأصلي للمرأة : تاريخ الازدياد : .. المكان : الولاية : العنوان : الاسم البلدية : الاسم البلدية :

12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 9 14 ديسمبر سنة 2005 م صاحب المشروع 3 : اللقب : اللقب الأصلي للمرأة : تاريخ الازدياد : .. المكان : الولاية : العنوان : صاحب المشروع 4 : اللقب اللقب الأصلي للمرأة : تاريخ الازدياد : المكان : الولاية : العنوان : صاحب المشروع المسير : اللقب : اللقب الأصلي للمرأة : تاريخ الازدياد : .. المكان : الولاية : العنوان : المادة 4 : الامتيازات الممنوحة : الاسم :. البلدية : الاسم البلدية : الاسم : البلدية : تمنح للمشروع المستفيد منه السيد (ة) ( اسم ولقب صاحب المشروع المسيّر) في نطاق مرحلة الاستغلال، الامتيازات الجبائية الآتية :

  • الإعفاء من الرسم على الدخل الإجمالي أو من الرسم
  • الإعفاء من الرسم على النشاط المهني (TAP) الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات المبنية. المادة 5 : يسري مفعول الاستفادة من الامتيازات هذا المقرر . على أرباح الشركات (IBS أو IRG)، كما حددت في المادة 4 أعلاه ابتداء من تاريخ التوقيع على المادة 6 : لا تعفي الإعفاءات الممنوحة بموجب هذا المقرر المؤسسة وأصحاب المشاريع من التزامات التصريحات الجبائية في نطاق مراعاة الآجال المحددة قانونا. المادة 7 : تعد نسخة ثانية من هذا المقرر لدى الإدارات حرر ب. في والمؤسسات المكلفة بتنفيذ هذا الجهاز.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثالث العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب إدارة الضرائب لولاية ……… مفتشية الضرائب…………. رقم : سنة : شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004) أنا الممضي أسفله (1) الخاضع تحت رقم (2) الممارس للنشاط معفى بمقتضى أحكام المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 أصرح أن المعدات أو الخدمات التالية (3) سلمت لي بقيمة خارج الرسم على القيمة المضافة ب : (5) 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة من مصدر (4) قيمة الرسم الموافقة غير المحصلة دج (5) موجهة للإستخدام في إطار نشاطي. ألتزم بدفع قيمة الرسم المبين أعلاه في حالة إذا لم توجه هذه المواد أو السلع أو الخدمات للنشاط الذي أملى الإعفاء، دون المساس بالعقوبات المبينة في المواد من 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وبكل الآثار القانونية المترتبة على مثل هذا التحويل في الاستخدام. حرر ب. (1) لقب واسم وعنوان شركة المستفيد. (2) رقم التعريف الإحصائي، (3) التعيين الصحيح لمعدات وخدمات المورد (4) تعيين بلد المنشأ للمعدات أو الخدمات ( محلية أو مستوردة) (5) المبلغ الحقيقي للقيمة المحازة وللرسم على القيمة المضافة غير المحصل، (6) إمضاء المسؤول والختم الندي. الملحق الرابع طلب المزايا (المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 في ) 6 ( الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 والمادة 54 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005). أنا الممضي أسفله أطلب الاستفادة من الامتيازات والمساعدات الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام دعم إحداث أنشطة تخضع إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وأصرح تحت طائلة القانون بأن المعلومات المقدمة في إطار هذا الطلب صحيحة وصادقة.

12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-471 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تتمم المادة 5 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 5 : يمكن أن تكون لهذه المراكز ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 11 المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من : ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، رئيس المجلس البيداغوجي في المركز ، ممثل تنتخبه هيئة التدريس الدائمة في المركز، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون في المركز، ممثل ينتخبه الطلبة وال يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيس مجلس شعبي ولائي رئيس دائرة يعيّنه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيس مجلس شعبي بلدي. يشارك مدير المركز في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن أن يدعو المجلس للاستشارة أي شخص يراه مفيدا لكفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال”. المادة 4 : تعدّل المادة 14 الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 14 : ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع على الأقل”. المادة 5 : تعدّل المادة 18 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 18 : لا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالجماعات المحلية”.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : تعدّل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 450-94 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 21 : يرأس المجلس البيداغوجي مدرس في المركز يعين من بين المدرسين الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار يتخذه الوزير المكلف بالجماعات المحلية . ويتكون المجلس البيداغوجي من : ثلاثة (3) ممثلين عن المدرسين الدائمين ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات”. المادة 7 : تعدّل المادة 22 (المطة (3 (3) من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 22 : يعد مقترحات برامج البحث التي تعرض على مجلس الإدارة”. المادة 8 : تعدّل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 94–450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 23 : يحضّر المدير ميزانية المركز ويقدمها إلى مجلس الإدارة للمداولة فيها ثم يعرضها على الوزير الوصي للموافقة عليها “. المادة 9: تعدّل وتتمّم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 24 : يتكون باب الموارد من :

  • إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ،
  • الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز الهبات والوصايا”. الباقي بدون تغيير . الجزائرية / العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م المادة 10 : تلغى المادتان 4 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-472 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، لاسيما المادة 39 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، لا سيما المادتان 30 و 32 ( الفقرتان 2 و 3) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-364 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد إجراءات جرد المواد المحجوزة

12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 (الفقرة (2 (2) من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات جرد المواد المحجوزة. المادة 2 : يشتمل جرد المواد المحجوزة الإحصاء الوصفي والتقديري لمجموع المواد موضوع مخالفات أحكام المواد 10 و 11 و13 و14 و20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 الحالتين 2 و (7) و 28 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمادة 32 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وكذا العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها. المادة 3 : يكون جرد المواد والعتاد والتجهيزات المحجوزة محل محضر ، يعدّ في شكل جدول جرد، يحرّره الموظفون المكلفون بتحرير المحضر، ويرفق بمحضر معاينة المخالفة الذي ينص على الحجز. يلحق نموذج محضر الجرد المذكور أعلاه بهذا المرسوم. المادة 4 : يجب أن يتضمن محضر الجرد، لا سيما ما يأتي : رقم وتاريخ محضر إثبات المخالفة الذي يبرر الحجز وتحرير الجرد

  • رقم التسجيل في سجل المنازعات المحضر الجرد،
  • الهوية والنشاط و الوضع القانوني ورقم السجل التجاري وعنوان مرتكب المخالفة
  • طبيعة وكمية المواد والعتاد والتجهيزات المحجوزة والتي تم جردها وتقديرها طبقالوحدة القياس وكذا قيمتها الوحدوية والإجمالية تاريخ وتحديد مكان إجراء الجرد، تحديد مكان إيداع المواد والعتاد والتجهيزات المحجوزة وكيفيات حراستها، هوية ونوعية وإمضاء الموظفين الذين قاموا بعملية الحجز والجرد
  • اسم ولقب وإمضاء المخالف. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 13 المادة 5 : يعد محضر الجرد في ثلاث (3) نسخ في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق. يجب ألا يتضمن شطبا أو حشوا أو إحالة. يوقع محضر الجرد الموظفون المكلفون بتحرير المحضر ومرتكب المخالفة أو وكيله المؤهل قانونا. وفي حالة الرفض، يذكر ذلك في محضر الجرد. يبلغ محضر الحجز إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وفقا للمادة 55 (الفقرة (2) من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يعد محضر الجرد تحت مسؤولية الموظفين المكلفين بتحرير المحضر والذين يمكنهم الاستعانة بأي خبير إذا كانت مساهمته ضرورية لتحرير الجرد وتقدير المواد المحجوزة. تكون نفقات تدخل الخبير المطلوب على عاتق مرتكب المخالفة. المادة 7 : في حالة التحقيق في الجرد، يتم إجراء جرد جديد و/أو جرد تكميلي يتضمن الأسباب التي تبرر ذلك. المادة 8 : يتم تقدير المواد التي تم جردها حسب قيمتها التجارية الحقيقية ، على أساس سعر البيع المطبق من مرتكب المخالفة والذي يحدد حسب آخر الفواتير المحرّرة والمتعلقة بنفس المواد أو مواد مماثلة أو في حالة عدم توفر هذا السعر ، باللجوء إلى سعر السوق الحقيقي أو سعر البيع المطبق في نفس الشروط التجارية من الأعوان الاقتصاديين الآخرين الذين يمارسون نفس نشاط مرتكب المخالفة المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-364 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد إجراءات جرد المواد المحجوزة. المادة 10 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

14 ديسمبر سنة 2005 م الملحق محضر جرد (جدول) الجرد المواد العتاد والتجهيزات المحجوزة المرفق بمحضر معاينة المخالفة

