مرسوم رئاسي رقم 05-25 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 الوطنية "سوناطراك" وشركة "بتروسالتيك 14 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "الهجيرة" (الكتلتان : 416 أ و 417) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن" 15
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "الهجيرة" (الكتلتان : 416 أو (417) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-156
مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-144
مرسوم تنفيذي رقم 05-144 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 16 26 أبريل سنة 2005، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك "بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-53 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 في المساحة المسماة "الهجيرة " ( الكتلتان : 416 أو 417 أ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.