قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 87-240 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 وطبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل، والمتمّم، والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها والتي تدعى في صلب النص " اللجنة ."
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة من مجموعة من متذوقين تم تكوينهم لهذا الغرض ولا سيما التابعين للهيئات الآتية :
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
- المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم،
- ممثلو الغرف الفلاحية للولايات، وكذا كل خبير مؤهل للمشاركة في أعمال اللجنة.
يكلف رئيس اللجنة، المعين من طرف المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم والمكون لهذا الغرض، بتنسيق اللجنة وتنظيم أعمالها.
تحدد القائمة الاسمية للمتذوقين بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
تحدد مدة عهدة المتذوقين في اللجنة بثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 3
فتح المادةيتكفل المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم باللجنة ويتولى أمانتها.
المادة 4
فتح المادةيتلقى أعضاء اللجنة بعنوان نشاطاتهم، تعويضا طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 5 : تتولى اللجنة التقييم الحسي لزيوت الزيتون بهدف تصنيفها.
المادة 6
فتح المادةيلتزم كل عضو في اللجنة بما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إجراء التقييمات الحسية المنصوص عليها طبقا للتطبيقات الخاصة في هذا ا لمجال،
- الخضوع للمراقبات الدورية ودورات تجانس معايير التمييز الحسي.
المادة 7
فتح المادةتنجز أعمال اللجنة على مستوى قاعة مقيسة للتذوق.
تدون ملاحظات اللجنة في بطاقات التذوق التي تتكون من ركن المذاق وجدول للتنقيط.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 رشيد بن عيسى وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.