  • رقم وتاريخ محضر معاينة المخالفة … رقم تسجيل محضر الجرد في سجل المنازعات :. هوية، نشاط ، رقم السجل التجاري وعنوان مرتكب المخالفة : أولا - جرد المواد : الطبيعة الكمية تاريخ ومكان إجراء الجرد ( ثانيا - جرد العتاد : الطبيعة الكمية تاريخ ومكان إجراء الجرد ( ثالثا - جرد التجهيزات : الطبيعة الكمية تاريخ ومكان إجراء الجرد ( () تحدد القيمة على أساس سعر مكان الإيداع وكيفيات الحراسة القيمة القيمة الإجمالية مرتكب المخالفة أو مصالح أملاك الدولة الوحدوية () | (مع كل الرسوم) مكان الإيداع وكيفيات الحراسة القيمة القيمة الإجمالية مرتكب المخالفة أو مصالح أملاك الدولة الوحدوية () | (مع كل الرسوم) مكان الإيداع وكيفيات الحراسة القيمة القيمة الإجمالية مرتكب المخالفة أو مصالح أملاك الدولة | الوحدوية () (مع كل الرسوم) البيع المطبق باللجوء إلى الفواتير ) أو بالنسبة إلى سعر السوق أو سعر البيع المطبق من طرف الأعوان الاقتصاديين الممارسين لنفس نشاط مرتكب المخالفة. اسم، لقب، صفة وإمضاء الموظفين الذين قاموا بعملية الجرد اسم، لقب وإمضاء مرتكب المخالفة

12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 485 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، لاسيما المادة 40 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-231 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مساعدو نقل البضائع عبر الطرقات هم أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون الجزائري يمارسون خدمات الاستئجار والتجميع والتخزين والتسليم والتوزيع والوكالة وعمولة النقل وسمسرة الشحن. المادة 3 : تشكّل خدمات مساعد نقل البضائع عبر الطرقات المذكورة أعلاه مهنا مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يتمثل الاستئجار في القيام بنقل البضائع بواسطة مركبات النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات بسائق أو بدونه. يتم الاستئجار في الوقت أو عند الرحلة. المادة 5 : يتمثل التجميع في جمع البضائع الصادرة عن مرسل أو مرسلين متعددين بهدف إيصالها في حصص إلى المرسل إليهم على التوالي. المادة 6 : يتمثل التخزين في إيداع البضاعة تحت مسؤولية المستودع في أحسن الظروف من حيث الحفظ وتسليمها إلى صاحبها في الحالة التي استودعت إياه. المادة 7 : يتمثل التسليم في تأدية البضاعة فعليا إلى المرسل إليه أو إلى ممثله الذي يقبلها. المادة 8 : يتمثل التوزيع في الوضع تحت التصرف لبضاعة مستودعة لهذا الغرض وللحساب الخاص أو تخصيصها أو تعميمها. المادة 9 : تتمثل الوكالة بالنسبة للوكيل، بموجب توكيل يتلقاه في الحلول محل المالك في جميع العمليات الخاصة باستلام البضائع وإيصالها و / أو تسليمها بدلا عن المالك.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : عمولة النقل هي العقد الذي يلتزم بموجبه صاحب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات بالقيام تحت مسؤوليته وباسمه الخاص بنقل البضائع لحساب زبون، وعند الاقتضاء، بالعمليات المرتبطة بها والمذكورة أعلاه. المادة 11 : تتمثل سمسرة الشحن في ربط الصلة بين مرسل البضائع وناقل عمومي للبضائع عبر الطرقات بهدف إبرام هؤلاء عقد نقل. المادة 12 : يرخص للمجمع والمخزن، في مفهوم هذا المرسوم، زيادة على النشاطات الخاصة بكل واحد منهما، القيام بنشاط التسليم. المادة 13 : تخضع ممارسة مهنة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات للحصول المسبق على اعتماد والقيد في السجل التجاري. غير أن الأشخاص المعنويين يجب أن يكونوا مؤهلين بموجب القانون الأساسي الخاص بهم للتصرف بصفة مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات. المادة 14 : يسلّم مدير النقل في الولاية المختص إقليميا اعتماد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات وفقا للشروط المذكورة أدناه. المادة 15 : لا يجوز لأي كان أن يطلب، بصفة شخصية، اعتماد ممارسة إحدى المهن المذكورة أعلاه ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

  • تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
  • التمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
  • إثبات بالنسبة لأصحاب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات وسماسرة الشحن تأهيل مهني و / أو خبرة مهنية لها صلة بنشاط نقل البضائع عبر الطرقات. يكون هذا الشرط مطلوبا أيضا بالنسبة للمالكين ومسيري الأشخاص المعنويين. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • التأهيل المهني : حيازة دبلوم دراسات عليا،
  • الخبرة المهنية : جمع خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في منصب مسؤولية له صلة مباشرة بنشاط نقل البضائع عبر الطرقات أو الإمداد، توفر وسطاء الشحن والمجمعين والمخزنين والموزعين والوكلاء وأصحاب عمولة نقل البضائع عبر الجزائرية / العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م الطرقات على ملكية، أو إيجار ، على محل ذي استعمال تجاري ومساحة ملائمة تسمح بممارسة المهنة بشكل لائق ومعقول ويكون مجهزا بوسائل اتصال توفر المسلمين على وسائل نقل مطابقة. المادة 16 : يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب الاعتماد لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. ويسلم له وصل استلام. يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
  • وثيقة تثبت التأهيل المهني أو الخبرة المهنية عقد ملكية أو إيجار محل. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : نسخة من القانون الأساسي لتأسيس الشركة، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كانوا أعضاء تأسيسيين
  • وثيقة تثبت التأهيل المهني للمسير أو المدير العام أو خبرتهما المهنية.
  • مستخرج من شهادة ميلاد المدير العام أو المسير،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمدير العام أو المسير البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر
  • عقد ملكية أو إيجار محل. المادة 17 : يتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل شهر (1) ابتداء من استلام طلب الاعتماد. المادة 18 : يرفض الاعتماد :
  • إذا لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة
  • إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد. المادة 19 : يجب أن يبرر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.

12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م المادة 20 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد وبدون المساس بالطرق الأخرى للطعن، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل مرفقا بعناصر معلومات جديدة أو مبررات قصد الحصول على دراسة إضافية. يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن. المادة 21 : يكون اعتماد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات شخصيا وقابلا للإلغاء. لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون محل إيجار أيا كان شكله. المادة 22 : يمنح اعتماد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات لمدة غير محددة. ويمنح الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني. المادة 23 : يقيّد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات المعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم، في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات المفتوح لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. المادة 24 : يفضي القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات في جميع الحالات إلى تسليم بطاقة القيد في السجل تسمى “بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات”. يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :

  • نوع النشاط الممارس،
  • اسم مساعد نقل البضائع عبر الطرقات واسم شركته وعنوانه
  • الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به. المادة 25 : تحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادة 26 : يجب على مساعد نقل البضائع عبر الطرقات، في إطار ممارسة مهنته، القيام بما يأتي :
  • أداء التزاماته تجاه موكّله أو موكليه حسب تقاليد وأعراف المهنة
  • تقديم نوعية خدمة أفضل، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 17
  • احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط، الإسراع في القيام بالنشاطات بشكل معقول لتفادي ممارسات تدليسية، -قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير النقل في الولاية المختص إقليميا. يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس (5) سنوات وتقديمه إلى كل عون تؤهله مديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا للقيام بعمليات الرقابة. المادة 27 : يجب تبليغ كل تعديل في القوانين الأساسية لشخص معنوي إلى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل أقصاه شهران (2). المادة 28 : في حالة وفاة صاحب الاعتماد أو عندما تمنع الظروف مؤقتا مساعد نقل البضائع عبر الطرقات المعتمد لمواصلة ممارسة نشاطه، يتخذ مدير النقل في الولاية المختص إقليميا إجراءات تحفظية إلى غاية تسوية الوضعية طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 29 : في حالة تخلي صاحب الاعتماد عن ممارسة نشاطه، يقرّر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا إلغاء الاعتماد في أجل أقصاه شهر. يجب كتابة عبارة إلغاء في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه. المادة 30 : يمكن مدير النقل في الولاية المختص إقليميا أن يقوم، حسب الحالة، بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتماد للأسباب الآتية : 1 - عدم احترام أحكام المادة 26 من هذا المرسوم 2 - عدم تبليغ مدير النقل في الولاية المختص إقليميا بالتعديلات المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه وفقا للشروط المحددة في هذه المادة أو عندما يرى هذا الأخير أن هذه التعديلات لا تتماشى والإبقاء على الاعتماد، 3 - عدم إثبات مساعد نقل البضائع عبر الطرقات ممارسته لنشاط مهني حقيقي خلال مدة سنة، 4 - مخالفة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أعراف المهنة بشكل خطير، 5 – رفض مساعد نقل البضائع عبر الطرقات الامتثال لعمليات الرقابة أو التحريات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وغيرها من التنظيمات المعمول بها، 6 - التسوية القضائية أو حل الشخص المعنوي.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية يخص السحب المؤقت للاعتماد الحالات المنصوص عليها في المادتين الآتيتين :

