قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية الذي يدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةينظم المعهد، تحت سلطة المدير، وبمساعدة المدير المساعد والأمين العام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث وورشات ومحطات تجريبية ومصلحة مشتركة.
المادّ ة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعدده ا ثلاثة (3)، من :
- قسم تخطيط البرامج والعلاقات الخارجية،
- قسم الإعلام والاتصال العلمي والتقني،
- قسم تثمين نتائح البحث.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم تخطيط البرامج والعلاقات الخاجية بما يأتي :
- تنسيق إعداد برنامج البحث المتعدد السنوات للمعهد، في إطار التوجيهات الاستراتيجية التي يقرها المجلس العلمي للمعهد على أساس برامج أقسام البحث بالتوافق مع البرامج الوطنية للبحث،
- ترقية الأهداف العملية بالاعتماد على تحليل مستقبلي لاحتياجات البحث على المستوى الوطني والجهوي مع الأخذ بعين الاعتبار الآراء التي يعبّر عنها متعاملو القطاع الفلاحي والزراعة الغذائية وكذا القطاعات التي لنشاطاتها صلة باختصاصات المعهد،
- ضمان متابعة برامج النشاطات السنوية لكل محط ة من محط ات المعهد التج ريب ية بالتش اور مع أقسام البحث،
- ضمان التنسيق والتعاون في استعمال التجهيزات العلمية المشتركة لأقسام البحث للمعهد،
- تركيز طلبات المعدات والتجهيزات العلمية والتكنولوجية لهياكل البحث،
- إعداد حصيلة ملخصة للنشاطات العلمية للمعهد على أساس حصائل النشاطات التي تعدها أقسام البحث الوطنية،
- ترقية واقتراح الأعمال التي تشجع على تطوير الشراك ة مع هيئ ات الب حث الوطنية الأخرى وعلى تنفيذ، ضمن اختصاصات المعهد، اتفاقيات التعاون الثن ائ ية والمتعددة الأطراف م ع هيئات البحث الأجنبية والدولية.
وينظم في ثلاث (3) مصالح هي :
- مصلحة الاستشراف ومتابعة برامج البحث،
- مصلحة تنسيق وتطوير التجهيزات المشتركة،
- مصلحة العلاقات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم الإعلام والاتصال العلمي والتقني بما يأتي :
- ترقية المعلومة العلمية والتقنية في مجال تدخل المعهد، واقتراح كل التدابير التي من شأنها تسهيل استفادة مستعمليها،
- نش ر نت ائج الب حث على المستوى الوطني والدولي،
- تطوير رؤية المعهد وتثمين نشاطاته على الموقع الإلكتروني،
- وض ع آلية مناسبة لحف ظ الأرشيف العلمي للمعهد.
وينظم في ثلاث (3) مصالح هي :
- مصلحة اليقظة العلمية،
- مصلحة النشر والتوثيق،
- مصلحة شبك ة الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتية الجغرافية.
المادة 6
فتح المادةيكلّف قسم تثمين نتائج البحث بما يأتي :
- السهر على التثمين والحماية الاقتصادية لحقوق الملك ية الفكري ة لنتائج البحث التي يتحصل عليها باحثو المعهد،
- انتقاء نتائج البحث الواجب تثمينها وتسهيل تحويلها إلى المتعاملين الاقتصاديين،
- تطوير الشراكة بين المعهد والمتعاملين الاقتص اديين ال وطني ين للقط اع الفلاحي والزراعة الغذائية،
- ضمان نشاطات اليقظة التكنولوجية،
- تطوير مش اري ع مؤسسات مجددة انطلاق ا من نتائج البحث.
وينظم في مصلحتين (2) وهما :
- مصلحة اليقظة التكنولوجية،
- مصلحة البحث التعاقدي وتأدية الخدمات.
المادة 7
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إع داد وتنف يذ المخط ط السن وي لتسي ير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المعهد،
- إعداد وتنفيذ المخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المعهد،
- مسك المحاسبة العامة للمعهد،
- ضمان ت زويد هياك ل المعهد بوسائل التسيير والتجهيز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات للمعهد،
- ضمان تسيير وحفظ وصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمعهد،
- مسك سجلات الجرد للمعهد،
- ضمان حفظ وصيانة الأرشيف الإداري للمعهد.
