ج.ر عدد 21 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 23 مارس سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود… مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ، الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ،

، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح رئيس

يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون

يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام وإلغاء أحكام بعنوان وزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة الجمهورية.

2005، يتضمن التعيين بعنوان رئاسة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005،

، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون

يتضمن التعيين بعنوان وزارة المالية. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية

مقرر مؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 24 مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005 ، يحدد عدد المناصب العليا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 3 23 مارس سنة 2005 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير التعريفية للسيارات المجهزة لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط سنة 2005، يحدد مميزات ومقاسات اللوحة كوقود للسيارات. 25 قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة و 238 ب …. “برج عمر إدريس “ ( الكتل : 221 ب و 222 ب

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة

وزارة التشغيل و التضامن الوطني قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 ، مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية و بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية ،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 23 مارس سنة 2005 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم رقم 85–163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود وفقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول التسمية - الهدف – المقر المادة 2 : يعدّل القانون الأساسي ، للوكالة الوطنية للسدود ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ، المنشأة بموجب المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 و المذكور أعلاه، في طبيعتها القانونية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “ الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات” وتدعى في صلب النص “المؤسسة” المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم. المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م المادة 6 : تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. الفصل الثاني المهام المادة 7 : تكلف المؤسسة بإنتاج الماء وتوفيره للمؤسسات ووكالات البلدية المكلفة بتوزيعه وبضمان التكفل بنشاطات تسيير المنشآت المستغلة واستغلالها وصيانتها في إطار حشد الموارد المائية السطحية وتحويلها. وبهذه الصفة تكلف المؤسسة بما يأتي :

  • تزويد مؤسسات التوزيع بالماء و وكالات البلدية وفقا لاتفاقيات تبرم مع مؤسسات توزيع الماء هذه في إطار برامج توزيع تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية
  • القيام بكل التدخلات الخاصة بالفحص والمراقبة التقنية وضمان مراقبة منشآت حشد وتحويل الموارد المائية المستغلة وصيانتها ونزع الأوحال منها وإصلاحها ، حسب تعليمات ومقاييس الاستغلال
  • السهر على تطبيق تسعيرة الماء على المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء الشروب والصناعي والفلاحي وعلى تلك المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية وكذا على وكالات البلدية – دراسة أو التكليف بدراسة وتطوير أنظمة حماية المنشآت المستغلة وصيانتها والتدخل فيها،
  • ضبط حالة مخزون الماء الممكن استغلاله واعتماد التدابير الدورية لمراقبة نوعية المياه، في إطار تسيير الموارد المائية المكلفة بها. المادة 8 : زيادة على الصلاحيات المحددة أعلاه، تكلف المؤسسة بما يأتي:
  • تطوير هندسة منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها وكذا وسائلها للتصور والدراسات بغرض التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها، إنجاز كل دراسة أو بحث يتصل بهدفها، تصور أو استغلال أو إيداع كل شهادة أو إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتصل بهدفها ،
  • المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 5 جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي ذات الصلة بهدفها. المادة 9 : يمكن الدولة صاحبة المشروع أن تمنح المؤسسة صفة صاحب المشروع المفوض للقيام باسمها ولحسابها بالعمليات المساهمة في إنجاز المنشآت الأساسية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها. تكون الحقوق والواجبات المترتبة على كل مشروع موضوع اتفاقية تفويض صاحب المنشأة المفوض. وبهذه الصفة، تكلف المؤسسة لا سيما بما يأتي :
  • إعداد أو تكليف من يعد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بهذا الهدف، – - تكوين ملفات استشارة المؤسسات المكلفة بالدراسات والإنجاز، توقيع العقود المتعلقة بها وتسييرها، ضمان الإشراف على إنجاز المشاريع، القيام باستلام المنشآت ضمن الشروط العادية للتسيير والاستغلال. المادة 10 : تكلف المؤسسة كذلك، مع مراعاة أحكام المادة 12 أدناه، بالتكفل بكل تدابير أمن المنشآت الأساسية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها المادة 11 : تخضع لمجال تدخل المؤسسة لممارسة نشاطاتها ، وفي إطار التشريع المعمول به، المنشآت الموجهة لحشد الموارد المائية السطحية من أجل إنتاج الماء للاستهلاك المنزلي وللاستعمال الصناعي والفلاحي وكذا المنشآت التي تنجزها الوكالة والموجودة في الأحواض المتدفقة للسدود للحماية من فيض الأوحال والفيضانات أو تلك التي تضمن، بصفة تكميلية، إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية، ولاسيما : السدود الكبرى، المنشآت القاعدية للتحويل بين السدود، كل منشأة أخرى تكلف الدولة بها الوكالة. المادة 12 : تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية الموكلة من الدولة وفقا لأحكام دفتر الأعباء المرتبط بها والملحق بهذا المرسوم.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي المقابل، تتلقى المؤسسة مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية. الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 13 : تزود المؤسسة بمجلس للتوجيه والمراقبة يدعى في صلب النص “المجلس” ويسير المؤسسة مدير عام. القسم الأول مجلس التوجيه والمراقبة المادة 14 : يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة من : ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالطاقة و المناجم ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري ممثل الوزير المكلف بالمساهمة. يحضر المدير العام للمؤسسة الاجتماعات بصوت استشاري. يتولى المدير العام للمؤسسة أمانة المجلس. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته. يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم. وفي حالة توقف عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه ضمن الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية من العهدة. الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه 23 مارس سنة 2005 م المادة 15 : يتداول المجلس فيما يأتي: مشاريع مخططات تنمية المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل

  • شروط ممارسة التكفل بالتحكم في المنشآت المفوضة، البرنامج السنوي لنشاطات المؤسة والميزانية المتعلقة بها، قبول الهبات والوصايا الاتفاقات الجماعية والاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي المؤسسة، الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، تقارير محافظي الحسابات
  • كل العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية ذات الصلة بهدف المؤسسة ومن شأنها تشجيع تنميتها،
  • أخذ المساهمات في كل قطاع نشاط ذي صلة بهدفها، إنشاء الفروع وكل شكل من الشراكة، الاقتراضات
  • كل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير المؤسسة والتشجيع على إنجاز مهامها. المادة 16 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة أو بطلب من رئيسه. يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد. يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل حاضرة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ويرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى السلطة الوصية.