  • المادة 26 (الحالتان 2 و (5 (5)
  • المادة 30 الحالة 2( ) . ويخص السحب النهائي للاعتماد الحالات المنصوص عليها في المادتين الآتيتين :
  • المادة 26 (الحالات 1 و 3 و 4)
  • المادة 30 الحالات 1 و 3 و 4 و 5 و 6). المادة 31 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 231-94 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. غير أن الاعتمادات المسلمة إلى أصحاب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات وسماسرة الشحن طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، تبقى صالحة إلى غاية إنهائها في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب على أصحاب الاعتمادات المذكورة في الفقرة السابقة، عند انقضاء هذا الأجل، الامتثال لأحكام هذا المرسوم. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-474 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل تسمية ومقر مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بدالي ابراهيم (ولاية الجزائر) الواردين في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : تسمية المركز مقر المركز ولاية الجزائر : 16 – 22 مركز التكوين - الطريق الولائي رقم المهني والتمهين 111، طريق وادي للبنات بالعاشور. الرمان العاشور. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية وبناء على الدستور ، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه ،

  • و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات ،
  • و بمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية و الرياضة ، لاسيما المادة 97 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية ، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة ، المتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الإحداث - التسمية – المهام المادة الأولى : تحدث لجنة لتنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة المقررة في الجزائر من أول إلى 14 سبتمبر سنة 2006 والمسماة أدناه “اللجنة”. المادة 2 : يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية ، ملحقة مركز التعليم المتوسط بوحاجي - المحمدية المادة 3 : تنظم اللجنة طبقا لأحكام هذا المرسوم والتنظيمات الأساسية للألعاب العربية المدرسية. المادة 4: تتولى اللجنة مهام التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية المقررة في برنامج الألعاب العربية المدرسية السادسة عشر. الفصل الثاني التنظيم المادة 5 : تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله مما يأتي :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - ممثل عن كل الوزارات و الهيئات الآتية : وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

  • وزارة الشؤون الخارجية
  • وزارة المالية
  • وزارة النقل وزارة التربية الوطنية
  • وزارة السياحة
  • وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، وزارة الثقافة وزارة الاتصال
  • وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال قيادة الدرك الوطني،
  • المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للجمارك، المؤسسة الوطنية للتلفزة
  • المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي وكالة الأنباء الجزائرية
  • ممثل الصحافة الوطنية. 2 – ممثلو الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب و الرياضة. 3 – ممثلو الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 4 - مديرو الشباب والرياضة والتربية للولايات المعنية بالألعاب. 5 - ممثلو الهياكل والهيئات الجمعوية لتنشيط الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية الآتية :
  • رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله، رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية،
  • رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المعنية،
  • رؤساء الاتحاديات و جمعيات الشباب ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والعلمي المعنية. المادة 6 : تضم اللجنة ما يأتي : مكتب تنفيذي، مدير للألعاب
  • لجان دائمة. المادة 7 : يعين ممثلو الإدارات والهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 5 أعلاه بقرار من الجزائرية / العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م وزير الشباب والرياضة باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها من بين الإطارات السامية لدوائرهم الوزارية. المادة 8 : يضم المكتب التنفيذي للجنة الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة أو ممثله : مدير الألعاب مدير تطوير الرياضة في وزارة الشباب والرياضة نائب مدير الرياضة في الأوساط التربوية في وزارة الشباب والرياضة رؤساء اللجان الدائمة. المادة 9 : يكلف المكتب التنفيذي للجنة لاسيما بالمهام الآتية : توفير كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الألعاب و نجاحها،
  • توفير شروط الإقامة والأمن اللائقة للوفود المشاركة
  • اعتماد تشكيلة اللجان الموضوعة لدى مدير الألعاب، متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها، تحضير كل الهياكل الأساسية والتجهيزات والعتاد الضروريين لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل اختصاص رياضي،
  • اتخاذ كل تدبير يراه ضروريا لحسن سير الألعاب و هذا دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتنظيمات الأساسية للألعاب الرياضية العربية المدرسية،
  • دراسة مع الهيئات الوطنية و الأجنبية كل اتفاق أو اتفاقية لرعاية المنافسات و التظاهرات المذكورة أعلاه والمصادقة عليها . المادة 10 : يكلف مدير الألعاب، لاسيما بالمهام الآتية :
  • السهر على نجاح الألعاب وإنجاحها، ضمان تنسيق اللجان الدائمة و متابعتها بالتطابق مع التنظيمات الأساسية للألعاب العربية المدرسية، ضمان الاتصال و التنسيق مع الأمانة التقنية الدائمة لمجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب ، وكذا الاتحادات الرياضية العربية والاتحاديات المتخصصة لمجمل الأعمال والعمليات التي تدخل في إطار الألعاب العربية المدرسية