تتكون المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، من :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة والمنازعات،
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتتك ون أقسام البحث، وعدده ا اثنا عشر (21)، من :
- قسم البحث في "الموارد الجينية النباتية"،
- قسم الب حث في "البي وتكن ول وج يا وتطوير النباتات"،
- قسم البحث في "المناخ الحيوي والري الزراعي"،
- قسم البحث في "الترب ة وتسيير المساحات الزراعية"،
- قسم البحث في "الإنتاج الحيواني"،
- قسم البحث في "التكنولوجيا الغذائية"،
- قسم البحث في "تسيير الأنظم ة الزراعية الشرقية"،
- قسم البحث في "تسيير الأنظمة الزراعية الغربية والسهبية"،
- قسم الب حث في "تسيير الأنظمة الزراعية الجبلية"،
- قسم البحث في "الزراعة الصحراوية"،
- قسم البحث في "حماية النباتات"،
- قسم الب حث في "الاقتص اد ال زراعي الغذائي والريفي". 13 أبريل سنة 2016 م
1 - يكلّف قسم البحث في الموارد الجينية النباتية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول الاستشراف والجمع والجرد والتقييم والمحافظة الدائمة على الموارد النباتية الوراثية ذات الأهمية الفلاحية والغذائية،
2 - يكلّف قسم البحث في البيوتكنولوجيا وتطوير النباتات بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول النوع الجيني ومواصفات التنوع ال وراثي، وكذا حول إنشاء و/ أو توسع التنوع الوراثي من أجل تطوير أصناف استراتيجية (المقاومة والإنتاجية والنوعية)،
3 - يكلّف قسم البحث في المناخ الحيوي والري الزراعي بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول التحاليل المتغيرة ونمط المناخ وتقييم هذه التأثيرات على الإنتاج الفلاحي، وكذا على التسيير العقلاني لمياه السقي،
4 - يكلّف قسم البحث في التربة وتسيير المساحات الزراعية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول جرد وتصنيف التربة بهدف تقسيم المناطق الزراعية حسب نوع التربة وتحسين النوعية المادية والكيماوية والبيولوجية للتربة المزروعة، وكذا حول دراسة مسار تدهور التربة (الملوحة والتصحر والانجراف)،
5 - يكلّف قسم البحث في الإنتاج الحيواني بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول عمليات الجرد والتقييم والحفظ والاستعمال الدائم للموارد الجينية الحيوانية المحلية وانتقاء الحيوان ومعرفة وتحسين نظم تربية الحيوانات،
6 - يكلّف قسم البحث في التكنولوجيا الغذائية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول تحسين الطرق التكنولوجية للتحويل الصناعي للمنتوجات الفلاحية والتثمين الصناعي للمنتجات الفرعية النباتية منها والحيوانية والصناعة الغذائية وسلامة ومسار الأغذية والمواد الغذائية،
7 - يكلّف قس م البحث في تسيير الأنظم ة الزراعية الشرقية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول المعرفة والتنوع والتكثيف الدائم للأنظمة الزراعية لمنطقة الشرق، وكذا حول معرفة وتثمين منتجات الموطن والمهارات المحلية،
8 - يكلّف قسم البحث في تسيير الأنظمة الزراعية الغربية والسهبية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول تنوع الأنظمة الزراعية ومعرفة أنماط 5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2016 م الإنتاج المعمول بها في منطقة الغرب ومنطقة السهوب وتطوير أنظمة تربية الأغنام والماعز والإبل، وكذا حول آثار هذه الأنظمة في التربية على البيئة والتسيير المندمج والدائم لأراضي الرعي السهبية،
9 - يكلّف قسم البحث في تسيير الأنظم ة الزراعية الجبلية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول أنظمة الإنتاج وتنوع الأنظمة الزراعية الجبلية وزراعة أشجار الفواكه وزراعة الزيتون الجبلية، وإجراء التجارب على الأنواع والأصناف النباتية وسلالات وأصول الحيوانات الواجب ترقيتها،
10 - يكلّف قسم البحث في الزراعة الصحراوية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول تقييم التنوع الجيني لأشجار النخيل وترقية حيازات الأصناف والتوسع في المسارات التقنية لزراعة النخيل وزراعات الخضروات والأشجار المثمرة، وكذا حول تسيير مياه السقي وطرق مكافحة ترمل الواحات،
11 - يكلّف قسم البحث في حماية النباتات بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول معرفة البيئة الحيوية وحركية مجموعات الكائنات الحيوية المعتدية وحول تحديد العوامل المرضية والمتعايشة مع النباتات ذات الأهمية الفلاحية والزراعة الغذائية وكذا تحديد إستراتيجيات مكافح ة الكائنات الحي وي ة المعتدية على النباتات،
12 - يكلّف قسم البحث في الاقتص اد ال زراعي الغذائي والريفي بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول العقار الفلاحي وتطوير فروع الزراعات الغذائية ونمطية المستثمرات، والمساعدة على اتخاذ القرار وتطوير قاعدة المعلومات حول الأقاليم الريفية.
المادة 10
فتح المادةتتكون الورشات، وعددها ثلاث (3)، من :
- ورشة بنك الموارد الجينية،
- ورشة تحليل التربة،
- ورشة رصد فروع الزراعات الغذائية،
المادة 11
فتح المادةتسيّر المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام المادّة 34 (الفق رة 3) من المرسوم التّنفيذيّ رق م 11-396 المؤرّخ ف ي 28 ذي الحجّة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير وتتشكّل من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح.
المادة 12
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحك ام المادّة 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّ ة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتشكّل من فروع.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي عبد الرحمان بن خلفة وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.