ج.ر عدد 30 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس قوانين قانون رقم 05-05 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل 30 18 ربيع الأول عام 1426 ه 27 أبريل سنة 2005 م سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به… 5 قانون رقم 05-06 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يعدّل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-139 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 05-140 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي رقم 05-141 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف… مرسوم رئاسي رقم 05-142 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق

26 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل

26 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل

26 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل

26 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 8 مرسوم تنفيذي رقم 05-136 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم. 9 مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره.

مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس.

مرسوم تنفيذي رقم 05-143 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ داورة” (الكتل : 408 أو 421 و 434 أ ) . مرسوم تنفيذي رقم 05 – 144 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق

26 أبريل سنة 2005، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك “بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-53 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 في المساحة المسماة “الهجيرة “ ( الكتلتان : 416 أو 417 أ …..

مرسوم تنفيذي رقم 05-145 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ملغير “ (الكتلتان : 412 و ( 413 ) .

مرسوم تنفيذي رقم 05-146 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “توقرت” ( الكتل : 415 أ و416 ب و 424 ب و 433 أ ) ..

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 27 أبريل سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-147 مؤرخ في 17 فهرس (تابع) ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحرشة” (الكتلة : 423)…. 21 مرسوم تنفيذي رقم 05-148 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية “سوناطراك”رخصة الكتلتان : 427 و 439 أ ) … مرسوم تنفيذي رقم 05-149 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي زعباط “

ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زطاح” (الكتلتان : 440 و 405 (ج ) . مرسوم تنفيذي رقم 05-150 مؤرخ في 17

ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “العقرب - الخزان الكامبريني ر أ “ الواقع في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي رقم 05-151 مؤرخ في 17

ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “القاسي - الخزان الكامبريني رأ” الواقع في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي رقم 05-152 مؤرخ في 17

ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “زوتي – الخزان الكامبريني رأ” الواقع في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي رقم 05-153 مؤرخ في 17

ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “ حاسي مسعود - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر 2 “ الواقع في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي رقم 05 – 154 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة ( الكتلتان : 410 و ( 411 ) . مرسوم تنفيذي رقم 05 – 155 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة الكتلة : 428 ) …

ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي مطماط “

ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي بركان”

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان رئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المجاهدين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 التربية الوطنية.

الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الأشغال العمومية.

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، والضمان الاجتماعي. 27 أبريل سنة 2005 م يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة العمل

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، الحكومة.

يتضمن التعيين بعنوان مصالح رئيس

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، العمومية.

2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة

يتضمن التعيين بعنوان وزارة الأشغال

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والضمان الاجتماعي.

، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العمل

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية.. وزارة الطاقة والمناجم

قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 ، العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتّطهير.

يحدد مبالغ الاشتراكات في الخدمات

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 قوانين قانون رقم 05-05 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 126 و 131 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به، وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 05-06 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يعدل القانون رقم 63–278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : تعدّل الفقرة 1 من المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ (1) - أول مايو ( عيد العمل) يوم واحد،
  • الخامس يوليو ( عيد الاستقلال) يوم واحد،
  • أول نوفمبر (عيد الثورة ) …………. …… يوم واحد “ . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-139 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-35 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليون دينار (75.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليون دينار (75.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37 – 01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية”. 27 أبريل سنة 2005 م تنظيمية المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-140 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-37 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليون دينار (121.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”.

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليون دينار (121.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الثالث - المديرية العامة للحماية المدنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 7 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) ( وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث 05-34 الحماية المدنية - الألبسة 30.000.000 75.000.000 مجموع القسم الرابع 105.000.000 مجموع العنوان الثالث 105.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 105.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية – التغذية. 16.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.000.000 مجموع الفرع الثالث 121.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 121.000.000

مرسوم رئاسي رقم 05-141 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-43 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43-01 “الإدارة المركزية مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي” المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة 27 أبريل سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-142 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-50 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-136 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 6 من القانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يتكون مجلس إدرة المعهد من : ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، ممثلين (2) ينتخبهما أساتذة المعهد، عضوين، ممثل ينتخبه مستخدمو المعهد، عضوا، ممثلين (2) ينتخبهما طلبة المعهد، عضوين. يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري وتتولى مصالحه أمانة مجلس الإدارة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده، نظرا لكفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال”. المادة 3 : يتمم الباب الثاني من القانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “المادة 3 مكرّر : يساعد مدير المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية “دار “الإمام” في أداء وظائفه، أمين عام يتولى التنسيق بين المصالح”. “المادة 3 مكرّر 1 : يعيّن الأمين العام للمعهد بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من مدير المعهد. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، 27 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – الموضوع - المقر المادة الأولى : تنشأ وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره، تدعى في صلب النص “الوكالة”. الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 3: يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. المادة 4 : تضطلع الوكالة بمهمة إنجاز مسجد الجزائر العاصمة وإدارته وتسييره. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي : إنجاز مسجد الجزائر العاصمة وفق الملف التقني المعد لهذا الغرض بالتنسيق مع المصالح المعنية في الوزارة الوصية، تنسيق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز المشروع – المبادرة بكل عمل آخر يرمي إلى تحقيق هدفها، تسيير المسجد واستغلال ملحقاته والتكفل بصيانتها وتطويرها وتحديثها،
  • التكفل بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصلة بموضوعها، إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة.