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م المادة 17 : يوافق على التنظيم العام للمؤسسة، بعد استشارة المجلس، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. القسم الثاني المدير العام المادة 18 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 19 : ينفذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته. ويتمتع ، في هذا الإطار، بأوسع السلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:

  • يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس،
  • يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
  • يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية
  • يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/ أو حسابات الإيداع وتسييرها، لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها،
    • يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات ، نقدا أو غير ذلك، ويسلّم كل وصل وإبراء للذمة، يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون، يمكنه أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
  • يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي وتطبيقهما، يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 7 الفصل الرابع الذمة المالية المادة 20 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة. تكون الأموال المحولة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية في وزارتي المالية والموارد المائية ومصالح الوكالة الوطنية للسدود. المادة 21 : تتكون أموال المؤسسة من الذمة المالية للوكالة الوطنية للسدود المحولة لها وفق أحكام المادة 20 أعلاه عند تاريخ تعديل قانونها الأساسي وكذا من مساهمة من الدولة. يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 22 : تستفيد المؤسسة بمجرد تعديل قانونها الأساسي من مساهمة مالية من الميزانية بعنوان رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 23 : تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 24 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها، الاقتراضات المبرمة، مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تكلّف الدولة بها المؤسسة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
  • المكافآت المرتبطة بمهمة التحكم في المنشآت المفوضة من الدولة
  • المنتوجات المالية ، المساهمة المالية الأصلية في أموال المؤسسة في إطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا و أشكال الأيلولة الأخرى.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية في باب النفقات:

  • نفقات التسيير،
  • النفقات المرتبطة بأشغال صيانة التجهيزات والمنشآت القاعدية موضوع مهمتها واستغلالها ،
  • نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بالدراسات والإنجاز وتوسيع وتجديد المنشآت الأساسية والتجهيزات موضوع مهمتها وكذا الأشغال المرتبطة بالإصلاحات الكبرى وبنزع الأوحال والطمي من السدود،
  • النفقات المترتبة على المؤسسة لضمان مهمتها في التحكم في المنشآت المفوضة وكذا المصاريف العامة المترتبة عليها، المحددة في التفويض الذي تكلفها به الدولة
  • تكوين الاهتلاكات بعنوان المنشآت القاعدية المستغلة للمساهمة في تجديدها،
  • الأعباء المالية المتضمنة فقط الفوائد والمصاريف الإضافية للقروض مهما تكن طبيعتها، التي يتم التكفل بها أو التي تعاقدت المؤسسة بشأنها لتمويل نفقات التجهيز
  • المساهمات المالية في المؤسسات أو تجمعات المؤسسات التي يساهم هدفها في تنفيذ مهام المؤسسة. وتقدم المؤسسة بالإضافة إلى ذلك حصيلة تحليلية لنتائج الاستغلال. الفصل السادس الرقابة المادة 25 : تخضع المؤسسة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 26 : يتولى رقابة الحسابات محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي. يعد محافظ أو ( محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس ، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط ، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات. الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه 23 مارس سنة 2005 م الفصل السابع حكم انتقالي المادة 28 : يمكن الأعوان الموظفين في الوكالة الوطنية للسدود اختيار إعادة إدماجهم في أسلاكهم الأصلية. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 29 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005. أحمد أويحيى دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وكذا شروط وكيفيات تنفيذه. المادة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال عمل الدولة في ميدان حشد المياه السطحية وتحويلها والحفاظ على منشآت الري. وبهذه الصفة، تكلّف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات على الخصوص بمراقبة المياه التي يتم حشدها وحمايتها. المادة 3 : تحدد الأعباء المترتبة على مهمة صاحب المشروع المفوض وفقا للاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادة 9 من هذا المرسوم. أحكام مالية المادة 4 : تتلقى المؤسسة مكافأة من الدولة مقابل أدائها تبعات الخدمة العمومية التي على عاتقها بموجب دفتر الأعباء هذا.

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م وبعنوان استمرارية الخدمة العمومية ومن أجل ضمان تزويد المستعملين بالمياه، تتكفل الدولة بالفارق الناجم عن تطبيق التسعيرات بالنسبة للتكاليف الحقيقية لإنتاج الماء المقدم للمؤسسات المكلفة بتوزيعه. المادة 5 : ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا. يحدد الاعتمادات المالية الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي على عاتق المؤسسة. المادة 6 : تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء من الدولة مقابل تكفل المؤسسة بتبعات الخدمة العمومية لهذه الأخيرة، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2004 ، مهام السيد محمد آيت عمران بصفته محافظا ساميا مكلفا برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان رئاسة الجمهورية : للجمهورية الجزائرية / العدد 21 9 المادة 7 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة متميزة. المادة 8 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 9 : تعد المؤسسة، في كل سنة، الميزانية السنوية الموالية التي تشتمل على ما يأتي :

  • حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة، برنامج مادي ومالي للاستثمار ، مخطط تمويل. المادة 10 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. فردية أ - الإدارة المركزية : 1 - ياسين خان ، بصفته رئيسا للدراسات، ابتداء من 9 يوليو سنة 2004. ب 2 مؤسسات تحت الوصاية : 2 عبد الناصر حبيرش ، بصفته رئيسا لمصلحة معالجة الصحف والدوريات بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 3 محمد بلحاج، بصفته رئيسا لمصلحة النشر وتنظيم التظاهرات العلمية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان مصالح رئيس الحكومة :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية أ - وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا : 1 – نور الدين عبوب ، بصفته مدير دراسات لتسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ النقل و السياحة” لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 – محمد الصالح عوادي، بصفته مدير دراسات لتسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “الصناعات الغذائية “ ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 – يسينة مهدي، زوجة مشروح ، بصفتها مديرة دراسات للتحاليل القانونية و التنظيم، لتكليفها بوظيفة أخرى، 4 - سلوى سكندر ، بصفتها مديرة دراسات لتسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “المؤسسات المالية و مؤسسات الدراسات”، لتكليفها بوظيفة أخرى، 5 – محمد ستيتي ، بصفته مدير دراسات للتعاون الاقتصادي ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - محمد باشا ، بصفته مدير دراسات لتسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ المناجم والصناعة الحديدية “ ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 – نور الدين حويو ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8- هجيرة دراجي، زوجة تواهي بصفتها مكلفة بالدراسات و التلخيص، لتكليفها بوظيفة أخرى، 9 - ياسمينة متيجي، بصفتها مكلفة بالدراسات و التلخيص ، لتكليفها بوظيفة أخرى، 10 - يوب النوري مالطي ، بصفته رئيس دراسات للتعاون ، لتكليفه بوظيفة أخرى 11- ياسين ساسي، بصفته رئيسا لقسم تسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية المحلية و الخدمات ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 12- محمد ولد محمدي ، بصفته رئيسا لقسم تسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ البناء و المناجم والصناعة الحديدية “ ، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه 23 مارس سنة 2005 م ب - المديرية العامة للوظيفة العمومية : 13 - بشير بن إيدير ، بصفته نائب مدير للوثائق و الأرشيف ، لإحالته على التقاعد، 14- محمد بن عزي ، بصفته نائب مدير لضبط تعدادات المستخدمين، لإحالته على التقاعد، 15 – بوعلام علواش ، بصفته رئيسا للدراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج - الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : 16 خالد أوجات ، بصفته مدير دراسات مكلفا بقسم دعم الاستثمار ، لإحالته على التقاعد. د - الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها : 17- بلقاسم بوخاري ، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها ، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 تنهى مهام السادة والسيدات الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الخارجية : أ - الإدارة المركزية : 1- لحسن بوفارس ، بصفته رئيسا لديوان وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 2004. 2 - نور الدين عوام ، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، المكلف بالشؤون الإفريقية - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 8 أكتوبر 2000 3 - أحمد بن يمينة، بصفته سفيرا مستشارا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004 4- مصطفى بوطوره، بصفته سفيرا مستشارا، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2004.

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م 5 - محند الصالح لعجوزي ، بصفته مديرا للدراسات ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2004. 6 - نور الدين بغداد الدايج، بصفته مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2004 . 7 - بن شاعة داني ، بصفته مديرا لأمريكا الشمالية في المديرية العامة لأمريكا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2004 . 8 – محمد لمين دراقي ، بصفته مديرا للعلاقات الثنائية في المديرية العامة لإفريقيا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 2004 9 أحسن بوخالفة ، بصفته مديرا لتنقل الأجانب و إقامتهم، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004 10 – عبد العزيز بن علي شريف، بصفته مديرا لبلدان أوروبا الغربية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2004 11 - رشيد بلباقي، بصفته مديرا للمراسيم و الزيارات الرسمية والمؤتمرات في المديرية العامة للتشريفات ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2004 12 – محمد شبوطة، بصفته مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف بالمديرية العامة لإفريقيا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2004 ، 13 - حمزة يحيى الشريف، بصفته مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لأسيا و أوقيانوسيا ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 2004. 14 – عمار بلاني، بصفته مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2004 . 15 - الطيب مدكور، بصفته مديرا لدعم المبادلات الاقتصادية ، ابتداء من 16 سبتمبر 2004 16 - فريد بولحبال ، بصفته مديرا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي و المؤسسات الأوروبية في المديرية العامة لأوروبا ابتداء من 7 أكتوبر س 2004 17 – عبد القادر عزيريه ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2004. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 18 - الياس نايت تغيلت ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى. 19- شكيب رشيد قايد ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2004. 20 – ساعد بن العابد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 2004. 21 - السايح قادري ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004. 22 - عزوز باعلال، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 2004. 23 - حسين بوصوارة ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 2004 24 لحسن توهامي ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2004. 25 – أحسن كرمة ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 29 أكتوبر سنة 2004. 26 عبد القادر ريام ، بصفته مفتشا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 2004. 27 - حسين مغار ، بصفته مديرا عاما للشؤون القنصلية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2004. 28 - غوتي بن موسات ، بصفته نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية ، ابتداء من 9 أكتوبر 2004 29 – محمد قشتولي ، بصفته نائب مدير للمؤتمرات، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 2004. 30 - فرحات شباب ، بصفته نائب مدير للحالة المدنية وديوان القنصلية في المديرية العامة للشؤون القنصلية ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2004.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية 31 - الطيب سلاوي ، بصفته نائب مدير للاتفاقيات الثنائية و المعاهدات المتعددة الأطراف في مديرية الشؤون القانونية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 2004. 32 - مقدم بفضل ، بصفته نائب مدير لآسيا الشمالية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 5 أكتوبر 2004 33 – سامية لعريبي، زوجة طوايبية ، بصفتها نائبة مدير للتوظيف و متابعة التكوين بالمديرية العامة للموارد ، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 2004. 34 – عبد الحفيظ حراق ، بصفته نائب مدير للتنظيم و الشؤون العامة و الشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للموارد ، ابتداء من 15 سبتمبر 2004 35 - أحمد السباط ، بصفته نائب مدير للتسيير المالي للمراكز الدبلوماسية و القنصلية بالمديرية العامة للموارد ، ابتداء من 12 غشت 2004 36 - بوبكر لونيس ، بصفته نائب مدير للاتصالات السلكية و اللاسلكية في مديرية المصالح التقنية ، ابتداء من 8 أكتوبر سنة 2004. 37 – ناصر الدين زهار ، بصفته نائب مدير للوسائل العامة ، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 2004. 38 - نورة راجي، زوجة برجة، بصفتها نائبة مدير لبلدان أوروبا الوسطى و بلدان البلقان في المديرية العامة لأوروبا، ابتداء من 11 أكتوبر سنة .2004 39 – جمال الدين عمر بن نعوم ، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية ، ابتداء من 17 سبتمبر 2004 40 - العربي الحاج علي ، بصفته نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالمديرية العامة لأوروبا، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2004. 41 - إبراهيم زكرياء قماس ، بصفته نائب مدير للاعتمادات و المقابلات و الزيارات الرسمية بالمديرية العامة للتشريفات ، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2004. 42 - عدى حاج شايب ، بصفته نائب مدير للاتصالات الخارجية بمديرية الاتصال والإعلام ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2004. 43 – مرزاق بجاوي ، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية و النزاعات الدبلوماسية في مديرية الشؤون القانونية ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2004. الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه 23 مارس سنة 2005 م 44 – عبد الكريم سراي ، بصفته نائب مدير لميزانية التسيير في المديرية العامة للموارد، لتكليفه بوظيفة أخرى. 45 – جمال مكتفي ، بصفته نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة ، ابتداء من 17 سبتمبر 2004 46-46 نصر الدين ساعي ، بصفته نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة و المؤتمرات الجهوية بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف ، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2004. 47 – محمد بصديق ، بصفته نائب مدير الأمريكا الجنوبية بالمديرية العامة لأمريكا ، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 2004. 48 – رشيد سطور ، بصفته نائب مدير للشرق الأقصى و أوقيانوسيا و المحيط الهادي ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2004. 49 – عمر قطارني ، بصفته نائب مدير لجنوب شرق آسيا ، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2004. 50 - أحمد بوزيان ، بصفته نائب مدير لبلدان المشرق العربي، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004. 51 - عبد المنعم أحريز ، بصفته نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية بالمديرية العامة لأمريكا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 13 أكتوبر 2004 52 صالح العياشي ، بصفته نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بالمديرية العامة للتشريفات ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 2004. 53 - كمال بوغابة ، بصفته نائب مدير للشؤون الاجتماعية و الثقافية الدولية بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف ، ابتداء من 14 نوفمبر سنة 2004. 54 – زين الدين بيروك، بصفته نائب مدير للاتحاد الإفريقي بالمديرية العامة لإفريقيا ، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 2004. 55 عبد الكريم مختاري ، بصفته نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية و الاندماج القاري ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2004. 56 - عمار ابن الشيخ ، بصفته نائب مدير لاتحاد المغرب العربي ، ابتداء من 21 سبتمبر 2004

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م 57 – عبد القادر حجازي ، بصفته نائب مدير لبلدان المغرب العربي ، ابتداء من 22 سبتمبر سنة .2004 ب - الوظائف الدبلوماسية و القنصلية : 58 ابراهيم طيبي ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بياواندي ( جمهورية الكاميرون) ، لاحالته على التقاعد ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 59 محمد الكمال رزاق بارة ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004 60 – الهادي بروري ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكنشاسا ( جمهورية الكونغو الديمقراطية) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 61 – داودي بوشوارب ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواغادوغو ( بوركينا فاسو ) ، لاحالته على التقاعد ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 62 عبد الحميد سميشي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأثينا ( الجمهورية اليونانية) ، لاحالته على التقاعد ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 63 - محمد ملوح ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمنامة ( مملكة البحرين) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 64 – أحمد بودهري، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيروت (الجمهورية اللبنانية) ، لإحالته على التقاعد ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 65 - أحمد بوطاش ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوريا بسيول ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 66 فريدة عيواز ، بصفتها سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بستوكهولم ( مملكة السويد ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 67 – فتيحة بوعمران، زوجة سلمان ، بصفتها سفيرة فوق العادة و مفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببريتوريا(جمهورية جنوب إفريقيا) ، لتكليفها بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 68-68 شريف شيخي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكياف ( جمهورية أوكرانيا) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 69 – نور الدين جودي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاهاي ( مملكة هولندا ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 70 محمد بوروبة، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدوحة ( دولة قطر ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 71 - أرزقي شرفه، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببودابست ( جمهورية المجر ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 72 – أحمد معمر، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا ( جمهورية كوبا ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004 73 – كمال بوشامة ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق ( الجمهورية العربية السورية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 74 - سليمان الشيخ ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة ( جمهورية مصر العربية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004 75 – مليكة ساسي ، بصفتها سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوبنهاقن ( مملكة الدانمارك ) ، لاحالتها على التقاعد ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 76 مختار كركب ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواقشط ( الجمهورية الإسلامية الموريتانية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية 77 - إسماعيل شرقي ، بصفته سفيرافوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأديس أبابا ( الجمهورية الإشتراكية لإثيوبيا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 78 – نور الدين عيادي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الأرجنتينية ببيونس أيرس ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 79 – رشيد بلادهان ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ماليزيا ( بكوالا لامبور ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 80 - هادي مسعود ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكويت ( دولة الكويت) ، لإحالته على التقاعد ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 81 - أحمد بن فليس ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالخرطوم (جمهورية السودان)، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 82 عبد الحميد عبروس ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهراري (جمهورية زيمبابوي) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 83 - توفيق عبادة ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفيتنامية الإشتراكية بهانوي ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 84 - بوبكر عقاب ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليبروفيل(جمهورية الغابون)، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة .2004 85 – محمد تفياني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ناميبيا ( بويندهوك) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه 23 مارس سنة 2005 م 86 -رمضان مكدود، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكري ( جمهورية غينيا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 87 – عبد القادر حجار ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطهران ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من أول يوليو 2004 88 عبد القادر مسدوة ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلايقوس ( جمهورية نيجيريا الفيدرالية ) ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2004. 89 - بومدين قناد ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنجامينا ( جمهورية التشاد ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 90 – أحمد عطاف ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن ( المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004، 91 – حسن رابحي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأكرا (جمهورية غانا ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 92 عبد الرحمان بن مختار ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مدغشقر ( بأنتناناريفو)، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 93 – محمد عنتر داود ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباماكو ( جمهورية مالي ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 94 - بلعيد حاجم ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكامبالا ( جمهورية أوغندا ) ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 95 - سفيان ميموني ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أندونيسيا بجاكارتا ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004.

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م 96 محمد الصالح دمبري ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2004. 97 – إدريس الجزائري ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 15 أكتوبر 2004 98 - عبد الفتاح زياني، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصنعاء (الجمهورية اليمنية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004 ، 99 – صالح لبديوي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبيجان ( جمهورية كوت ديفوار ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 100 - مراد بن الشيخ ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين ( جمهورية ألمانيا الفيدرالية ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 101 سعيد عبديش ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس ( فرنسا) ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 102 محمد زيان حسني ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببون ( ألمانيا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 103 عبد الرحمان مزيان الشريف ،بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التشيكية ببراغ ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 . 104 – العربي سي عبد الله ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجنيف ( كونفيدرالية سويسرا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15 105 عبد الحميد زهاني ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون ( فرنسا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 106 - حسين صحراوي ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأسطنبول ( جمهورية تركيا) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 107 عمر عبد الصمد ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة ( المملكة المغربية) ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 108 محمد بلعيدان ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 109 محمد قاضي ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكاف ( الجمهورية التونسية )، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 110 - رابح جزار ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديس (جمهورية النيجر ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004 111 عبد الراشيد حساني ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقاو ( جمهورية مالي ) ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 112 - عبد المالك سايح ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري (الجمهورية الفرنسية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 113 - محمد كمال علوي ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتير ( الجمهورية الفرنسية )، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2004. 114 - عبد الغني عمارة ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببونتواز (فرنسا) ، ابتداء من 15 أكتوبر 2004

16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية : أ - الإدارة المركزية : 1-مرزاق لوكال، بصفته مديرا للدراسات والوثائق بالمفتشية العامة للمالية ، بسبب الوفاة، ابتداء من 29 أبريل سنة 2004، 2 - الطيب طايبي ، بصفته مدير دراسات ، بناء على طلبه ، 3 - محند كساي، بصفته نائب مدير لمتابعة تطبيق التنظيم المحاسبي ، لإحالته على التقاعد، 4-جمال بوكريش ، بصفته رئيس دراسات مكلفا بالتجهيزات الإدارية الأخرى بمصالح المندوب للتخطيط ( سابقا) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب – المصالح الخارجية : 5 – مصطفى بلخير ،بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بغليزان ، لإحالته على التقاعد، 6 – محمد بن موسى ، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بشار ، لإحالته على التقاعد، 7 - لحسن عبد اللي ، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تامنغست ، لإحالته على التقاعد، 8 - الطيب بوفادي ، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية سيدي بلعباس ، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام وإلغاء أحكام بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه 23 مارس سنة 2005 م أ - الإدارة المركزية : 1 عبد الوهاب كحل الرأس ، بصفته مديرا لاستغلال الطرق و صيانتها ، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب – المصالح الخارجية : 2 – جمال الدين نجار ، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية باتنة ، لإحالته على التقاعد. 3 - تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 والمتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات ، فيما يخص السيد علي خليفاوي ، مدير الأشغال العمومية في ولاية المدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان رئاسة الجمهورية : 1 – عبد الناصر حبيرش، مديرا للوثائق بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، 2 - محمد بلحاج، مكلفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، 3 - مراد مجاهد، مكلفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان مصالح رئيس الحكومة : أ - مصالح رئيس الحكومة : 1 سليمان جبايلي ، مديرا بمصالح رئيس الحكومة.

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م ب - الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار : 2 - سي مقران أعراب ، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة و ترقية الاستثمار، 3 – -3 محمد صالح عوادي ، مدير دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 4 - علي طرافي ، مدير دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 5 - عبد القادر فلوان ، مدير دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 6 – نور الدين عبوب ، مدير دراسات لدى رئيس قسم الدراسات و التلخيص، 7 - عائشة حفيظة محي الدين، زوجة مويسات مديرة دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار ، 8 - يسينة مهدي، زوجة مشروح ، مديرة دراسات لدى رئيس قسم الدراسات و التلخيص، 9- سلوى سكندر ، مديرة دراسات لدى رئيس قسم الدراسات و التلخيص، 10 - محمدستيتي مدير دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار، 11 – محمد باشا ، مدير دراسات مكلفا بمديرية المساهمات بالأقلية و السهم النوعي، 12 – محمد حناش ، مكلفا بالدراسات و التلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، 13 - ياسمينة متيجي ، مكلفة بالدراسات والتلخيص ، بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة و ترقية الاستثمار، 14 - نور الدين حويو، مكلفا بالدراسات والتلخيص ، بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ، المكلف بالمساهمة و ترقية الاستثمار، 15 - هجيرة دراجي، زوجة تواهمي ، مكلفة بالدراسات و التلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 17 16 عبد الوحيد حميتو ، مكلفا بالدراسات والتلخيص ، بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ، المكلف بالمساهمة و ترقية الاستثمار، 17 دليلة ويدير، زوجة لزيرو ، نائبة مدير للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف ، 18 – محرز زاهد ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، 19 مسعود بنو مشيارة ، نائب مدير للوسائل العامة 20 – وليد يعقوبي ، نائب مدير للمستخدمين والتكوين 21 - وردية سيد علي، زوجة كوديل ، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية 22 سامية لقام ، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية 23 - علي ساسي ، رئيس دراسات لدى رئيس قسم الدراسات و التلخيص، 24 - يوب النوري مالطي ، رئيس دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار ، 25 إيهان بلعمري، زوجة تركي ، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار، 26 – فاطمة الزهراء بن ازواو، زوجة دهان ، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار، 27 ليندة فيروز معوش، زوجة لهلالي ، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار، 28 حمود بن حمدين ، رئيسا لقسم الدراسات والتلخيص ، 29 - ياسين ساسي ، رئيسا لقسم ترقية الاستثمار، 30 محمد ولد محمدي ، رئيسا لقسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 31 – حسين حدوش ، رئيس دراسات لدى رئيس قسم الدراسات و التلخيص، 32 – رشيد شينون ، رئيس دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية. ج المديرية العامة للوظيفة العمومية : 33 – بوعلام علواش ، مفتشا، 34 - الطيب بويعقوب ، مفتشا،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية 35 - محمد عليش ، نائب مدير لتسيير الإطارات 36 - منصف بدايرية ، نائب مدير للتعاون والعلاقات الخارجية 37 - أعمر رزقي ، نائب مدير للتوجيه والمنازعات 38 محمد شرنون ، نائب مدير للتكوين 39 - عبد القادر بن سليمان ، نائب مدير للمستخدمين 40 ياسين بوفطة ، رئيس دراسات د - المديرية العامة للإصلاح الإداري : 41 – دليلة وهراني ، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتنظيم و العمل الإداريين 42 نسيمة بوزنون ، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتنظيم و العمل الإداريين 43 – فوزية هوادف ، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالعصرنة و التطوير الإداريين 44 – محمد بوتوابة ، رئيس دراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتقييم و التحليل الاستشرافي ه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي : 45 حسينة ماضي، زوجة بوخمية،رئيسة دراسات 46 – مراد بن جلال ، رئيس دراسات 47 محمد العربي عباس ، مديرا للنشريات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الخارجية : أ - الإدارة المركزية : 1 - - أحمد بن فليس، سفيرا مستشارا، 2 - نور الدين خندودي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 - دليلة سماح ، مكلفة بالدراسات و التلخيص، 4 – الياس نايت تغيلت ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه 23 مارس سنة 2005 م 5 - أحمد بوطاش ، مفتشا، 6 – توفيق عبادة ، مديرا لبلدان أوروبا الوسطى و الشرقية بالمديرية العامة لأوروبا، 7 - عبد الحميد عبروس ، مديرا لبلدان أوروبا الغربية بالمديرية العامة لأوروبا، 8-فتيحة بوعمران، زوجة سلمان ، مديرة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بالمديرية العامة لأوروبا، 9 - محمد زيان حسني ، مديرا للمراسيم والزيارات الرسمية و المؤتمرات بالمديرية العامة للتشريفات، 10 – بوبكر عقاب ، مديرا لدعم المبادلات الاقتصادية، 11 - عبد الحميد زهاني ، مديرا لتنقل الأجانب وإقامتهم بالمديرية العامة للشؤون القنصلية، 12 - عبد الكريم سراي ، مديرا للمصالح التقنية بالمديرية العامة للموارد، 13 - رشيد بلادهان ، مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، 14 – رمضان مكدود ، مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، 15 محمدتفياني ، مديرا للعلاقات الثنائية بالمديرية العامة لإفريقيا، 16 - إسماعيل شرقي ، مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف بالمديرية العامة لإفريقيا، 17 – نور الدين عيادي ، مديرا لبلدان أمريكا اللاتينية و الكاراييب بالمديرية العامة لأمريكا، 18 الشريف شيخي ، مديرا لأمريكا الشمالية بالمديرية العامة لأمريكا، 19 سعيد خليفي ، نائب مدير لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية 20 عيسى رماني ، نائب مدير للعلاقات مع الممثليات الدبلوماسية و القنصلية والمنظمات الدولية بالمديرية العامة للتشريفات 21 – عبد القادر دهندي ، نائب مدير للتأشيرات و المسائل الجوية والبحرية

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م 22 - أحمد هاشمي ، نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص، 23 - شريف و ليد ، نائب مدير للشؤون القضائية و الإدارية 24 – عامر دحماني ، نائب مدير للمعلوماتية، 25 - الأزهر هوام ، نائب مدير لتسيير المستخدمين ، 26 عمر نجاعي ، نائب مدير لتحليل المعلومات التجارية و تسييرها، 27 - فوزية بومعيزة، زوجة مباركي ، نائبة مدير لتحليل المعلومات و تسييرها ، 28 – مراد اسعد ، نائب مدير لإفريقيا الشرقية والاستوائية، 29 - عبد الفتاح دغموم ، نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية 30 – بوعلام شبيحي ، نائب مدير لافريقيا الغربية و الوسطى 31 – المولود بوصبيعة ، نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية 32 - عبد الكريم بحة ، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام ، 33 عمرفريتح ، نائب مدير للوثائق والمنشورات ، 34 - توفيق ميلاط ، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية و العلاقات الأورو – متوسطية. ب - الوظائف الدبلوماسية و القنصلية : 35 - عبد القادر عزيريه ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكمبالا ( جمهورية أوغندا ) ، ابتداء من 30 نوفمبر 2004 36 - عزوز باعلال ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بياوندي ( جمهورية الكاميرون) ، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 2004، 37 - نور الدين عوام ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأديس أبابا ( جمهورية إثيوبيا) ، ابتداء من 8 أكتوبر 2004 للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19 38 - مرزاق بجاوي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بستوكهولم (مملكة السويد ) ، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2004، 39 – حسين بوصوارة ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكينشاسا ( جمهورية الكونغو الديمقراطية )، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 2004، 40 – مصطفى بوطوره، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببغداد ( الجمهورية العراقية ) ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2004، 41 - عمار بلاني ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوالالمبور (ماليزيا) ، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2004 42 - عبد الكريم بن حسين ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكري ( جمهورية غينيا ) ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004، 43 - عيسى بكرار ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدوحة ( دولة قطر ) ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004، 44 – صالح لبديوي ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببودابست ( جمهورية المجر ) ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004، 45 - أحمد بوزيان ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمنامة ( مملكة البحرين) ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004، 46 - السايح قادري ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبيجان ( جمهورية كوتدي فوار) ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004، 47 - نور الدين بغداد الدايج ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبوجا ( جمهورية نيجيريا الاتحادية) ، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2004،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 48 - أحسن بوخالفة ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوينوس ايروس ( جمهورية الأرجنتين ) ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004 ، 49 - ناصر بوشريط ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بانوي ( جمهورية فيتنام الاشتراكية) ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2004، 50 - أحسن كرمة ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا ( جمهورية كوبا ) ، ابتداء من 29 أكتوبر 2004 51 – بن عودة ابراهيم حاصي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيروت ( الجمهورية اللبنانية) ، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 2004، 52 – يوسف دليلش ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بويندهوك (جمهورية ناميبيا ) ، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2004، 53 – عبد القادر ريام ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليما(جمهورية البيرو) ، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 2004، 54 – عبد العزيز بن علي الشريف ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنتناناريفو ( جمهورية مدغشقر ) ، ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2004، 55 - علي مقراني ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهراري ( جمهورية زيمبابوي ) ، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2004، 56 - أحمد بن يمينة ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأثينا (جمهورية اليونان) ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004، 57 – لحسن بوفارس ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق ( الجمهورية العربية السورية ) ، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 2004، الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه 23 مارس سنة 2005 م 58 - بن شاعة داني ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاهاي ( مملكة الأراضي المنخفضة ) ، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2004، 59 محمد شبوطة ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باماكو ( جمهورية المالي) ، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2004، 60 - مراد بن الشيخ ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببريتوريا ( جمهورية جنوب إفريقيا) ، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 2004، 61 – لحسن تهامي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكويت ( دولة الكويت) ، ابتداء من 7 أكتوبر 2004 62 - مقدم بفضل ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكياف ) أوكرانيا) ، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 2004، 63 – ساعد بن العابد ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصنعاء (جمهورية اليمن) ، ابتداء من 5 أكتوبر 2004 64 – حمزة يحي الشريف ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجاكارتا ( جمهورية أندونيسيا) ، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 2004، 65 – شكيب رشيد قايد ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةبنواقشوط (الجمهورية الإسلامية الموريتانية ) ، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2004، 66 - عبد القادر حجار ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة ( جمهورية مصر العربية) ، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2004،

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م 67 – حسين مغار ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين ( الجمهورية الفيدرالية لألمانيا) ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2004، 68 محمد يرقي ، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالخرطوم ( جمهورية السودان ) ابتداء من 11 أكتوبر 2004 69 – الطيب سلاوي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنجامينا ( جمهورية تشاد ) ، ابتداء من 24 أكتوبر 2004 سنة 70 - لكحل بن قلعي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأكرا ( جمهورية غانا )، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2004، 71 - العربي سي عبد الله سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليبروفيل ( جمهورية الغابون)، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 2004، 72 – مولاي محمد قنديل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ ( جمهورية التشيك)، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2004، 73 – لطيفة يحياوي، زوجة بن عزة، سفيرة فوق العادة و مفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوبنها قن ( مملكة الدانمارك)، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2004، 74 محمد الأمين دراقي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطهران ( جمهورية إيران الإسلامية ) ابتداء من 17 نوفمبر سنة 2004، 75 - عبد المنعم أحريز ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسيول ( الجمهورية الكورية) ، ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2004، 76 - إدريس الجزائري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى البعثة الدائمة الجزائرية بجنيف ، (الكونفيدرالية السويسرية )، ابتداء من 18 نوفمبر 2004 سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 77 – محمد الأمين بن الشريف، سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواقادوقو(جمهورية بوركينافاسو ) ، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 2004، 78 – قمر الزرمان بلرامول، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكنبيرا ( أستراليا ) ، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 2004، 79 – محند الصالح لعجوزي ، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببون ( الجمهورية الفيدرالية لألمانيا ) ، ابتداء من 6 أكتوبر 2004 80 العربي لطرش ، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسطنبول (جمهورية تركيا ) ، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2004، 81 عبد الرحمان مزيان الشريف ، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس ( الجمهورية الفرنسية) ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 2004، 82 عبد الكريم طواهرية ، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون ( الجمهورية الفرنسية ) ، ابتداء من 13 أكتوبر 2004 83 - عز الدين بباسي ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغاوو ( جمهورية مالي ) ، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 2004، 84 محمد حاجي ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديس (جمهورية النيجر ) ، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 2004، 85 - بشير درويش ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية) ، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2004، 86 – رشيد بلباقي ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكاف (الجمهورية التونسية ) ، ابتداء من أول أكتوبر 2004

22 الجريدة الرسمية للجمهورية 87 - الطيب خويدمي ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببونتواز (الجمهورية الفرنسية ) ، ابتداء من 15 أكتوبر 2004 88 - صالح عياشي ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة ( المملكة المغربية ) ، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 2004، 89 – رشيد حدبي ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيتري (الجمهورية الفرنسية ) ، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2004، 90 – فرحات شباب ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير (الجمهورية الفرنسية ) ، ابتداء من 15 أكتوبر 2004 ج مؤسسات تحت الوصاية : 91 - جمال زرقاني، مديرا للوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية 92 – مختار عطار ، مديرا للتكوين و تحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية : أ - الإدارة المركزية : 1-محمدزموري، مديرا مكلفا بالدراسات الخاصة بالمنافسة الدولية وتطوير المبادلات بالمديرية العامة للميزانية، 2-فتيحة بوعبيدة ، مكلفة بالدراسات والتلخيص، 3 – عبد الرحمان مزيان ، مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة بالمديرية العامة للمحاسبة، 4 - نورة بن كزيم، زوجة شملة، مكلفة بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بالمديرية العامة للمحاسبة، الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه 23 مارس سنة 2005 م 5 - مزيان آيت طاهر ، مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب 6- مخلوف إقوجيل ، مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب 7 – عمار خلوفي ، مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب 8 - جميلة عايدي ، نائبة مدير للاتصال والثقافة بالمفتشية العامة للمالية، 9- محند سعيد عبيدات ، نائب مدير للتربية والتكوين بالمفتشية العامة للمالية 10 - أيمن بن عبد الرحمان ، نائب مدير للأشغال العمومية و البناء و الري بالمفتشية العامة للمالية، 11 - أمحمد سعدو ، نائب مدير للجماعات الإقليمية بالمفتشية العامة للمالية، 12 محمد سالمي ، نائب مدير للوسائل العامة والمحفوظات بالمديرية العامة للضرائب 13-13 يحي أوكسال ، نائب مدير لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي بالمديرية العامة للضرائب، 14 15 بلقاسم أعراب ياسف ، نائب مدير للتحقيقات و البحث عن المعلومات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب 15 جمال مجان ، نائب مدير للتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، 16 – محمد غنو ، نائب مدير للدراسات الجبائية و الوثائق بالمديرية العامة للضرائب 17 – علي بوهراوة ، نائب مدير مكلفا بالمجموعة الأوروبية بالمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية، 18 - محمد ماني ، نائب مدير لضبط مقاييس المحاسبة بالمديرية العامة للمحاسبة ، 19 محمد بلقاسم ، نائب مدير للسوق المالية بالمديرية العامة للخزينة 20 – لوناس فرعون ، نائب مدير للتقنين ، بالمديرية العامة للخزينة

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م 21 – جمال عبدلي ، نائب مدير مكلفا بآسيا وأمريكا بالمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية، 22 حسين مخلوف ، نائب مدير للموظفين والشؤون الاجتماعية 23 – عبد المجيد بوبازين ، رئيس دراسات مكلفا بالبرامج والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية. ب – المصالح الخارجية : 24 - بوزيان حمة، مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيسمسيلت 25 - جمال بوكريش ، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية قالمة، 26- زهية خالدي، زوجة بن طيب، مديرة للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بسكرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : أ - الإدارة المركزية : 1 – بوعلام شطيبي، مدير دراسات، 2 - مصطفى بلقصاب، مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها، 3 - جيلالي جلاطو، مديرا للتخطيط والتنمية، 4 – عبد الوهاب كحل الرأس، مفتشا 5 - سامية بن شيخ، زوجة عزيزي، نائبة مدير لاستغلال الطرقات و أمنها، 6 - عبد الوهاب شامبي، نائب مدير للأشغال المطارية الجديدة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 21-7 23

  • -7 عبد المجيد زوان ، نائب مدير لصيانة الهياكل الأساسية المطارية، 8 – فريد كرتوس ، نائب مدير للطرق السريعة 9 - يوسف جيار ، نائب مدير للمنشآت الفنية 10 – حكيم محيوز ، نائب مدير للبحث، 11 قويدر ختة ، نائب مدير للتقييس 12 – بوجمعة لخضاري ، نائب مدير الصيانة الهياكل الأساسية البحرية، 13 - الطاهر الشاوي ، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب – المصالح الخارجية : 14 - إبراهيم شنين ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية إيليزي، 15 لخضر قارس ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية بسكرة 16 – مراد سعيدي ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيبازة 17 محمد عبد الصمد بن شنان، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تلمسان، 18 عبد الرزاق كموش ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية جيجل 19 محمد زيدي ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية البيض 20 - عدة طرفي ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية غليزان 21 - موسى صالة ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية المدية ، 22 – نور الدين بوطغان ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية مستغانم. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 23 - علي بولرباح ، مديرا للديوان الوطني للإشارة البحرية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه 23 مارس سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 تجدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، طبقا للجدول أدناه : الأعضاء الدائمون ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين حميدة نور الدين غاز لي نورة مخلوف أحمد مقرآن محمد مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005 ، يحدد عدد المناصب العليا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الوافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الأعضاء الإضافيون ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين بلاك حميد عقون مسعود بلحرات حسان حمري بلعيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وتسيير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، كما يأتي :

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م المناصب العليا العدد رئيس مشروع 28 مكلف بالدراسات 28 رئيس مكتب 78 المادة 2 : يؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف، وعند انتهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا، يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005. عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم لكحل جمال خرشي وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005، يحدد مميزات ومقاسات اللوحة التعريفية للسيارات المجهزة لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير النقل ووزير الصناعة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 21 25 2003 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات ، لاسيما المادة 23 منه يقررون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مميزات ومقاسات اللوحة التعريفية للسيارات المجهزة لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط (GNC) كوقود للسيارات. المادة 2 : تكون اللوحة التعريفية “GNC” على شكل مستطيل طوله 100 مم وعرضه 80 مم وبزوايا مستديرة ويجب أن تكون مقاومة للتآكل. ويجب أن تثبت لوحة تعريفية ثانية بصفة تجعلها مرئية على الواجهة للسيارات ذات الوزن الثقيل. ويجب أن يكتب عليها بكيفية واضحة بالفرنسية “GNC” وبالعربية “غاز “. المادة 3 : تكون مميزات ومقاسات اللوحة التعريفية كما يأتي : لون اللوحة التعريفية أزرق.
  • الكتابة “GNC” : . اللون : أبيض . ارتفاع الحروف : 20 م مم • عرض الحروف : 20 مم. الكتابة “غاز “ : . اللون : أبيض • ارتفاع الحروف : 20 مم، • عرض الحروف : 20 مم. المادة 4 : إن عدم الإشارة للسيارة المجهزة بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات باللوحة المذكورة أعلاه وعدم احترام مميزاتها ومقاساتها المحددة أعلاه، يعرضان مالك السيارة إلى العقوبة المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005. وزير الطاقة والمناجم وزير النقل شكيب خليل محمد مغلاوي وزير الصناعة الهاشمي جعبوب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “برج عمر إدريس ( الكتل : 221 ب و 222 ب و 238 ب ). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه 23 مارس سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-103 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس شمال” ( الكتلة : 221 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك” وشركة “ ميديكس بتروليوم (نورث أفريكا) ليميتد “، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس “ ( الكتل : 220 ب و 221 ب و222 ب و 238 ب ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-243 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002 والمتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس “ ( الكتل: 220 ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب ) ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-310 المؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن قبول التخلي الجزئي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “برج عمر إدريس” ( الكتل : 220 ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب )،

12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م وبعد الاطلاع على الطلب رقم 1500/أ المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “برج عمر إدريس “ ( الكتل : 221 ب و 222 ب و 238 ب )، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدد هذا القرار بستة (6) أشهر ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ برج عمر إدريس “ ( الكتل : 221 ب و 222 ب و 238 ب ) التي منحت للشركة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر سنة 2004 إلى 9 أبريل سنة 2005، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005. شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة. بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 يعيّن السيد سعيد مرسي، عضوا في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ممثلا لوزارة الشؤون الخارجية، خلفا للسيد عيسى بكرار، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 262-01 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج والعمرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 27 وزارة التشغيل و التضامن الوطني قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. إن وزير التشغيل و التضامن الوطني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل و المتمم
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 12 صفر عام 1426 ه

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء الأسلاك المتصرفون الإداريون الرئيسيون الأخصائيون النفسانيون مهندسو الدولة في الإحصائيات ، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المتصرفون الإداريون المترجمون - التراجمة، الوثائقيون - أمناء المحفوظات التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الإحصاء، اللجنة المساعدون الإداريون الرئيسيون الأولى التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون المساعدون الوثائقيون - أمناء المحفوظات المحاسبون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون كتاب المديرية المعاونون الإداريون المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المحاسبون الإداريون. الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان الإداريون مساعد و المحاسبين الإداريين الكاتبات المختزلات على الآلة الراقنة اللجنة 2 كتاب الرقن أعوان الرقن أعوان المكتب العمال المهنيون من جميع الأصناف سائقو السيارات من جميع الأصناف الحجاب. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 رمضان 23 مارس سنة 2005 م لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة وفقا للجدول الآتي : عدد المناصب ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة 2004. جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة