قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأبحاث الغابية. 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأبحاث الغابية، الذي يدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةينظم المعهد، تحت سلطة المدير وبمساعدة المدير المساعد والأمين العام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث وورشات ومحطات تجريبية ومصلحة مشتركة للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من :
قسم البرمجة والتكوين والعلاقات الخارجية
- قسم الإعلام والاتصال وتثمين نتائج البحث.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم البرمجة والتكوين والعلاقات الخارجية بما يأتي : -برمجة التكوين عن طريق البحث
- تسيير الاتفاقيات الوطنية والدولية
- ضمان متابعة مشاريع التعاون الوطنية والدولية
- إعداد حصائل أعمال التكوين واتفاقيات التعاون إعداد حصيلة الأنشطة العلمية بناء على حصائل النشاطات التي تحضرها أقسام البحث.
وينظم في مصلحتين (2) :
مصلحة البرمجة والتكوين مصلحة العلاقات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم الإعلام والاتصال وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية المعلومة العلمية والتقنية طبع نتائج البحث ونشرها، تسيير الرصيد الوثائقي للمعهد ، حماية الملكية الفكرية لنتائج البحث تحديد النتائج القابلة للتثمين، وتسهيل تحويلها إلى القطاعات المستعملة -تطوير علاقات بالشراكة مع المتعاملين الخارجيين العموميين أو الخواص الذين يعملون في قطاع الغابات،
- تطوير المشاريع المبدعة وضع الأنظمة المعلوماتية في مجال تخصص المعهد ، تنسيق الاستعمال المشترك للتجهيزات العلمية بين أقسام البحث وتوحيدها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
مصلحة المنشورات والتوثيق
- مصلحة تثمين نتائج البحث
– مصلحة الأنظمة المعلوماتية والتجهيزات العلمية.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وتنفيذه، ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المعهد،
- إعداد وتنفيذ المخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المعهد، 30 غشت سنة 2020 م مسك المحاسبة العامة للمعهد،
- ضمان تزويد هياكل المعهد بوسائل التسيير والتجهيز
- ضمان تسيير قضايا المنازعات للمعهد ،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمعهد ، وحفظها وصيانتها، مسك سجلات الجرد للمعهد ، ضمان حفظ وصيانة الأرشيف الإداري للمعهد.
تتكون المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، من :
مصلحة المستخدمين والتكوين
– مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتشكل أقسام البحث، وعددها خمسة (5)، من :
- قسم البحث في "الحراجة وتحسين أنواع النباتات الغابية"، قسم البحث في علم الأنظمة البيئية الغابية"، قسم البحث في "حماية الغابات"، قسم البحث في "الانجراف الناتج عن الرياح ومكافحة التصحر"،
- قسم البحث في "انجراف السيول".
1- يكلف "قسم البحث في الحراجة وتحسين أنواع النباتات الغابية" بالقيام بالدراسات وأشغال البحث، لا سيما حول :
التسيير والاستعمال الدائم للموارد الغابية ، معالجة المجموعات الغابية الطبيعية والاصطناعية
- النمو والإنتاج وحراجة الأشجار والمجموعات الغابية،
- تكنولوجية الخشب المكننة الغابية تثمين المنتجات والمنتجات الثانوية الغابية ، التقنيات والطرق الجديدة لإعادة التشجير،
- التوصيف الإيكوفيزيولوجي وتحسين الأصناف الغابية وتوصيف مصادر المجموعات الغابية وتطبيق البيوتكنولوجيا النباتية، وتطوير وتوسيع الطرق التي لها علاقة بإنتاج الشتائل الغابية.
2- يكلف "قسم البحث في علم الأنظمة البيئية الغابية"، بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول : 11 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2020 م
- حركية التكوينات الغابية والسهبية والصحراوية، وكذا هشاشتها وتكيفها مع التغيرات المناخية النباتات والحيوانات البرية، لا سيما منها الجوانب المرتبطة بالتنوع البيولوجي طرق حفظ النباتات والحيوانات البرية والصيدية.
3- يكلف "قسم البحث في حماية الغابات" بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول :
علم الحشرات الفتاكة والفطريات الضارة بنباتات الغابات، تجريب طرق المكافحة البيولوجية
- الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. 4 – يكلف "قسم البحث في الانجراف الناتج عن الرياح ومكافحة التصحر " بالقيام بالدراسات وأشغال البحث حول :
تقييم الانجراف عن طريق الرياح تطورات التصحر وتراكم الرمال ، مكافحة ظواهر التصحر باستعمال طرق التسيير المستدام للتشكيلات النباتية. 5 يكلف "قسم البحث في انجراف السيول"
بالقيام بالدراسات وأشغال البحث حول :
سيرورة الانجراف تحديد كمية الانجراف عن طريق المياه، وانسيابه المحافظة على المياه والتربة عن طريق تطوير تقنيات التهيئة المندمجة لمستجمعات المياه.
المادة 9
فتح المادةتتكون الورشات، وعددها ثلاث (3)، من :
- ورشة رصد الترتيبات الميدانية ورشة المعدات الغابية للتكاثر، ورشة المنتجات والمنتجات الثانوية الغابية .
المادة 10
فتح المادةيُسيّر المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام المادة 34 الفقرة (3 (3) من المرسوم التنفيذي رقم 396-11 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، مدير ، وتتشكل من مصلحتين
(2) إلى ثلاث (3) مصالح.
المادة 11
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتشكل من فروع.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر في الجزائر في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو 2020 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية شمس الدين شيتور وزير الفلاحة عن الوزير الأول وبتفويض منه والتنمية الريفية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري شريف عماري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.