12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م

  • دعم ووضع تحت تصرف الأجهزة الأخرى والهياكل المعنية المنصوص عليها في التنظيمات الأساسية للألعاب العربية المدرسية المذكورة أعلاه، كل الوسائل الضرورية التي من شأنها ضمان النجاح التام لهذه الألعاب،
  • دراسة الطعون المقدمة من قبل رؤساء الوفود المشاركة المرتبطة بتحضير الألعاب العربية المدرسية دون الإخلال بتنظيمات الألعاب وتنظيمها،
  • مراقبة واعتماد الأشغال الموكلة للجنة التنفيذية للألعاب و تكليفها بأي مهمة يراها ضرورية. المادة 11 : يعين مدير الألعاب بقرار من وزير الشباب والرياضة. تساعده أمانة عامة و مستخدمون تقنيون وإداريون دائمين يوضعون تحت تصرفه من قبل الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارة المكلفة بالتربية الوطنية. المادة 12 : يدير الأمانة العامة أمين عام يعينه وزير الشباب و الرياضة باقتراح من مدير الألعاب ويكلف لاسيما بما يأتي :
  • مهام إدارة و سير اللجنة و أجهزتها و إمدادها، متابعة تنفيذ الأشغال و قرارات اللجنة وأجهزتها، بريد اللجنة
  • ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة. ينوب الأمين العام عن مدير الألعاب في حالة حدوث مانع له أو غيابه. المادة 13 : تكلف اللجان الدائمة بدراسة كل الأعمال الضرورية لتحضير وتنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة واقتراحها وتنفيذها. اللجان الدائمة المذكورة أعلاه هي كما يأتي : 1 - اللجنة التقنية. 2 - لجنة الإيواء والإطعام 3 - لجنة النقل، 4 - لجنة التشريفات و الاعتمادات 5 - لجنة الوقاية و الصحة 6 - لجنة الأمن، 7 - لجنة المالية 8 - لجنة الهياكل الأساسية والتجهيزات والعتاد 9 - لجنة الرعاية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 21 10- لجنة مراسم الافتتاح و الاختتام 11 – لجنة الصحافة والإعلام والاتصال 12 - لجنة التنشيط و التظاهرات الثقافية 13 – لجنة تجميل المحيط. المادة 14 : تحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان الدائمة وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الإسمية لرؤساء وأعضاء اللجان بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 15 : تحدد التنظيمات الأساسية للألعاب العربية المدرسية تشكيلة اللجان التقنية المتخصصة و تنظيمها ومهامها. المادة 16 : يمكن رئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص طبيعي أو معنوي بإمكانه مساعدته في مهمته. يمكن مدير الألعاب توظيف عمال مؤقتين ومستشارين أكفاء على أساس عقود طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 يستفيد مدير الألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة من تعويضات تحدد كيفياتها ومبلغها بقرار من وزير الشباب والرياضة و وزير المالية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 18 تتشكل ميزانية اللجنة مما يأتي : في باب الإيرادات : المساعدات التي تخصصها الدولة المساهمات المحتملة للجماعات المحلية مساهمات الهيئات الوطنية والدولية مساهمات الدول المشاركة ناتج عمليات الرعاية و التكفل والإشهار، مصاريف الطعون طبقا لأنظمة الألعاب العربية المدرسية،
  • الهبات والوصايا ناتج بيع المنشورات التي يمكن أن تنجزها اللجنة، كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بموضوعها. في باب النفقات : كل النفقات المرتبطة بموضوعها.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 19 : تؤهل اللجنة لفتح حساب جار لدى هيئة مالية مختصة في هذا المجال. ويمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة تحدد شروط سيره بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة و وزير المالية. يغلق الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى السلطات والهيئات المعنية. المادة 20 : يعد رئيس اللجنة الأمر بالصرف للميزانية. ويمكنه تفويض إمضائه إلى مدير الألعاب وإلى رئيس لجنة المالية. المادة 21 : يضمن التسيير المحاسبي للجنة عون محاسب يعينه وزير المالية. المادة 22 : يضمن مراقبة العمليات المالية للجنة مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به. الجزائرية / العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م المادة 23 : تحل اللجنة بعد تصفية الحسابات. تدفع الأرصدة المحتملة الناتجة عن إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : تكون الأموال المنقولة المكتسبة من قبل اللجنة بمناسبة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة موضوع جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات تقرر بالاشتراك بين وزير الشباب والرياضة و وزير المالية. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1425 الموافق 30 مارس سنة 2004 والمتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1425 الموافق 30 مارس سنة 2004 والمتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية كما يأتي : “يعين السيد لوناس أمقرود، مدير إدارة الوسائل، عضوا دائما ممثلا للإدارة خلفا للسيد حسان بن مختار”. الباقي بدون تغيير). وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1426 الموافق 8 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن حل بعض اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1426 الموافق 8 أكتوبر سنة 2005 ، تحل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والمذكورة أدناه. 1 - اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مهندسي الدولة والمهندسين الرئيسيين ورؤساء المهندسين ومهندسي التطبيق والمتصرفين الإداريين. 2 - اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المفتشين والتقنيين السامين في الإعلام الآلي والمساعدين الإداريين الرئيسيين والمحاسبين الإداريين الرئيسيين.

12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م 3 - اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الأعوان التقنيين المتخصصين وكتاب المديرية والمعاونين الإداريين والمحاسبين الإداريين. قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1426 الموافق 10 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إعادة تشكيل بعض اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1426 الموافق 10 أكتوبر سنة 2005 ، يعاد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والمذكورة أدناه. ممثلو الإدارة الأسلاك للجمهورية الجزائرية / العدد 81 23 1 - اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك رؤساء المهندسين والمهندسين الرئيسيين ومهندسي الدولة ومهندسي التطبيق والمتصرفين الإداريين. 2 - اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المفتشين والتقنيين السامين في الإعلام الآلي والمساعدين الإداريين الرئيسيين والمساعدين الإداريين و المحاسبين الإداريين الرئيسيين وكتاب المديرية الرئيسيين. 3 - اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الأعوان التقنيين المتخصصين وكتاب المديرية والمعاونين الإداريين والمحاسبين الإداريين. تحدد تشكيلة كل لجنة من اللجان المذكورة أعلاه كما يأتي : ممثلو المستخدمين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون رؤساء المهندسين والمهندسون كيشو شريف بوزيد مصطفى قصبية علي دعاشي صحراوي الرئيسيون ومهندسو الدولة بلخادم سيد أحمد بوعشرين ربيحة محمود باشا موسى مباركي مليكة ومهندسو التطبيق و المتصرفون بوطبة ياسين إيدير الإداريون. أعومر ادريسي سمير عزوز عبد الله المفتشون والتقنيون السامون في عمراني راضية عجراد مكي نايلي إسماعيل عشاش محمد أكلي الإعلام الآلي و المساعدون الإداريون شعاف علي إيدير الرئيسيون والمساعدون الإداريون محفوظي رضوان نايت والمحاسبون الإداريون الرئيسيون وكتاب المديرية الرئيسيون. أعومر طاوي أمين كاولة فايلة قاسي كمال فرات محمد السعيد بشيخي أمال الأعوان التقنيون المتخصصون، كروش علي معلمي رشيد تليلي بلقاسم غوتي محمد علاء الدين كتاب المديرية، المعاونون عجراد مكي لعرج صليحة أحلوش فؤاد بوفراش نظيرة ضو محمد برغدة محمد سري سليم مشري راضية الإداريون، المحاسبون الإداريون. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لا سيما المواد 19 و 20 و 22 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يمكن أن يشارك في الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين : الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها. للالتحاق بسلك المستشارين الدبلوماسيين : الكتاب الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادة 3 : يستفيد المجاهد وابن الشهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 0799 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. المادة 4 : يُحدّد عدد المناصب المفتوحة باثنين وعشرين (22) منصبا بالنسبة للكتاب الدبلوماسيين وأربعة وتسعين (94) منصبا بالنسبة للمستشارين الدبلوماسيين وفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2005. المادة 5 : يجري الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه، يومي 1 و 2 ديسمبر سنة 2005 بمقر وزارة الشؤون الخارجية. المادة 6 : يتضمن الامتحان المهني اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار . 1 - الاختبارات الكتابية :

  • اختبار في الثقافة العامة : (المدة : 4 ساعات، المعامل ،4 ، العلامة المقصية أقل من 20/7)
  • اختبار في تحرير وثيقة دبلوماسية أو إدارية : المدة : 3 ساعات، المعامل 3 العلامة المقصية : أقل من 20/10 ( ،
  • اختبار في الاقتصاد أو القانون أو العلاقات الدولية : المدة : 3 ساعات، المعامل 3، العلامة المقصية أقل من 20/7)
  • اختبار في اللغة : المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2 العلامة المقصية أقل من 20/7) الجزائرية / العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م
  • اختبار في لغة أجنبية ثانية : (المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2 العلامة المقصية أقل من 20/7) 2 - الاختبار الشفوي : يتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص، العلامة المقصية أقل من 20/7) المادة 7 : يسمح للمترشحين الذين تؤهلهم اللجنة المذكورة في المادة 8 أدناه، أن يتقدموا للاختبار الشفوي. تحدد اللجنة عددهم وترتبهم على أساس الاستحقاق . يتم إعلام المترشحين المؤهلين عن طريق الإلصاق. المادة 8 : تشرف اللجنة البيداغوجية على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات وتتكون من الأعضاء الآتين :
  • الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للموارد، مدير الموارد البشرية
  • أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص مؤهل في هذا المجال، وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتحدّد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي. المادة 9 : يجرى الامتحان الشفوي أمام لجنة تتكون من الأعضاء الآتين :
  • الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا،
  • أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. تحدد لجنة التحكيم المواضيع التي تطرحها لاختيار المترشح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي وتحدد الزمن الممنوح لتحضير العرض ومدة مناقشته. المادة 10 : يحسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20)، وهو نتيجة حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدّل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.

12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م المادة 11 : يعلن عن النجاح النهائي حسب الترتيب على أساس الاستحقاق وفي حدود عدد المناصب المطلوب شغلها للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 20/10. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام رمطان لعمامرة الملحق البرنامج المرجعي للامتحان المهني للالتحاق بسلكي الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين

  • القضايا المعاصرة الكبرى الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي تاريخ الجزائر المعاصر،
  • المحاور الكبرى للسياسة الخارجية للجزائر، مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام، أشخاص القانون الدولي،
  • القانون الدولي الإنساني، قانون البحار النظام الدستوري الجزائري
  • الوظيفة العمومية الجزائرية
  • التسوية السلمية للخلافات معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
  • نزع السلاح،
  • العلاقات الأورو - متوسطية
  • حركة عدم الانحياز للجمهورية الجزائرية / العدد 81 25 التجمعات الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية الاتحاد الإفريقي، المنازعات في إفريقيا، المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية وإعادة الجدولة، المسؤولية الإدارية المالية العامة التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر، السياسات الطاقوية في العالم. التحرير الدبلوماسي أو الإداري : موضوع يتعلّق بنشاطات الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية وعلى سبيل الذكر :
  • تحرير وثيقة دبلوماسية : مذكرة موجهة لبلد أو منظمة دولية، مذكرة شفوية.
  • التحرير الإداري : مذكّرة أو تقرير حول العلاقات مع بلد ما وتصرف شخص أو تسيير مصلحة، قرار، تعليمة، منشور، محضر اجتماع مذكرة إعلامية، برقية. وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1426 الموافق 26 أكتوبر سنة 2005، يحدد نموذج بطاقة التعريف المهنية لعون المراقبة للضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، لا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج بطاقة التعريف المهنية لعون المراقبة للضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. المادة 2 : تُعد بطاقة التعريف المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار، بخط لونه أزرق على ورق أبيض وبمقاس 8,5 X 5,5 سم. الجزائرية / العدد 81 12 ذو القعدة عام 1426 ه 14 ديسمبر سنة 2005 م المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1426 الموافق 26 أكتوبر سنة 2005. الطيب لوح الملحق على وجه البطاقة : وزارة العمل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بطاقة التعريف المهنية : اللقب : الاسم : تاريخ ومكان الميلاد : الوظيفة : عون المراقبة المعتمد رقم التسجيل / السنة اللقب والاسم بالحروف اللاتينية) صورة شمسية ( 2,5 x 2 سم) توقيع وختم المدير العام يسجل على ظهر البطاقة ما يأتي :
  • على عون المراقبة إرجاع هذه البطاقة وجوبا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية عند فقدانه صفة عون المراقبة (المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم). يتعين على كل مؤسسة أو هيئة عمومية تسهيل مهام المراقبة لحامل هذه البطاقة ومده بكل المعلومات الضرورية لممارسة المراقبة. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة