قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أوّل مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء محطات تجريبية للمعهد الوطني للأبحاث الغابية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء المحطات التجريبية للمعهد الوطني للأبحاث الغابية الآتية :
– المحطة التجريبية لتثمين الموارد الحراجية، بلدية براقي، ولاية الجزائر،
– المحطة التجريبية للأنظمة البيئية الأرضية الرطبة، بلدية السوارخ، ولاية الطارف،
– المحطة التجريبية للتكوينات الغابية في المناطق الرطبة وشبه الرطبة، بلدية العوانة، ولاية جيجل،
– المحطة التجريبية للتكوينات الغابية في المناطق شبه الجافة، بلدية مزلوق، ولاية سطيف، 16 أبريل سنة 2023 م
– المحطة التجريبية للأنظمة البيئية الغابية والحراجة الزراعية، بلدية عزازقة، ولاية تيزي وزو،
– المحطة التجريبية للحرجيات والتهيئة الغابية، بلدية تلاغ، ولاية سيدي بلعباس،
– المحطة التجريبية لمكافحة التصحر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة،
– المحطة التجريبية للأنظمة البيئية الصحراوية، بلدية تامنغست، ولاية تامنغست،
– المحطة التجريبية للمناطق السهبية والمناطق الحراجية الزراعية والرعوية، بلدية عين السخونة، ولاية سعيدة،
– المحطة التجريبية للتنمية المستدامة للحراجة الزراعية الجبلية، بلدية المدية، ولاية المدية،
– المحطة التجريبية لحماية الأحواض المتدفقة، بلدية تنس، ولاية الشلف،
– المحطة التجريبية للانجراف والمحافظة على المياه والتربة وتسييرها، بلدية المنصورة، ولاية تلمسان،
– المحطة التجريبية للتعرية الريحية وتثمين الموارد النباتية الصحراوية، بلدية أولاد أحمد تيمي، ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةتتشكل كل محطة تجريبية من مصلحتين (2) :
– مصلحة تنفيذ ومتابعة التجارب،
– مصلحة الإرشاد وتثمين نتائج البحث.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1444 الموافق أوّل مارس سنة .2023 وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني ابراهيم جمال كسالي وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بداري بلقاسم بوشمال 25 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 أبريل سنة 2023 م وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.