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م المادة 5 : تكون الوكالة صاحب مشروع مفوض. المادة 6 : تستعين الوكالة بمكتب دراسات واستشارة لإنجاز مهامها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 7 : يسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام ويساعده مدير عام مساعد. تزود الوكالة بمجلس توجيه ومراقبة. المادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير الوصي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من : ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ممثل عن والي ولاية الجزائر ممثل عن لجنة الأوقاف المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه،

  • ثماني (8) شخصيات تعيّن بحكم كفاءتها في الميادين الدينية والثقافية والعمرانية والهندسة المعمارية. المادة 10 : يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص بحكم كفاءته من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 المادة 11 : يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادة 12 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 13 : يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 14 : في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي : مشروع تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي، مشروع برنامج نشاطات الوكالة وحصيلة نشاطاتها السنوية مشروع الميزانية والجداول المالية السنوية مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
  • شراء العقارات واستبدالها، صيغ التمويل، قبول الهبات والوصايا الاتفاقيات الجماعية للعمل،
    • كل مسألة أخرى تهم سير الوكالة وتحقيق أهدافها. المادة 16 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. يمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للوكالة. المادة 17 : يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال وبوثائق العمل، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

المادة 18 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 3 2 2 ) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يدعى لاجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 19 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 20 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. ويوقع هذه المحاضر الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 21 : ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع للموافقة عليها. القسم الثاني مجلس التوجيه والمراقبة المادة 22 : يتشكّل مجلس التوجيه والمراقبة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، من :

  • الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • الأمين العام لوزارة المالية،
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالثقافة،
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
  • رئيس ديوان الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار،
  • والي ولاية الجزائر. المادة 23 : يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة في دورة عادية مرتين ( 2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه. المادة 24 : يدرس مجلس التوجيه والمراقبة المسائل التي تهم الوكالة، ويتخذ التدابير الملائمة، لاسيما فيما يأتي :
  • برامج عمل الوكالة، 27 أبريل سنة 2005 م جميع التدابير الضرورية لإنجاز المشروع في الآجال المقررة
  • كل مسألة أخرى ذات صلة بإدارة الوكالة وبتسييرها. يتأكد المجلس من التسيير الحسن للوكالة. القسم الثالث المدير العام المادة 25 : يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 26 : يعيّن المدير العام المساعد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 27 : المدير العام مسؤول عن السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة يتولى ما يأتي : ينفذ قرارات مجلس الإدارة الموافق عليها والتدابير المتخذة من قبل مجلس التوجيه والمراقبة يعد مشروع ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية وإلى مجلس التوجيه والمراقبة بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة، يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة على مجلس الإدارة، يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه،
  • يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين.

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م الفصل الثالث أحكام مالية المادة 28 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تنفذ الوكالة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. المادة 29 : تشتمل ميزانية الوكالة على مايأتي : 1 – في باب الإيرادات :

  • الإعانات التي تخصصها الدولة، المساعدات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد موافقة السلطات المعنية، الهبات والوصايا. 2 - في باب النفقات : نفقات الإنجاز، نفقات التجهيز نفقات التسيير
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الوكالة. المادة 30 : يتولّى مراقبة حسابات الوكالة محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير الوصي. المادة 31 : تعرض ميزانية الوكالة التقديرية بعد مداولة مجلس الإدارة، على السلطة الوصية للموافقة عليها. المادة 32 : يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط ، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، إلى السلطات المعنية بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 33 : تخضع العقارات والمنقولات المنجزة أو المحصل عليها في إطار إنجاز مسجد الجزائر العاصمة، للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 30 13 مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد الأحكام التي تنطبق على العامل الذي يعمل بالخارج في إطار التعاون وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم حقوق وواجبات المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس.

الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يكلّف المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بالقيام في المساجد بالنشاطات الآتية على الخصوص :

  • إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة التراويح،
  • تعليم القرآن الكريم ومبادىء الدين الإسلامي، دروس الوعظ والإرشاد بهدف تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية. وزيادة على ذلك، يساهم هؤلاء المستخدمون ويشاركون في حدود اختصاصاتهم، في كل النشاطات التي من شأنها خدمة الجالية الإسلامية. المادة 3: يجب أن يكون المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه منتمين، من باب الأولوية، إلى الرتبتين الآتيتين :
  • الأئمة الأساتذة
  • المرشدات الدينيات. كما يمكن انتداب الأئمة المدرسين في إطار أحكام هذا المرسوم. المادة 4 : يوضع المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه في وضعية انتداب لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس، لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد. المادة 5 : يجب أن تتوفّر في المترشح للانتداب في إطار أحكام هذا المرسوم، الشروط الآتية :
  • أن يكون مرسما في رتبته منذ خمس (5) سنوات على الأقل،
  • أن تكون لديه معرفة جيدة بالقرآن الكريم وأن يكون حافظا له كله،
  • أن يكون له مستوى كاف في معرفة اللغة الفرنسية،
  • أن يكون سليما من كل مرض أو عاهة يتعارضان مع وظيفته ويجب، زيادة على ذلك، أن يكون متمتعا بقدرات أخلاقية وثقافية مناسبة. 27 أبريل سنة 2005 م المادة 6 : تؤسس لدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف لجنة تكلّف بإجراء اختيار المترشحين طبقا للمقاييس المحدّدة في المادة 5 أعلاه. تتشكل هذه اللجنة التي يرأسها ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف من ممثلي :
  • وزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة المالية، المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 7 : يخضع المستخدمون الذين تقبلهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه لتحقيق التأهيل. ويبلغون بتعيينهم لدى مسجد باريس. ويخضعون مسبقا لمتابعة تدريب إعلامي وتحسيسي. المادة 8 : يعاد إدماج المستخدمين الخاضعين لهذا المرسوم، بعد نهاية مدة انتدابهم بقوة القانون، في رتبتهم حتى ولو كانوا زائدين عن العدد المطلوب. الفصل الثاني شروط العمل المادة 9 : يتعين على المستخدمين المذكورين في المادة الأولى أعلاه التقيد بالتزامات الآداب والتحفظ المرتبطة بوظيفتهم. وتحظر عليهم ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، وكذا ممارسة أي نشاط مربح. المادة 10 : يتعين على المستخدمين المذكورين في المادة الأولى أعلاه احترام القواعد المعمول بها في المساجد. وفي هذا الإطار، يجب عليهم الامتثال لتعليمات السلطة المؤهلة وإرشاداتها. المادة 11 : يجب على الموظف الموضوع تحت تصرف لجنة الأوقاف أن يقدم تصريحا مسبقا عندما يمارس زوجه نشاطا في البلد المستقبل، مهما تكن طبيعته. المادة 12 : يترتب على عدم مراعاة أحد الالتزامات المحددة في المواد 9 و 10 و 11 أعلاه إنهاء مهمة المعني وإرجاعه الفوري إلى الوطن، دون المساس بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر ضده.

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م الفصل الثالث المكافآت والأحكام المالية المادة 13 : يتقاضى المستخدمون الخاضعون لهذا المرسوم في الجزائر ، مكافأة شهرية تتكون مما يأتي :

  • الأجر القاعدي المرتبط بالرتبة، تعويض الخبرة المهنية، تعويض تكميلي عن الدخل. ويستفيدون، عند الاقتضاء، من المنح العائلية. المادة 14 : يستفيد المستخدمون الخاضعون لهذا المرسوم، زيادة على المكافأة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من تعويض شهري عن المنصب يساوي إحدى عشرة (11) مرة الأجر القاعدي للرتبة. المادة 15 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من تعويض جزافي شهري عن السكن يساوي :
  • ثلاث مرات (3) الأجر القاعدي للرتبة، إذا كان المستخدم مرفوقا بأسرته مرتين (2) الأجر القاعدي للرتبة، إذا كان المستخدم عازبا أو غير مرفوق بأسرته. المادة 16 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من تعويض التنصيب الأول بمبلغ يساوي التعويض الشهري عن المنصب المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه. المادة 17 : للمستخدمين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، الحق في التعويض في مصاريف النقل لهم ولأسرتهم، كل سنتين بمناسبة العطلة السنوية التي يقضونها في الجزائر. المادة 18 : للمستخدمين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، عند رجوعهم النهائي إلى الجزائر الحق في تعويض المصاريف الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 30 15
  • السفر لهم ولأسرتهم،
  • نقل الأغراض الشخصية والأشياء المنقولة في حدود 2.400 كغ إذا كانوا مقيمين مع أسرتهم و 1.400 كغ إذا كانوا عزابا أو مقيمين بمفردهم. يتم التكفل بمصاريف التأمين في حدود تقدير جزافي لقيمة المنقول يساوي 243.000 دج، كد أقصى. ويتم الترحيل مرة واحدة وبالوسيلة الأقل كلفة. نقل السيارة الشخصية. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 19 : تسجل الاعتمادات الضرورية لدفع النفقات المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه في ميزانية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. تحول الاعتمادات المتعلقة بالتعويضات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و17 و18 إلى سفارة الجزائر بباريس. المادة 20 : يخضع الأئمة الذين يمارسون مهامهم لدى مسجد باريس لأحكام هذا المرسوم عند تاريخ نشره. المادة 21 : يجب أن يعود المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، الذين يمارسون مهامهم لدى مسجد باريس منذ أكثر من خمس (5) سنوات، إلى الجزائر عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في أجل أقصاه 31 غشت سنة 2005، حسب جدول زمني تحدّده اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 05-143 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “داورة” ( الكتل : 408 أو 421 و 434 أ ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، 27 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-107 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ داورة” (الكتل : 408 أو 421 و 434 أ ) ، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 122 / م . ع المؤرخ في 5 مارس سنة 2005 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “داورة” ( الكتل : 408 أ و 421 و 434 أ)، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقبل التخلي الجزئي الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000–107 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “داورة “ ( الكتل : 408 أو 421 و434 أ ) .

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-144 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 53-03 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 في المساحة المسماة “الهجيرة” ( الكتلتان : 416 أ و 417 أ ). إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 30 17 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-25 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “الهجيرة” (الكتلتان 1416 و 1417) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-53 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الهجيرة” (الكتلتان : 416 أ و 417 أ ) ،

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 35 م . ع المؤرخ في 16 يناير سنة 2005 الذي تقدمت به الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الهجيرة” ( الكتلتان : 416 أ و 417 أ )، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إضافة مساحة لرخصة البحث في المساحة المسماة “الهجيرة” ( الكتلتان: 416أ و417 أ )، الممنوحة للشركة الوطنية - “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-53 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ومساحتها 2.016,88 كلم2 ، مجاورة للكتلتين 416 ج و417 ج ، الواقعتين في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 33 2 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 33 3 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 50 ° 32 4 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 50 ° 32 المساحة : 2.016,88 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. 27 أبريل سنة 2005 م المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-145 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ملغير “ (الكتلتان : 412 و 413). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 372 / م. ع المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ملغير “ (الكتلتان : 412 و 413)
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ملغير “ (الكتلتان : 412 و (413) التي تبلغ مساحتها 11.620 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة والوادي. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 00 ° 06 “ 00 ‘ 55 ° 33 2 “ 00 ‘ 10 ° 06 “ 00 ‘ 55 ° 33 3 “ 00 ‘ 10 ° 06 “ 00 ‘ 50 ° 33 4 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 50 ° 33 5 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 45 ° 33 6 “ 00 ‘ 40 ° 06 “ 00 ‘ 45 ° 33 7 “ 00 ‘ 40 ° 06 “ 00 ‘ 35 ° 33 8 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 33 9 “ 00 ‘ 05 ° 07 “ 00 ‘ 40 ° 33 10 الحدود الجزائرية = التونسية “ 00 ‘ 40 ° 33 11 الحدود الجزائرية = التونسية “ 00 ‘ 00 ° 33 12 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 00 ° 33 13 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 33 14 “ 00 ‘ 00 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 33 المساحة : 11.620 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 05-146 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “توقرت” ( الكتل : 415 أ و 416 ب و .) 424 ب و 433 أ ) . إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، 27 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-394 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت” (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ب أ د ك ) “ ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 513/ م . ع المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “توقرت” ( الكتل : 415 أ و416 ب و 424 ب و 433 أ ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “توقرت” (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 أ ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 12.700,37 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدّد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 33 2 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 33 3 “ 00 ‘ 00 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 32 4 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 32 5 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 32 6 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 32 7 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 31 8 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 35 ° 31 9 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 05 ° 32 10 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 05 ° 32 11 “ 00 ‘ 35 ° 06 “ 00 ‘ 15 ° 32 12 “ 00 ‘ 22 ° 06 “ 00 ‘ 15 ° 32 13 “ 00 ‘ 22 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 32 14 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 32 15 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 45 ° 32 16 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 45 ° 32 المساحة الإجمالية : 12.700,37 كلم2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 30 21 مرسوم تنفيذي رقم 05-147 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحرشة” (الكتلة : 423). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 18 ربيع الأول عام 1426 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 513 / م . ع المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك “ تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحرشة” (الكتلة : 423)
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحرشة” (الكتلة : (423) التي تبلغ مساحتها 21.750,11 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 27 أبريل سنة 2005 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 05 ° 32 2 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 05 ° 32 3 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 35 ° 31 4 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 35 ° 31 المساحة : 1.750,11 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-148 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي زعباط “ (الكتلتان: و 439 أ .427 إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 513 م . ع المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي زعباط “ (الكتلتان : 427 و 439 أ)، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي زعباط “ (الكتلتان : 427 و 439 أ) التي تبلغ مساحتها الصافية 6.178,80 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 35 ° 31 2 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 31 3 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 31 4 “ 00 ‘ 55 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 31 5 “ 00 ‘ 55 ° 06 “ 00 ‘ 00 ° 31 6 “ 00 ‘ 52 ° 05 “ 00 ‘ 00 ° 31 7 “ 00 ‘ 52 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 31 8 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 31 9 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 31 10 “ 00 ‘ 40 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 31 11 “ 00 ‘ 40 ° 05 “ 00 ‘ 21 ° 31 12 “ 00 ‘ 30 ° 06 “ 00 ‘ 21 ° 31 المساحة الصافية : 6.178,80 كلم2

الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث :

    • غورد البقل : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 54 ° 06 “ 00 ‘ 28 ° 31 2 “ 00 ‘ 01 ° 07 “ 00 ‘ 28 ° 31 3 “ 00 ‘ 01 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 31 4 “ 00 ‘ 54 ° 06 “ 00 ‘ 20 ° 31 المساحة الاجمالية : 164,05 كلم2 2 (2) - مسدار : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 44 ° 06 “ 00 ‘ 15 ° 31 2 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 15 ° 31 3 “ 00 ‘ 50 ° 06 “ 00 ‘ 06 ° 31 4 “ 00 ‘ 44 ° 06 “ 00 ‘ 06 ° 31 المساحة الاجمالية : 158,59 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى 27 أبريل سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-149 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زطاح” (الكتلتان : 440 و 405 ج). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 513 / م. ع المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ زطاح” (الكتلتان : 440 و 405 ج ) ،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زطاح” (الكتلتان : 440 و 405 ج) التي تبلغ مساحتها 960,33 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 30 25 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 30 2 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 30 3 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 40 ° 30 4 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 30 5 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 35 ° 30 6 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 35 ° 30 7 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 30 8 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 30 ° 30 9 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 10 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 11 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 12 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 المساحة الصافية : 960,33 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-150 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة استغلال المحروقات في حقل “العقرب - الخزان الكامبريني ر أ “ الواقع في ولاية ورقلة. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 18 ربيع الأول عام 1426 ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة 27 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-272 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول القاسي” و “ العقرب” و “زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أميرادا هيس (ج. أ.أ) ليميتد” ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-20 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي” و “العقرب” و “ زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في أول غشت سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ “ من جهة، وشركة “أميرادا هيس ( ج . أ.أ) ليميتد “ من جهة أخرى،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 20 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 28 يوليو سنة 2004 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول القاسي” و “العقرب” و “زوتي”، الواقعة في ولاية ورقلة

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “العقرب - الخزان الكامبريني رأ” ويغطي مساحة قدرها 239,08 كلم2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ، ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يجب على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه . المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز ، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة ، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 27 يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يلتزم المتعامل ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم بالقيام بما يأتي : رفع السعة الحالية لحقن الماء (إنشاء وحدة لحقن الماء 50.000 برميل ماءيوم)، إنشاء شبكة قنوات لنقل ماء الحقن إنشاء سعة إضافية للفصل. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل “ العقرب” القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 34 ° 05 “ 00 ‘ 51 ° 30 2 “ 00 ‘ 34 ° 05 “ 00 ‘ 42 ° 30 3 “ 00 ‘ 25 ° 05 “ 00 ‘ 42 ° 30 4 “ 00 ‘ 25 ° 05 “ 00 ‘ 51 ° 30

مرسوم تنفيذي رقم 05-151 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك”رخصة استغلال المحروقات في حقل القاسي - الخزان الكامبريني رأ” الواقع في ولاية ورقلة. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، 27 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-272 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي” و “العقرب” و “زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أميرادا هيس (ج. أ.أ) ليميتد” ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-20 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي” و “العقرب” و “ زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في أول غشت سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، وشركة “أميرادا هيس (ج. أ.أ) ليميتد “ من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 20 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 28 يوليو سنة 2004 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول “القاسي” و “ العقرب” و “زوتي”،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “القاسي - الخزان الكامبريني رأ” ويغطي مساحة قدرها 424,40 كلم2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ، ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يجب على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية طبقا لأحكام المرسوم رقم 88 34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 29 المادة 5: يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز ، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة ، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يلتزم المتعامل ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم بالقيام بما يأتي :
  • دراسة تظاهرية للخزان ودراسة مخبر وتجربة التحقين والتصور الشكلي،
  • حقن الغاز الخلوط رفع السعة الحالية للفصل، إنجاز قناة لتوليد غاز GR2 / GR1 نحو زوتي، إنشاء ضاغط من أجل ضغط الغاز المنتج نحو زوتي. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 18 ربيع الأول عام 1426 ه الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل “القاسي “ القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 46 ° 05 “ 00 ‘ 07 ° 31 2 “ 00 ‘ 46 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 31 3 “ 00 ‘ 52 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 31 4 “ 00 ‘ 52 ° 05 “ 00 ‘ 55 ° 30 5 “ 00 ‘ 41 ° 05 “ 00 ‘ 55 ° 30 6 “ 00 ‘ 41 ° 05 “ 00 ‘ 57 ° 30 7 “ 00 ‘ 38 ° 05 “ 00 ‘ 57 ° 30 8 “ 00 ‘ 38 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 31 9 “ 00 ‘ 41 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 31 10 “ 00 ‘ 41 ° 05 “ 00 ‘ 07 ° 31 مرسوم تنفيذي رقم 05-152 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “زوتي - الخزان الكامبريني ر أ” الواقع في ولاية ورقلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 27 أبريل سنة 2005 م والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-272 المؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي” و “العقرب” و “زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أميرادا هيس (ج . أ.أ) ليميتد”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-20 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م تقسيم الإنتاج المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي” و “العقرب” و “زوتي” المبرم بمدينة الجزائر في أول غشت سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركة “أميرادا هيس (ج.أ.أ) ليميتد” من جهة أخرى،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 20 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 28 يوليو سنة 2004 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول “القاسي” و “العقرب” و “زوتي”، الواقعة في ولاية ورقلة،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة” رخصة استغلال المحروقات في حقل “زوتي الخزان الكامبريني رأ” ويغطي مساحة قدرها 156,05 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة، ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يجب على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 31 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعيّن عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من المصالح ذاتها. المادة 6 : يلتزم المتعامل ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم، القيام بإعادة أخذ حقلين (2) متواجدين عن طريق وورك أوفر. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد ، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 18 ربيع الأول عام 1426 ه الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل “زوتي” القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 43 ° 05 “ 00 ‘ 55 ° 30 2 “ 00 ‘ 43 ° 05 “ 00 ‘ 53 ° 30 3 “ 00 ‘ 41 ° 05 “ 00 ‘ 53 ° 30 4 “ 00 ‘ 41 ° 05 “ 00 ‘ 50 ° 30 5 “ 00 ‘ 34 ° 05 “ 00 ‘ 50 ° 30 6 “ 00 ‘ 34 ° 05 “ 00 ‘ 57 ° 30 7 “ 00 ‘ 41 ° 05 “ 00 ‘ 57 ° 30 8 “ 00 ‘ 41 ° 05 “ 00 ‘ 55 ° 30 مرسوم تنفيذي رقم 05-153 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي مسعود - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر2 “ الواقع في ولاية ورقلة. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم 27 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 405/م. ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 27 سبتمبر سنة 2004 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “ حاسي مسعود (ح م د) الواقع في ولاية ورقلة

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي مسعود – الخزان الكامبريني ري - ر أ - ر2 “ ويغطي مساحة قدرها 5202 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة خمس وعشرين (25) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 33 وبهذه الصفة ، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : تلتزم سوناطراك ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم بالقيام بما يأتي : حفر 284 بئرا أفقيا، استئناف العمل في 90 بئرا عموديا،
  • إنجاز وحدات ضغط إضافية لتلبية حاجات الحقن بالغاز ،
  • إنجاز وحدات جديدة لمعالجة غاز البترول المميع والكثاف، إنجاز توسيع شبكة التحصيل إلى أقصى حد. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة ، لا سيما تلك المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 18 ربيع الأول عام 1426 ه الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل “حاسي مسعود” القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 44 ‘ 36 ° 05 “ 30 ‘ 05 ° 32 2 “ 44 ‘ 30 ° 06 “ 02 ‘ 04 ° 32 3 “ 14 ‘ 29 ° 06 “ 53 ‘ 28 ° 31 4 “ 36 ‘ 35 ° 05 “ 21 ‘ 30 ° 31 5 “ 08 ‘ 36 ° 05 “ 07 ‘ 47 ° 31 6 “ 54 ‘ 46 ° 05 “ 08 ‘ 46 ° 31 7 “ 16 ‘ 47 ° 05 “ 08 ‘ 57 ° 31 8 “ 28 ‘ 36 ° 05 “ 24 ‘ 57 ° 31 مرسوم تنفيذي رقم 05-154 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي مطماط “ (الكتلتان : 410 و 411). إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم 27 أبريل سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 513 / م . ع المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي مطماط “ (الكتلتان : 410 و 411 )،

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي مطماط “ (الكتلتان : 410 و 411 ) التي تبلغ مساحتها 14.937,37 كلم2 وتقع في تراب ولايات ورقلة وبسكرة والوادي والجلفة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 25 ° 04 “ 00 ‘ 10 ° 34 2 “ 00 ‘ 15 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 34 3 “ 00 ‘ 15 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 34 4 “ 00 ‘ 35 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 34 5 “ 00 ‘ 35 ° 05 “ 00 ‘ 55 ° 33 6 “ 00 ‘ 00 ° 06 “ 00 ‘ 55 ° 33 7 “ 00 ‘ 00 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 33 8 “ 00 ‘ 25 ° 04 “ 00 ‘ 10 ° 33 المساحة : 14.937,37 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 30 35 مرسوم تنفيذي رقم 05-155 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي بركان” ( الكتلة : 428 ( . إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،

وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-27 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “عقرب شمال - غرب” (الكتلتان : 428 و 429) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أميرادا هيس (عقرب) ليميتد”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 513 م . ع المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك “ تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي بركان “ (الكتلة : (428) ، 27 أبريل سنة 2005 م وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي بركان” (الكتلة : 428) التي تبلغ مساحتها 6.468,28 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 55 ° 03 “ 00 ‘ 20 ° 31 2 “ 00 ‘ 50 ° 04 “ 00 ‘ 20 ° 31 3 “ 00 ‘ 50 ° 04 “ 00 ‘ 40 ° 30 4 “ 00 ‘ 55 ° 03 “ 00 ‘ 40 ° 30 المساحة : 6.468,28 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. أحمد أويحيى

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 37 27 أبريل سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مام السيدتين والسيد الآتية أسماؤهم بعنوان رئاسة الجمهورية : أ - الإدارة المركزية : 1 - أسية تميمي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. ب – المجلس الإسلامي الأعلى : 2 – وهيبة مغاري، بصفتها نائبة مدير للعلاقات الخارجية، 3 - مراد زرقاني، بصفته نائب مدير للتكوين والموظفين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان مصالح رئيس الحكومة : أ - الإدارة المركزية : 1 – توفيق عبد القادر ماحي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - رشيد حباني بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 2004، 3 – مقرآن أورحمون، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية ب – وزارة المساهمة و تنسيق الإصلاحات

  • سابقا : 4 – أحمد فيصل عبابسة ، بصفته رئيسا لقسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع الصناعة ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 8 أبريل سنة 2003، 5 - الهاشمي شعبان ، بصفته مفتشا، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 7 غشت سنة 2004 ج - ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ، المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج : 6 – ناصر بوشريط ،بصفته رئيسا للديوان ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2004 د – ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ، المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة : 7 –رشيد بوديس ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص، 8- حضرية يوسفي، زوجة دكار ، بصفتها مكلفة بالدراسات و التلخيص. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المجاهدين : أ - الإدارة المركزية : 1 - الطاهر لطرش، بصفته نائب مدير للمستخدمين، بناء على طلبه. ب – المصالح الخارجية : 2-عبدالعزيز مزغراني، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية الطارف لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة النقل : أ - الإدارة المركزية : 1- حمو سامر ، بصفته مديرا للموارد البشرية و التقنين. ب – المصالح الخارجية : 2 عبد القادر ميلود ، بصفته مديرا للنقل في ولاية تامنغست ، لإحالته على التقاعد، 3 – سعيد عمروش ، بصفته مديرا للنقل في ولاية بومرداس، 4 – فوزي شاكر ، بصفته مديرا للنقل في ولاية تندوف ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 – محمد زواتين ، بصفته مديرا للنقل في ولاية ميلة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج مؤسسات تحت الوصاية : 6 – أحسن جلاط ، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السيد ساعد رماضنة، بصفته نائب مدير للمحاسبة بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : 27 أبريل سنة 2005 م أ - الإدارة المركزية : 1 - عمر بن قندوز ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد. 2 بن يوسف مقدم ، بصفته مديرا للشؤون القانونية و المنازعات 3 شوقي مصباح ، بصفته نائب مدير للتنظيم. ب . - المصالح الخارجية : 4 – قادة أو كبان ، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية الجلفة ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 – مولدي بوزيان ، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية سوق أهراس، 6 – محمد كيروان ، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية برج بوعريريج ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - نصر الدين بوضياف ، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تندوف ، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 8 يوسف بودابة ، بصفته مديرا عاما للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية ، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي : أ - الإدارة المركزية : 1 – محمد جغجغ ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص بديوان وزير العمل و الحماية الاجتماعية - سابقا، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2002 ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 – فاطمة الزهراء عدور ، بصفتها مديرة لإدارة الوسائل ، لتكليفها بوظيفة أخرى،

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م 3 – أحمد بوربيع ، بصفته مديرا للتنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 – بوفاتح طرقي ، بصفته نائب مدير لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل ، لتكليفه بوظيفة أخرى ب - مؤسسات تحت الوصاية : 5 – محرز آيت بلقاسم ، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 2004 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تُعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان رئاسة الجمهورية : أ - المجلس الإسلامي الأعلى : 1 عز الدين ساحلي ، مديرا للوسائل. ب المجلس الأعلى للغة العربية : 2 – حسن بهلول ، مدير دراسات 3 – محمد الطيب سي بشير ، مكلفا بالدراسات و التلخيص، 4 – ساعد رماضنة ، مديرا للإدارة والوسائل، 5 – صليحة دريدي، زوجة مصطفاي ، نائبة مدير للمستخدمين و الوسائل العامة 6 – ليندة بوشيحة ، نائبة مدير للميزانية و المحاسبة، 7 – مسعودة سباطة ، رئيسة دراسات، 8 ج عبد المجيد بن داود ، رئيس دراسات. ج المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة : 9-سعيدشيخ ، رئيس قسم البحث في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و تطور المؤسسات السياسية و تحول الأنظمة المؤسساتية، 10 مصطفى دريدي ، مكلفا بالدراسات والبحث، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 39 11 – نادية عسلة ، رئيسة مصلحة معالجة الصحف و الدوريات 12 – زكية بن سمان، زوجة بومغار ، رئيسة مصلحة تسيير الأرصدة الوثائقية 13 – حياة نايلي، زوجة إمنصوران ، رئيسة مصلحة الترجمة التحريرية و الفورية 14 الشريفة و تيس، زوجة نسيب، رئيسة مصلحة الاستغلال. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 يُعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان مصالح رئيس الحكومة : أ - الإدارة المركزية : 1 – توفيق عبد القادر ماحي ، مدير دراسات، 2 فيصل أورحمون ، نائب مدير للإعلام الآلي بمديرية إدارة الوسائل، 3 صالح خوشان ، نائب مدير للوسائل العامة بمديرية إدارة الوسائل، 4 - مقران أورحمون ، رئيس دراسات. ب - ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج : 5 – أحمد عبد الصدوق ، رئيسا للديوان، 6 – أحمد أيت سعيد ، مكلفا بالدراسات والتلخيص. ج – الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : 7 – محمد حاج صدوق ، رئيس دراسات بقسم ترقية الاستثمار. د - الوكالة الفضائية الجزائرية : 8 – رشيد ويقيني ، مدير دراسات مكلفا بخلية المواكبة العلمية و التكنولوجية، 9 – سمير عبد القادر بوركايب ، مديرا لإدارة الوسائل

10 عيسى شنوف ، مديرا للإعلام والوثائق و الأرشيف 11 – مراد بن حالة ، مديرا للأمن وحماية الممتلكات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 يعين السيد عبد المجيد بيطام، مفتشا عاما لوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة النقل. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في ؤرخ في في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 يُعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة النقل : أ - الإدارة المركزية : 1 – محمد بن داود ، مدير دراسات، 2- حسين كمال بكيري ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 – نعيم آيت مهدي ، نائب مدير للنقل البحري، 4 - بداوي زديغة ، نائب مدير للأرصاد الجوية، 5 - عبد السلام خالدي ، نائب مدير للموظفين والوسائل 6 – عمار شرقي ، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب المصالح الخارجية : 7-محمد فوزي شابي ، مديرا للنقل في ولاية ورقلة 8 - فوزي شاكر ، مديرا للنقل في ولاية الطارف 9 – محمد زواتين ، مديرا للنقل في ولاية تندوف 10 فريد خليفي ، مديرا للنقل في ولاية النعامة. 27 أبريل سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 يُعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : أ - الإدارة المركزية : 1- يوسف بودابة ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 – محمد مير ، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب – المصالح الخارجية : 3 – محمد شهيد ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تندوف 4 موسى سلامي ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية الجلفة، 5 - خطيب ابن الشيخ الحسين، مديرا للأشغال العمومية في ولاية سكيكدة، 6 – قادة أو كبان ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيارت 7 - محمد كيروان ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس، 8 – نصر الدين بوضياف ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية برج بوعريريج . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 يُعين السيد موسى أرادا، عميدا لكلية الطب بجامعة الجزائر.

18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي : أ - الإدارة المركزية : 1 - عبد القادر بن خالد ، مديرا لإدارة الوسائل، 2 – أحمد بوربيع ، مديرا لعلاقات العمل 3 – بوفاتح طرقي ، مديرا للتنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، 4 - فاطمة الزهراء عدور ، مفتشة للجمهورية الجزائرية / العدد 30 41 5 – باية يموني، زوجة واعمر ، نائبة مدير للتكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل، 6 - رابح مخازني ، نائب مدير للدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. ب - مؤسسات تحت الوصاية : 7 – مبارك عطية ، مديرا عاما للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، 8 فريدة مراد، زوجة إيلاس ، مديرة عامة للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 يُعيّن السيد محمد الصالح لنوار، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 3 يناير سنة 2005 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، المعدل، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية،

يقررون مايأتي : 27 أبريل سنة 2005 م المادة الأولى : يتمم هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية. المادة 2 : يتمم الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأسلاك الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية الممارسون الطبيون العامون الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية مساعدو التمريض (الباقي بدون المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005. وزير الصحة والسكان عن الأمين العام وإصلاح المستشفيات لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه مراد رجيمي مدير الإدارة العامة جمال الدين مزهود عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 الرتب العدد ممارس متخصص مساعد 1 بدون تغيير اختصاصي في علم النفس العيادي التابع 1 للصحة العمومية بدون تغيير تغيير) ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية

  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ. أ “ المؤرخة في 9 و 19 و 30 يوليو و 10 غشت سنة 2003

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :

  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز خنشلة بمركز شرشار ، مخططه يمر بولاية خنشلة

  • خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز عين وسارة بقطع الخط الكهربائي 220 كف الجلفة / البرواقية، مخططه يمر بولاية الجلفة

  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سي مصطفى بمركز دلس، مخططه يمر بولاية بومرداس،

  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين ولمان بمركز صالح باي مخططه يمر بولاية سطيف. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005. شكيب خليل وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 ، يحدد مبالغ الاشتراكات في الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير. إن وزير الموارد المائية، 27 أبريل سنة 2005 م -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-13 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 الذي يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 5 و 13 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 05-13 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ الاشتراكات في الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير. المادة 2 : تحدد مبالغ الاشتراكات في الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير حسب فئات المستعملين كما يأتي : فئات المستعملين الاشتراك في خدمة التزويد الاشتراك في خدمة بالماء الصالح للشرب (د.ج) التطهير (د.ج) الفئة الأولى ( الأسر ) الفئة الثانية ( الإدارات والحرفيون، ومصالح قطاع الخدمات) الفئة الثالثة ( الوحدات الصناعية والسياحية) المادة 3 : تحصل المبالغ المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالنسبة للمستعملين الذين تختلف فترة الفوترة مبالغ الاشتراكات تقيّم بالتناسب مع الفترة المعينة. 240,00 60,00 450,00 60,00 4.500,00 2.100,00 كل ثلاثة (3) أشهر . بالنسبة إليهم بحيث لا تحتسب كل ثلاثة (3) أشهر، فإن المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005. عبد المالك سلال المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة